النتائج 16 إلى 27 من 27
الموضوع: اشكال شرعي
- 08-08-2009, 03:20 PM #16
رد: اشكال شرعي
ياعم ده انت رحت بعيد خالص
أنا لم أنصح في كلامي بفيرن جولد ، انما أقول من يريد ان يجرب الرافعة 1:1 فليجرب في فيرن جولد او مثلا انتربنك هما عندهم رافعة 1:1 عشان يجربها فعليا
بس ده كلامي ولا قلت هما شركة كويسة و لا اسعار ماركت
احنا بنتكلم في امر شرعي ليس له علاقة بنوعية الشركات
- 08-08-2009, 03:52 PM #17
رد: اشكال شرعي
آسف يخوي اذا فهمت خطا انا بس شفت انك ذكرت الشركة في مداخلتين فحبيت احذرك واحذر الاخوة منها لانها فعلا فيها تلاعب كبير وهذا عن تجربة واذا بتحب ممكن ان ادعمه لك بالصور لاسعارهم والسبرد والفرق بين سعرهم وسعر الشركات التانية ,, عموما هذا مش موضوعنا وآسف للخروج عن الموضوع اما الموضوع الشرعي انا ايضا اجبيت الاخ في مداخلتي ولم اصل في العلم الى الدرجة التي استطيع بها الافتاء واحذر الاخوة من الافتاء بغير علم اذا ارادو النجاة يوم لاينفع مال ولا بنون
والله الموفق للجميع لما فيه الخير
- 08-08-2009, 04:28 PM #18
رد: اشكال شرعي
بارك الله لنا ولكم في رمضان والبسكم فيه ثوب الطاعة والرحمة
والله يا اخي الواحد مش عارف يقول ايه
كل الاخوة ما شاء الله تبارك الله
محترمين وموقرين وهادئين
اللهم بارك في جمعتنا واجمعنا على حوض نبيك (عليه الصلاة والسلام الى يوم القيام) واشربنا من يده شربة هنيئة لا نظما بعدها ابدا
اللهم امين
اولا انا اسف فتحت الموضوع ثم -ولا زلت- مشغول عنه قليلا --
ثانيا
يافراس اذا شكيت لحظة أن الفوركس حرام فأتركه وريح دماغك ولاتدوش نفسك بجدال في منتدى فوركسي وصحيح نحن مسلمون ولكن الفتوى عند أهلها .
الاستاذ jmeel
انا شاكك نعم في هذه النقطة حرام وجزاك الله خيرا
نعم اذا ظللت على شكي فالافضل ان اتركه وابرء ذمتي واسأل الله ان يهديني لهذا ان كان هو الصواب
اما اني ادوش نفسي
فالحمد لله اخواني بارك الله بهم اهتموا بالموضوع واحبوا النقاش ما دام في دائرة النقاش البناء
واحبوا ان يشاركوا اخ مسلم لهم بحثه لعلهم ينورون له دربه ويرشدونه للصواب
ثم انا لا افتي ابتداء انا جلبت قول من الفتاوى ان هذه النقطة حرام واناقش فيها لا اجادل
اناقش لافهم اكثر
ثم اخيرا ان قلت الاخوة الذين يتداولون بالفوركس قسم منهم قد يكون مرت عليه هذه المسالة بالذات ووجد لها جوابا شافيا
فيشفيني معاه!! او اجد نفسي لم اجد حلا فاترك المسالة والفوركس كما اشرت علي او يضعف ايماني فاطنش النقطة دي!! اسال الله العفو والهداية
a_gamal
انا هقولك اللي عندي بالنسبة لمسألة القرض جر نفع وياريت ترد عليا
جميل هذا النقاش الهادئ ... أعجبني والله
اولا ان شاء الله ارد عليك سلبا او ايجابا بس اريد وقت لاركز فيما كتبته اخيرا (لاني الان لا استطيع)
والحمد لله لان النقاش اعجبك ولا عجب في ذلك وذلك لانك اخي الكريم مشارك فيه
اخي
طه
بالمناسبه الله يوعدنا ياعم بمشوار المدينه المنوره ومش حتفرق اجرة التكسي عليك ولا علي
ايه والله ان شاء الله وان شاء الله قريبا جدا
وايضا احتاج وقت لاتمعن في ما كتبته ان شاء الله اجاوبك قريبا
اخي
صقر القسام
فاستفتي قلبك اخي ولن تجد احد في المنتدى او المنتديات الاقتصادية يستطيع افادتك بهذا الامر لاننا ببساطة لسنا مفتيين ومن افتى بغير علم فقد كفر والعياذ بالله
بارك الله فيك
نحن نحاول فهم الفتوى وبما انه يوجد من حلل ومن حرم
نحاول لفهم هذه النقطة بالذات بين من حرم واسبابه وفهمه
وبين من حلل واسبابه وفهمه
ولا نفتي اصل المسالة او نصوب احدهما بغير حجة او دليل
وبارك الله فيك ونصيحتك الغالية على قلوبنا
وانتبه من افتى بغير علم لا يكفر وانما يتحمل اثم الفتوى واما ان يكفر اظن لذلك شروط مثل ان يتعمد التصدي للفتوى وعمدا يضل الناس بالافتاء بما لا يرضي الله.... كفعل المنافق الذي يضلل الناس عن دينهم بادخال ما ليس فيه وما يغير مراد الله سبحانه والله اعلم واستغفر الله ان كتبت شيئا وهوخطا فذلك مني ومن الشيطان والله ورسوله (عليه الصلاة والسلام) بريئان منه.
khaled777
بارك الله فيك
اخي كيف قلت انا انه قرض؟
قلت لك سابقا اني بحثت جدا في اقوال العلماء
ارجع لمواقع الفتوى وفتاوى الشيخ علي السالوس مثلا
واخيرا كلامك صحيح بالنسبة للتاصيل ولذلك نحن نحاول فهم هذه النقطة تحديدا وذلك من التاصيل
- 08-08-2009, 04:52 PM #19
رد: اشكال شرعي
- 14-08-2009, 01:59 AM #20
رد: اشكال شرعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طيب طلاما الامر في اختلاف
يبقي نراسل دار الافتاء ونعرض عليك شرح الية العمل كامله
بكل جوانبه
وتبقي الاجابه قاطعه باذن الله
في انتظاركم يا اخوان
- 14-08-2009, 11:40 PM #21
رد: اشكال شرعي
اخي ابي الصلاح
بارك الله فيك نعم الموضوع مفيد لكن المسالة بحاجة لمزيد من التحرير
ومرة اخرى اقول بصدق لم اجد على الانترنت الا من حرم قضية القرض
وكل الكتب التي قراتها كذلك وخصوصا لان
المقرض هو نفسه السمسار ولا يصح قرض وبيع كما في الحديث
وايضا قاعدة قرض جر نفعا لا يجوز
والمسالة تحتاج لمزيد من التحرير
اخي الكريم حلم السنين بارك الله فيك نعم لا باس
والعبرة بتماسك الجواب وقوته لا بالشخص
نعم وننتظر الجواب منك
- 17-08-2009, 12:23 AM #22
رد: اشكال شرعي
وأما رسوم التبييت والمتاجرة بالهامش ، فقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، وهذا نصه :
" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه . أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م ، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش ، والتي تعني ( دفع المشتري [العميل] جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى [هامشاً] ، ويقوم الوسيط [ مصرفاً أو غيره ] ، بدفع الباقي على سبيل القرض ، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط ، رهناً بمبلغ القرض .
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت ، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع ، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي :
1- المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح ) ، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسية ، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) ، أو بعض أنواع السلع ، وقد تشمل عقود الخيارات ، وعقود المستقبليات ، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة .
2- القرض ، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً ، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً .
3- الربا ، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت ) ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه ، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض ، أو مبلغاً مقطوعاً .
4- السمسرة ، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر ( العميل ) عن طريقه ، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء .
5- الرهن ، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض ، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :
أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .
ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :
1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة .
2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا .
3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف .
4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر .
5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً .
رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة .
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته ، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها ، والله ولي التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين " انتهى من "مجلة المجمع الفقه الإسلامي" العدد 22 ص 229
- 17-08-2009, 12:27 AM #23
رد: اشكال شرعي
ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:
1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.
2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.
3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.
ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:
1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.
والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.
فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.
2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم.
والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.
3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:
الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.
والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.
- 19-08-2009, 03:34 AM #24
رد: اشكال شرعي
في شيء مهم يا اخوان والله اعلم انا سمعتة من الاخ سمير صيام في مشاركة له لا اذكر اين وكانت منطقية وهي ان الشركة - شركة الوساطة - لاتعطيك القرض او التسهيل المالي وانما الذي يعطيك هو البنك وقال انو بوقتها ان شكرة مش عارف اسمها ان راس مالها هو 20000000 دولار وان قيمة العقج الواحد الاستاندر هو 100000 طيب لو قسمنا دة على دة حيطلع 200 عقد فهذا غير منطقي ان يكون لشركة وساطة حد اعلى 200 عقد فقط ينفذ من خلالها طيب لو جه عميل وطلب عق حيحصل اية
وبعدين انا شايف لموضوع لو اتناقش عمليا راح يبقى مفيد جدا ونقدر بوقتها نسئل اهل الذكر ونوصل الصورة كاملة لهم
يعني مثلا
الرافعة المالية فيها فوائد ومضار ومنها والي حاضرني دلوقتي وعلى فرض مفيش رافعة مالية اذن الاستفادة مش راح تحصل بالاعشار اذن راح تتغير العملة تغير قوي مما يؤدي الى ضرر الاقتصاد لكن لو كانتفي رافعة راح اتكون الاستفادة بالاعشار وراس المال صغير ايضا وكل دة من فكرتي بالسوق فياريت لو كنت غلطان حد يصححلي
المهم لازم نفهم طبيعة الشغل بتعمق عشان بوقتها نقدر نوصل المعلومة بصورة صحيحة ومتنسوش اني ما ذكرتش المضار من الرافعة
تقبلو ودي
- 01-12-2009, 09:50 PM #25
- 23-03-2017, 12:02 PM #26
- 31-03-2017, 04:24 AM #27
كل قرض جر نفعا -- حديث كذب موضوع في القرن الرابع الهجري بعد ذهاب اهل العلم وسقوط هيبة الدولة العباسية وتمكن اهل الكلام
ومابني على اوهام العقول فهو وهم
فلمعوه بعد ذلك كأحد القواعد الفقهية في عصور أكثر وهناَ واقل ادراكا وعلما.
انتهى
المواضيع المتشابهه
-
°l||l° مطلب شرعي: حفظ تنسيق الخطوط لكل عضو °l||l°
By مافيا الفوركس in forum استفسارات وأسئلة المبتدئينمشاركات: 21آخر مشاركة: 13-07-2010, 10:35 PM -
اريد فتح حساب شرعى مع FXSOL
By عزيز in forum استفسارات وأسئلة المبتدئينمشاركات: 2آخر مشاركة: 28-09-2006, 12:42 AM -
اشكال تعبيرية
By غواص in forum استراحة اعضاء المتداول العربيمشاركات: 43آخر مشاركة: 09-01-2006, 10:15 PM -
سؤال شرعي للاهمية
By طالب علم in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادنمشاركات: 6آخر مشاركة: 15-07-2005, 02:21 AM