صفحة 15 من 18 الأولىالأولى ... 59101112131415161718 الأخيرةالأخيرة
النتائج 211 إلى 225 من 269
  1. #211
    الصورة الرمزية أبو عبد الله
    أبو عبد الله غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    32,422

    افتراضي رد: قرأت لك : الآداب الشرعية



    مسألة: الجزء الثالث

    فصل في إباحة اللعب للبنات

    ومن قيدها بغير المصورة لولي الصغيرة الإذن لها في اللعب بلعب غير مصورة نص عليه , قال في الرعاية الكبرى : وله شراؤها بمالها نص عليه وقيل بل بماله .

    وقال في التلخيص : هل يشتريها من مالها أو من ماله ؟ فيه احتمالان قال ابن حمدان : المراد بالمصورة ما لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق .

    قال القاضي : في الأحكام السلطانية في فصل والي الحسبة : وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي , وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد ففيها وجه من وجوه التدبير يقاربه معصية بتصور ذات الأرواح , ومشابهة الأصنام فللتمكين منها وجه وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره وظاهر كلام الإمام أحمد المنع منها وإنكارها إذا كانت على صورة ذوات الأرواح .

    قال في رواية المروذي وقد سئل عن الوصي يشتري للصبية لعبة إذا طلبت ؟ فقال إن كانت صورة فلا .

    وقال في رواية بكر بن محمد وقد سئل عن حديث عائشة كنت ألعب بالبنات , قال لا بأس بلعب اللعب إذا لم يكن فيه صورة فإذا كان فيه صورة فلا , وظاهر هذا أنه منع من اللعب بها إذا كانت صورة .

    وقد روى أحمد بإسناده عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي { أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي تلعب بالبنات ومعها جوار فقال ما هذه يا عائشة ؟ فقالت هذا خيل سليمان فجعل يضحك من قولها صلى الله عليه وسلم } . قال أحمد وهو غريب لم أسمعه من غيرهم عن يحيى بن سعيد

    انتهى كلام القاضي وفي الصحيح أنها كانت في متاع عائشة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فمن العلماء من جعله مخصوصا من عموم الصور , ومنهم من جعله في أول الأمر قبل النهي عن الصور ثم نسخ وذكر القاضي عياض أنه قول جمهور العلماء .




  2. #212
    الصورة الرمزية أبو عبد الله
    أبو عبد الله غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    32,422

    افتراضي رد: قرأت لك : الآداب الشرعية



    مسألة: الجزء الثالث

    فصل ( في استعمال الجلود النجسة في اللبس وغيره مدبوغة وغير مدبوغة ) .

    له أن يلبس دابته جلدا نجسا ذكره في المستوعب وقدمه في الرعاية وقيل : إن كان مختلفا في نجاسته وإلا حرم وهو الذي ذكره في التلخيص وقيل يكره , وقيل : إن دبغ الجلد وقلنا لا يطهر جاز , وإن لم يدبغ كره ويكره له هو إذا لبسه وافتراشه , وقيل لا يكرهان . ويباح له في الحرب قال في الرعاية : وقيل وغيره بدون صورة وقوله في الرعاية فينبغي أن ينظر في كلام الأصحاب رحمهم الله وقيل يباح فيه جلد كلب لا جلد خنزير .

    قال في الرعاية الكبرى : ويباح استعمال كل جلد نجس قبل دبغه فيما لا ينجس به على الأظهر , وقيل بل بعد دبغه , وقيل يكره مطلقا .

    وقال ابن تميم : إذا دبغ جلد الميتة وقلنا لا يطهر جاز أن يلبسه دابته ويكره له لبسه وافتراشه على الأظهر , فإن كان جلد خنزير لم يبح الانتفاع به , وفي الكلب وجهان , وعنه لا يباح الانتفاع به مطلقا ولا يباح الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ في اللباس وغيره رواية واحدة آخر كلام ابن تميم .

    وهو معنى كلام الشيخ مجد الدين في شرح الهداية لكنه لم يقل على الأظهر لكنه قطع بذلك . وله أن يلبس دابته الحرير قطع به الأصحاب , وخالف فيه الشيخ تقي الدين .




  3. #213
    الصورة الرمزية أبو عبد الله
    أبو عبد الله غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    32,422

    افتراضي رد: قرأت لك : الآداب الشرعية



    مسألة: الجزء الثالث

    فصل قيل : يباح ثوب من شعر ما لا يؤكل مع نجاسته غير جلد كلب وخنزير على روايتين , وقيل هما بناء على طهارته ونجاسته , قال ابن تميم : اختلف قوله في الثوب من شعر حيوان لا يؤكل فعنه هو طاهر مباح وعنه هو نجس في استعماله في اليابس ولبسه في غير الصلاة روايتان , وعنه هو مباح من حيوان طاهر نجس بموته فقط لا من حيوان نجس حيا .



  4. #214
    الصورة الرمزية أبو عبد الله
    أبو عبد الله غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    32,422

    افتراضي رد: قرأت لك : الآداب الشرعية



    مسألة: الجزء الثالث

    فصل ( في لبس الجلود الطاهرة والصلاة فيها ) .

    ويجوز لبس كل جلد طاهر , واختلف قول الإمام أحمد رضي الله عنه في جلد الثعلب فعنه يباح لبسه , والصلاة فيه اختاره أبو بكر وقدمه في الرعاية وعنه تصح الصلاة فيه مع الكراهة , وعنه يحرم لبسه والصلاة فيه اختاره الخلال وعنه يباح لبسه دون الصلاة فيه .

    قال ابن تميم وقال أبو بكر : لا يختلف قوله أنه يلبس إذا دبغ بعد تذكيته لكن اختلف في كراهة الصلاة فيه .

    وقال في الرعاية الكبرى : وإن ذكي ودبغ جلده أبيح مطلقا ثم ذكر معنى كلام أبي بكر ويجوز لبس الفراء من جلد مأكول مذكى , وجلد طاهر لا يؤكل إن قلنا يطهر بدبغه وإلا فلا . وما حرم استعماله من ذلك حرم بيعه , وعمله لمن يحرم عليه , وأخذ أجرته .




  5. #215
    الصورة الرمزية أبو عبد الله
    أبو عبد الله غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    32,422

    افتراضي رد: قرأت لك : الآداب الشرعية



    مسألة: الجزء الثالث

    فصل ( في لبس السواد لذاته وتشديد أحمد فيه إذا كان لباس الظلمة ) .

    يباح لبس السواد من عمامة نص عليه , وثوب وقباء وهذا معنى ما في المستوعب والتلخيص والشرح وقيل إلا لمصاب أو جندي في غير حرب : وعنه يكره للجندي مطلقا وخياطته إذا روع به مسلما , وأجازه للمرأة نقله عنه المروذي , وقيل فمن ترك ثيابا سوداء يحرقها الوصي , قيل له فالورثة صبيان ترى أن يحرق ؟ قال نعم يحرقه الوصي .

    قال الخلال عن المروذي عنه وهذا يقتضي تحريمه , وعلل أحمد بأنه لباس الجند أصحاب السلطان , والظلمة , وسأل الإمام أحمد المتوكل أن يعفيه من لبس السواد فأعفاه , وسلم رجل على أحمد فلم يرد عليه وكان عليه جبة سوداء رواه الخلال .




  6. #216
    الصورة الرمزية أبو عبد الله
    أبو عبد الله غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    32,422

    افتراضي رد: قرأت لك : الآداب الشرعية



    مسألة: الجزء الثالث

    فصل ( في كراهة لبس الأحمر المصمت للرجل ) .

    ويكره للرجل لبس أحمر مصمت نص عليه , وقال الشيخ موفق الدين : لا يكره , وعنه يكره شديد الحمرة دون خفيفها , قال في الرعاية الكبرى : وكذا الخلاف في البطانة الحمراء .

    وقال المروذي : سألت أبا عبد الله عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهية شديدة , وقال أما أن تريد الزينة فلا , ويقال إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون أو آل فرعون ثم قرأ : { فخرج على قومه في زينته } .

    قال في ثياب حمر وانصرفت من عند أبي همام ودخلت على أبي عبد الله فأخرجت الكتاب فدفعته إليه فإذا فيه أحاديث من كان يركب بالأرجوان , فقال هذا زمان لا يحدث بمثل هذه , وكرهها , ورأى أبو عبد الله بطانة جبتي حمراء فقال : لم صنعتها حمراء ؟ قلت : للرقاع التي فيها قال وإيش تبالي أن تكون فيها رقاع قلت : تكرهه ؟ قال نعم . وأمرني أن أشتري له مدا قال لا يكون فيه حمرة ثم قال هو شيء ليس ينتفع به إنما هو طاهر وإنما كرهته من أجل هذا , قلت لأبي عبد الله الثوب الأحمر تغطى به الجنازة فكرهه قلت ترى أن أجذبه قال نعم .



  7. #217
    الصورة الرمزية أبو عبد الله
    أبو عبد الله غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    32,422

    افتراضي رد: قرأت لك : الآداب الشرعية



    مسألة: الجزء الثالث

    فصل ( في إباحة لبس الممسك والمورد والمعصفر والمزعفر ) .

    ويباح الممسك والمورد ويكره المعصفر زاد في الرعاية في الأصح وكذا المزعفر على الأظهر وفيه وجه تكره الصلاة فيه فقط وهو ظاهر ما في التلخيص , والنص أنه لا يكره وقطع في الشرح بالكراهة , ومذهب أبي حنيفة والشافعي تحريم لبس الثوب المزعفر على الرجل , ومذهب مالك وأصحابه جوازه وحكاه مالك عن علماء المدينة وهو مذهب ابن عمر وغيره ولا بأس بلبس المزعفر والمعصفر , والأحمر للنساء .

    ومن صلى في ثوب نهي عنه غير العصب والحرير ونحوه كالأحمر والمعصفر ففي الإعادة وجهان أصحهما لا إعادة عليه نص عليه في المعصفر وعنه وغيره ويلزم القائل بوجوب الإعادة أن يكون لبسه عنده محرما وإن قال منهي عن لبسه فلم تصح الصلاة فيه كالمغصوب فالفرق واضح مع أنه يلزمه أن يقول به في كل مكروه في بدن المصلي وسترته وموضع صلاته . ويكره للرجل التزعفر وجها واحدا ولا يبطل ذلك صلاته . وتكره الميثرة الحمراء ذكره في المستوعب وغيره , وينبغي أن يقال فيها الخلاف في لبس الأحمر .



  8. #218
    الصورة الرمزية أبو عبد الله
    أبو عبد الله غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    32,422

    افتراضي رد: قرأت لك : الآداب الشرعية



    مسألة: الجزء الثالث

    فصل ( في كراهة لبس الشفوف والحاكية التي تصف البدن ) .

    يكره لبس ثوب رقيق يصف البشرة ويكره للأنثى في بيتها نص عليه وقيل يحرم مع غير محرم له النظر إليها وقيل زوج وسيد وهو أصح ذكره كله في الرعاية الكبرى , وقال ابن تميم : يكره الثوب الرقيق إذا وصف البدن قال أصحابنا : للرجال .

    وقال في المستوعب : يكره للرجل والمرأة لبس الرقيق من الثياب وهو ما يصف البشرة غير العورة ولا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها أو مالكها .

    وقال في الشرح : إذا كان خفيفا يصف لون البشرة فيبين من ورائه بياض الجلد وحمرته لم تجز الصلاة به , وإن كان يستر اللون ويصف الخلقة جازت الصلاة فيه ; لأن البشرة مستورة وهذا لا يمكن التحرر منه انتهى كلامه , قال المروذي : وأمروني في منزل أبي عبد الله أن أشتري لهم ثوبا فقال لي لا يكون رقيقا أكره الرقيق للحي والميت .

    قلت وقد سألوني أن أشتري لهم ثوبا عليه كتاب فقال : قل لهم إن أردتم أن أشتريه ونقلع الكتاب , قلت فإنهم إنما يريدون ذلك للكتاب فقال لا تشتره .




  9. #219
    الصورة الرمزية أبو عبد الله
    أبو عبد الله غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    32,422

    افتراضي رد: قرأت لك : الآداب الشرعية



    مسألة: الجزء الثالث

    فصل ( في كراهة لبس ما يظن نجاسته ) .

    يكره من الثياب ما يظن نجاسته لتربية , ورضاع , وحيض وصغر ولكثرة ملابستها ومباشرتها وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها ونحو ذلك وقال ابن تميم : وفي كراهة ثوب المرضع , والحائض , والصبي روايتان وألحق ابن أبي موسى ثوب الصبي بثوب المجوسي في منع الصلاة فيه قبل غسله . قال في التلخيص فيخرج مثله في ثوب من لا يتنزه من النجاسة . وما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور ونحوها حرم تملكه , وتمليكه كذلك وعمله , وخياطته لمن حرم عليه , وأجرته نص عليه وقد تقدم .



  10. #220
    الصورة الرمزية أبو عبد الله
    أبو عبد الله غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    32,422

    افتراضي رد: قرأت لك : الآداب الشرعية



    مسألة: الجزء الثالث

    فصل ( كراهة النظر إلى ما يحرم والتفكر فيه ومن حرمه لسد الذريعة ) .

    يكره النظر إلى ملابس الحرير , وأواني الذهب والفضة , ونحوها إن رغبه نظرها في التزين والتجمل , والمفاخرة ذكره في الرعاية وغيرها .

    وقال ابن عقيل : ريح الخمر كصوت الملاهي حتى إذا شم ريحها فاستدام شمها كان بمثابة من سمع صوت الملاهي وأصغى إليها , ويجب ستر المنخرين والإسراع كوجوب سد الأذنين عند الاستماع , وعلى هذا يحرم النظر إلى الحرير , وأواني الذهب والفضة إن دعت إلى حب التزين بها والمفاخرة , ويحجب ذلك عنه ونزيد فنقول : التفكر الداعي إلى استحضار صور المحظور محظور , حتى لو فكر الصائم فأنزل أثم وقضى , وكان عندي كالعابث بذكره فيمني , وأدق من هذا لو استحضر صورة المعشوق وقت جماعه أهله .

    وقال المروذي : كنت مع أبي عبد الله بالعسكر في قصر إتياح فأشرت إلى شيء على الجدار قد نصب فقال لي : لا تنظر إليه . قلت : فقد نظرت إليه . قال لي : فلا تفعل لا تنظر إليه .

    قال الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية : ويكره أن يتخذ خرقة لمسح العرق لأنه من التكبر والتجبر , وكذا يكره أن يتخذ خرقة للامتخاط كذا قال والأولى أنه لا يكره , وإن فعل ذلك على وجه التكبر والتجبر توجه التحريم وإنما يفعل كثيرا للترفه والنظافة , قال : فإن كانت لإماطة الأذى وإزالة القذر والحاجة لم تكره .

    وقال في الغنية : يستحب أن لا يخلي الإنسان نفسه حضرا وسفرا من سبعة أشياء بعد تقوى الله والثقة به : التنظيف , والتزيين , والمكحلة , والمشط , والسواك , والمقص , والمدارة وهي خشبة مدورة الرأس أوفى من شبر تتخذها العرب والصوفية يدرءون بها عن أنفسهم الأذى كالقمل وغيره , ويحكون بها الجسد ويقتلون الدبيب حتى لا يباشروا كل شيء بأيديهم والسابع قارورة من الدهن ; لأنه قد روي في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفوته ذلك حضرا ولا سفرا .

    قال الشيخ وجيه الدين : والتربع في الجلوس إن كان لحاجة لم يكره وإن كان للتكبر والتجبر كره كذا قال , ويتوجه أن يقال لا كراهة في التربع في الجلوس كغيره من أنواعه وهذا هو ظاهر ما ذكره الأصحاب إلا أن يكون على وجه التكبر والتجبر فيتوجه التحريم وسبق ذلك في آداب المسجد وصفة الجلوس للأكل .

    قال رحمه الله ولا بأس بربط الخيط في الإصبع للحفظ , والذكر انتهى كلامه وهذا يفعله كثير من الناس . وقد قال الشاعر :

    إذا لم تكن حاجاتنا في صدوركم
    فليس بمغن عنك عقد الرتائم

    وقال أيضا :

    إذا لم تك الحاجات من همة الفتى
    فليس بمغن عنك عقد الرتائم


    والرتائم جمع رتيمة ورتمة وهو خيط يشد في الإصبع ليتذكر به الحاجة تقول منه أرتمت الرجل إرتاما : والرتمة بالتحريك ضرب من الشجر والجمع رتم .

    وفي مسائل أبي داود قبيل باب التشهد في الصلاة سمعت أحمد يقول كان يحيى بن يمان يحضر سفيان ومعه خيط فكلما حدث سفيان بحديث عقد عقدة فإذا رجع إلى البيت كتب حديثا وحل عقدة .




  11. #221
    الصورة الرمزية أبو عبد الله
    أبو عبد الله غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    32,422

    افتراضي رد: قرأت لك : الآداب الشرعية



    مسألة: الجزء الثالث


    فصل ( في مقدار طول الثوب للرجل والمرأة وجر الذيول ) .

    يباح إزار الرجل وقميصه ونحوه من نصف ساقيه إلى كعبيه نص عليه قال ابن تميم : السنة في الإزار والقميص ونحوه من نصف الساقين إلى الكعبين فلا يتأذى الساق بحر وبرد ولا يتأذى الماشي ويجعله كالمقيد ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه نص عليه .

    وقال في رواية حنبل : جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به وهذا ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب رحمهم الله وقال أحمد رضي الله عنه أيضا { ما أسفل من الكعبين في النار } لا يجر شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحريم , فهذه ثلاث روايات ورواية الكراهية منصوص الشافعي وأصحابه رحمهم الله .

    قال صاحب المحيط من الحنفية وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم , واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها .

    وقال أبو بكر عبد العزيز : يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين وإلى شراك النعل وهو الذي في المستوعب , قال أبو بكر : وطول الإزار إلى مد الساقين , قال وقيل إلى الكعبين ويزيد ذيل المرأة على ذيله ما بين الشبر إلى الذراع قدمه ابن تميم .

    وقال صاحب المستوعب : هذا في حق من يمشي بين الرجال كنساء العرب فأما نساء المدن في البيوت فذيلها كذيل الرجل وذكر في الرعاية الكبرى أن ذيل نساء المدن في البيوت كذيل الرجل , ثم قال وترخيه البرزة ونساء البر على الأرض دون ذراع . وقيل من شبر إلى ذراع وقيل يكره ما نزل عنه نص عليه وقال في التلخيص : يستحب للمرأة إطالة ذيلها وإن جاوزت الكعبين .


  12. #222
    الصورة الرمزية أبو عبد الله
    أبو عبد الله غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    32,422

    افتراضي رد: قرأت لك : الآداب الشرعية



    مسألة: الجزء الثالث


    فصل ( في أنواع اللباس من إزار ورداء وقميص وسراويل إلخ ) .

    ويسن أن يأتزر فوق سرته وعنه تحتها ويشد سراويله فوقها , واختار الشيخ تقي الدين أن الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء وهذا من جنس اختياره أن الفصاد في البلاد الرطبة أولى , وأن الاغتسال بالماء الحار في البلاد الرطبة أولى من الادهان اعتبارا في كل بلد بعادتهم ومصلحتهم , ويباح التبان وتسن السراويل والأولى قول صاحب النظم التبان في معنى السراويل .

    وروى وكيع بإسناده أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر غلمانها بالتبان وهم محرمون . وسعة كم قميص المرأة شبر وقصره , قال ابن حمدان : دون رءوس أصابعها , وطول كم قميص الرجل عن أصابعه قليلا دون سعته كثيرا فلا تتأذى اليد بحر ولا برد ولا يمنعها خفة الحركة والبطش .

    وقال في التلخيص : توسيع الكم من غير إفراط حسن في حق الرجال بخلاف النساء , ولا بأس بلبس السراويل والتبان وما ذكر من لبس السراويل ذكر في المستوعب والرعاية وغيرهما سئل أحمد رحمه الله عن لبسه فقال : هو أستر من الأزر , ولباس القوم كان الأزر .

    قال صاحب النظم : فتعارض عنده دليلان انتهى كلامه . وكلام أحمد يدل على أنه لا يجمع بينهما في اللبس . وقد روي عن إبراهيم وموسى عليهما السلام أنهما لبساه ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن غير واحد من الصحابة كسلمان وعن علي أنه أمر به وفي الصحيحين عن ابن عباس { أن [ ص: 524 ] النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم } وبهذا استدل أحمد أنها كانت معروفة عندهم .

    وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى جيشه بأذربيجان إذا قدمتم من غزاتكم إن شاء الله تعالى فألقوا السراويلات والأقبية والبسوا الأزر , والأردية , قال صاحب النظم : فدل على كراهيته لها وأنها غير زيهم وقال ذكر ذلك كله القاضي في اللباس وفي المستوعب في هذه المسألة وغيرها أخبار ضعيفة والله أعلم .

    وقد قال أحمد حدثنا زيد بن يحيى حدثنا عبد الله بن العلاء بن زيد حدثني القاسم سمعت أبا أمامة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار فذكر الحديث وفيه فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون قال { تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب } إسناد جيد والقاسم وثقه الأكثرون وحديثه حسن وقال ابن تميم : وتوسيع كم المرأة , وتطويل كم الرجل قصد حسن .

    ويباح القباء زاد في الرعاية للرجل , ويباح الرداء , وفتل أطرافه نص عليه وكذا الطيلسان قدمه في الرعاية وقيل يكره المقور والمدور وقيل وغيرهما غير المربع , وقيل ويكره مطلقا ويجوز فتل الإزار والرداء وهدب الثوب وقيل يسن الرداء للرجل قطع به ابن تميم وهو معنى ما في التلخيص فإنه قال الرداء من لبس السلف وقال هو وابن تميم كره السلف الطيلسان زاد في التلخيص وهو المقور .

    وسئل الشيخ تقي الدين رحمه الله هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه ؟ فأجاب لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وقد ذكروا جواز ذلك . قال : وليس هذا من السدل المكروه ; لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود .

    وقال في موضع آخر : واعتياد لبس الطيالسة على العمائم لا أصل له في السنة ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بل قد ثبت في الصحيح في حديث الدجال { أنه يخرج معه سبعون ألفا مطيلسين من يهود أصبهان } وكذلك جاء في غير هذا الحديث { أن الطيالسة من شعار اليهود } ولهذا كره من كره لبسها لما رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { من تشبه بقوم فهو منهم } وفي الترمذي عنه أنه قال { ليس منا من تشبه بغيرنا } انتهى كلامه . وعن عبد الله بن عمرو قال : { أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة من طيالسة مكفوفة بديباج أو مزررة بديباج فقال : إن صاحبكم يريد أن يرفع كل راع بن راع ويضع كل ذي فارس رأس فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه وقال ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل ؟ , ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس , } وذكر الحديث رواه أحمد

    قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله الدراعة يكون لها فرج فقال : كان لخالد بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع . قيل لأبي عبد الله فيكون لها فرج من خلفها ؟ فقال ما أدري وأما من بين يديها فقد سمعت , وأما من خلفها فلم أسمع , قال إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة .




  13. #223
    الصورة الرمزية أبو عبد الله
    أبو عبد الله غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    32,422

    افتراضي رد: قرأت لك : الآداب الشرعية



    مسألة: الجزء الثالث

    فصل تباح الحبرة والصوف نص عليه والوبر والكتان والشعر من كل حيوان طاهر وقد تقدم .
    قال في الرعاية الكبرى يكره في غير حرب إسبال بعض لباسه فخرا وخيلاء وبطرا وشهرة , وخلاف زي بلده بلا عذر , وقيل يحرم ذلك وهو أظهر وقيل ثوب الشهرة ما خالف زي بلده وأزرى به ونقص مروءته انتهى كلامه , والقول بتحريم ذلك خيلاء هو ظاهر كلام الإمام أحمد وقطع به في المستوعب والشرح وهو الذي وجدته في كلام الشيخ تقي الدين .

    ونص أحمد على أنه لا يحرم ثوب الشهرة فصارت الأقوال ثلاثة فإن أحمد رضي الله عنه رأى على رجل بردا مخلطا بياضا وسوادا فقال ضع عنك هذا والبس لباس أهل بلدك .

    وقال ليس هو بحرام ولو كنت بمكة أو بالمدينة لم أعب عليك قال صاحب النظم ; لأنه لباسهم هناك .

    وقال في التلخيص وابن تميم : يكره ثوب الشهرة وهو ما خالف ثياب بلده قال ابن تميم : ويكره لبس ما يخرج بلابسه إلى الخيلاء .

    وقال في المستوعب يكره من اللباس ما يشتهر به عند الناس ويزري بصاحبه وينقص مروءته وفي الغنية من اللباس المتنزه عنه كل لبسة يكون بها مشتهرا بين الناس كالخروج عن عادة أهل بلده وعشيرته فينبغي أن يلبس ما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع , ويكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته فيشاركهم في إثم الغيبة له .

    وفي كتاب التواضع لابن أبي الدنيا , وكتاب اللباس للقاضي أبي يعلى عن أبي هريرة مرفوعا { أنه نهى عن الشهرتين فقيل يا رسول الله وما الشهرتان قال رقة الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرها ولكن سدادا بين ذلك واقتصادا } وعن ابن عمر مرفوعا { من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة } حديث حسن رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .

    ويدخل في الشهرة وخلاف المعتاد من لبس شيئا مقلوبا ومحولا كجبة وقباء كما يفعله بعض أهل الجفاء , والسخافة والانخلاع والله أعلم .

    قال ابن عبد البر قال عبد الله ابن عمر من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه وإن كان ثقة وليا . .

    قال ابن عبد البر كان يقال كل من الطعام ما اشتهيت والبس من اللباس ما اشتهاه الناس نظمه الشاعر فقال :

    إن العيون رمتك مذ فاجأتها وعليك من شهر اللباس لباس



    أما الطعام فكل لنفسك ما اشتهت
    واجعل لباسك ما اشتهاه الناس


    كان بكر بن عبد الله المزني يقول : البسوا ثياب الملوك , وأميتوا قلوبكم بالخشية , وكان الحسن يقول إن أقواما جعلوا خشوعهم في لباسهم , وكبرهم في صدورهم وشهروا أنفسهم بلباس الصوف حتى إن أحدهم بما يلبس من الصوف أعظم كبرا من صاحب الطرف بمطرفه .

    وقال سفيان بن حسين قلت لإياس بن معاوية ما المروءة ؟ قال أما في بلدك فالتقوى وأما حيث لا تعرف فاللباس .

    وروى بقية عن الأوزاعي قال بلغني أن لباس الصوف في السفر سنة وفي الحضر بدعة .

    وقال القاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر وغيرهم رحمهم الله ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم ومن هذا العمامة الصماء وهي مكروهة نص عليه الإمام والأصحاب وهل هي كراهة تحريم أو تنزيه ؟ فيه خلاف , وقد كره أحمد النعل الصرارة وقال من زي العجم قال الميموني ما رأيت أبا عبد الله قط مرخي الكمين يعني في المشي .

    قال في الرعاية : يسن التواضع في اللباس ولبس البياض والنظافة في بدنه وثوبه , قال ابن حمدان ومجلسه والطيب في بدنه وثوبه , والتحنك والذؤابة معه وإسبالها خلفه انتهى كلامه . والمراد بالعمامة أن تكون بذؤابة متوسطة كما قاله بعض أصحابنا فتقي الرأس مما يؤذيه من حر وبرد ولا يتأذى بها , والتحنيك يدفع عن العنق الحر والبرد وهو أثبت للعمامة ولا سيما للركوب .

    وقال ابن عبد البر : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من الألوان الخضرة ويكره الحمرة ويقول هي زينة الشيطان } .

    وقال مالك الأشتر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : أي الألوان أحسن ؟ قال الخضرة ; لأنها لون ثياب أهل الجنة قال وأنشد غير واحد للشافعي :

    علي ثياب لو تباع جميعها بفلس
    لكان الفلس منهن أكثرا
    وفيهن نفس لو يقاس ببعضها
    نفوس الورى كانت أجل وأكبرا


    أخذه المتنبي فقال :

    لئن كان ثوبي فوق قيمته الفلس
    فلي فيه نفس دون قيمتها الإنس
    فثوبك بدر تحت أنواره دجى
    وثوبي ليل تحت أطماره شمس


    وقال آخر :

    لا تنظرن إلى الثياب فإنني
    خلق الثياب من المروءة كاس


    وقال محمود الوراق :

    تصوف فازدهى بالصوف جهلا
    وبعض الناس يلبسه مجانه
    يريك مجانة ويجن كبرا
    وليس الكبر من شكل المهانه
    تصنع كي يقال له أمين
    وما معنى التصنع للأمانه
    ولم يرد الإله به ولكن
    أراد به الطريق إلى الخيانه


    وقال آخر :

    لا يعجبنك من يصون ثيابه
    حذر الغبار وعرضه مبذول
    ولربما افتقر الفتى فرأيته
    دنس الثياب وعرضه مغسول


    وروي عن لقمان الحكيم أنه قال : التقنع بالليل ريبة وبالنهار مذلة , قال رجل لإبراهيم النخعي : ما ألبس من الثياب ؟ قال : ما لا يشهرك عند العلماء ولا يحقرك عند السفهاء .

    قال القاضي وغيره : يستحب غسل الثوب من العرق والوسخ نص عليه في رواية المروذي وغيره واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أما يجد هذا ما يغسل به ثوبه } { ورأى رجلا شعثا فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه } وهذا الخبر رواه أحمد والخلال من حديث جابر وعلله أحمد بأن الثوب إذا اتسخ تقطع وروى وكيع عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يعجبه إذا قام إلى الصلاة الريح الطيبة , والثياب النقية . وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه قال مروءة الرجل نقاء ثوبه وعلى ظاهر تعليل أحمد يجب غسله لما في تركه من إضاعة المال المنهي عنه وفي الخبر عنه عليه الصلاة والسلام قال { البذاذة من الإيمان } قال أبو القاسم البغوي , قال أحمد بن حنبل : البذاذة التواضع في اللباس .

    ذكره الحافظ تقي الدين بن الأخضر في تسميته من روى عن أحمد في ترجمة محمد بن علي الجوزجاني قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم ينبغي أن يرخي خلفه من عمامته كما جاء عن ابن عمر .

    قال الشيخ تقي الدين وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة وإطالة الذؤابة كثيرا من الإسبال المنهي عنه انتهى كلامه . ومقتضى كلامه في الرعاية استحباب الذؤابة لكل أحد كالتحنك ومقتضى ذكر الإمام أحمد ما جاء عن ابن عمر يقتضي اختصاص ذلك بالعالم فإن فعلها غيره فيتوجه دخولها في لبس الشهرة ولا اعتبار بعرف حادث بل بعرف قديم ولهذا لا خلاف في استحباب العمامة المحنكة , وكراهة الصماء .

    قال صاحب النظم يحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا أو أدنى على نص أحمد ومراده بنص أحمد في إرخاء الذؤابة خلفه في الجملة لا في التقدير , ما ذكره غير واحد مما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع . وقال هكذا فاعتم فإنه أعرف وأجمل }

    وعن علي رضي الله عنه أنه اعتم بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه شبرا وأرخاها ابن الزبير من خلفه قدر ذراع وعن أنس نحوه .

    وقال الحنفية رحمهم الله يستحب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين , منهم من قدر ذلك بشبر ومنهم من قال إلى وسط الظهر , ومنهم من قال إلى موضع الجلوس انتهى كلامهم ومن أحب أن يجدد لف العمامة فعل كيف أحب .

    وفي كلام الحنفية فلا ينبغي أن يرفعها عن رأسه ويلقيها على الأرض دفعة واحدة لكن ينقضها كما لفها ; لأنه هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولما فيه من إهانتها كذا ذكروا والله أعلم قال ابن عبد البر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمام جمال المرأة في خفها , وتمام جمال الرجل في عمته كذا حكاه ابن عبد البر .


  14. #224
    الصورة الرمزية أبو عبد الله
    أبو عبد الله غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    32,422

    افتراضي رد: قرأت لك : الآداب الشرعية



    مسألة: الجزء الثالث

    فصل ( في استحباب التختم وما قيل في جنسه وموضعه )

    يستحب التختم بعقيق أو فضة دون مثقال في خنصر يد منهما وقيل يمنى وقيل في اليسرى أفضل نص عليه وضعف الإمام أحمد حديث التختم في اليمنى في رواية الأثرم وعلي بن سعيد وغيرهما وقيل لا فضل فيه مطلقا وقيل يكره لقصد الزينة , وقطع في المستوعب والتلخيص وابن تميم استحباب التختم بالعقيق والأول في الرعاية , قال في المستوعب وقال عليه السلام { تختموا بالعقيق فإنه مبارك } كذا ذكر قال أبو جعفر العقيلي الحافظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء .

    وذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات , وذكر ابن تميم أن خاتم الفضة مباح وأنه لا فضل فيه على ظاهر كلام أحمد وقطع به في التلخيص وغيره .

    قال أحمد في رواية أبي داود وصالح وعلي بن سعيد في خاتم الفضة للرجل ليس به بأس واحتج بأن ابن عمر كان له خاتم وقال في رواية الأثرم إنما هو شيء يرويه أهل الشام وحدث بحديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره عشر خلال وفيها الخاتم إلا لذي سلطان فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمتعجب , وقطع في المستوعب والتلخيص : استحباب التختم في اليسار .

    قال أحمد في رواية صالح والفضل وسئل عن التختم في اليمنى أحب إليك أم اليسرى ؟ فقال في اليسار أقر وأثبت وما ذكر من التخيير قدمه ابن تميم وابن حمدان وقال بعض الحفاظ لم يصح في التختم في اليمنى شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدارقطني اختلفت الرواية فيه عن أنس والمحفوظ { أنه كان يتختم في يساره . ويكره التختم في السبابة والوسطى } نص عليه . وزاد في المستوعب والرعاية , ويكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله .

    قال ابن حمدان أو رسوله قال أحمد في رواية إسحاق لا يكتب فيه ذكر الله .

    قال إسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه , ويسن أن يجعل فصه مما يلي باطن كفه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم

    ويكره للرجل والمرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص نص عليه في رواية إسحاق وجماعة .

    وقال في رواية مهنا أكره خاتم الحديد ; لأنه حلية أهل النار .

    وقال في رواية أبي طالب { كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فضة فرمى به فلا يصلى في الحديد والصفر } .

    وقال في رواية الأثرم وقد سأله عن خاتم الحديد ما ترى فيه ؟ فذكر حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل { هذه حلية أهل النار } وابن مسعود قال : لبسة أهل النار وابن عمر قال ما طهرت كف فيها خاتم من حديد { وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة لرجل لبس خاتما من صفر أجد منك ريح الأصنام قال فما أتخذ يا رسول الله ؟ صلى الله عليه وسلم قال فضة } انتهى كلامه إسناد حديث بريدة ضعيف وقد ضعفه أحمد .

    وقال في مسنده حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال هذا أشر , هذا حلية أهل النار فألقاه واتخذ خاتما من ورق فسكت عنه } حديث حسن

    وقال بعض الحنفية يحرم ذلك ويحتمله كلام أحمد .

    ( فصل ) : ظاهر كلام غير واحد من أصحابنا وغيرهم وهو معنى كلام الشيخ موفق الدين في كتاب الزكاة إباحة خاتم الفضة للرجل والمرأة لاعتياد لبسه كلا منهما فلا اختصاص واختاره بعض الشافعية وكرهه الخطابي للمرأة ; لأنه معتاد للرجل .

  15. #225
    الصورة الرمزية أبو عبد الله
    أبو عبد الله غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    المشاركات
    32,422

    افتراضي رد: قرأت لك : الآداب الشرعية



    مسألة: الجزء الثالث

    فصل ( في لبس الفضة ومن قال بإباحته )

    يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم . واختار الشيخ تقي الدين أن كلاليب الفضة كخاتم الفضة في الإباحة وأولى ; لأنها تتخذ غالبا للحاجة وكلامه يدل على إباحة لبس الفضة إلا أن يدل دليل شرعي على التحريم ; لأنه ليس فيها نص بخلاف الذهب والحرير وقد أشرت إلى دليل هذه المسألة وذكر كلامه فيما علقه على المحرر .


صفحة 15 من 18 الأولىالأولى ... 59101112131415161718 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. تاثير المياة المعدنية على الاطفال رائع
    By keeper207 in forum استراحة اعضاء المتداول العربي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-03-2010, 01:52 PM
  2. حافظو على تنظيف برادات المياة دوريا والا ........!؟
    By jamal_2022 in forum استراحة اعضاء المتداول العربي
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 16-02-2010, 01:45 AM
  3. أجمل ما قرأت ..... والله المستعان
    By amr alaa in forum استراحة اعضاء المتداول العربي
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-06-2009, 09:00 PM
  4. من أروع ما قرأت×××
    By ليالينا in forum استراحة اعضاء المتداول العربي
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 09-01-2007, 11:27 AM
  5. تربية الأولاد على الآداب الشرعية
    By يورو2006 in forum استراحة اعضاء المتداول العربي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 13-09-2006, 08:22 PM

الاوسمة لهذا الموضوع


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17