صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 31 إلى 34 من 34
  1. #31
    الصورة الرمزية mustafa26
    mustafa26 غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    العمر
    43
    المشاركات
    246

    افتراضي رد: دار الافتاء المصرية و الفوركس

    اختلاف العلماء رحمة للعباد

  2. #32
    الصورة الرمزية بن سليمان
    بن سليمان غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: دار الافتاء المصرية و الفوركس

    نعم مايحصل في تجارة العملات هو جمع بين سلف وبيع ... لا يختلف على ذلك اثنين

    لكن كما هو مذكور في بحث الدكتور : محمد القري الذي أرفقه المشرف محمد العزب أن

    العلماء اختلفوا في تطبيق هذه المسألة على الواقع . فبعضهم حرم أي معاملة فيها جمع بين سلف وبيع

    وبعضهم قال : أن النهي في الجمع بين السلف والبيع له سبب . وهو لكي لا يكون هناك زيادة في ثمن البيع سببها السلف

    كأن يكون سعر البيع 50 ريال مثلا لكن لو أخذت مني سلفة لكي تشتري مني يكون سعر البيع 55 ريال

    هذه الزيادة هي ربا مستتر في عملية البيع ... وهنا يحرم الجمع بين السلف والبيع

    أما اذا كان البيع بالسعر العادي بدون زيادة بسبب السلف فهذا لا شيء (( هذا القول عند بعض أهل العلم ))

    اقرأوا بحث الدكتور محمد القري صفحة 23 - 24 وقد استشهد بأقوال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

  3. #33
    الصورة الرمزية mh_ccont
    mh_ccont غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    العمر
    42
    المشاركات
    54

    افتراضي رد: دار الافتاء المصرية و الفوركس

    يا جماعه الغريب فالموضوع ان في ناس بتقول حلال خالص وناس تانيه بتقول حرام خالص
    هل ده كدا يقع في ظل الشبهات؟؟؟؟؟؟؟؟
    بس والله اعلم ني دايما بلاحظ ان اللي بيقول حرام بيكون مش عنده درايه كافيه بالموضوع يعني بيحكم دايما بمجرد انه وجد بعض الشبهات بدون دراسه كافيه مثل ما تم فالبحث
    ربنا يستر والله يا جماعه
    اعاذنا الله واياكم من الحرام

  4. #34
    الصورة الرمزية بن سليمان
    بن سليمان غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: دار الافتاء المصرية و الفوركس

    اقرأوا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عن مسألة (القوة) وكيف فرق بينها وبين القرض

    ولتحميل كتاب الفتاوى : http://www.islamspirit.com/click/go.php?id=93

    الجزء التاسع والعشرون - باب القرض

    وسئل ـ رَحمه اللّه ـ عن رجل له إقطاع أرض يعمل له أربعمائة إردب، فأعطي الفلاحين قوة تقارب مائتي إردب، فيسجلوه بسبعمائة درهم، فهل ذلك ربا‏؟‏

    فأجاب‏:‏
    الحمد للّه، كل قرض جر منفعة فهو ربا؛ مثل أن يبايعه أو يؤاجره، ويحابيه في المبايعة والمؤاجرة لأجل قرضه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏(‏لا يحل سلف وبيع‏)‏‏.‏
    فإنه إذا أقرضه مائة درهم وباعه سلعة تساوي مائة بمائة وخمسين كانت تلك الزيادة ربا‏.‏ وكذلك إذا أقرضه مائة درهم، واستأجره بدرهمين كل يوم، أجرته تساوي ثلاثة‏.‏ بل ما يصنع كثير من المعلمين بصنائعهم يقرضونهم ليحابوهم في الأجرة، فهو ربًا‏.‏
    وكذلك إذا كانت الأرض أو الدار أو الحانوت تساوي أجرتها مائة درهم، فأكراها بمائة وخمسين؛ لأجل المائة التي أقرضها إياه، فهو ربا‏.‏
    وأما ‏[‏القوة‏]‏ فليست قرضًا محضًا؛ فإنه يشترط عليه فيها أن / يبذرها في الأرض، وإن كان عاملا، وإن كان مستأجرًا، فكأنه أجره أرضا يقويها بالأجرة المسماة، فإذا انقضت الإجارة استرجع الأرض، ونظيره القوة‏.‏ وهذا فيه نزاع بين العلماء‏.‏
    منهم من يقول‏:‏ المنفعة هنا مشتركة بين المقرض والمقْرِض؛ فإن المقْرَض له غرض في عمارة أرضه مثل ‏[‏السفتجة‏]‏ وهو أن يقرضه ببلد ليستوفي في بلد آخر، فيربح المقرض خطر الطريق، ومؤونة الحمل، ويربح المقترض منفعة الاقتراض‏.‏
    وكذلك ‏[‏القوة‏]‏ ليس مقصود المقوي يأخذ زيادة على قوته، بل محتاج إلى إجارة أرضه، وذلك محتاج إلى استئجارها، فلا تتم مصلحتها إلا بقوة من المؤجر لحاجة المستأجر‏.‏ وفي التحقيق ليس المقصود بالقوة القرض بل تقويته بالبذر، كما لو قواه بالبقر‏.‏
    ومنهم من يجعله من باب القرض الذي يجر منفعة، إنما القوة من تمام منفعة الأرض، كما لو كان مع الأرض بقر ليحرث عليها، فيكون قد أجر أرضًا وبقرًا، فهذا جائز بلا ريب، ولكن القوة نفسها لا تبقي، ولكن يرجع في نظيرها، ما يرجع في المضاربة في نظير رأس المال‏.‏ فلهذا منع من منع من العلماء من ذلك؛ لأن الإجارة ترجع نفس العين فيها إلى المؤجر، والمستأجر قد استوفي المنفعة‏.‏ ومثل هذا لا يجور في / القرض، فإنه لا يجب فيه إلا رد المثل بلا زيادة‏.‏

    ولو أجره حنطة أو نحوها لينتفع بها، ثم يرد اليه مثلها مع الأجرة، فهذا هو القرض المشروط فيه زيادة على المثل‏.‏ وهذا النزاع إذا أكراه بقيمة المثل، وأقرضه القوة ونحوها مما يستعين به المكتري،كما لو أكراه حانوتًا ليعمل فيه صناعة أو تجارة، وأقرضه ما يقيم به صناعته، أو تجارته‏.‏
    فأما إن أكراه بأكثر من قيمة المثل لأجل القرض، فهذا لا خير فيه، بل هو القرض الذي يجر الربا‏.‏

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار عن تحويل ارباح الفوركس للبنوك المصرية
    By adham sabry in forum استفسارات وأسئلة المبتدئين
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 08-08-2010, 02:18 PM
  2. من انجازات المخابرات المصرية
    By الواثق فى الله in forum استراحة اعضاء المتداول العربي
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 30-05-2010, 12:32 PM
  3. تعرف علي موقف الحكومة المصرية من الفوركس
    By Al-Mo7tref in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 18-04-2009, 07:33 AM

الاوسمة لهذا الموضوع


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17