حكم الإسبال للرجال
للشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى

إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم ،
وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبين بالنار لأن النبي قال : (( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )) ،
وقال : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ))
فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال :
(( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار )) .
ولم يقيد ذلك بالخيلاء ولا يتضح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله : (( إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج )) أو قال (( لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) .
رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ،
ولأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض ،
وأما من احتج بحديث أبي بكر رضي الله عنه فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين :
الأول : أن أبا بكر رضي الله عنه قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فهو رضي الله عنه لم يرخ ثوبه اختيالاً منه بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد ، فنقول لهم إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار ، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك لا يكلمكم الله يوم القيامة ولا ينظر إليكم ولا يزكيكم ولكم عذاب أليم .
الوجه الثاني : أن أبا بكر رضي الله عنه زكاه النبي وشهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة ؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم . ا هـ
ـــــــ


السؤال: هل يستطيل الإنسان بالثياب؟
الجواب: لا يستطيل الإنسان بالثياب، إذا كنا لا نقوم من طاعة الله إلا بالقليل الذي لا يكلف شيئاً، مثلاً: إذا قلت لبعض الناس ذلك؟ يقول: نحن الحمد لله فينا أشياء بسيطة، مادامت بسيطة تجنبها، فلا يعقل أن شخصاً يحمل حجراً كبيراً، وتقول له: احمل هذا، يقول: هذا بسيط اتركه.
يا أخي! لو حملت الصغير قبل أن تحمل هذا الكبير، لكن هذا دليل أن التزامنا ضعيف.

إذاً إعفاء اللحية شيء بسيط، فالحمد لله الذي جعله بسيطاً لا يكلفك شيئاً، بل يوفر عليك في دنياك وفي آخرتك، وأيضاً تقصير الثوب بسيط، ولا ينظر الله إلى المسبل إزاره، ولا عقوبة أعظم من هذه، وبعض العلماء يرى أن صلاته لا تصح ولا تقبل وإذا قبلت فهو عاصٍ آثم ، فالإثم ملاحق له.

إذا رأيت إنساناً مسبلاً ثيابه، عرفت أنه من أهل الكبر، وإذا رأيت إنساناً رافعاً إزاره أو ثوبه على الكعب عرفت أن هذا عليه سمات من الخير.
ما أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشيء إلا والخير كل الخير فيه، ولا نهانا عن شيء إلا والشر كل الشر فيه، عرفنا ذلك أو جهلناه.

فيجب علينا أن نتقي الله في أوامره وفي هديه وفي سنته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن أوجب ما يجب علينا في هذه الحالة أننا لا نستهزئ بمن يطبق السنة، يكفي أنني مُقصِّر، وأني مذنب، فإذا زدت على الذنب ذنباً أعظم وهو الاستهزاء بشعائر الدين التي كفر الله بها المنافقين قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:66]
هذا ذنب أعظم وهو الاستهزاء بالمتمسكين بالسنة أو الثياب، أو بتعليم القرآن، أو بحضور الجمعة والجماعات، أو بحضور حلقات الذكر.
الاستهزاء بهم أعظم جرماً وذنباً من أن تترك هذه الفروض أو السنن وهو مما أخرج الله به المنافقين من الإيمان نسأل الله العفو العافية

شبهة وجوابه
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض

فضيلة الشيخ
السلام عليكم ورحمة الله
ذكر أحد الشيوخ أن حديث " ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار " مطلق يُقيّد بحديث " من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " وبحديث " إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء "
وقال : إن إسبال الإزار لغير خيلاء غير داخل في النهي وذلك بحمل المطلق على المقيد...
فما رأيكم في هذا التأصيل لهذه الأحاديث ؟
...وجزاكم الله خيرا

الجواب :
هذا التنظير غير صحيح ، وهو مُخالف لقواعد أصول الفقه .
فقواعد الأصول في هذا الجانب تنصّ على :
أنه إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يُحمل المُطلق على المقيّد .
وأحاديث الإسبال لم يتّحد فيها السبب ، وهو الإسبال ، بل اختلف السبب والحُـكم .
فالسبب ليس هو الإسبال فحسب ، بل السبب في بعض الأحاديث هو : الإسبال
وفي بعضها السبب : هو الخيلاء والبَطَر مع الإسبال .

والحكم مختلف أيضا :
فالأحاديث التي فيها الإسبال فيها الوعيد بالنار .
والأحاديث التي فيها الخيلاء فيها الوعيد بالإعراض عن فاعله وعدم النظر إليه .
فاختلف الحكم والسبب ، فلا يُحمل المُطلق على المقيد قولا واحداً .
ثم لو فرضنا أن السبب هو الإسبال فقط ، فإن الحُـكم مختلف ، لأن أحاديث الإسبال المجرّد جاء فيها الوعيد بالنار ، كما في قوله : ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار . رواه البخاري .

والأحاديث التي جاء فيها ذِكر الخيلاء جاء فيها تشديد العقوبة ، كما في قوه : من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . رواه البخاري .
وقوله : لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرا . رواه البخاري .
وفقه الإمام البخاري في تبويبه ، ولذا بوّب على أحاديث الإسبال بقوله :
باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار .
وبوّب على الأحاديث الأخرى التي فيها التشديد بقوله :
باب من جر ثوبه من الخيلاء .
ولو كان يُحمل المطلق على المقيّد هنا لما فرّق بين الأحاديث .
والحديث الذي استدلّ به على جواز الإسبال ليس فيه مستمسك له لعدة اعتبارات :

الأول : أن الحديث رواه البخاري في فضائل أبي بكر رضي الله عنه ، بلفظ : من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . فقال أبو بكر : إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه . فقال رسول الله : إنك لست تصنع ذلك خيلاء .
ثانياً : هذه تزكية من النبي لأبي بكر ، فمن يُزكِّي غيره على أنه لا يفعله خيلاء ؟
ثالثاً : فرق بين من يتعمّد إرخاء ثوبه وإطالة ثيابه أو سراويله تحت الكعبين ، وبين من يسترخي إزاره ، ثم يتعاهده ويرفعه .

وأبو بكر رضي الله عنه إنما حصل ذلك منه لأنه كان نحيل الجسم فلا يتماسك الإزار على حقويه ، وهو مع ذلك يتعاهد إزاره ،
كلما استرخى رفعه .
والنبي قال : موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة ، فإن أبَيْتَ فأسفل ، فإن أبَيْتَ فمن وراء الساق ، ولا حقّ للكعبين في الإزار . رواه الإمام أحمد والنسائي .
ثم إن النبي قال لكعب بن سليم وقد أسلم لتوّه : وإياك وإسبال الإزار ، فإن إسبال الإزار من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى .

فالنبي يُخبر أن إسبال الإزار من الخيلاء ، فمن يقول إنه لا يفعله خُيلاء فهو يردّ على النبي قوله هذا ، فليُتنبّه .

كما أن من يُسبل إزاره ويقول : لا أفعله خيلاء ، فيه تزكية لنفسه بقوله هذا ، والله عز وجل يقول : ( فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ) مع ما فيه من مخالفة قول النبي ، كما تقدّم .
وابن عمر رضي الله عنهما وهو سيد من سادات المسلمين وعالِم من علماء الأمة يخاف على نفسه الخيلاء .
روى الإمام الذهبي بإسناده إلى هلال بن خباب عن قزعة قال : رأيت على ابن عمر ثيابا خشِنة أو جَشبة ، فقلت له : إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان وتقرّ عيناي أن أراه عليك . قال : أرنيه ، فلمسه ، وقال : أحرير هذا ؟ قلت : لا ، إنه من قطن . قال : إني أخاف أن ألبسه ، أخاف أكون مختالا فخورا ، ( وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ) .

ثم عقّب الإمام الذهبي رحمه الله بقوله :
كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخراً فتركه متعيّن ولو كان من غير ذهب ولا حرير ، فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوف بِفَرْوٍ من أثمان أربع مئة درهم ونحوها ، والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر ، فإن نصحته ولُمْتَه بِرِفْقٍ كابر ، وقال : ما فيَّ خيلاء ولا فخر ! وهذا السيد ابن عمر يخاف ذلك على نفسه ،
وكذلك ترى الفقيه المترف إذا لِيمَ في تفصيل فرجية تحت كعبيه ، وقيل له : قد قال النبي :
ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار .
يقول : إنما قال هذا فيمن جرّ إزاره خيلاء ، وأنا لا أفعل خيلاء ، فتراه يُكابر ويُبرّىء نفسه الحمقاء ! ويَعمد إلى نص مستقل عام فيخصّه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء ، ويترخّص بقول الصديق : إنه يا رسول الله يسترخي إزاري ، فقال : لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء .
فقلنا : أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشدّ إزاره مسدولا على كعبيه أولاً ، بل كان يشدّه فوق الكعب ، ثم فيما بعد يسترخي ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين .
ومثل هذا في النهي لمن فصّل سراويل مغطّياً لِكعابه . ومنه طول الأكمام زائداً ، وتطويل العَذَبَة .
وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس ، وقد يُعذر الواحد منهم بالجهل ، والعالِم لا عذر له في تركه الإنكار على الجَهَلَة ... فرضي الله عن ابن عمر وأبيه وأين مثل ابن عمر في دينه وورعه وعلمه وتألهه وخوفه. اهـ .

والله تعالى أعلى وأعلم

شبهات و الرد عليها
لفضيلة الشيخ أبى إسحاق الحوينى الأثرى

قال الشيخ : "روى ابن أبى شيبه فى كتاب المصنف عن خرشه بن الحر أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً وقد أطال إزاره فقال: أحائض أنت ،
فقال يا أمير المؤمنين وهل يحيض الرجل؟
قال: نعم لما أسبلت إزارك - لأن اسبال الإزار لا يكون إلا للنساء - قال فأتى عمر بمشبط ـ مقص ـ وقص ما زاد عن الكعبين ؛
قال خرشه بن الحر: فكأنى أنظر إلى خيوط الإزار على عقبيه."
فنهى النبى صلى الله عليه و سلم عن اسبال الإزار وقال العلماء من علامات الكبيره اذا توعد صاحبها بالنار أو بالطرد أو باللعن أو ما أشبه ذلك فأى نهى تجد فيه توعد بالنار يلتحق بالكبائر، فالنبى صلى الله عليه و سلم يقول" أسفل الكعبين من الإزار فى النار"
فلو كان أمراً مستحباً لما توعد فاعله بالنار فلا يتوعد بالنار إلا من ترك الواجب .
والذين قيدوا هذا الحديث قيدوه بالحديث الآخر " من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه " فقالوا : من الخيلاء تصلح أن تكون قيد لهذا الحديث العام (الأول) فيكون المعنى كالآتى :" أسفل الكعبين من الإزار خيلاء ففى النار" وبذلك تستقيم المعانى .
ولكن نرجع لأصول أهل العلم هل فعلا يصح أن نحمل المطلق على المقيد فى أحاديث هذا الباب ؟
العلماء قالوا " إذا اختلف الحكم واتحد السبب فى نص ما فلا نحمل المطلق على المقيد "
والنص المطلق : الذى لم يقيد بصفه مثال ذلك قوله تعالى " فتحرير رقبه مؤمنة " فلا يجزئ تحرير رقبه غير مؤمنه أى أنه قيد عتق الرقبه بالإيمان ،
وكذلك قوله صلى الله عليه و سلم " لا تنتقب المرأه المحرمة" فقيد خلع النقاب بالإحرام
وكذلك " إذا مات ابن آدم .... ولد صالح يدعو له" فلا ينفع دعاء الولد الغير صالح فالحكم الذى اتى مقيد فهو موصوف بخلاف المطلق
قال النبى كما فى سنن ابى داود ( أسفل من الكعبين من الإزار ففى النار و من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه )

أصبح عندنا حكمان
الأول : أسفل الكعبين من الإزار ففى النار
الثانى : من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه
ففهم من ذلك أن الأول يتنزل على غير الخيلاء و إلا لما كان لذكر الخيلاء فى الشطر الثانى أى معنى
و هل الحكم و احد أم مختلف ؟
هو مختلف الأول فى النار و الثانى لم ينظر الله إليه و السبب متحد و هو الجر و كما قلنا إذا اختلف الحكم و اتحد السبب فلا يحمل المطلق على المقيد
فلا نقول أن الحديث الأول مقيد بالثانى و قد صرح بذلك الإمام الذهبى فى ترجمة عبد الله بن عمر فى سير اعلام النبلاء
و قد ورد حديث يستشهد به هؤلاء رواه الإمام أحمد فى مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين
عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر قال :" رآنى رسول الله صلى الله عليه و سلم و على إزاره جديد يتقعقع فقال : من ؛ فقلت أنا عبد الله قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك ؛ قال فرفعته ؛ قال : زد ؛ قال فرفعته إلى نصف الساق ؛ فقال من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه ؛ قال بن عمر فجاء أبو بكر فقال النبى صلى الله عليه و سلم حين رأه من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه ؛ فقال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقى إزارى يسترخى وأنا أتعاهده ؛ فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء "
و الحديث فى الصحيح و لكن بغير هذه الرواية و التمام والسياق قال أبو بكر يا رسول الله إن احد شقى إزارى يسترخى و أنا أتعاهده فقال" إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء "

فقال هؤلاء إن لم يفعل خيلاء فيجوز و هذا من أعجب الأستدلال
أولا : أبو بكر رضي الله عنه من يعرفه و يعرف سيرته فإنه يستحيل أن يتصور أن يخالف أبو بكر أمر النبى حتى و لو كان فى أدنى المستحبات
ثانيا : أبو بكر لم يجر إزاره أصلا ؛ إزاره كان فوق الكعبين كان مشدودا فوق الكعبين لكنه كان نحيفا كما فى طبقات ابن سعد من حديث اسماعيل بن ابى خالد عن قيس بن ابى حازم قال (دخلت على أبى بكر فإذا هو رجل نحيف خفيف اللحم أبيض)
وأيضا فى طبقات ابن سعد بسند فيه محمد بن عمر الواقدى و هو متروك قال (عن عائشة قالت كان أبو بكر رجلا نحيفا يسترخى إزاره على عقوبه )
و ذلك لأنه نحيف فيتعاهده و لذلك هو يقول (إن أحد شقى إزارى يسترخى ) و ليس كله و لا نتصور أحد يفصل ملابس يطول شق و يرفع شق ثم إنه ليس بتاركه بل يتعاهده أى يشده إلى أعلى
فهل يقاس على أبى بكر الصديق أولئك الذين يرخون إزارهم عمدا ؛ هذا من أبطل القياس لأنه قياس النقيض على النقيض وإنما القياس أصله أن يقاس النظير على النظير للإشتراك فى علة الحكم و لذلك قال له النبى إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء
ثالثا : لو سلمنا بهذا أى أن أبو بكر جر إزاره فهذا مستثنى بالنص ؛ فهذه خصوصية لأبى بكر الصديق و إلا لماذا فرق بينه و بين ابن عمر فى أصل المسألة فالحكم عام يشمل الجميع
رابعا : و لو سلمنا أن الأمر كما يقولون هم أخذوا الحكم بالجر من طريق المفهوم و النص إما منطوق أو مفهوم
فمثلا ( أكرم جارك) هذا المنطوق و عكس الكلام لا تهن جارك و هذا يفهم من المنطوق فالإكرام يشمل أشياء كثيرة مفصلة و لكن يفهم من أكرم جارك أن كل باب يدخل فى الإكرام تعمله أى أن مفهوم النص مفردات الإكرام فالحديث يقول "من جر إزاره من الخيلاء" بمفهوم المخالفة (و من جر إزاره بغير الخيلاء جاز)
والعلماء يقولون :
إذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق
و الأحاديث الناطقة بتحريم الإسبال أكثرمن 15 حديث أى أن المفهوم هدر ؛ فلو جاز لى أن أقدم دلالة المنطوق لصراحتها على دلالة المفهوم إذ دلالة المفهوم لا تنحصر فلو قبلنا هذا الحكم على أى وجه كان لخرجنا بمنع إسبال الإزار .
خامسا : إن إسبال الإزار فيه تشبه بالنساء كما فى حديث عمر عند النسائى و أبى داود و غيرهما قال صلى الله عليه و سلم "من جر إزاره خيلا لا ينظر الله اليه يوم القيامة " قالت ام سلمة يا رسول الله فماذا تفعل النساء بذيولهن ؟ قال "يرخينه شبرا" - أى فوق الأصل للكعبين ؛ و الكعب هو العظم الناتىء فى أسفل الرجل فوق القد ؛ هذا الأصل ؛ فالإرخاء الذى فى الحديث أى تطويل الإزار شبرا من بعد الكعبين - فقالت ام سلمة إذا تنكشف أقدامهن - برغم أنه شبرا على أن الشبر من الكعب أى انه قليل للتغطية – قال "يزدنه ذراعا و لا يزدن " -
فأصل الحكم أن يكون الإزار مشدودا فوق الكعبين ثم رخص للنساء حتى لا تنكشف أقدامهمن لأن المرأة كما قال النبى صلى الله عليه و سلم " كلها عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان "
اذا الرجل الذى يرخى ذيله متشبه بالنساء و الآن نرى العكس تلبس المرأة لبس الرجل على السنة و يلبس الرجل لبس المرأة على السنة
سادسا : حتى لو سلمنا للقائلين بالخيلاء نقول أنه ينبغى أن يمنع من الجر سدا لذريعة الخيلاء لأن الجر مستوجبا للإسبال و الإسبال مظنة الخيلاء لاسيما إذا كان فى عرف الناس أن تقصير الثوب مسخة هم يعتبرن ذلك و الناس يستهزؤن بذلك و يقولون لازم أن تكون صاحب قيمة أى ملابسك لازم تجرجر على الأرض
فهذا كله باب إلى الخيلاء و قد جاءت الشريعة بنصوص كثيرة بسد الذريعة فالشىء قد لا يكون ممنوعا و لا منهيا عنه لذاته إنما يكون منهيا عنه لما يؤدى إليه من الفساد سدا للذريعة ا.هـ

يا جماعة ادي شرع ربنا وادي حكمه واظن ان الموضوع لم يعد فيه مجال للشك بخصوص حكم اسبال الازار

الموضوع مالناش فيه حجة فان كان فيه بعض الاخوة بينه وبين نفسه عنده حجة في عدم اطلاق اللحية لكذا حاجة مش عارف الامن ومش عارف كذا حاجة تانية فموضوع اسبال الازار مفيش فيه اي حجة خالص

اللهم هل بلغت اللهم فاشهد

غفر الله لكاتبه