النتائج 1 إلى 5 من 5
- 14-02-2008, 11:02 PM #1
سؤال إلى أهل الفقه في المعاملات المالية
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته.
إخوتي عندي سؤال و أريد جوابا بارك الله فيكم :
1- ما حكم الزكاة في أموال بلغت النصاب مودعة في شركة وساطة للمتجارة بها في العملات؟
2- إدا كان قد تم عليها حكم الزكاة فكيف يتم حسابها في هده الحالة.
و بارك الله فيكم.
تحياتي و تقديري.
- 15-02-2008, 06:21 AM #2
رد: سؤال إلى أهل الفقه في المعاملات المالية
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل، من المُستحسن جدًا أن تذهب بسؤالك لأحدٍ من أهل العلم الثقات، وهم سيُفتونك طبقًا لحالتك إن شاء الله
من أفضل مواقع الفتوى -إن كنت لا تستطيع أن تصل لأحد من العلماء مباشرةً- موقع الشبكة الإسلامية، وموقع الإسلام سؤالٌ وجوابٌ
______________
أما بخصوص سؤالك، فأقول، للمدارسة فقط، وليس للفتوى:
الأموال المودعة في شركات الوساطة تجب فيها الزكاة والله أعلم
لأنها في حكم الوديعة، ومتى طلبتها من الشركة أرسلتها إليك
فتجب الزكاة إن بلغ المال نصابًا، وحال عليه الحول
والحوْل: هو العام الهجري (القمري)
والنصاب: ما تساوي قيمته قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة
وتكون الزكاة بنسبة 2.5% من المبلغ كله، يعني تضمّ ما لديك من المال في حوزتك، وعند شركات الوساطة، وإن كان لك مال عند أحد ... إلخ، المهم أن تجمع مالك كله: فإن بلغ نصابًا وحال الحول عليه تُزكى عنه كله بنسبة 2.5%
وراجع هذا الموضوع: (نبذة عن أحكام الزكاة)، لكنه لم يكتمل بعدُ للأسف، يسّر الله إكماله على خير
والله تعالى أعلم
- 15-02-2008, 06:37 AM #3
رد: سؤال إلى أهل الفقه في المعاملات المالية
لكن الي اعرفه ان الآموال التي تعمل بها وانت في حاجتها للعمل ونقول هنا المضاربات
في العملات او الاسهم ليس عليها زكاه
والزكاه فقط على اموال ثابته مودعه في بنك او في خزانه
حاله حال الذهب المستخدم لازكاه عليه ام الذهب المركون في صندوق واجب الزكاة عليه
وان شاءالله ترجع لمنتديات مختصه بالآمور الشرعيه وياليت ماتضع مثل هذي الاسئله هنا
- 15-02-2008, 08:26 AM #4
رد: سؤال إلى أهل الفقه في المعاملات المالية
المال المُعدّ للتجارة -أو للعمل- فيه الزكاة يا أخي الفاضل!
مَنْ الذي قال لك أن الأموال التي تعمل بها ليس عليها زكاة!
لو فرضنا أن إنسانًا عنده متجر مثلاً، ورصد له مبلغًا معينًا لإدارة تجارته: فهل ليس عليه زكاة؟!
بلا خلاف يكون عليه زكاة إذا بلغت قيمة بضائعه نصاب الزكاة، وتسمى بـ زكاة عروض التجارة
هذا ونحن نتكلم في عروض التجارة عن بضائع مُعدّة للبيع (مثل: ملابس - سجاد - مواشي ... إلخ)، فما بالك ونحن في الفوركس نتكلم عن أموال مودعة لدى شركات الوساطة؟ فهي أولى والله أعلم
ثم.. ماذا تقصد بالذهب المستخدم؟ هل تقصد الحليّ؟
إن كان كذلك فلعلك تعلم بالخلاف القوي بين العلماء فيه، والراجح عند كثير من أهل العلم وجوب الزكاة فيه، والله أعلم، ولذلك لا يصح أن تقيس عليه وهو مختلف فيه أصلاً!
وإن كنت تقصد بالذهب المستخدم شيئًا آخر فوضّحه حتى نفهم وجه قياسك
والأفضل كما قلت عرض المسألة على أهل العلم، وليس على غيرهم
- 15-02-2008, 06:15 PM #5
المواضيع المتشابهه
-
سؤال عن الرافعه المالية
By عمر الرفاعي in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادنمشاركات: 2آخر مشاركة: 21-07-2009, 09:14 AM -
الشيخ محمد عبد الملك الزغبى شيخ شيوخ المعاملات المالية يقول:لا توجد فتوى فى الفوركس
By A-SLEEM in forum استفسارات وأسئلة المبتدئينمشاركات: 31آخر مشاركة: 01-08-2008, 12:02 AM -
وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي
By عبدالكريم in forum استراحة اعضاء المتداول العربيمشاركات: 2آخر مشاركة: 06-02-2008, 06:11 PM -
كتاب اصول المعاملات المالية
By المغيري in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادنمشاركات: 1آخر مشاركة: 10-12-2007, 12:37 AM -
قرار مجمع الفقه الإسلامي في الأسهم
By حسون in forum سوق الأسهم الأمريكية وتداول عقود الخيارات والـ CFDsمشاركات: 0آخر مشاركة: 12-04-2005, 10:55 PM