النتائج 166 إلى 180 من 269
الموضوع: قرأت لك : الآداب الشرعية
- 30-06-2007, 01:14 PM #166
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( في الاجتماع والاستلقاء والأكل وإعطاء السائل في المسجد ) .
ولا يجوز دخول مسجد للأكل ونحوه ذكره ابن تميم وابن حمدان رحمهما الله قال أحمد رضي الله عنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشد فيه شعر ولا يمر فيه بلحم . وذكر في الشرح , والرعاية وغيرهما أن للمعتكف الأكل في المسجد وغسل يده في طست .
وذكر في الشرح في آخر باب الأذان أنه لا بأس بالاجتماع في المسجد , والأكل فيه , والاستلقاء فيه قال بعض أصحابنا يكره السؤال , والتصدق في المساجد ومرادهم , والله أعلم التصدق على السؤال لا مطلقا وقطع به ابن عقيل وأكثرهم لم يذكر الكراهة وقد نص أحمد رحمه الله على أن من سأل قبل خطبة الجمعة ثم جلس لها تجوز الصدقة عليه وكذلك إن تصدق على من لم يسأل أو سأل الخاطب الصدقة على إنسان جاز .
وروى البيهقي في المناقب عن علي بن محمد بن بدر قال صليت يوم الجمعة فإذا أحمد بن حنبل يقرب مني فقام سائل فسأل فأعطاه أحمد قطعة فلما فرغوا من الصلاة قام رجل إلى ذلك السائل فقال أعطني تلك القطعة فأبى فقال أعطني وأعطيك درهما فلم يفعل فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهما فقال لا أفعل فإني أرجو من بركة هذه القطعة ما ترجوه أنت وقال أبو مطيع البلخي الحنفي لا يحل للرجل أن يعطي سؤال المسجد .
قال خلف بن أيوب لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة من تصدق عليه واختار صاحب المحيط منهم أنه إن سأل لأمر لا بد منه ولا ضرر فلا بأس بذلك ولا كرها .
- 07-07-2007, 02:07 AM #167
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد واليسرى في الخروج منه وجواز الصلاة فيه بالنعلين وأين يضعهما إذا خلعهما ؟ )
ويقدم المسلم يمناه في دخوله ويسراه في خروجه ويقول ما ورد , ويكره أن ينتعل قائما , وعنه يباح , ويسن أن يبدأ بخلع اليسرى ولبس اليمنى بيساره فيها , والمسجد ونحوه فيهما سواء قال المروذي رأيت أبا عبد الله إذا دخل المسجد خلع نعليه وهو قائم .
وله الصلاة في نعله وتركه أمامه , وعنه بل عن يساره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه وهو في الصلاة جعلهما عن يساره رواه أحمد وأبو داود ولأبي داود من حديث أبي هريرة { إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما } رواه أبو داود .
وفي خبر أبي هريرة وأبي بكرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم { ليجعلهما بين رجليه } روى ذلك أبو بكر الخلال حكاه القاضي قال وقيل : إن كان مأموما جعلهما بين رجليه لئلا يؤذي من عن يمينه , أو شماله , وإن كان إماما , أو منفردا جعلهما عن يساره لئلا يؤذي أحدا قال القاضي وإنما اخترنا جانب اليسار لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حديث أبي سعيد رواه أبو حفص .
ورواه أبو محمد الخلال من حديث عبد الله بن السائب , ولأن اليسار جعلت للأشياء المستقذرة من الأفعال قال القاضي : فأما موضعها من غير المصلى فإلى جنبه .
كذا رواه أبو بكر الآجري في كتاب اللباس بإسناده عن ابن عباس قال من السنة إذا جلس أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه . ويمنع السكران من دخوله ويمنع نجس البدن من اللبث فيه بلا تيمم ذكره ابن تميم وغيره .
- 07-07-2007, 02:09 AM #168
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( فيمن سبق إلى مكان من المسجد وفي كنسه وتنظيفه وتطييبه ولقطته ) .
وإن جلس غير الإمام في مكان من المسجد فهو أحق به وقال ابن حمدان يكره دوامه في موضع منه فإن دام فليس هو به أولى من غيره فإن قام منه فلغيره الجلوس فيه .
ويسن كنس المسجد يوم الخميس وإخراج كناسته وتنظيفه وتطييبه فيه وشعل القناديل فيه كل ليلة , ومما ينبغي أن يتفطن له ما يفعله بعض الناس من شيء , أخذ ملقى في المسجد يصان عنه , ثم يضعه فيه فإنه يتوجه القول بأنه يلزم بالأخذ لأن خلاء المسجد منه فإذا ألقي فيه فهو كنخامة ونحوها ألقيت فيه .
وقد قال أصحابنا رحمهم الله في اللقطة يلزم بأخذها وهذا بخلاف ما لو كان الموجود مقصودا وضعه في المسجد كالحصباء , أو لم يقصد وضعه لكنه أرض المسجد ولما أرسل ابن عمر إلى عائشة يسألها عن رواية أبي هريرة في قيراطي الجنازة أخذ قبضة من حصباء يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول فقال : قالت : عائشة : صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصباء الذي كان في يده الأرض , ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة رواه مسلم وأصله في البخاري قال في شرح مسلم فيه أنه لا بأس بمثل هذا الفعل .
وفي البخاري أن حذيفة رمى الأسود بن يزيد في المسجد بالحصباء ليأتيه فأتاه .
قال ابن هبيرة : فيه دليل على جواز رمي الرجل صاحبه في المسجد بالحصباء ولمسلم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله قال فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا : يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله قال فأخذ حصا بكفه فرماهم , ثم قال قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم } ولمسلم عنه مرفوعا { ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه } وفي هذا تأديب من يسأل عما لا ينبغي بالقول , والفعل .
- 07-07-2007, 02:10 AM #169
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( في الأمر بالصلاة بالنعلين وكون طهارتهما بمسحهما بالأرض غير أرض المسجد ) .
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه , ثم لينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض , ثم ليصل فيهما } إسناد جيد رواه أحمد وأبو داود .
ومراده أن يمسح الخبث بغير أرض المسجد , وإن لم يصل في نعليه ووضعهما في المسجد فلا يرم بهما فيه فإن كان على وجه الكبر , والتعاظم أو كان ذلك سببا لإتلاف شيء من أرض المسجد , أو في أذى أحد فلا خفاء بأن ذلك لا يجوز ويضمن ما تلف بسببه وإلا فالأدب ألا يفعل ذلك لأنه خلاف التعظيم المأمور به في بيوت الله تعالى وأحب البقاع إلى الله تعالى , ويشبه هذا رمي الكتاب بالأرض وقد فعله رجل عند أحمد فغضب وقال هكذا يفعل بكلام الأبرار ؟ وفي المحيط من كتب الحنفية لو مشى في الطين كره له أن يمسحه بحائط المسجد , وإن مسحه بتراب المسجد وكان مجموعا فلا بأس به , وإن كان منبسطا يكره .
- 08-07-2007, 07:11 AM #170
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل وسهل الإمام أحمد رضي الله عنه في النسخ فيه دون وضع النعش .
وقال أيضا في رواية أبي داود وسئل عن النعش يوضع في المسجد قال من الناس من يتوقاه , وكره الإمام أحمد اتخاذه طريقا .
وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم وسئل عن المشي في المسجد قال لا تتخذوا المسجد طريقا فإن كانت علة فلا بأس .
- 08-07-2007, 07:12 AM #171
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل قال القاضي : في الأحكام السلطانية : فأما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتوى فعلى كل واحد منهم زاجر من نفسه أن لا يتصدى لما ليس له بأهل إلى أن قال وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاحتياط من إنكار وإقرار , وإذا أراد من هو لذلك أهل أن يترتب في أحد المساجد لتدريس أو فتيا نظر في حال المسجد , فإن كان من مساجد المحال التي لا تترتب الأئمة فيها من جهة السلطان لم يلزم من يترتب فيها لذلك استئذان السلطان في جلوسه كما لا يلزم أن يستأذن من يترتب فيها للإمامة .
وإن كان من الجوامع وكبار المساجد التي تترتب الأئمة فيها بتقليد السلطان روعي في ذلك عرف البلد وعادته في جلوس أمثاله , فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر لم يكن له أن يترتب للجلوس فيه إلا عن إذنه كما لا يترتب للإمامة فيه إلا عن إذنه ; لأنه افتئات عليه في ولايته , وإن لم يكن للسلطان في مثله نظر معهود لم يلزمه استئذانه في ذلك , وكان كغيره من المساجد .
قال القاضي سعد الدين الحارثي من أصحابنا : والصحيح عدم اعتبار الإذن ; لأن الطاعات لا تتوقف على ذلك ; لأنه ربما أدى إلى التعطيل ولفعل السلف وما ذكر من الافتئات فغير مسلم انتهى كلامه .
قال القاضي : ويمنع الناس في الجوامع والمساجد من استطراق حلق الفقهاء والقراء صيانة لحرمتها , وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا حمى إلا في ثلاثة البئر وطول الفرس وحلقة القوم . } فأما البئر فهي منتهى حريمها , وأما طول الفرس فهو ما دار فيه بمقوده إذا كان مربوطا , وأما حلقة القوم فهي استدارتهم في الجلوس للتشاور والحديث . وهذا الخبر الذي ذكره القاضي إسناده جيد من حديث سعد الكاتب عن بلال العنبسي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا رواه البيهقي .
وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يعترض عليهم فيه إلا أن يحدث بينهم تنافر فيكفوا عنه , وإن حدث منازع ارتكب ما لا يسوغ في الاجتهاد كف عنه ومنع منه , فإن أقام عليه وتظاهر باستغواء من يدعو إليه لزم السلطان أن يحسمه بزواجر السلطنة , ليتبين ظهور بدعته , ويوضح بدلائل الشرع فساد مقالته , فإن لكل بدعة مستمعا , ولكل مستغو متبعا .
- 08-07-2007, 07:15 AM #172
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( في كراهة إسناد الظهر إلى القبلة في المسجد واستحباب جلوس القرفصاء ) .
يسن أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر ويجلس مستقبل القبلة , ويكره أن يسند ظهره إلى القبلة قال أحمد : هذا مكروه وصرح القاضي بالكراهة قال إبراهيم : كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر رواه أبو بكر النجاد قال محمد بن إبراهيم البوشنجي : ما رأيت أحمد بن حنبل جالسا إلا القرفصاء إلا أن يكون في الصلاة قال ابن الجوزي في المناقب : وهذه الجلسة تحكيها قيلة في حديثها { إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا جلسة المتخشع القرفصاء } وكان أحمد يتيمم في جلوسه هذه الجلسة , وهي أولى الجلسات بالخشوع .
والقرفصاء أن يجلس الرجل على أليتيه رافعا ركبتيه إلى صدره بأخمص قدميه إلى الأرض , وربما احتبى بيده , ولا جلسة أخشع منها انتهى كلامه .
وحديث قيلة رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عبد الله بن حسان العنبري حدثني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا علية وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة , وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها { رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع وفي لفظ المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق . } صفية ودحيبة تفرد عنهما عبد الله بن حسان ورواه الترمذي وقال : لا نعرفه إلا من حديثه .
وقال في النهاية عن قولها { رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس القرفصاء } قال : هي جلسة المحتبي بيديه وللبخاري عن ابن عمر قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا وصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء . }
وقد روى أبو داود بإسناد ضعيف عن أبي سعيد { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيديه , } وصح عن جابر بن سمرة وهو في مسلم قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء } قال في الشرح في آخر باب النية : ولا يشبك أصابعه , وكذا في الرعاية وزاد على خلاف صفة ما شبكهما النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكثر فيه من حديث الدنيا أو سكوته وعنه لا يسن النفل المطلق فيه قبل الفرض وسننه .
- 11-07-2007, 04:25 AM #173
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل في عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها ووضع المحاريب فيها قال في الفصول والمستوعب عمارة المساجد ومراعاة أبنيتها مستحبة .
وقال ابن تميم : بناء المسجد مندوب إليه , ويستحب اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل وقال الشيخ وجيه الدين بن المنجي في شرح الهداية : بناء المسجد مستحب وردت الأخبار بالحث عليه وسيأتي كلامه في الرعاية في أواخر الكتاب أن المساجد والجوامع من فروض الكفايات .
وقال ابن عقيل : ينبغي اتخاذ المحراب فيه ليستدل به الجاهل , وقطع به ابن الجوزي وقال بعضهم : ويباح اتخاذ المحراب نص عليه وقيل : يستحب أومأ إليه أحمد وتجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر وأن يبنيه بيده , فظاهر هذا إن لم يكن صريحا أنه لا فرق في هذا بين المسجد الحرام وغيره فعلى هذا يكون المراد بعمارته في الآية دخوله والجلوس فيه كقول بعض المفسرين .
يدل عليه ما روى أحمد وابن ماجه والترمذي وقال : حسن غريب من حديث عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو عن أبي سعيد مرفوعا { إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان } . فإن الله تعالى يقول : { إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر } دراج ضعيف لا سيما عن أبي الهيثم
وجوزه ابن عقيل في الفنون وقال : لمن احتج بالآية : الآية واردة على سبب , وهي عمارة المسجد الحرام فعنده لا يجوز لكافر عمارة المسجد الحرام فقط لشرفه .
وقال ابن الجوزي : بعد أن ذكر أن العمارة له هل هي دخوله والجلوس فيه أم البناء له وإصلاحه ؟ على قولين قال : وكلاهما محظور على الكافر ويجب على المسلمين منعهم من ذلك وذكر البغوي أن القول الثاني ذهب إليه جماعة .
- 14-07-2007, 04:12 PM #174
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( في التغلب على المسجد وغصبه وحكم الصلاة فيه والضمان له ) .
قال ابن عقيل رحمه الله : فإن تغلب متغلب على مسجد ومنع دخول الناس إليه نظرت إليه فإن أزال الآلة الدالة على كونه مسجدا وادعاه ملكا كان كسائر المغصوب في صحة الصلاة فيه روايتان , فإن منع الناس عنه وانفرد به دونهم من غير تخريب لم يصح غصبه حكما بمعنى أنه لو تلف المسجد في مدة منعه لم يلزمه ضمانه كالحر إذا غصبه غاصب فيحتمل أنه إذا لم يصح غصبه أن تصح الصلاة فيه ويحتمل أن لا تصح ; لأنه تغلب على أرض لا يملكها على سبيل التعدي أشبه ما إذا تغلب على أملاك الناس ; ولأنه ليس إذا لم يملك لم يمنع صحة الصلاة غصبه كما لو غصب ستارة الكعبة وصلى فيها مستترا بها انتهى كلامه .
فقد اعتبر المسألة بغصب الحر , وفيه خلاف في ضمانه بالغصب ويؤخذ منه أنه إن اتخذه مسكنا أو مخزنا ونحو ذلك أنه يضمن كما نقول في الحر : إذا استعمله كرها , وقد ذكر في المغني وغيره أنه من استؤجر لحفظ الغنيمة وركب دابة منها أو دابة من الجيش أنه يلزمه أجرتها .
وذكر الشيخ وجيه الدين من أصحابنا في شرح الهداية أنه : لو غصبه واتخذه مسكنا وانهدم لا ضمان عليه كالحر , واختار الشيخ تقي الدين في شرح العمدة القول بعدم صحة صلاته قال : وأما قول ابن عقيل : إن المسجد لو تلف في مدة منعه لم يلزمه ضمانه فليس الأمر كذلك , بل المسجد عقار من العقار يضمن بالإتلاف إجماعا ويضمن بالغصب عند من يقول : إن العقار يضمن بالغصب وهو المشهور في المذهب ومن لم يضمنه بالغصب لم يفرق بين المسجد وغيره ولا خلاف أنه متقوم تقوم الأموال بخلاف الحر ; لأنه ليس بمال نعم يشبه العبد الموقوف على خدمة الكعبة فإنه ليس له مالك معين , ومع هذا فهو مضمون بالغصب بلا تردد انتهى كلامه .
قال أبو داود : سمعت أحمد سئل يجيء الرجل بزكاته يعني صدقة الفطر إلى المسجد أو يطعمه قال : يطعمه وقال : سمعت أحمد سئل عن زكاة الفطر تجمع في المسجد قال : أرجو أن لا يكون به بأس انتهى كلامه , وقد وضع تمر الصدقة في المسجد وبات عنده أبو هريرة رضي الله عنه , وجاءت الغول وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم والخبر مشهور في الصحيحين وغيرهما .
- 21-07-2007, 01:41 AM #175
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل فروع في رحبة المسجد وبنائه في الطريق ومتى يجوز هدمه رحبة المسجد إن كانت محوطة فلها حكمه , وإلا فلا . قدمه في الرعاية الكبرى والمستوعب . وذكر أن هذا رواية واحدة وأنه الصحيح , وعنه ليست من المسجد مطلقا . وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه لها حكمه مطلقا , ويجوز للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه ما لم يضر بالناس , وعنه المنع مطلقا , سواء بني على ساباط أو قنطرة جسر وقال : أيضا حكم المساجد التي بنيت في الطرق أن تهدم .
وقال أيضا : هذه المساجد أعظم جرما يخرجون على أثره , وعنه يجوز البناء بلا إذنه وحيث جاز صحت الصلاة فيه , وإلا فوجهان , وتصح فيما بني على درب مشترك بإذن أهله , وفيه وجه لا تصح وإن جدد الطريق ونحوه بعد المسجد فوجهان .
وقال القاضي : إذا أحدث الطريق بعد ما بني المسجد فقد يتوجه كره الصلاة فيه , ومن جعل علويته أو أسفله مسجدا صح وانتفع بالآخر قدمه في الرعاية الكبرى , وقال : في المستوعب إن جعل أسفل بيته مسجدا لم ينتفع بسطحه , وإن جعل سطحه مسجدا انتفع بأسفله نص عليه .
وقال أحمد ; لأن السطح لا يحتاج إلى أسفل .
ولا يجوز أن يهدم المسجد ويبنى تحته حوانيت تنفعه أو سقاية خاصة أو عامة فإن انهدم المسجد فكذلك , وقيل : يجوز ذلك في الحالين أومأ إليه أحمد قال بعضهم : وهو بعيد , وقيل ينظر إلى قول أكثر أهله وقيل : يجوز أن يهدم المسجد ويجدد بناؤه لمصلحة نص عليه وقال تارة في مسجد له حائط قصير غير حصين , وله منارة : لا بأس أن تهدم وتجعل في الحائط ; لئلا تدخله الكلاب وقال : لا يبني مسجدا إلى جنب مسجد آخر إلا لحاجة كضيق الأول ونحوه .
- 24-07-2007, 07:33 PM #176
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل كراهة مد الرجلين إلى القبلة أو في المسجد .
ذكر غير واحد من الحنفية رحمهم الله أنه يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره , وهذا إن أرادوا به عند الكعبة زادها الله شرفا فمسلم , وإن أرادوا مطلقا كما هو ظاهر , فالكراهة تستدعي دليلا شرعيا , وقد ثبت في الجملة استحبابه أو جوازه كما هو في حق الميت .
قال في المفيد من كتبهم : ولا يمد رجليه يعني في المسجد ; لأن في ذلك إهانة به , ولم أجد أصحابنا ذكروا هذا , ولعل تركه أولى , ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين قياس كراهة الإمام أحمد رحمه الله الاستناد إلى القبلة كما سبق فإن هاتين المسألتين في معنى ذلك .
وينبغي لمن دخل المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما ذكر ابن الجوزي هذه المسألة في المنهاج , وكذلك ينبغي له قصد استقبال القبلة .
- 29-07-2007, 06:51 AM #177
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل في حفر البئر في المسجد قال المروذي : سألت أبا عبد الله عن حفر البئر في المسجد قال : لا قلت : فإن حفرت بئرا ترى أن يؤخذ المغتسل فيعطى به البئر قال : لا إنما ذلك للموتى وقال في الرعاية في إحياء الموات : إن أحمد رحمه الله لم يكره حفرها فيه وقال ابن حمدان : إن كره الوضوء فيه كره حفرها فيه , وإلا فلا .
قال المروذي : سمعت أبا عبد الله يقول : ثلاثة أشياء لا بد للناس منها الجسور والقناطر وأراه ذكر المصانع والمساجد , وقال : قد كان ههنا قوم أخرجهم هذا الأمر إلى أن أباحوا السرقة فقالوا : لو سرق هذا لم يكن عليه قطع قلت لأبي عبد الله : هؤلاء قوم كانوا قد مرقوا من الإسلام قال : نعم وقال : أبو عبد الله قبل موته بشيء يسير : قد دخلت إلى داخل المسجد فصليت على الحصر , ثم قال أبو عبد الله : هذا المسجد الحرام ينفقون عليه ويعمرونه .
- 29-07-2007, 06:53 AM #178
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( في ذكر أخبار تتعلق بأحكام المساجد ) .
عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة . } رواه مسلم . وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة . } رواه أحمد عنه أيضا مرفوعا قال : { ما أمرت بتشييد المساجد } قال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى رواه أبو داود .
قال المروذي قلت : لأبي عبد الله إن ابن أسلم الطوسي لا يجصص مسجده ولا يرى بطرسوس مسجدا مجصصا إلا قلع جصه , فقال أبو عبد الله : هو من زينة الدنيا . وذكرت لأبي عبد الله مسجدا قد بني وأنفق عليه مال كثير فاسترجع وأنكر ما قلت : قال أبو عبد الله : قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكحل المسجد قال : { لا عريش كعريش موسى . } قال أبو عبد الله : إنما هو شيء مثل الكحل يطلى به . أي فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه بالجريد وعمده خشب النخل فلم يزد أبو بكر فيه شيئا , وزاد فيه عمر وبناه علي بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان وزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة بالقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج . القصة الجص .
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد } إسناده ثقات رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وعن ابن عباس مرفوعا { أراكم ستشرفون مساجدكم كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها } .
وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا { ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم } رواهما ابن ماجه من رواية ابن المغلس , وقد كذبه ابن معين وقال ابن نمير : صدوق وقال أبو حاتم هو عندي عدل وقال البخاري : حديثه مضطرب .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور أن تنظف وتطيب } إسناده حسن رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وذكر أنه قد روي مرسلا وأن المرسل أصح .
وعن سمرة رضي الله عنه قال { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها . } رواه أحمد والترمذي وصححه .
ورواه أبو داود , ولفظه { كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها . }
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم } . رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا { أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها . } رواه مسلم .
وثبت في الخبر ضرب الخباء واحتجاز الحظيرة في المسجد .
وعن أحمد في مسائل صالح وابن منصور تقييد الإباحة بوجود البرد قال القاضي سعد الدين الحارثي : من أصحابنا والصواب عدم اعتبار هذا القيد .
وعن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك , وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك } رواه أحمد والنسائي ورواه مسلم وأبو داود وقالا عن أبي حميد أو عن أبي أسيد بالشك . وعن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال : باسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال باسم الله والسلام على رسول الله , اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك } في إسناده ضعف رواه أحمد وابن ماجه ورواه الترمذي بإسناد آخر بنحوه .
وقال : حديث حسن وليس إسناده بمتصل .
وروى ابن ماجه ورواته ثقات من حديث أبي هريرة نحوه إلا أنه قال { إذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم } .
وعن أبي هريرة مرفوعا { من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل : لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا } . وعن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم { لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له } رواهما أحمد ومسلم . وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها } رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات , وفيه انقطاع . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن ينشد فيه الأشعار وأن ينشد فيه الضالة . } إسناده ثقات وعمرو بن شعيب تكلم فيه , وحديثه حسن .
وروى حديثه هذا جماعة منهم أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه . وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : مر عمر في المسجد وحسان ينشد فلحظ إليه فقال : كنت أنشد فيه , وفيه من هو خير منك , ثم التفت إلى أبي هريرة فقال : أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { أجب عني , اللهم أيده بروح القدس قال نعم } رواه البخاري ومسلم
وتقدم عنه ما يتعلق بالقصاص والوعاظ وأحاديث في الشعر .
قال القاضي في الجامع الكبير : وروى أبو بكر الفريابي في كتاب الصلاة بإسناده عن أبي النعمان قال : حججت في خلافة عمر فقدمت المدينة فدخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمت إلى مقدم المسجد أصلي إذ دخل عمر فرآني فأخذ برأسي وجعل يضرب به الحائط ويقول : ألم أنهكم أن تقدموا في مقدم المسجد بالسحر إن له عوامر .
وبإسناده عن عبد الله بن عامر قال : دخل حابس بن سعد الطائي المسجد من السحر , وكانت له صحبة فإذا ناس في صدر المسجد يصلون فقال : أرعبوهم فمن أرعبهم فقد أطاع الله ورسوله قال جرير بن عثمان : كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول قال القاضي : وهذا يدل على كراهة التقدم في المسجد وقت السحر .
وعن عبادة بن تميم عن عمر رضي الله عنه { أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد , واضعا إحدى رجليه على الأخرى } رواه البخاري ومسلم . ولمالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك . وعن جابر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره . } إسناده ثقات رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه { ورأى قتادة بن النعمان أخاه لأمه أبا سعيد كذلك وكانت إحدى رجليه وجعة فضربه عليها فقال : أوجعتني ما حملك على ذلك قال : أولم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذه . } رواه أحمد قال المروذي : سألت أبا عبد الله عن الرجل يستلقي على قفاه ويضع إحدى رجليه على الأخرى قال : ليس به بأس قد روي .
قال ابن الجوزي : لا بأس به إذا كان له سراويل ويتوجه تخريج رواية يكره كشربه قائما ونهيه عنه ونحو ذلك وعلى هذا لو وضع إحداهما على الأخرى من غير استلقاء احتمل وجهين نظرا إلى أن النهي إنما هو منع الاستلقاء , والأصل اعتبار الوصف . أو أن المقصود وضع إحداهما على الأخرى , والاستلقاء ذكر ; لأنه الغالب لا أنه معتبر في الحكم , والأول أظهر ; لأن الأصل عدم الكراهة خولف للخبر وهو في أمر مخصوص فيقتصر عليه .
وقد قال ابن حزم في كتاب الإجماع قبل السبق والرمي : اتفقوا على إباحة جلوس المرء كيف أحب ما لم يضع رجلا على رجل أو يستلقي كذلك , واختلفوا في جواز الاستلقاء والقعود كما قدمنا فمن مانع ومبيح .
فسوى ابن حزم في حكايته بين القعود والاستلقاء , وفيه نظر لما سبق والقول أيضا بأنه لا يجوز غير متجه لفعله عليه الصلاة والسلام والأصل التساوي في الأحكام إلا ما خصه الدليل , وقد فعله الصحابة رضي الله عنهم وسبق قبل فصول آداب الأكل قبل فصل استحباب القائلة كراهية الاتكاء على يده اليسرى من وراء ظهره وسبق قبل فصول آداب المسجد قبل فصل الكف عن مساوي الناس كلام الشيخ عبد القادر رحمه الله في كراهة الاتكاء , وسواء وحده أو في جماعة , ويقتضيه تعليله بأنه تجبر .
وقوله أهوان بالجلساء يحتمل أن يقال : لا يقتضي اختصاصه بالجماعة بل يكره إن كان وحده لعلة , وإن كان في جماعة لعلتين ويحتمل أن يقال : مراده في جماعة وسبق بنحو نصف كراسة في فصول آداب المسجد جلسة المحتبي والمتربع وتأتي جلسة المتربع في اللباس في فصل كراهة النظر إلى ملابس الحرير .
وقال ابن منصور لأبي عبد الله : تكره المرأة أن تستلقي على قفاها قال : إي والله , يروى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أنه كرهه ورواه الخلال عن ابن سيرين , وقد تقدمت هذه المسألة .
وعن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد , ولفظه { كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه . } والترمذي وصححه , ولفظه { كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب . } رواه مسلم بمعناه وله في رواية أبيت في المسجد . قال الترمذي : وقال ابن عباس : لا تتخذوه مقيلا ومبيتا قال البخاري : وقال أبو قلابة : عن أنس : { قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة وقال عبد الرحمن بن أبي بكر : رضي الله عنهما : كان أصحاب الصفة فقراء . وقال أبو بكر رضي الله عنه : لرسول الله صلى الله عليه وسلم : دخلت المسجد فإذا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فاتخذتها فدفعتها إليه . }
رواه أبو داود من رواية مبارك بن فضالة , وفيه كلام وباقيه ثقات . وعن عبد الله بن الحارث قال { : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم . } رواه ابن ماجه : ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وحرملة بن يحيى قالا ثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث حدثني سليمان بن زياد الحضرمي أنه سمع عبد الله بن الحارث فذكره , إسناده جيد وسليمان , وثقه ابن معين . وعن عثمان بن طلحة رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال : إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في قبة البيت شيء يلهي المصلي . } رواه أحمد وأبو داود . وعن واثلة رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها وجمروها في الجمع } . رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف ورواه الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بإسناد ضعيف أيضا .
وفي حواشي تعليق القاضي عند مسائل القسمة قال : من حديث أبي القاسم عبيد الله بن عثمان الصيرفي خرجه في كتاب الجماعات وأحكام المساجد بإسناده عن أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع وأبي أمامة قالوا : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول { : جنبوا مساجدكم خصوماتكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم ومجانينكم وجمروها في الجمع , ولا تتخذوا على أبواب مساجدكم مطاهر } .
وفي الصحيحين { أنه عليه الصلاة والسلام أمر من مر بنبل في المسجد أو سوق أن يمسك على نصالها . } وهذا من شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا { لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة النار . } ينزع معناه يرمي في يده ويحقق ضربته .
وروي بالغين من الإغراء أي : يحمل على تحقيق الضرب ويزينه ولمسلم { من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه . } أي حتى يدعه كما وقع في بعض النسخ وظاهره ولو كان هازلا لما فيه من ترويع المسلم وقد روى أبو داود وغيره عنه عليه السلام { لا يحل لمسلم أن يروع مسلما . } ورووا أيضا { لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا هازلا . } إسنادهما صحيح .
وكما روى أبو داود عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى أن يقد السير بين إصبعين . } وقال في المستوعب : روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { جنبوا مساجدكم صنائعكم . }
- 29-07-2007, 06:54 AM #179
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( السابق إلى مكان مباح أحق به ) .
ليس له أن يقيم إنسانا ويجلس مكانه . من قام من موضعه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به ذكره جماعة , وإن كان لغير عذر سقط حقه بقيامه إلا أن يخلف مصلى أو وطاء ففيه وجهان ذكرهما ابن عقيل وغيره , والأخبار في ذلك مشهورة وقال في الرعاية في باب إحياء الموات , ومن جلس في مسجد أو جامع لفتوى أو لإقراء الناس فهو أحق به ما دام فيه أو غاب لعذر ثم عاد قريبا , وإن جلس فيه لصلاة فهو أحق به فيها فقط , وإن غاب لعذر ثم عاد قريبا فوجهان انتهى كلامه . وهو غريب بعيد .
- 29-07-2007, 06:55 AM #180
رد: قرأت لك : الآداب الشرعية
مسألة: الجزء الثالث
فصل ( أهل المساجد أحق بحريمها فتمنع مزاحمتهم فيها ) .
قال القاضي أما حريم الجوامع والمساجد فإن كان الارتفاق بها مضرا بأهل الجوامع والمساجد منعوا منه ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه ; لأن المصلين أحق , وإن لم يكن مضرا جاز الارتفاق بحريمها , وهل يعتبر فيه إذن السلطان على الوجهين في حريم الأملاك ؟
وقد قال أحمد في رواية المروذي في الرجل يحفر في فناء المسجد وفي وسط المسجد بئرا للماء : ما يعجبني أن تحفر وإن حفرت تطم . وأما ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فإن كان يضر بالمجتازين يضيق الطريق منعوا منه ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه , وإن لم يكن مضرا لسعة الطريق فعلى روايتين :
إحداهما المنع أيضا .
( والثانية ) الجواز .
قال : وهل يفتقر ذلك إلى إذن السلطان ؟ يخرج على الوجهين , وظاهر كلامه في رواية حرب أنه لم يعتبر إذنه فإن اعتبرنا إذنه لا يكون السابق أحق على هذا الوجه قال : وليس له أن يأخذ على الجلوس أجرا .
المواضيع المتشابهه
-
تاثير المياة المعدنية على الاطفال رائع
By keeper207 in forum استراحة اعضاء المتداول العربيمشاركات: 1آخر مشاركة: 05-03-2010, 01:52 PM -
حافظو على تنظيف برادات المياة دوريا والا ........!؟
By jamal_2022 in forum استراحة اعضاء المتداول العربيمشاركات: 10آخر مشاركة: 16-02-2010, 01:45 AM -
أجمل ما قرأت ..... والله المستعان
By amr alaa in forum استراحة اعضاء المتداول العربيمشاركات: 4آخر مشاركة: 08-06-2009, 09:00 PM -
من أروع ما قرأت×××
By ليالينا in forum استراحة اعضاء المتداول العربيمشاركات: 5آخر مشاركة: 09-01-2007, 11:27 AM -
تربية الأولاد على الآداب الشرعية
By يورو2006 in forum استراحة اعضاء المتداول العربيمشاركات: 1آخر مشاركة: 13-09-2006, 08:22 PM