النتائج 181 إلى 195 من 269
الموضوع: قرأت لك : الآداب الشرعية
- 29-07-2007, 06:56 AM #181
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل في كراهة أعمال الدنيا في المقابر قال المروذي في كتاب الورع : ما كره من عمل الدنيا في المقابر قلت ولأبي عبد الله فترى للرجل أن يعمل المغازل ويأتي المقابر فربما أصابه المطر فيدخل في بعض تلك القباب فيعمل فيها ؟ فقال : المقابر إنما هي أمر الآخرة , وكأنه كره ذلك .
- 29-07-2007, 06:57 AM #182
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( في تجصيص المساجد والقبور والبيوت ) .
قال المروذي : قلت لأبي عبد الله إن قوما يحتجون في الجص أنه لا بأس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور فلا بأس أن يجصص الحيطان فقال : وإيش بهذا من الحجة ؟ وأنكره وذكر المروذي أن ابن أسلم الطوسي كان لا يجصص مسجده , وأنه كان لا يدع بطرسوس مسجدا مجصصا إلا قلعه , فقال أبو عبد الله : هو من زينة الدنيا , وسأله المروذي عن الجص والآجر يفضل من المسجد فقال : يصير في مثله .
وقال أبو عبد الله : قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن تكحيل المسجد : { فقال لا , عريش كعريش موسى , وإنما هو شيء يطلى به كالكحل } . أي فلم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الغنية لا بأس بتجصيص المساجد وتطييبها , وسألت أبا عبد الله عن الرجل يجصص فقال : أما أرض البيت فيقيهم من التراب وكره تجصيص الحيطان قال ورأيت في حجرة أبي عبد الله بيتا فيه صور سقفه سواد وبياض فطمسناه وهو معنا حتى بيضنا السقف كله .
وذكر حديث الأحنف بن قيس أنه قدم من سفر وقد حمروا سقاف بيته ولعله سقف بيته قال : لا أدخله حتى يغير وأبو عبد الله مناولة عن عبد الصمد ثنا حماد ثنا سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا ضاف عليا فقالت له فاطمة : لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا , فذكر الحديث وفيه قال : { ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا . } إسناد حسن وسعيد فيه كلام وحديثه حسن إن شاء الله تعالى ورواه أبو داود والبيهقي .
- 29-07-2007, 06:58 AM #183
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( إنكاره صلى الله عليه وسلم على المتحلقين في المسجد لتفرقهم حلقا حلقا ) .
تقدم في الاستئذان الجلوس وسط الحلقة وقال أبو داود : ( باب في التحليق ) ثنا مسدد ثنا يحيى عن الأعمش حدثني المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال : { دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو حلق فقال ما لي أراكم عزين } ؟ ثنا واصل بن عبد الأعلى بن فضيل عن الأعمش بهذا قال : كأنه يحب الجماعة ( عزين ) جمع عزاة أي حلقة وجماعة جماعة ورواه مسلم .
- 29-07-2007, 06:59 AM #184
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( فيما ورد في العمارة والبناء )
لم أجد أصحابنا رحمهم الله ذكروا النفقة في العمارة والبناء , وقال أبو داود في أبواب الآداب : ( باب ما جاء في البناء ) ثم روى الخبر الصحيح المشهور الذي رواه أحمد والترمذي وصححه أنه عليه السلام { مر بعبد الله بن عمرو وأمه يطينان حائطا , وفي لفظ يصلحان خصاصهما فقال : الأمر أسرع من ذلك . } حدثنا أحمد بن يونس ثنا زهير ثنا عثمان بن حكيم أخبرنا إبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي عن أبي طلحة الأسدي عن أنس بن مالك { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة فذكر الحديث إلى أن قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرها قال ما فعلت القبة ؟ قالوا شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها , فخرج رسول الله قال : أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا . } إسناده جيد وأبو طلحة روى عنه جماعة , ولم أجد فيه كلاما .
ورواه ابن ماجه وأحمد , ولفظه { كل على صاحبه . }
وعندهما في آخره , والكل الثقل قال تعالى : { وهو كل على مولاه } قال في النهاية : : الوبال في الأصل الثقل والمكروه ويريد به في الحديث العذاب في الآخرة .
وفي المسند والصحيحين عن خباب رضي الله عنه قال : وهو يبني حائطا له : إن المرء المسلم يؤجر في نفقته كلها إلا في شيء يجعله في التراب ورواه ابن ماجه عن إسماعيل بن موسى عن شريك عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خباب مرفوعا { إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب أو قال في البناء . } إسناد جيد . وظاهره أنه لا إثم له بذلك وللترمذي عن أنس مرفوعا { النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه . } وروى أحمد ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء وغرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجرا جاريا ما انتفع به من خلق الله . } إسناده ضعيف .
اعلم أن المسكن لا بد للإنسان منه في الجملة فيجب تحصيله لنفسه ولمن تلزمه نفقته , ومثل هذا يعاقب على تركه ويثاب على فعله , وموته عنه كبقية ماله المخلف عنه لورثته يثاب عليه قال عليه السلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه { إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس . } متفق عليه . وأما الزيادة على ذلك فإن كانت يسيرة لا تعد في العادة والعرف إسرافا واعتداء ومجاوزة للحد فلا بأس بها لا تكره , وهل يثاب عليها ؟ يحتمل وجهين .
والأحاديث محتملة ولعل ظاهرها مختلف , والأصل عدم الإثابة , وقد يحتج للإثابة بظاهر قوله تعالى : { وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه } .
أي : في غير إسراف قاله بعض المفسرين من التابعين ولم يذكر سبحانه الجهة المنفق فيها . وإخراج ما جاوز الحد وأسرف فيه لدليل يخصه لا يلزم منه إخراج ما دونه , والأصل عدم دليل يخرج ذلك , وقد قيل : في الآية غير ذلك , وظاهرها كما سبق في الكرم والبخل بعد فضول الكسب بعد قوله عليه السلام " أنفق ينفق عليك " ; ولأن هذا مما يشرح الصدر ويسر النفس , وقد يحفظ الصحة وقد يحتاج إليه , ومحذور الإسراف منتف فيستحب ذلك .
وأما الإسراف والاعتداء في ذلك فظواهر الأخبار السابقة تدل على الكراهة وقد رواها أحمد وأبو داود ولم يخالفاها كما أن ظاهرها أنه لا يحرم ; لأن فاعل المحرم لا يقال عادة وغالبا لا أجر له ولا تخلف نفقته بل يقال : يعصي ويأثم ويعاقب فيذكر المعنى المختص بعمله , وعلى هذا المراد بالوبال والكل في الخبر الثقل فيؤتى بمثل هذا الكلام لكراهة الفعل , ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم تلك القبة ولا طلب صاحبها فأمره بذلك , وهذا واضح .
وعلى هذا قول ابن الأثير أن المراد العذاب في الآخرة غير واضح ولا متجه مع أن ظاهر كلام الشيخ تقي الدين إن لم يكن صريحه بأنه يحجر على من بذله في مباح زائدا على المصلحة , والمسألة سبقت في آداب الأكل ومذكورة في الفقه في باب الحجر .
وحيث حرم أو كره فأجرة فاعله تابعة لذلك كما يأتي في خياطة الملبوس إذا حرم حرمت الأجرة , وسبق الكلام في الإسراف في مأكول ومشروب وملبوس في آداب الأكل .
وقد قال ابن حزم في كتاب الإجماع قبل السبق والرمي : اتفقوا على أن بناء ما يستر به المرء وعياله وماله من العيون والبرد والحر أو المطر فرض واكتساب منزل أو مسكن يستر ما ذكرنا , واتفقوا أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله قبله مباح ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره , وسبق كلام ابن حزم في هذا في فصول الكسب والتجارة .
واعلم أن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال وطريقه خير الطرق لما علم عليه السلام أن الدنيا دار سفر لا دار إقامة اتخذ مساكن بحسب الحاجة تستر عن العيون وتقي مضرة الحر والبرد والمطر والرياح وتحفظ ما وضع فيها من دابة وغيرها ولم يزخرفها ولم يشيدها ولم تكن ثقيلة فيخاف سقوطها ولا واسعة رفيعة فتعشش فيها الهوام وتصير مهبا للرياح المؤذية , ولا هي مساكن تحت الأرض فتشبه مساكن الجبابرة المتقدمين وربما تأذى ساكنها بذلك لقلة الهواء أو الشمس أو عدمهما أو بالظلمة أو ببعض الهوام , بل هي مساكن متوسطة حسنة طيبة الرائحة بعرقه ورائحته صلى الله عليه وسلم وكان يحب التطيب ويتخذه كما سبق في حفظ الصحة من فصول الطب , والله أعلم .
- 03-08-2007, 07:27 AM #185
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة ) .
وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين ألفا , وفي المسجد الأقصى بخمس وعشرين ألفا , فإذا فضيلة النفل فيها على النفل في غيرها كفضيلة الفرض فيها على الفرض في غيرها ذكر ذلك في المستوعب والرعاية وزاد للأثر .
وكذا ذكره ابن عبد القوي ولم أجد أثرا بهذه الصفة , والظاهر أنهم أرادوا حديث أنس الآتي ووقع لهم فيه غلط , وكذا عند الشافعية أن المضاعفة لا تختص بالفرض وكذا قاله مطرف المالكي وخصها الطحاوي الحنفي بالفرض .
وقال القاضي السروجي الحنفي : اسم الصلاة يتناول الفرض والنفل ثم قال : وحكى ابن رشد المالكي في القواعد أن أبا حنيفة حمل هذا الخبر يعني صلاة في مسجدي هذا على الفرض ليجمع بينه وبين قوله : عليه السلام { صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة } ولم يزد السروجي على هذا .
وحكى الشيخ تقي الدين رحمه الله عن الجمهور استحباب المجاورة بمكة قال : قالوا : ولأن المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر ; ولأن الصلاة فيها تتضاعف هي وغيرها من الأعمال انتهى كلامه وقطع به الشيخ موفق الدين رحمه الله في استدلاله لأفضلية صدقة التطوع في الأوقات والأماكن المعظمة .
وروى الإمام أحمد في مسنده عن علي بن بحر عن عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان عن { ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت : يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس قال : أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة . قالت : أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه قال فليهد له زيتا يسرج فيه فإن من أهدى كان كمن صلى فيه } . رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن عبد الله الرقي عن عيسى كذلك ورواه أبو داود من حديث مسكين بن بكير عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن سودة عنها في حديث حسن , ورجاله ثقات .
وادعى بعضهم أن فيه نكارة من جهة أن الزيت يعز في الحجاز فكيف يأمر الشارع بنقله من هناك إلى معدنه ؟
وروى ابن ماجه ثنا هشام بن عمار ثنا أبو الخطاب الدمشقي ثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة . } أبو الخطاب هذا لا يعرف ولم يرو عنه غير هشام بن عمار .
وقال أبو حفص عمر بن زيد الموصلي الحنفي لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ثلاثة أحاديث :
( أحدها ) { لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى . }
( والآخر ) { أنه سئل عن أول بيت وضع في الأرض فقال : المسجد الحرام قيل : ثم ماذا قال المسجد الأقصى قيل : كم كان بينهما ؟ قال : أربعون عاما } والآخر { أن الصلاة تعدل سبعمائة صلاة . } كذا قال .
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة { صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام . }
وروى أحمد وغير واحد مثله من حديث جابر وهو صحيح وزادوا { وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه } ولأحمد وغيره بالإسناد الصحيح من حديث ابن الزبير رضي الله عنهما مثل حديث أبي هريرة وزادوا { وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في هذا } فعلى هذا الصلاة في مسجد المدينة تزيد على ألف في غيره سوى المسجد الحرام لا أنها تعادل الألف , والصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه سوى مسجد المدينة , والقول بهذا أولى مما تقدم ذكره عن بعض الأصحاب , وهو الذي اعتمد عليه الشيخ مجد الدين في أحكامه وغيره من الأصحاب وغيرهم .
وظاهر الأخبار أن النفل في البيت أفضل قال : عليه الصلاة والسلام { أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة . } متفق عليه وينبغي أن يكون مرادهم إلا النساء ; لأن صلاتهن في بيوتهن أفضل , والأخبار مشهورة في ذلك , وهو ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم .
وقد قال الإمام أحمد في المسند : ثنا هارون أخبرني عبد الله بن وهب ثنا داود بن قيس عن عبد الله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها { جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي , وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك , وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك , وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك , وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيتها , والله كانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل } عبد الله بن سويد ذكره البخاري في تاريخه وقال : روى عنه داود بن قيس ولم يزد على ذلك ففيه جهالة لكن المتقدمون حالهم حسن وباقي رجاله ثقات , والله أعلم .
وهذه المضاعفة تختص بالمسجد على ظاهر الخبر وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم قال ابن عقيل : الأحكام المتعلقة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في زمانه لا ما زيد فيه لقوله : عليه السلام في مسجدي هذا واختار الشيخ أن حكم الزائد حكم المزيد عليه .
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : لأن أصلي على رملة حمراء أحب إلي من أن أصلي في بيت المقدس , وعن حذيفة رضي الله عنه قال لو سرت حتى ما يكون بيني وبين بيت المقدس إلا فرسخ أو فرسخان ما أتيته أو ما أحب أن آتيه رواهما أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه والإسناد صحيح ولعله لم يبلغهما الحديث في ذلك .
- 03-08-2007, 07:28 AM #186
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( زيادة الوزر كزيادة الأجر في الأزمنة والأمكنة المعظمة )
قال الشيخ تقي الدين : المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان انتهى كلامه وهو معنى كلام ابن الجوزي وغيره .
وقد روى الحافظ أبو القاسم التميمي في الترغيب ثنا سليمان بن إبراهيم ثنا عبد الله بن محمد ابن حمديه ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام ثنا أبو خلف بن خليفة عن عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا فذكره وفي آخره { فاتقوا شهر رمضان فإن الحسنات تضاعف فيه وكذلك السيئات } وهو خبر ضعيف .
- 03-08-2007, 07:29 AM #187
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( دخول معابد الكفار والصلاة فيها وشهود أعيادهم ) .
وله دخول بيعة وكنيسة ونحوهما والصلاة في ذلك وعنه , يكره إن كان ثم صورة , وقيل : مطلقا ذكر ذلك في الرعاية .
وقال في المستوعب : وتصح صلاة الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة , وقال ابن تميم لا بأس بدخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها .
وقال ابن عقيل : يكره كالتي فيها صور , وحكى في الكراهة روايتين .
وقال في الشرح لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وحكاه عن جماعة , وكره ابن عباس ومالك الكنائس لأجل الصور وقال ابن عقيل : تكره الصلاة فيها ; لأنه كالتعظيم والتبجيل لها وقيل ; لأنه يضر بهم .
ولنا { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وفيها صور } ثم قد دخلت في عموم قوله عليه السلام { فصل فإنه مسجد . } متفق عليه انتهى كلامه . وينبغي أن يكون دخول مسجد فيه تصاوير كذلك , وعندنا أنه لا يحرم واحتج في المغني بدخول الكنائس والبيع , ويباح ترك الدعوة لأجله عقوبة للداعي ; لأنه أسقط حرمته باتخاذه ذلك .
وقال أكثر الشافعية : إذا كانت الصورة على الستور وما ليس بموطوء لم يجز له الدخول وهو الذي ذكره ابن الجوزي في منهاج القاصدين قال في صور الحيوانات على باب الحمام أو داخله : من لم يقدر على الإنكار لم يجز له الدخول إلا لضرورة وليعدل إلى حمام آخر . وذكر أيضا في منكرات الضيافة أن تعليق الستور وفيها الصور منكر يجب تغييره ومن عجز لزمه الخروج انتهى كلامه , وهو مقتضى كلام غير واحد .
ويدخل في هذه المسألة شهود أعياد اليهود والنصارى وقال أبو الحسن الآمدي : لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود نص عليه أحمد في رواية مهنا واحتج بقوله تعالى { والذين لا يشهدون الزور } قال الشعانين : وأعيادهم فأما ما يبيعون في الأسواق فلا بأس بحضوره نص عليه أحمد في رواية مهنا فقال : إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم , فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا , وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم .
وقال الخلال : في جامعه ( باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين ) وذكر عن مهنا قال سألت : أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل دير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيق والبر وغير ذلك إلا أنه إنما يكون في الأسواق , يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم قال : إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس .
قال الشيخ تقي الدين : فإنما رخص أحمد رحمه الله في دخول السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم فعلم منعه من دخول بيعهم , وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع من أن يفعل كفعلهم قال : وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم .
وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم . عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال : قال عمر رضي الله عنه : لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم .
قال الشيخ تقي الدين : وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركونا في عيدنا يعني لاختصاص كل قوم بعيدهم قال : وأما الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء الأعجمية فقال حرب : ( باب تسمية الشهور بالفارسية ) قلت : لأحمد فإن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف فكره ذلك أشد الكراهة وروى فيه عن مجاهد حديثا أنه كره أن يقال أذرماه وذماه قلت : فإن كان اسم رجل أسميه به فكرهه , وهذا قول مالك , وقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا .
وقال كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها أو أن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية فذكر كلامه في ذلك وذكر آثارا .
- 08-08-2007, 04:07 AM #188
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( النظر في النجوم وما يقال عند الرعد ورؤية الهلال ) .
ولا ينظر في النجوم إلا بما يستدل به على القبلة عند الالتباس وآخر الليل ويترك ما سوى ذلك ذكره في المستوعب وغيره , وقد قال النبي : صلى الله عليه وسلم { من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر . } زاد ما زاد إسناده جيد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس وهذه المسألة مذكورة في استقبال القبلة وفي باب المرتد .
وقد ذكر ابن عبد البر وغيره عن عمر رضي الله عنه قال تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا وأنشد بعضهم :
علم النجوم على العقول وبال
وطلاب شيء لا ينال ضلال
هيهات ما أحد مضى ذو فطنة
يدري متى الأرزاق والآجال
إلا الذي هو فوق سبع سمائه
ولوجهه الإعظام والإجلال
وقال آخر :
لو أن نجما تكلم
لقال صكوا المنجم
لأنه قال جهلا
بالغيب ما ليس يعلم
وروى أحمد ثنا يزيد بن هارون ثنا هشام عن محمد قال { كنا مع أبي قتادة رضي الله عنه على ظهر بيتنا فرأى كوكبا انقض فنظروا إليه فقال أبو قتادة : إنا قد نهينا أن نتبعه أبصارنا } إسناد صحيح قال الشيخ وجيه الدين بن المنجي رحمه الله في شرح الهداية : كان السلف يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق ويقولون : عند ذلك لا إله إلا الله سبوح قدوس , فيستحب الاقتداء بهم انتهى كلامه .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال : اللهم لا تقتلنا بغضبك , ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك . } رواه الترمذي والنسائي والحاكم وكان ابن الزبير رضي الله عنه إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته رواه مالك .
وإذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال اللهم : أهله علينا باليمن والإيمان والأمن والأمان ربي وربك الله ويقول : ثلاث مرات هلال خير ورشد ويقول : آمنت بالذي خلقك ثم يقول : الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا وروى أبو داود ثنا محمد بن العلاء أن زيد بن الحباب أخبرهم عن أبي هلال عن قتادة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه } , مرسل حسن وأبو هلال محمد بن سليم .
وروى عبد الله بن أحمد في المسند ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثني من لا أتهم من أهل الشام عن عبادة بن الصامت قال { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال : الله أكبر الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله , اللهم إني أسألك خير هذا الشهر , وأعوذ بك من شر القدر , ومن سوء المحشر } .
- 11-08-2007, 12:30 PM #189
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( النهي عن سب الريح وما يقال : عند هبوبها وعند رؤية السحاب والمطر ) .
عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به , ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به . } رواه الترمذي وقال حسن صحيح . وعن أبي هريرة مرفوعا { الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا من الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها } رواه أبو داود . وعن عائشة رضي الله عنها { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبله فيقول : اللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسل به فإن أمطر قال اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا , وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك . } رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي .
واللفظ له , والصيب العطاء وهو بفتح الصاد المهملة والياء المثناة تحت .
- 11-08-2007, 04:03 PM #190
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
جزاك الله خيرا على الموضوع.
والخلق جزء مهم للمسلم ، وعندما أراد الله عز وجل
وصف رسوله صلى الله عليه وسلم ...
وصفه بصفة حسن الخلق ، فقال تعالى
(وإنك لعلى خلق عظيم)
صلوت ربي وسلامه عليه
- 11-08-2007, 04:35 PM #191
- 12-08-2007, 12:35 PM #192
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( النهي عن سب الدهر ونسبة الشر إليه , وإنما الفاعل الله وعن قول الرجل هلك الناس ) .
من الناس من يفعل عند النوازل والمصائب ما كانت تفعله العرب من سب الدهر والزمان فلهذا في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا { قال الله عز وجل : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار . } وفيهما { لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر } .
وفي لفظ لمسلم { لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر . } أي : إنكم إذا سببتم فاعل ذلك وقع السب على الله عز وجل ; لأنه هو الفاعل , والدهر لا فعل له بل من جملة مخلوقات الله تعالى , ومن هذا المعنى ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم } برفع الكاف قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين وهو أشهر أي : أشدهم هلاكا .
وروي أهلكهم بفتح الكاف أي جعلهم هالكين ; لأنهم هلكوا في الحقيقة وهذا النهي لمن قال ذلك على سبيل الاحتقار والإزراء على الناس وتفضيل نفسه عليهم فإن قال ذلك تحزنا لما يرى من النقص في أمر الدين زاد في شرح مسلم في نفسه وفي الناس فلا بأس كما قال : يعني الصحابي أظنه أنس بن مالك لا أعرف من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا .
هكذا فسره الإمام مالك وتابعه الناس عليه كذا قال , وقول الصحابي يقتضي أنه إذا قال هذا المعنى تحزنا لما يراه فيهم من النقص فلا بأس من غير أن يرى ذلك في نفسه لكن لا يزكي نفسه .
قال الخطابي : معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول : فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك , فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي : أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم .
وقال في النهاية من فتحها كانت فعلا ماضيا , ومعناه أن الذين يؤيسون الناس من رحمة الله يقولون : هلك الناس أي : استوجبوا النار بسوء أعمالهم , فإذا قال الرجل ذلك فهو الذي أوجبه لهم لا الله تعالى أو هو الذي لما قال لهم وآيسهم حملهم على ترك الطاعة والانهماك في المعاصي فهو الذي أوقعهم في الهلاك , وأما الضم فمعناه أنه إذا قال لهم ذلك فهو أهلكهم أي أكثرهم هلاكا , وهو الرجل يولع بعيب الناس ويرى له عليهم فضلا .
وفي مسلم عن جندب بن عبد الله { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال : والله لا يغفر الله لفلان , وإن الله قال : من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت لفلان وأحبطت عملك . } أو كما قال : المراد حبط بقدر هذه السيئة لا كل عمله , وقد سبقت المسألة في فصول التوبة .
- 12-08-2007, 12:36 PM #193
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( في قول حرثت بدل زرعت موافقة للآية ) .
روى أبو يعلى الموصلي ثنا مسلم بن مسلم الحرمي ثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يقول : أحدكم زرعت ليقل حرثت . }
قال محمد قال أبو هريرة ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى : { أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون } قال محمد بن الحسين الأزدي وقد روي هذا الخبر عن أبي يعلى تفرد به مخلد بن الحسين انتهى كلامه ومخلد من الثقات العقلاء قال أبو داود كان أعقل أهل زمانه .
- 12-08-2007, 12:37 PM #194
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( النهي عن تسمية العنب كرما ; لأن الكرم يطلق على الخمر ) .
في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا { لا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم . } وفي لفظ { فإن الكرم قلب المؤمن . } ولأبي داود وغيره { ولكن قولوا حدائق الأعناب . } وترجم عليه ( باب في حفظ المنطق ) ولمسلم عن وائل مرفوعا { لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة }
والحبلة بفتح الحاء المهملة وبفتح الباء وإسكانها شجرة العنب ففي هذا كراهية تسمية العنب أو شجرته كرما , بل يقال : عنب أو حبلة لأن العرب كانت تطلق الكرم على ذلك وعلى الخمر المتخذة منه فنهى الشرع عن إطلاقها على ذلك ; لأنهم يتذكرون بها الخمر فيقعون فيها , وقال إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن ; لأن الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء فسمي قلب المؤمن والرجل المسلم كرما لما فيه من الخير , قال أهل اللغة يقال : رجل كرم بفتح الراء وإسكانها وكذا رجلان ورجال وامرأة ونسوة وصف بالمصدر كضيق وعدل وسبق المفردات من الطب .
- 12-08-2007, 12:38 PM #195
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل : ليقل المرء لقست نفسي بدل خبثت في الصحيحين عن عائشة وسهل بن حنيف رضي الله عنهما مرفوعا { لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي . } وهما بمعنى واحد , وإنما كره لفظ الخبث وبشاعة الاسم , ومعنى لقست عتت وقيل : ضاقت , وإنما قال عليه السلام في الذي ينام عن الصلاة فأصبح خبيث النفس كسلان ; لأنه مخبر عن صفة غيره وعن شخص مبهم مذموم ذكره غير واحد ويتوجه أنه لبيان الجواز روى أحمد خبر عائشة وروى أبو داود بلفظ { لا يقولن أحدكم جاشت نفسي } .
المواضيع المتشابهه
-
تاثير المياة المعدنية على الاطفال رائع
By keeper207 in forum استراحة اعضاء المتداول العربيمشاركات: 1آخر مشاركة: 05-03-2010, 01:52 PM -
حافظو على تنظيف برادات المياة دوريا والا ........!؟
By jamal_2022 in forum استراحة اعضاء المتداول العربيمشاركات: 10آخر مشاركة: 16-02-2010, 01:45 AM -
أجمل ما قرأت ..... والله المستعان
By amr alaa in forum استراحة اعضاء المتداول العربيمشاركات: 4آخر مشاركة: 08-06-2009, 09:00 PM -
من أروع ما قرأت×××
By ليالينا in forum استراحة اعضاء المتداول العربيمشاركات: 5آخر مشاركة: 09-01-2007, 11:27 AM -
تربية الأولاد على الآداب الشرعية
By يورو2006 in forum استراحة اعضاء المتداول العربيمشاركات: 1آخر مشاركة: 13-09-2006, 08:22 PM