النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    الصورة الرمزية MR.dollar
    MR.dollar غير متواجد حالياً مشرف المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    13,864

    افتراضي عقود الخيار تعريفها وتكييفها فقهيا

    سأل أحد الإخوة عن عقود الخيار ولقد بحثت ووجدت أحد المواضيع الذي يتكلم عنها بالتوضيح وها أنا أنقله بين يديكم
    عقود الخيار Options هي طريقة من طرق المتاجرة في الأسهم والمؤشرات والسندات والسلع ( ومنها العملات ) الآجلة منها والآنية .
    وتنقسم عقود الخيار إلى قسمين :
    عقد الشراء Call
    عقد البيع Put
    وكلا النوعين تجري عليه عملية البيع والشراء ، وهي غير بيع وشراء الأسهم أو السلع التي هي موضوع العقد .

    وهذا مثال يبين معنى هذين العقدين ببساطة :
    لديك 100 من أسهم مصرف الراجحي
    فاتفقت معك على أن يكون لي الحق في شراء هذه الأسهم مقابل 2500 ريال للسهم بمجموع 250000 ريال على أن أقرر ذلك خلال مدة 6 أشهر ، وأضع مقابل ذلك مبلغاً وقدره 5000 ريال ، وخلال هذه الفترة تبقى أسهمك محتجزة لا يمكنك بيعها ، وهي تبقى لدى وسيطك أو بنك ولا أستلمها إلا إذا قررت تفعيل العقد ، وإذا انتهت الأشهر الستة لم يعد لي أن أشتريها وتبقى لك الخمسة آلاف ريال .
    ففي هذه الحالة أكون قد اشتريت منك عقد خيار شراء بالمواصفات التالية :
    مشتري العقد : أنا
    بائع العقد : أنت
    قيمة العقد : 5000 ريال
    نوع العقد Option Type :عقد شراء Call option
    تاريخ الانتهاء Expiration Date : التاريخ المحدد بعد 6 أشهر
    سعر التنفيذ : 2500 ريال

    أما إذا اتفقت معي على أن لك الخيار في أن تلزمني بشراء أسهمك بمبلغ 2800 ريال على أن تقرر ذلك خلال ثلاثة أشهر ودفعت مقابل ذلك 6000 ريال ، وأسهمك تبقى لديك إلى أن تقرر تفعيل العقد فتزمني بشرائها ، فإن مضت المدة لم يعد لك الحق في إلزامي بالشراء وتبقى لي الستة آلاف ريال .

    ففي هذه الحالة تكون قد اشتريت مني عقد خيار بيع بالمواصفات التالية :
    مشتري العقد : أنت
    بائع العقد : أنا
    قيمة العقد : 6000
    نوع العقد : عقد بيع Put option
    تاريخ الانتهاء : التاريخ امحدد بعد 6 أشهر
    سعر التنفيذ : 2800 ريال

    إذا يتضح التالي :
    عقد الشراء
    عقد الشراء لا يخلو من تكييفه على أحد الصورتين التاليتين :
    1- أنه شراء سلعة تدفع بعض ثمنها ولا تتسلمها إلا بتسليم بقية الثمن على شرط الخيار لك في هذه الصفقة لمدة معينة من غير أن تسترجع ما دفعت .
    2- أنه شراء الحق في شراء سلعة بثمن مقدر في فترة محدودة .

    فعلى الصورة الأولى فهو بيع عربون لا يتسلم المشتري فيه المبيع دون إكمال ثمنه .
    وعلى الصورة الثانية لا يكون له مثيل في العقود الشرعية .

    ولكن طالما أن العبرة بالمعنى فإن الصورة الثانية لا تعارض الأولى .

    النتيجة
    أن يكون حكم عقد خيار الشراء حكم بيع العربون ، وأن يشترط له شروطه .
    وليس هذا مقام بحث الحكم الشرعي بل هو مقام التكييف الفقهي ، ولكن باختصار ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه ، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى جوازه مستدلاً بأثر عن عمر .
    وعمدة من حرمه القياس ، وأجابوا عن أثر عمر بأن حملوه على صورة أخرى وللفائدة سأنقل المسئلة من المغني آخر المقال .
    وينبغي أن نلاحظ أن عدم تسلم المشتري للمبيع إلا بتفعيل العقد يعني أن هذا عقود الخيار لا يجوز استخدامها في المبيعات التي يشترط لها التقابض مع الثمن النقدي ، فلا يجوز استخدام عقود الخيار في الذهب والفضة والعملات ، إذ أن شراء الذهب والفضة والعملات بالعملات يشترط فيه التقابض ، فلا يجوز التعامل فيها بغير العقود الأنية إذا توفر فيها التقابض الفوري المعتبر إمكان وتحرم فيها عقود الخيار والمستقبليات مطلقاً.
    وحتى لو قبضه فإنه سيدخل في مسألة خيار الشرط في الصرف ، وهو محرم عند الجمهور ، وجائز عند الحنابلة .

    عقد البيع :
    لا يوجد عقد شرعي تتطبق عليه صورة عقد خيار البيع ، ولكن إذا لم نجد الصورة كاملة ولكن بعض عناصر الصورة متوفر في عقد آخر فهو يتكيف على هذا العقد مع زيادة شروط عليه .
    إذا دققنا النظر في المثال السابق فإن النتيجة التي وصلنا إليها هي أنك قدمت لي 100 سهم و6000 ريال مقابل 280000 ريال .
    وعلى ذلك فهي مال وسلعة مقابل مال وسلعة ، أي بيع ربوي بجنسه وشيء آخر ، وهذه هي المسألة الملقبة بمد عجوة لمثال يضربونه فيها غالباً ، وقد انقسم العلماء فيها إلى التحريم أو التجويز بشروط منها أن يكون المال المنفرد أكثر من الذي مع السلعة الأخرى ، وهذا موجود هنا ، ولكنهم صححوا هذا العقد بناء على جعلهم السلعة المختلفة في مقابل الزائد من المال عن الذي يقابله ، أي عندما أشتري منك مد عجوة ودرهم بدرهمين فإن من أجازه أجازه جاعلاً درهم مقابل درهم ودرهم مقابل مد العجوة ، فهل هذا ينطبق هنا ؟
    طبعا لاً فمن المعلوم أن الـ280000 في المثال هي مقابل الأسهم و الـ 6000 هي مقابل الإلزام بدفع 280000 وأخذ 100 سهم ، فهل هذا يناسب السبب الذي دعى من اختار الجواز إلى اختياره ؟
    وهل يجيز الأحناف والشافعية والمالكية وهم من حرم بيع العربون أن تدفع مالاً مقابل إلزام الطرف الثاني بالشراء منك ؟
    أعتقد أن الجواب بلا غاية في الوضوح .

    هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

    الملاحق
    1- مسألة بيع العربون من المغني لابن قدامة :
    والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن , وإن لم يأخذها فذلك للبائع
    يقال عربون وأربون وعربان وأربان ,
    قال أحمد لا بأس به وفعله عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر أنه أجازه , وقال ابن سيرين لا بأس به ,
    وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين لا بأس إذا كره السلعة أن يردها يرد معها شيئا وقال أحمد هذا في معناه ,
    واختار أبو الخطاب أنه لا يصح وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي يروى ذلك عن ابن عباس والحسن
    لأن { النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون } رواه ابن ماجه ,
    ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي
    ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشترط أن له رد البيع من غير ذكر مدة فلم يصح كما لو قال ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما ,
    وهذا هو القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روي فيه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا . قال الأثرم قلت لأحمد تذهب إليه ؟ قال أي شيء أقل ؟ هذا عمر رضي الله عنه وضعف الحديث المروي روى هذه القصة الأثرم بإسناده ,
    فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما وقال لا تبع هذه السلع لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك . ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن صح لأن البيع خلا عند الشرط المفسد ,
    ويحتمل أن الشراء الذي اشتري لعمر كان على هذا الوجه فيحتمل عليه جمعا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمة القائلين بفساد العربون
    وإن لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم لأنه يأخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخذ بيعه من أجله لأنه لو كان عوضا عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء , ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت توجب أن يكن معلوم المقدار كما في الإجارة .

    2- مسألة مد عجوة من المغني لابن قدامة :
    وإن باع شيئا فيه الربا , بعضه ببعض , ومعهما , أو مع أحدهما من غير جنسه , كمد ودرهم بمد ودرهم , أو بمدين , أو بدرهمين . أو باع شيئا محلى بجنس حليته , فهذه المسألة تسمى مسألة مد عجوة .
    والمذهب أنه لا يجوز ذلك . نص على ذلك أحمد , في مواضع كثيرة , وذكره قدماء الأصحاب , قال ابن أبي موسى في السيف المحلى والمنطقة والمراكب المحلاة بجنس ما عليها : لا يجوز , قولا واحدا .
    وروي هذا عن سالم بن عبد الله , والقاسم بن محمد , وشريح , وابن سيرين وبه قال الشافعي , وإسحاق , وأبو ثور ,
    وعن أحمد , رواية أخرى , تدل على أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره , أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه , فإن مهنا نقل عن أحمد في بيع الزبد باللبن , يجوز , إذا كان الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي في اللبن . وروى حرب , قال : قلت لأحمد : دفعت دينارا كوفيا ودرهما , وأخذت دينارا شاميا , وزنهما سواء , لكن الكوفي أوضع ؟ قال : لا يجوز , إلا أن ينقص الدينار , فيعطيه بحسابه فضة . وكذلك روى عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائي . وروى الميموني أنه سأله : لا يشتري السيف والمنطقة حتى يفصلها ؟ فقال : لا يشتريها حتى يفصلها . إلا أن هذا أهون من ذلك ; لأنه قد يشتري أحد النوعين بالآخر يفصله وفيه غير النوع الذي يشتري به , فإذا كان من فضل الثمن , إلا أن من ذهب إلى ظاهر القلادة لا يشتريه حتى يفصله . قيل له : فما تقول أنت ؟ قال : هذا موضع نظر . وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن الدراهم المسيبية , بعضها صفر وبعضها فضة , بالدراهم ؟ قال : لا أقول فيه شيئا , قال أبو بكر : روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خمسة عشر نفسا . كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز حتى يفصل , إلا الميموني . ونقل مهنا كلاما آخر .
    وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة : يجوز . هذا كله إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره , أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه .
    وقال الحسن : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم . وبه قال الشعبي , والنخعي , واحتج من أجاز ذلك بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة , لم يحمل على الفساد ; لأنه لو اشترى لحما من قصاب , جاز مع احتمال كونه ميتة . ولكن وجب حمله على أنه مذكى , تصحيحا للعقد . ولو اشترى من إنسان شيئا , جاز , مع احتمال كونه غير ملكه , ولا إذن له في بيعه , تصحيحا للعقد أيضا . وقد أمكن التصحيح هاهنا , بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس , أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المثل .
    ولنا , ما روى فضالة بن عبيد , قال : { أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز , ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا , حتى تميز بينهما } . قال : فرده حتى ميز بينهما . رواه أبو داود . وفي لفظ رواه مسلم . قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الذهب بالذهب وزنا بوزن } . ولأن العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس , وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر , على قدر قيمة الآخر في نفسه , فإذا اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه من العوض . بيانه أنه إذا اشترى عبدين , قيمة أحدهما مثل نصف قيمة الآخر بعشرة , كان ثمن أحدهما ثلثي العشرة , والآخر ثلثها , فلو رد أحدهما بعيب , رده بقسطه من الثمن , ولذلك إذا اشترى شقصا وسيفا بثمن أخذ الشفيع الشقص بقسطه من الثمن , فإذا فعلنا هذا في من باع درهما ومدا قيمته درهمان , بمدين قيمتهما ثلاثة , حصل الدرهم في مقابلة ثلثي مد . والمد الذي مع الدرهم في مقابلة مد وثلث , فهذا إذا تفاوتت القيم , ومع التساوي يجهل ذلك ; لأن التقويم ظن وتخمين , والجهل بالتساوي كالعلم بعدمه في باب الربا , ولذلك لم يجز بيع صبرة بصبرة , بالظن والخرص . وقولهم : يجب تصحيح العقد . ليس كذلك , بل يحمل على ما يقتضيه من صحة وفساد . ولذلك لو باع بثمن وأطلق , وفي البلاد نقود بطل , ولم يحمل على نقد أقرب البلاد إليه , أما إذا اشترى من إنسان شيئا فإنه يصح ; لأن الظاهر أنه ملكه ; لأن اليد دليل الملك . وإذا باع لحما فالظاهر أنه مذكى ; لأن المسلم , في الظاهر , لا يبيع الميتة .

    توقيع العضو
    بناء أنظمة تداول آلي ويدوي لفحص سوق العملات ودمجها مع التحليل الفني لإتخاذ القرارات

  2. #2
    الصورة الرمزية ياسر ابو عمر
    ياسر ابو عمر غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    4,097

    افتراضي رد: عقود الخيار تعريفها وتكييفها فقهيا

    شكرا لك موضوع مفيد بارك الله فيك

المواضيع المتشابهه

  1. أريد بعض المؤشرات المهمة . تعريفها و فوائدها
    By mohamedasim in forum استفسارات وأسئلة المبتدئين
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-06-2010, 02:46 PM
  2. إلى أهل الخبره فى عقود ألأوبشن او الخيار أو cut
    By EGY-MAN in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 18-06-2007, 11:25 PM
  3. فوائد الخيار المتعدده
    By zid in forum استراحة اعضاء المتداول العربي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-06-2007, 11:31 PM
  4. عقود الخيار أو الأوبشن
    By ah_elewely in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 27-04-2007, 12:47 PM
  5. الجدار الناري
    By طائر النورس in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-06-2006, 11:56 AM

الاوسمة لهذا الموضوع


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17