عزراً اخواني أليكم المشروع
قانون "تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية لسنة )2008 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
البورصة الاجنبية: كل سوق مالي في خارج المملكة يتم فيه التعامل بالاوراق المالية على اختلاف انواعها او العملات الاجنبية او المعادن الثمنية او اي سلع او ادوات مالية اخرى
الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري
البورصة الأجنبية : كل سوق خارج المملكة يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى. الشركة المرخصة : الشركة التي يرخص لها وفق أحكام هذا القانون بالتعامل لصالح الغير في أي من البورصات الأجنبية. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المادة 3 -أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يقوم لصالح الغير بأي عمل أو نشاط متعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل في أي من البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل. ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل من: 1- البنك المرخص من البنك المركزي وذلك بالقدر الذي يمارس فيه أعماله وأنشطته في البورصات الأجنبية وفق قانون البنوك والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 2-شركة الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وذلك بالقدر الذي تمارس فيه أعمالها وأنشطتها في البورصات الأجنبية وفق أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. 3-أي جهة أجنبية تتعامل بالبورصات الأجنبية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة استثناءها من أحكام هذا القانون.
المادة 8
أ ـ تتولى اللجنة مهام ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الاجنبية والاشراف عليها ومراقبة وتنظيم اعمالها ، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية:
1 ـ اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهامها
2 ـ منح التراخيص الى الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الاجنبية واي من فروعها وتجديد تراخيصها والغائها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3 ـ نشر التوعية لدى المواطنين بمخاطر التعامل في البورصات الاجنبية
4 ـ اعتماد تعيين المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة وموظفيها الذين تحددهم اللجنة بتعليمات تصدرها لهذه الغاية.
5 ـ تحديد العمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الاشخاص المتعاملين معها بحدودها الدنيا والعليا.
المادة
14 أ - على مؤسسي الشركة التي ترغب في التعامل في البورصات الاجنبية وفق احكام هذا القانون الحصول على موافقة مبدئية من اللجنة على تسجيل الشركة وعلى عقد تأسيسها ونظامها الاساسي وذلك قبل التقدم بطلب تسجيلها الى مراقب عام الشركات.
ب - بعد استكمال الشركة لجميع الشروط والمتطلبات المحددة وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تقدم الشركة طلبا الى اللجنة للحصول على ترخيص وفق احكام هذا القانون بمزاولة اعمال التعامل لصالح الغير في البورصات الاجنبية او التوسط في هذا التعامل.
ج - يكون الترخيص لمدة سنة قابل للتجديد بموافقة اللجنة.
د - لا يجوز للشركة المرخصة اجراء اي تعديل على عقد تأسيسها او نظامها الاساسي الا بموافقة مسبقة من اللجنة.
المادة
15 أ - على الشركة المرخصة ان تلتزم في تعاملها في البورصات الاجنبية او في توسطها في هذا التعامل بالحدود والشروط والاحكام الواردة في الترخيص الممنوح لها وفي الانظمة والتعليمات الصادرة وفق احكام هذا القانون.
ب - يحظر على الشركة المرخصة القيام بأي مما يلي:
1 - ممارسة اي اعمال او انشطة تخرج عن نطاق الترخيص الممنوح لها وفق احكام هذا القانون.
2 - منح عملائها اي تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت بما في ذلك عمليات التمويل على الهامش.
3 - اي معاملات او انشطة تحظرها اللجنة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
المادة 16
أ - على الشركة المرخصة ان تقوم بتزويد اللجنة بأسماء الشركات والمؤسسات التي ترغب في التعامل معها في البورصات الاجنبية والوثائق التي تثبت ترخيص تلك الشركات والمؤسسات واي وثائق تطلبها اللجنة.
ب - للجنة ان تصدر قرارا الى الشركة المرخصة بعدم التعامل مع شركة او مؤسسة معينة او وقف التعامل معها.
المادة 18
دون الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر:
أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار كل من قام بدون ترخيص من اللجنة بأي مما يلي:
1 - قبض او استلام مبلغ نقدي او اي مال من الغير لغايات التعامل لصالح هذا الغير في اي بورصة اجنبية وسواء جرى هذا التعامل بواسطة من قبض او استلم المبلغ النقدي او المال او اي شخص آخر.
2 - اجراء اي تعامل لصالح الغير في بورصة اجنبية او التوسط في اجراء هذا التعامل.
ب - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالاعلان بصورة مباشرة او غير مباشرة بأنه يتعامل لصالح الغير في بورصة اجنبية او بأن يبدي استعداده لاجراء هذا التعامل او التوسط فيه دون ان يكون حاصلا على الترخيص وفق احكام هذا القانون
المادة 19
أ - يعتبر باطلا اي عقد يبرمه شخص غير مرخص بالتعامل في البورصات الاجنبية او التوسط فيه وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه مع الغير ، وللغير ان يسترد كامل المبالغ التي دفعها لغايات هذا العقد ومع الفائدة القانونية عليها محسوبة من تاريخ دفعها الى حين استردادها.
ب - على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، اذا كان الشخص غير المرخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة ، فيكون المساهمون او الشركاء فيها ورئيس واعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها ومديرها العام والاشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها.
المادة 21
يكون رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المرخصة او هيئة مديريها ومديرها العام والاشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين تجاه الغير عن كل مخالفة ارتكبها اي منهم او جميعهم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 22
أ - على كل شخص يجري تعاملا لصالح الغير في بورصة اجنبية او يتوسط في اجراء هذا التعامل ان يوفق اوضاعه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ سريان مفعول هذا القانون ، وللجنة تمديدها لمدة لا تزيد على ستين يوماً بناء على طلب ذلك الشخص.
ب - لمجلس الوزراء بناءعلى تنسيب اللجنة تمديد المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاي مدة اخرى يراها مناسبة وذلك بناء على طلب الشخص المعني.
ج - على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، اذا تخلف الشخص عن توفيق اوضاعه خلال المدة المحددة وفقا لاحكام هذه المادة ، يراعى ما يلي:
1 - اذا كان هذا الشخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة ، يكون المساهمون او الشركاء فيها ورئيس واعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها ومديرها العام والاشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن اي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة لتعاملها في البورصات الاجنبية او التوسط فيها.
2 - للجنة ان تطلب من الجهات الرسمية والبلدية المختصة شطب تسجيل هذا الشخص والغاء اي تراخيص ممنوحة له.
3 - في كل الاحوال ، يعتبر هذا الشخص غير مرخص بممارسة اي تعامل لصالح الغير في البورصات الاجنبية او التوسط فيه وفق احكام هذا القانون.
د - للجنة اصدار اي تعليمات تراها لازمة لتمكين الاشخاص من توفيق اوضاعهم وفقا لاحكام هذه المادة