النتائج 1 إلى 13 من 13
- 09-12-2005, 12:07 AM #1
حكم المتاجرة بالعملات ( البورصة ) . الشيخ الشبيلي
فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.
وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.
مثال ذلك:
لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.
ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:
1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.
2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.
3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.
ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:
1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.
والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.
فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.
2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.
3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:
الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.
والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.
4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.
ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).
5-ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.
ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:
الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.
والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.
والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.
والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.
وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم. المصدر http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=30
- 09-12-2005, 12:41 AM #2
مشاركة: حكم المتاجرة بالعملات ( البورصة ) . الشيخ الشبيلي
يعني فيها شبهة وتاركينا نتاجر بالحرام؟!!!!!!!!!!
- 09-12-2005, 07:39 AM #3
مشاركة: حكم المتاجرة بالعملات ( البورصة ) . الشيخ الشبيلي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اثيل
أعتقد أن أحداً لم يجبرك لدخول مجال العملات ، وكان من الواجب عليك بل فرضاً أن تنظر إلى الجانب الشرعي قبل أي شيء ، يجب أن تلوم نفسك أولاً
عموماً: المسألة نوقشت كثيراًكثيراً وبالتفصيل الممل عند افتتاح هذا المنتدى وهذا دليل على مراعاة الحلال والحرام من قبل المشرفين والأعضاء في هذا المنتدى ، وأننا لا نجتمع على الحرام ... المسألة فيها اختلاف بسبب اختلاف فهم حقيقة المارجن والتسوية وغيرها من الأمور الجديدة وغير الموجودة في سوق الأسهم السعودية بحكم تراجعنا الاقتصادي والمالي
والمسألة لا تحتاج متخصص في الاقتصاد بل تحتاج متخصص في الادارة المالية وأدوات الاستثمار...
وكما قال الدكتور يوسف وفقه الله : الحكم على الشيء فرع من تصوره ( قاعدة فقهية)
- 09-12-2005, 08:54 AM #4
مشاركة: حكم المتاجرة بالعملات ( البورصة ) . الشيخ الشبيلي
راي الاستاذ محمد السويد تعليقا على هذه الفتوى من الساحات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
أخي الكريم سليمان ، جزء كبير من المعلومات الواردة في التفوى غير صحيح ومغاير للواقع مما يدعونا للسؤال عن المصادر التي اعتمدت عليها المعلومات الموجودة في هذه الفتوى.
من السهل جدا أن يتم الحصول على معلومات موثقة وصحيحة عن العملات أو غيرها من الأوراق المالية من مصادرها المعتبرة وهي الهيئات المالية المنظمة لهذه الأسواق. فالكلام في هذه الفتوى المرفقة مجحف بشكل كبير جدا بالقطاع المالي ويعتبر خطوة غير موفقة لوجود مغالطات ومعلومات غير مفصلة أيضا.
أحد أهم عيوب هذه الفتوى وصفه للتداول في العملات بالصوري أو الوهمي بمعنى أن التداول في العملات بين البنوك العالمية والمؤسسات المالية يتم بدون تداول عملات حقيقية وهو طبعا مخالف للمنطق فما بالك بالواقع، فمسألة مثل هذه تحتاج إلى مصادر موثقة وتشريعية تبين أن البنوك المؤسسات المالية تتعامل بشكل صوري ولا يوجد عملات حقيقية يتم تبادلها.
الأمر الآخر الآن هو مسألة التقابض أو التسويات في العملات والتي يختلف شكلها باختلاف المتعاملين فيها لأن التعامل في العملات يتم بدون بورصة مركزية وإنما بطريقة تسمى OTC وهي اختصار لكلمة Over the Counter وطريقة التسويات في العملات مختلفة ومتعددة مثل Swift و western union و تحويلات السبيعي الفورية ، و Off-Setting وطرق اخرى متعددة بحسب الطريقة التي تتعامل بها المؤسسة المالية نفسها. ويمكنك أن تجد المعلومات الموثقة عنها على الرابط التالي :
http://www.nfa.futures.org/investor/forex.asp
مع العلم أن قوانين هيئة سوق المال الأمريكية تمنع بيع أي ورقة مالية مشتراة قبل أن يتم تسويتها بحيث تعتبر الشركة التي تقوم بذلك مخالفة وتعاقب عليها وتسمى FreeRiding .
بالنسبة لمسألة الإقراض فهي مرتبطة بالبنك وليس الشركة وإنما الشركة هيئة منظمة قائمة على تنظيم العملية فشركات الوساطة غير مصرح لها بتوفير أي تسهيلات او تمويل إلا إذا كانت بنك.
تحيتي وتقديري
أخوك
محمد ملاحظة : كان الأجدر الإعتماد على المصادر المعتمدة في بحث هذه المسألة وهي ممثلة بهيئة سوق المال الأمريكية وهيئة أسواق العقود المستقبلية لأنها تعتبر الهيئة المنظمة لهذا السوق في الوقت الحالي.
http://alsaha2.fares.net/[email protected]@.1dd879e8
- 09-12-2005, 09:23 AM #5
مشاركة: حكم المتاجرة بالعملات ( البورصة ) . الشيخ الشبيلي
نعم الحكم على الشيء فرع عن تصوره .
ولذلك لايمكن الفصل في هذا المسألة فصلا جازما إلا بأن يبين الأخوة الأفاضل من أهل الخبرة والباع الطويل في سوق العملات تصور المسائل المتعلقة بهذه التجارة .
أسئلتي كالتالي :
1- هل النقود المقترضة من البنك أو السمسار مجرد قيد في الحساب أم هو تسليم فعلي بمعنى أنه تحرك مبلغ شراء الصفقة من سيولة البنك وتقيد في حسابك . أصلا هل المتاجرة بالعملات بيعا وشراء فيه حركة أموال بين حسابات المتاجرين وحساب البنك ؟
2- مسألة التسوية : هل عمليات البيع والشراء التي يجريها المتاجرون تتم بصورة انية والارباح تدخل في الحساب مباشرة ، طبعا نحن عندما نطلب أرباحنا تأتينا خلال يومين أو ثلاثة بحجة مدة التحويل ولكن السؤال الذي يفصل هذه المسالة : لو أني موجود في بورصة نيويورك وجلست أشتري وأبيع في العملات وربحت في نفس اليوم هل استطيع أن استلم ربحي فورا أم سيوقولون لي بعد يومين ؟
3- هل التسوية بين المتاجرين والسمسار أم المتاجرين والبنك أم السمسار والبنك ؟
وهناك أسئلة كثيرة لابد من طرحها من الأخوة الأعضاء لكي نخرج بتصور واضح عن هذه التجارة .
يا أخوان رجاء نريد هذه المرة أن نتناقش عن هذا الموضوع بدون فتاوى العملاء لأنها متضاربة حتى في تصورهم للمسألة .
- 12-12-2005, 11:30 AM #6
مشاركة: حكم المتاجرة بالعملات ( البورصة ) . الشيخ الشبيلي
السلام
أولا : أنا صغير أمام الشيخ الشبيلي وابن منيع والسويلم والعصيمي
لكن الحوار مطلوب ، خصوصا لتوضيح الحق
- 12-12-2005, 11:32 AM #7
مشاركة: حكم المتاجرة بالعملات ( البورصة ) . الشيخ الشبيلي
العلة الأولى :
الحقيقة أن التغطية حقيقية وليست وهمية ، ومن هنا جاءت الفوائد
- 12-12-2005, 11:34 AM #8
مشاركة: حكم المتاجرة بالعملات ( البورصة ) . الشيخ الشبيلي
العلة الثانية :
القيد المصرفي : يكفي ويعتبر قيدا، لأن قبض كل شيء بحسبه
وليس هذا قولي، بل قول المجمع الفقهي ، وراجع ذلك في (الإسلام أون لاين)
وفتاوي الشيخ داغي
- 12-12-2005, 11:41 AM #9
مشاركة: حكم المتاجرة بالعملات ( البورصة ) . الشيخ الشبيلي
العلة الثالثة:
أنا لن أناقش الحديث من حيث صحته وضعفه.
بل على فرض صحته .. أناقش من جهة بيوع أخر ومعاملات أخر
مثل : (الجمعية) .. يجتمع أشخاص ويدفع كل منهم مبلغ معين كل شهر
والمبلغ الكلي يأخذه شخص واحد وهكذا .. ألى أن ينتهوا
فهنا تلاحظ بأنه قرض جر نفعا .. ومع ذلك القائلين بحرمته قليل
والقائلون بالجواز أكثر ..
وكيف يفرقون بين (( متماثلات)) والقاعدة تقول::
التفريق بين متماثين ممنوع
والذي أريد أن أصل إليه : أن الحديث ليس على عمومه لكن يقيد مما خص
- 12-12-2005, 11:46 AM #10
مشاركة: حكم المتاجرة بالعملات ( البورصة ) . الشيخ الشبيلي
العلة الرابعة:
لا تاثير على البلدان الإسلامية
وسبحان الله : أين هي العملات الإسلامية من التي نتعامل بها
العملات المعروفة والقوية التي تتم المضاربة بها : هي لدول كبرى غير إسلامية
ونحن نعرف حرص تلك الدول على عملاتها، ومع ذلك تشجع على ذلك
- 12-12-2005, 11:51 AM #11
مشاركة: حكم المتاجرة بالعملات ( البورصة ) . الشيخ الشبيلي
العلة الخامسة :
تاجر مع فريق يقدم خدمة عدم التبييت
وعلى كل إذا فتحت حساب مع فريق يقدم:
1/ عدم أخذ الفائدة
2/ عدم أخذ أجرة للتبييت
فهو جيد ،
وإذا زاد موضوع :
3/ التسوية الفورية فهو أجمل وأجمل
كما هو الحاصل مع فريق ( المتداول العربي)
وراجع ألية التداول
- 12-12-2005, 11:56 AM #12
مشاركة: حكم المتاجرة بالعملات ( البورصة ) . الشيخ الشبيلي
اخي الضوء الخافت:
ماهكذا النقاش بسم الله الرحمن الرحيم" لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك"
اولا : انا سالت قبل ان ادخل هذا المجال , ولكن فتوى الشيخ الشبيلي لم اسمع بها
ثانيا: ثانيا لم الومك او الوم احد حتى تقول "لم نفسك"
ثالثا: بارك الله في المنتدى واهله وكل من يشارك فيه لان الجميع والحمد لله يقصد وجه الله
- 12-12-2005, 11:57 AM #13
مشاركة: حكم المتاجرة بالعملات ( البورصة ) . الشيخ الشبيلي
والحق : أن السؤال من الناحية الشرعية
يعتبر ميزة لذلك الشخص ، كونه يسأل ويستفسر قبل الإقدام ، وهذا داب المسلم دائما
شكرا لطرح الموضوع، وأتمنى من الإدارة عدم حذف الموضوع
ويبقى للحوار . وأبقى انا عرضة للصواب والخطأ ودمتم سالمين
المواضيع المتشابهه
-
فتوى الشيخ يوسف الشبيلي في ( المتاجرة بالعملات ) .
By أحبك ربي in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادنمشاركات: 1آخر مشاركة: 20-11-2008, 08:33 PM -
عن تجربة .... الفرق بين المتاجرة فى الفوركس و المتاجرة فى البورصة
By امجد محمد in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادنمشاركات: 52آخر مشاركة: 31-12-2007, 08:16 PM -
مشروعية التجاره في العملات الشيخ الشبيلي
By ميتاستوك8 in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادنمشاركات: 6آخر مشاركة: 25-02-2006, 01:27 AM -
هل من نصيحة (( توقيت المتاجرة بالعملات ))
By داي ترايدر in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادنمشاركات: 2آخر مشاركة: 11-01-2006, 08:30 PM