الكويت تستهدف استعادة 70% من إنتاج النفط خلال أسابيع بعد إعادة فتح مضيق هرمز ( الخميس 04 يونيو 2026 06:28 ص ) فوكسكون وإنتل تطلقان شراكة لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ( الخميس 04 يونيو 2026 06:28 ص ) سبيس إكس تستهدف جمع 75 مليار دولار عبر اكتتاب عام بتقييم يتجاوز 1.75 تريليون دولار ( الخميس 04 يونيو 2026 05:56 ص ) محافظ الاحتياطي الأسترالي: التضخم لا يزال مرتفعًا ونتوقع زيادته ( الخميس 04 يونيو 2026 05:37 ص ) ترامب: إنهاء وقف النار مع إيران مرهون بمقتل قوات أمريكية ( الخميس 04 يونيو 2026 05:27 ص ) الأسواق تترقب ظهور محافظ الاحتياطي الأسترالي بعد 3 زيادات متتالية للفائدة ( الخميس 04 يونيو 2026 04:38 ص ) بنك الصين الشعبي يحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند 6.8203 ( الخميس 04 يونيو 2026 04:32 ص ) الذهب يفقد الزخم مجدداً ويهبط إلى أدنى مستوى في 3 جلسات ( الاربعاء 03 يونيو 2026 08:00 م ) أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 6 جلسات متتالية.. فما السبب؟ ( الاربعاء 03 يونيو 2026 07:39 م ) ملخص السوق.. مخاوف جيوسياسية تضرب الأسهم وتمنح الدولار والنفط مكاسب قوية ( الاربعاء 03 يونيو 2026 07:20 م ) ما الذي يدفع الدولار للصعود؟ التوظيف والتوترات الجيوسياسية في الواجهة! ( الاربعاء 03 يونيو 2026 06:34 م ) ميتا تدخل سباق الذكاء الاصطناعي للشركات بإطلاق وكيل أعمال ذكي جديد والسهم يتفاعل ( الاربعاء 03 يونيو 2026 06:28 م ) أنثروبيك تختار مورغان ستانلي ومجموعة غولدمان ساكس إنك لقيادة طرحها العام الأولي ( الاربعاء 03 يونيو 2026 05:58 م ) ديب سيك الصينية تستعد لجمع 7.4 مليار دولار في أول جولة تمويلية ( الاربعاء 03 يونيو 2026 05:29 م ) وزير الخزانة الأمريكي: يمكن خفض العجز إلى أقل من 4% بحلول نهاية الولاية ( الاربعاء 03 يونيو 2026 04:40 م ) أسهم إنتل تقفز بوضوح بعد إطلاق منتجات ذكاء اصطناعي جديدة وتوسيع الشراكات ( الاربعاء 03 يونيو 2026 03:43 م ) عضو الفيدرالي الأمريكي: التضخم ربما لم يبلغ ذروته بعد ولا حاجة لتغيير الفائدة ( الاربعاء 03 يونيو 2026 03:33 م ) طرح SpaceX للاكتتاب العام قد يكون "علامة فارقة" للقطاع ( الاربعاء 03 يونيو 2026 03:31 م ) مخزونات النفط الأمريكية تسجل انخفاض أكبر من المتوقع والأسعار تعزز مكاسبها ( الاربعاء 03 يونيو 2026 02:36 م ) تطبيق Gemini من Alphabet يتجاوز 900 مليون مستخدم وسط جمع تمويل بـ 84.75 مليار دولار ( الاربعاء 03 يونيو 2026 02:36 م )

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 46 إلى 60 من 70
  1. #46
    الصورة الرمزية ehabbb
    ehabbb غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الإقامة
    مصر
    المشاركات
    791

    افتراضي رد: @@@@هنا تقبل التهانى بعيد الفطر المبارك@@@@

    لكل اعضاء المتداول العربى و ابوتركى الثبيتى

    كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك
    تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

  2. #47
    الصورة الرمزية ابوتركي الثبيتي
    ابوتركي الثبيتي غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2004
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    2,813

    افتراضي رد: @@@@هنا تقبل التهانى بعيد الفطر المبارك@@@@

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد..
    هذه ذكرى لأهم ما يجب على المسلم فعله في عيد الفطر، سواء كان وجوب عين أوكفائي، أحببت أن أذكر بها نفسي وإياكم، إذ الذكرى تنفع المؤمنين، فتنبه الغافلين، وتعين المتيقظين.
    أقول وبالله التوفيق..

    ما يجب على المسلم عمله يوم العيد

    تحري رؤية هلال شوال
    خاصة من أهل القرى والبوادي، إذ تحري الأهلة المرتبطة بها بعض العبادات قربى غفل عنها كثير من الناس.
    يثبت هلال شوال بأحد طريقين:
    رؤية مستفيضة، وتجزئ رؤية عدلين.
    أوإكمال رمضان ثلاثين يوماً.
    ولا تثبت الأهلة بالحساب، ولهذا لا يجوز الصوم ولا الفطر بالحساب، هذا مذهب سائر أهل السنة، ولم يشذ منهم إلا ابن سُرَيج من الشافعية، وعدّ ذلك من هفواته والله يغفر له، ولم يعمل بالحساب إلا أهل الأهواء الشيعة.
    التكبير
    إذا ثبت هلال رمضان يسن التكبير والجهر به في الأسواق، والطرقات، وعقب الصلوات، وعند دخول البيوت والخروج منها، وعند التلاقي، للمسافر والمقيم، وفي مصلى العيد، إلى أن يقوم الناس لصلاة العيد؛ وصيغته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد؛ ويمكن أن يزاد عليه: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً.

    زكاة الفطر
    إخراج زكاة الفطر عنه وعن كل من يعول من المسلمين، وهي صاع عن كل واحد من عامة ما يقتاته الناس، ويجوز أن تخرج حباً، أوطعاماً: خبزاً، أولحماً، أوسمكاً، أولبناً، ونحوه؛ ولا يجزئ إخراجها نقداً، ومن أخرجها نقداً اعاد إخراجها طعاماً.
    وحكمها أنها فرض، وتجب على كل من ملك ما زاد على قوته وقوت من يعول؛ وتخرج عن اليتيم من ماله؛ وتؤدى قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأجاز بعض أهل العلم إخراجها قبل يوم أويومين من العيد، ومصارفها هي مصارف الزكاة الواجبة، ولا يشترط لها نصاب.
    الفطر قبل الخروج إلى الصلاة
    السنة أن يفطر المرء على تمرات قبل خروجه لصلاة العيد.
    الغسل والتنظف ولبس أحسن الثياب
    يستحب الغسل للعيد، فعل ذلك علي وابن عمر من الصحابة، وطائفة من أهل العلم، وكذلك التنظف وحلق الشعور المأذون في حلقها، سوى اللحية إذ حلقها حرام، ويلبس أحسن ثيابه، جديدة كانت أم مغسولة.

    صلاة العيد
    وقتها من ارتفاع الشمس مقدار رمح إلى الزوال، والسنة تعجيلها، تصلى في الصحارى، إلا في مكة أولضرورة كمطر أونحوه، تصلى في المسجد.
    وهي ركعتان، يكبر في الأولى سبع تكبيرات يرفع يديه فيها، وقيل ست تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، ويجهر بالقراءة فيهما، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقاف والقمر، أوبسبح والغاشية.
    حكمها أنها فرض كفاية، وقيل سنة مؤكدة؛ ولها خطبتان كخطبتي الجمعة في الهيئة، فقط خطبتا العيد تفتتحان بالتكبير، يجلس بينهما؛ وخطبتا العيد بعد الصلاة، وإذا خطب قبل الصلاة أعاد، والاستماع لهما سنة.
    السنة إخراج النساء حتى الحيَّض وذوات الخدور، إذا خرجن متحجبات غير متطيبات في صحبة محارمهن، وإذا اختل شرط من ذلك يحرم خروجهن، والسنة أن يخرج لصلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر.
    إذا اجتمع عيد وجمعة
    مذاهب لأهل العلم، هي:
    يُصلي الجميع العيد والجمعة، وهذا مذهب الجمهور.
    يصلي الجميع الجمعة بعد العيد إلا أهل البوادي.
    يصلي الإمام الجمعة ومن لم يصل العيد، ومن صلى العيد فهو بالخيار.
    يصلي العيد ثم لا يخرج الإمام ولا غيره إلا لصلاة العصر، فعل ذلك ابن الزبير عندما كان حاكماً للحجاز، وعندما بلغ فعل ابن الزبير ابن عباس قال: أصاب السنة؛ كما روى أبو داود2، ولهذا ينبغي أن لا يثرب على من ارتضاه.
    صلاة العيد لا سنة قبلها ولا بعدها، ولا أذان لها ولا إقامة، وإنما ينادى لها بالصلاة جامعة.
    من فاتته صلاة العيد قضاها منفرداً، وإذا ثبت العيد بعد الزوال أفطر الناس وصلوا العيد من الغد.
    التهنئة بالعيد
    تقبل الله، ويقول الراد كذلك: تقبل الله.
    المعايدة
    يجتهد المرء أن يصل والديه أولاً، ثم أقاربه، وأرحامه، وعامة المسلمين.
    المحافظة على صلاة الجماعة، والذكر، وقراءة القرآن في أيام العيد.
    الحرص على التصدق والإنفاق في أيام العيد.
    التوسعة على العيال والأهل من غير إسراف.
    ممارسة اللهو المباح للصغار والكبار.
    أن يكثر من الدعاء لإخوانه المستضعفين من المسلمين.
    رد الحقوق والمظالم إلى أهلها، أواستسماحهم.
    العزم على التوبة.
    الحرص على الطاعات التي تعودها في رمضان.
    أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله
    ما يجب على المسلم تجنبه في العيد
    صيام يوم العيد، حيث يحرم صيامه.
    مواصلة خصام ومقاطعة من كان مقاطعاً له من قبل.
    الدخول على النساء الأجنبيات.
    مصافحة النساء الأجنبيات، إذ المصاحفة حرام في العيد وغيره.
    الاختلاط بالنساء.
    تبرج النساء وسفورهن في الطرقات.
    إحياء أيام العيد ولياليه بالحفلات الغنائية ونحوها.
    ممارسة المحرمات كشرب الخمر، ولعب الميسر، والسماع، والموسيقى.
    ضياع الوقت في اللعب بالورق ونحوه.
    تجمع الرجال والنساء في بيوت حديثي الوفاة والبكاء والنحيب.
    زيارة النساء للقبور.
    إحياء ليلة العيد بالسماع الصوفي، والرقص والتواجد فيه.
    تعييد بعض المريدين مع مشايخهم، وتركهم لأهلهم وذويهم.
    الذهاب لزيارة مشايخ الطرق في العيد، والتوسل بالأحياء والأموات، ونحو ذلك
    منقول
    ارجوا الدعاء لجميع المسلمين بالجنة

  3. #48
    الصورة الرمزية رجل القانون
    رجل القانون غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    المشاركات
    291

    افتراضي رد: @@@@هنا تقبل التهانى بعيد الفطر المبارك@@@@

    بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

    تتقدم اسرة
    بال اف اكس


    بأجمل التبريكات والتهاني

    إلى اخواننا واحبابنا

    في منتدى

    المتداول العربي

    وكل عام والجميع بخير

  4. #49
    الصورة الرمزية ابوتركي الثبيتي
    ابوتركي الثبيتي غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2004
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    2,813

    افتراضي رد: @@@@هنا تقبل التهانى بعيد الفطر المبارك@@@@

    زكاة الفطر

    تعريفها :

    زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان ، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها .

    حكمتها ومشروعيتها :

    عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . " رواه أبو داود 1371 قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

    قوله : ( طهرة ) : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان ، وقوله ( والرفث ) قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام ، قوله ( وطعمة ) : بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل . قوله : ( من أداها قبل الصلاة ) : أي قبل صلاة العيد ، قوله ( فهي زكاة مقبولة ) : المراد بالزكاة صدقة الفطر ، قوله ( صدقة من الصدقات ) : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات . عون المعبود شرح أبي داود

    وقيل هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } ; رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ قَالا : " أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ " أي صلاة العيد . أحكام القرآن للجصاص ج3 : سورة الأعلى

    وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ رحمه الله قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ . المجموع للنووي ج6

    حكمها :

    الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ ; لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ } . وَلإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ . المغني ج2 باب صدقة الفطر

    وقت وجوبها :

    فَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ . فَمَنْ تَزَوَّجَ ، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ . وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ ، لَمْ تَلْزَمْهُ .. وَمِنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ المغني ج2 : فصل وقت وجوب زكاة الفطر .

    على من تجب

    - زكاة الفطر تجب على المسلمين : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . البخاري 1407

    - قال الشافعي رحمه الله : وَفِي حَدِيثِ نَافِعٍ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْرِضْهَا إلا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ مُوَافَقَةٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّهُ جَعَلَ الزَّكَاةَ لِلْمُسْلِمِينَ طَهُورًا وَالطَّهُورُ لا يَكُونُ إلا لِلْمُسْلِمِينَ . الأم ج2 باب زكاة الفطر

    - تجب على المستطيع ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ . الأم ج2 باب زكاة الفطر

    - قال النووي رحمه الله : الْمُعْسِرُ لا فِطْرَةَ عَلَيْهِ بِلا خِلافٍ ، .. وَالاعْتِبَارُ بِالْيَسَارِ وَالإِعْسَارِ بِحَالِ الْوُجُوبِ ، فَمَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ صَاعٌ ، فَهُوَ مُوسِرٌ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَهُوَ مُعْسِرٌ وَلا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي الْحَالِ . المجموع ج6

    شروط وجوب صدقة الفطر

    - يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم ، لأنهم المخاطبون بها أصلاً .

    فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . صحيح البخاري 1407

    قال الشافعي رحمه الله : وَيُؤَدِّي وَلِيُّ الْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُمَا مُؤْنَتُهُ كَمَا يُؤَدِّي الصَّحِيحُ عَنْ نَفْسِهِ .. وإِنْ كَانَ فِيمَنْ يُمَوِّنُ ( أي يعول ) كَافِرٌ لَمْ يَلْزَمْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ لأَنَّهُ لا يَطْهُرْ بِالزَّكَاةِ . الأم ج2 باب زكاة الفطر .

    وقال صاحب المهذب : قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى : ( وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَوَجَدَ مَا يُؤَدِّي عَنْهُمْ فَاضِلا عَنْ النَّفَقَةِ ، فَيَجِبُ عَلَى الأَبِ وَالأُمِّ وَعَلَى أَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا - وَإِنْ عَلَوْا - فِطْرَةُ وَلَدِهِمَا وَوَلَدِ وَلَدِهِمَا - وَإِنْ سَفَلُوا - وَعَلَى الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ ( وَإِنْ سَفَلُوا ) فِطْرَةُ الأَبِ وَالأُمِّ وَأَبِيهِمَا وَأُمِّهِمَا - وَإِنْ عَلَوْا - إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ نَفَقَتُهُمْ ، المجموع ج6 .

    يخرج الإنسان عن نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين ، والبنت التي لم يدخل بها زوجها . فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه ، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن ، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها .

    ويبدأ بالأقرب فالأقرب ، بنفسه فزوجته فأولاده ثم بقية القرابة أقربهم فأقربهم على حسب قانون الميراث .

    - قال الشافعي رحمه الله : وَمَنْ قُلْت تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، فَإِذَا وُلِدَ ، أَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ ، أَوْ عِيَالِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ نَهَارِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَغَابَتْ الشَّمْسُ لَيْلَةَ هِلالِ شَوَّالٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ

    زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ .. الأم : باب زكاة الفطر الثاني .

    ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا إن يتطوع بها فلا بأس .

    وَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا ، أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ .. وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَمُونُهُ ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ ، لَمْ تَسْقُطْ . المغني ج2.

    والخادم إذا كان له أجرة مقدرة كل يوم أو كل شهر لا يُخرج عنه الصدقة لأنه أجير والأجير لا يُنفق عليه . الموسوعة 23/339

    - وفِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتِيمِ : قَالَ مَالِكٌ رحمه الله : يُؤَدِّي الْوَصِيُّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ الْيَتَامَى الَّذِينَ عِنْدَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا . المدونة ج1 .

    - إذا أسلم الكافر يوم الفطر : فقد قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ . المدونة ج1

    مقدار الزكاة :

    مقدارها صاع من طعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم

    لحديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .. " رواه البخاري 1412

    والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع ، فعند إخراج الوزن لابد من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه ... وهو مثل 3 كيلو من الرز تقريباً

    الأصناف التي تؤدى منها :

    الجنس الذي تُخرج منه هو طعام الآدميين ، من تمر أو بر أو رز أو غيرها من طعام بني آدم .

    ففي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( وكان الشعير يومذاك من طعامهم ) البخاري 1408

    وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ . رواه البخاري 1414 .

    فتخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به سواء كان قمحا أو رزاً أو تمراً أو عدسا ...

    قال الشافعي رحمه الله : وَإِنْ اقْتَاتَ قَوْمٌ ذُرَةً ، أَوْ دُخْنًا ، أَوْ سُلْتًا أَوْ أُرْزًا ، أَوْ أَيَّ حَبَّةٍ مَا كَانَتْ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَهُمْ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْهَا . الأم للشافعي ج2 باب الرجل يختلف قوته .

    وقال النووي رحمه الله : قَالَ أَصْحَابُنَا : يُشْتَرَطُ فِي الْمُخْرَجِ مِنْ الْفِطْرَةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ الأَقْوَاتِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ ( أي في زكاة الحبوب والثمار ) ، فَلا يُجْزِئُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهَا إلا الأَقِطَ وَالْجُبْنُ وَاللَّبَنُ .

    قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَزَائِرِ أَوْ غَيْرِهِمْ يَقْتَاتُونَ السَّمَكَ وَالْبَيْضَ فَلا يُجْزِئُهُمْ بِلا خِلافٍ ، وَأَمَّا اللَّحْمُ فَالصَّوَابُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالأَصْحَابُ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ : أَنَّهُ لا يُجْزِئُ قَوْلا وَاحِدًا . .. قَالَ أَصْحَابُنَا : وَكَذَا لَوْ اقْتَاتُوا ثَمَرَةً لا عُشْرَ فِيهَا كَالتِّينِ وَغَيْرِهِ لا يُجْزِئُ قَطْعًا . المجموع ج6 : الواجب في زكاة الفطر .

    وقال ابن القيم رحمه الله : فَإِنْ قِيلَ : فَأَنْتُمْ تُوجِبُونَ صَاعَ التَّمْرِ فِي كُلِّ مَكَان ، سَوَاءٌ كَانَ قُوتًا لَهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ . قِيلَ : هَذَا مِنْ مَسَائِلِ النِّزَاعِ وَمَوَارِدِ الاجْتِهَادِ ، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُوجِبُ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوجِبُ فِي كُلِّ بَلَدٍ صَاعًا مِنْ قُوتِهِمْ ، وَنَظِيرُ هَذَا تَعْيِينُهُ صلى الله عليه وسلم الأَصْنَافَ الْخَمْسَةَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَأَنَّ كُلَّ بَلَدٍ يُخْرِجُونَ مِنْ قُوتِهِمْ مِقْدَارَ الصَّاعِ ، وَهَذَا أَرْجَحُ وَأَقْرَبُ إلَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ ، وَإِلا فَكَيْفَ يُكَلَّفُ مَنْ قُوتُهُمْ السَّمَكُ مَثَلا أَوْ الأَرُزُّ أَوْ الدُّخْنُ إلَى التَّمْرِ .. وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ . إعلام الموقعين ج2 .

    القياس :

    ويجوز إخراجها من المكرونة المصنوعة من القمح ولكن يتأكد أنّ الوزن هو وزن صاع القمح .

    وأما إخراجها مالا فلا يجوز مطلقا لأنّ الشّارع فرضها طعاما لا مالا وحدّد جنسها وهو الطّعام فلا يجوز الإخراج من غيره ، ولأنّه أرادها ظاهرة لا خفيّة ، ولأنّ الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتّبع ولا نبتدع ، ثمّ إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصّاع أمّا إخراجها نقودا فلا ينضبط ، فعلى سعر أي شيء يُخرج ؟ ، وقد تظهر فوائد لإخراجها قوتا كما في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء . ولو قال قائل : النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام ، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسدّ احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرها ، وذلك من زكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها فلنضع الأمور في نصابها الشّرعي ونلتزم بما حدّده الشّارع وهو قد فرضها صاعا من طعام : طُعمة للمساكين ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد عاجلا أو آجلا لأنّ هذا مما يستعمله أصلا .

    وبناء عليه فلا يجوز إعطاؤها مالا لسداد دين شخص أو أجرة عملية جراحية لمريض أو تسديد قسط دراسة عن طالب محتاج ونحو ذلك فلهذا مصادر أخرى كما تقدم .

    وقت الإخراج :

    - تؤدى قبل صلاة العيد كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . البخاري 1407

    ووقت الدفع له وقت استحباب ووقت جواز .

    فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد للحديث السابق ، ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن عليه إخراجها ، ويفطر قبل الخروج .

    كما يسن تعجيل صلاة العيد يوم الأضحى ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها .

    أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين . ففي صحيح البخاري عن نافع قال : كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بنيّ وكان يعطيها الذين يقبلونها وكان يُعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين .

    ومعنى قوله ( الذين يقبلونها ) هم الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر .

    وعَنْ نَافِعٍ : إنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ بِثَلاثَةٍ . المدونة ج1 باب تعجيل الزكاة قبل حلولها .

    ويكره تأخيرها بعد صلاة العيد وقال بعضهم يحرم وتكون قضاء واستُدِل لذلك بحديث : مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . " رواه أبو داود 1371 .

    قال في عون المعبود شرح أبي داود : والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد الصلاة كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة . وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط ، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر ، والحديث يردّ عليهم ، وأما تأخيرها عن يوم العيد . فقال ابن رسلان : إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة ، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها.

    فيحرم إذن تأخيرها عن وقتها بلا عذر لأن يفوت به المعنى المقصود ، وهو إغناء الفقراء عن الطلب يوم السرور فلو أخرّها بلا عذر عصى وقضى .

    ويجب أن تصل إلى مستحقها أو من ينوب عنه من المتوكلين في وقتها قبل الصلاة ، فلو أراد دفعها إلى شخص فلم يجده ولم يجد وكيلاً له وخاف خروج الوقت فعليه أن يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها ، وإذا كان الشّخص يحب أن يدفع فطرته لفقير معيّن ويخشى أن لا يراه وقت إخراجها فليأمره أن يوكل أحداً بقبضها منه أو يوكله هو في قبضها له من نفسه فإذا جاء وقت دفعها فليأخذها له في كيس أو غيره ويبقيها أمانة عنده حتى يلقى صاحبها .

    وإذا وكّل المزكّي شخصا بإخراج الزكاة عنه فلا تبرأ الذمة حتى يتأكد أن الوكيل قد أخرجها ودفعها فعلاً . : مجالس شهر رمضان : أحكام زكاة الفطر للشيخ ابن عثيمين .

    لمن تعطى :

    تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال وهذا هو قول الجمهور .

    وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية إلى تخصيص صرفها للفقراء والمساكين .

    - ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَتُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ لا يُجْزِئُ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، .. وَيَقْسِمُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ . كتاب الأم : باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها .

    - وقال النووي رحمه الله : بعدما ساق حديث ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ رضي الله عنه : { أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ } .. قال : وَلا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ إلَى كَافِرٍ , سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ .. وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ : لا يُعْطَوْنَ ( أي الكفار ) .

    والمستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها أو لا تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مساكين محتاجين فيعطون منها بقدر حاجتهم .

    ولا يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه . فتاوى الشيخ ابن عثيمين .

    إخراجها وتفريقها :

    - الأفضل أن يتولى الإنسان قسْمها بنفسه : ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَأَخْتَارُ قَسْمَ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِنَفْسِي عَلَى طَرْحِهَا عِنْدَ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ .

    - قال النووي رحمه الله : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي " الْمُخْتَصَرِ " : وَتُقَسَّمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقَسَّمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ ، وَأُحِبُّ دَفْعَهَا إلَى ذَوِي رَحِمِهِ الَّذِينَ لا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ بِحَالٍ ، قَالَ : فَإِنْ طَرَحَهَا عِنْدَ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ أَجْزَأَهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .. و..الأَفْضَلَ أَنْ يُفَرِّقَ الْفِطْرَةَ بِنَفْسِهِ و.. لَوْ دَفَعَهَا إلَى الإِمَامِ أَوْ السَّاعِي أَوْ مَنْ تُجْمَعُ عِنْدَهُ الْفِطْرَةُ لِلنَّاسِ وَأَذِنَ لَهُ فِي إخْرَاجِهَا أَجْزَأَهُ ، وَلَكِنَّ تَفْرِيقَهُ بِنَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ . المجموع : ج6

    - ويجوز أن يوكّل ثقة بإيصالها إلى مستحقيها وأما إن كان غير ثقة فلا ، قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ قَالَ سَمِعْت ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ : إنَّ ( فلانا ) أَمَرَنِي أَنْ أَطْرَحَ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَفْتَاك الْعِلْجُ بِغَيْرِ رَأْيِهِ ؟ اقْسِمْهَا ( أي تولّ أنت قسمتها بنفسك ) ، فَإِنَّمَا يُعْطِيهَا ابْنُ هِشَامٍ ( أي الوالي الذي يجمعها في المسجد ) أَحْرَاسَهُ وَمَنْ شَاءَ . ( أي يعطيها لغير مستحقّيها ) . الأم : باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها .

    ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يَجُوزُ صَرْفُ صَاعٍ إلَى جَمَاعَةٍ ، وَآصُعٍ إلَى وَاحِدٍ .

    وَقَالَ مَالِكٌ : لا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ عِيَالِهِ مِسْكِينًا وَاحِدًا . المدونة ج1 باب في قسم زكاة الفطر

    وإذا أعطى فقيرا أقلّ من صاع فلينبهه لأنّ الفقير قد يُخرجها عن نفسه .

    ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم إذا علم أنها تامة مجزئة

    مكان الإخراج :

    قال ابن قدامة رحمه الله : فَأَمَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ يُفَرِّقُهَا فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَالُهُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لأَنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، فَفُرِّقَتْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَبَبُهَا فِيهِ . المغني ج2 فصل إذا كان المزكي في بلد وماله في بلد .

    وورد في المدونة في فقه الإمام مالك رحمه الله : قُلْتُ : مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ إفْرِيقِيَّةَ وَهُوَ بِمِصْرَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَيْنَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : حَيْثُ هُوَ ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ أَدَّى عَنْهُ أَهْلُهُ بِإِفْرِيقِيَّةَ أَجْزَأَهُ ( ومصطلحهم في كلمة إفريقية يختلف عما هو عليه الآن ) ج1. باب في إخراج المسافر زكاة الفطر .

    نسأل الله أن يتقبّل منّا أجمعين ، وأن يُلحقنا بالصالحين وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين
    منقول
    ارجوا الدعاء لجميع المسلمين بالجنة

  5. #50
    الصورة الرمزية المدارج
    المدارج غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الإقامة
    اليمن
    المشاركات
    976

    افتراضي رد: @@@@هنا تقبل التهانى بعيد الفطر المبارك@@@@

    كل عام و أنتم بخير

  6. #51
    الصورة الرمزية rabwa
    rabwa غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    العمر
    40
    المشاركات
    9

    افتراضي رد: @@@@هنا تقبل التهانى بعيد الفطر المبارك@@@@

    السلام عليكم
    تقبل الله منا ومنكم الصيام و القيام وسائر الاعمال بالتوبة والغفران
    كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا بالصحة والعافية
    مع تمنياتي بالتوفيق بعد العيد

  7. #52
    الصورة الرمزية هوى الطبيعه
    هوى الطبيعه غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الإقامة
    الجبيل
    المشاركات
    163

    افتراضي رد: @@@@هنا تقبل التهانى بعيد الفطر المبارك@@@@

    عيدكم مبارك، وعساكم من عواده ان شاء الله

  8. #53
    الصورة الرمزية ابوتركي الثبيتي
    ابوتركي الثبيتي غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2004
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    2,813

    افتراضي رد: @@@@هنا تقبل التهانى بعيد الفطر المبارك@@@@

    صفة صلاة العيد
    صلاة العيد قبل الخطبة:
    اتفق أهل العلم في أنّ السنة في صلاة العيدين أنّ الصلاة قبل الخطبة، فعن عبد الله بن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة [1].
    وعنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة [2].
    وعن عطاء: أنّ ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: (إنّه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة)[3].
    وقد قُدِّمت الخطبة على الصلاة في صلاة العيدين زمن بني أمية.
    وسبب ذلك فيما يحكى أنّهم أحدثوا في الخطبة لعن من لا يجوز لعنه، فكان الناس إذا كملت الصلاة انصرفوا وتركوهم، فقدّموا الخطبتين؛ ولذلك لمَّا أنكر أبو سعيد على مروان بن الحكم والي معاوية على المدينة تقديمه الخطبة على الصلاة، قال له مروان: "إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة" [4].
    ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنّ أول من قدّم الخطبة على الصلاة: مروان بن الحكم [5].
    وقيل: إن أوّل من فعل ذلك عثمان رضي الله عنه [6].
    وقيل: معاوية [7].
    وقيل: زياد بالبصرة في خلافة معاوية [8].
    وقيل: فعله ابن الزبير في آخر أيامه [9].
    ثم وقع الإجماع على خلاف ذلك والرجوع إلى فعله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه. والله أعلم [10].
    صفة الصلاة:
    صلاة العيد ركعتان يكبر الإمام في الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، ويكبر في الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات، يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة ق، وفي الثانية بسورة القمر، أو يقرأ في الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية.
    وفي بعض تفاصيل هذه الصفة خلاف بين أهل العلم، إليك تفصيلها في المسائل التالية:
    عدد التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين:
    اتفق أهل العلم على أنّ في صلاة العيدين تكبيرات زوائد، ثم اختلفوا بعد ذلك في عددها على أقوال ثلاثة:
    القول الأول: إنّ عدد التكبيرات ثلاثٌ بعد تكبيرة الإحرام، وثلاث في الركعة الثانية بعد القراءة قبل تكبيرة الركوع . وهو قول الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد [11].

    القول الثاني: إنّ عدد التكبيرات سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام، وستًا في الثانية مع تكبيرة القيام . وهو قول مالك، ومذهب والحنابلة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم [12].

    القول الثالث: إنّ عدد التكبيرات سبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا بعد تكبيرة القيام . وهو قول الشافعية، واختارها ابن عبد البر، وابن حزم [13].

    أدلة القول الأول: استدلوا بما روي عن ابن مسعود أنّه قال: (يكبِّر أربعًا ثم يقرأ، ثم يكبِّر فيركع، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبِّر أربعًا بعد القراءة) [14]. وروي مثله عن ابن عباس [15].

    أدلة القول الثاني: ما رواه مالك عن ابن عمر عن أبي هريرة أنّه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة [16]. قال مالك: "وهو الأمر عندنا".
    وعليه جرى عمل أهل المدينة [17].
    وبما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية: خمسًا، سوى تكبيرتي الركوع [18].

    أدلة القول الثالث: استدلوا بنفس أدلة القول الثاني. ووجهه عندهم: أنّ الراوي إنّما حكى التكبيرات التي لم تُعْهَد،وليست في غيره، فلم يحك تكبيرة الإحرام، ولا تكبيرة الرفع من السجود .

    الترجيح: والذي يظهر – والله أعلم – أنّ الكلّ جائزٌ، وأنّ الأمر فيه واسعٌ، قال الإمام أحمد: "اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير، والكلّ جائز" [19]، وإليه ذهب ابن عثيمين رحمه الله [20]، والله أعلم.

    فصل: وإذا شك في عدد التكبيرات بنى على الأقل؛ لأنّه المتيقن.
    قال ابن قدامة: "وإذا شكّ في عدد التكبيرات؛ بنى على اليقين" [21].
    وقال ابن مفلح: "إذا شكّ في عدد التكبير؛ بنى على الأقل" [22].

    رفع اليدين في التكبيرات الزوائد:
    اختلف أهل العلم في رفع اليدين في تكبيرات العيدين على قولين :

    القول الأول: أنّ التكبيرات الزوائد يرفع فيها اليدين. وهو قول الحنفية، ومذهب الشافعية والحنابلة [23]. وقولٌ لمالك، اختارها ابن حبيب من المالكية [24].

    قال الجوزجانِي: "قلتُ – لمحمد بن الحسن -: فهل يرفع يديه في كلِّ تكبيرة من هذه التسع التكبيرات ؟ قال: نعم [25].
    قال الشافعيّ: "يرفع المكبِّر في العيدين يديه عند كلّ تكبيرة كان قائمًا؛ تكبيرة الافتتاح والسبع بعدها، والخمس في الثانية" [26].

    القول الثاني: أنّه لا يرفع فيها اليدين. وهو قول المالكية [27].
    قال مالك: "ولا يرفع يديه في شيءٍ من تكبيرات صلاة العيدين؛ إلاّ في الأولى" [28].

    أدلة القول الأول:
    1- ما رواه أبو حميد الساعدي: (أنّ النبي كان إذا كبّر قائمًا رفع يديه)[29].
    2- وحديث مالك بن الحويرث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبَّر رفع يديه؛ حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه؛ حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: (سمع الله لمن حمده)؛ فعل مثل ذلك[30].
    وجه الدلالة أنّ هذه التكبيرات وقعت حال القيام؛ فأشبهت تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع منه.
    3- وما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين[31].
    والحديث الأول والثاني ليسا في محل النِزاع، وهو قياس محض، وجاءت السنة الصحيحة بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كبّر ورفع يديه وهو جالس [32].
    وأثر عمر فاصل في النِزاع، ولكنّه ضعيف لا تقوم به الحجة.
    أدلة القول الثاني: أنّه ليس في ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك: "ليس في ذلك سنة لازمة، فمن شاء رفع يديه فيها كلها، وفي الأولى أحب إليَّ" [33].

    الترجيح: والراجح مذهب مالك أنّ الأولى عدم الرفع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رفع فلا حرج عليه إن شاء الله، والله أعلم .

    إرسال اليدين في التكبيرات:
    لأهل العلم في المسألة قولان:

    القول الأول: لا يقبض المصلي يديه في التكبيرات؛ بل يرسلهما، ولا يقبضهما إلاّ بعد تمام التكبيرات. وإليه ذهبت الحنفية؛ لأنّه ليس بين التكبيرات ذكر مسنون [34].
    قال الحصفكي: "وليس بين تكبيراته ذكرٌ مسنون، ولذا يرسل يديه".
    قال ابن عابدين: "(قوله: ولذا يرسل يديه) أي في أثناء التكبيرات، ويضعهما بعد الثالثة، كما في شرح المنيّة؛ لأنّ الوضع سنة قيام طويل، فيه ذكر مسنون" [35].

    القول الثانِي: يقبض اليمنى على اليسرى. وإليه ذهبت الشافعية بناءً على أنه يشرع عندهم بين كل تكبيرتين ذكر.
    قال الماورديُّ: "ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين" [36].
    والذي يظهر أنّ الأمر في ذلك واسع؛ والله أعلم.

    ما يقال بين التكبيرات الزوائد:
    اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

    القول الأول: ليس بين التكبيرات ذكر مسنون، وعليه أن يقف بين كل تكبيرتين ساكنًا .
    وهو قول الحنفية، والمالكية [37].
    قال الحصفكيّ: "ويسكت بين كلّ تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات" [38].
    قال ابن عبد البر: "وليس بين التكبير ذكرٌ ولا دعاء، ولا قول إلاّ السكوت دون حدٍّ، وذلك بقدر ما ينقطع تكبير مَن خلفه" [39].

    القول الثاني: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين قدر آية وسطًا، يهلل الله تعالى ويكبره ويمجده، أو يقول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)، أو (الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلاً وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا). وهو قول الشافعية، والحنابلة [40].
    قال الشافعيّ: "وإذا افتتح الصلاة ثم بدأ بالتكبيرة الأولى من السبعة بعد افتتاح الصلاة، فكبَّرها، ثم وقف بين الأولى والثانية قدر آية لا طويلة ولا قصيرة، فيهلل الله عزّ وجلّ، ويكبِّره ويحمده" [41].

    أدلة القول الأول: عدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم .

    أدلة القول الثاني: قالوا: لأنّها تكبيرات حال القيام فوجب أن يتخللها ذكر كتكبيرات الجنازة .

    الترجيح: والراجح عدم مشروعية الذكر بين التكبيرات؛ لعدم ثبوت شيءٍ من ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحدٍ من صحابته، والله أعلم .

    متى يكبر الإمام التكبيرات الزوائد؟ قبل دعاء الاستفتاح أم بعده ؟
    اختلف العلماء في هذه التكبيرات، هل هي قبل دعاء الاستفتاح أم بعده ؟ على قولين:

    القول الأول: أنه بعد دعاء الاستفتاح . وهو قول الحنفية، والشافعية، وهي الرواية المشهورة عن أحمد، اختارها أبو يعلى، والزركشي [42].
    قال الحصفكي: "ويصلي الإمام بهم ركعتين مثنيًا قبل الزوائد" [43].
    وقال السرخسي: "ثم لا خلاف أنّه يأتي بثناء الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح قبل الزوائد، إلاّ في قول ابن أبي ليلى، فإنّه يقول يأتي بالثناء قبل التكبيرات الزوائد" [44].
    وقال النوويُّ: "مذهبنا أنّ التكبيرات الزوائد تكون بين دعاء الاستفتاح والتعوذ" [45].

    القول الثاني: أنّها قبل دعاء الاستفتاح.
    وهو رواية عن أحمد، واختارها الخلال، وأبو بكر غلامه [46].

    القول الثالث: أنّه مخير بين ذلك .
    وهذه رواية عن الإمام أحمد حكاها المرداوي في الإنصاف [47].

    أدلة القول الأول: وجهه عندهم: أن دعاء الاستفتاح شُرِع للصلاة، فتكون في أول الصلاة .

    أدلة القول الثاني: وجهه عندهم: أن الاستفتاح تليه الاستعاذة، وهي قبل القراءة.

    الترجيح: والراجح أنّ الأمر واسعٌ، ولله الحمد، والله أعلم .

    فصل:
    عامة الفقهاء على أنّ الاستعاذة بعد التكبيرات؛ لأنّها شرعت لافتتاح القراءة لا الصلاة؛ إلاّ ما يروى عن أبي يوسف القاضي أنّه قال به قبل التكبيرات، قال: "لئلا يفصل بين الاستفتاح والاستعاذة" [48]، والله أعلم .
    التكبيرات الزوائد في الركعة الثانية قبل القراءة أم بعدها ؟
    اختلف أهل العلم في مسألة التكبيرات الزوائد، هل هي في الركعة الثانية، قبل القراءة أم بعدها ؟ على قولين :

    القول الأول: أنّها تكون بعد القراءة قبل تكبيرة الركوع . وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، اختارها أبو بكر غلام الخلال [49].
    قال ابن عابدين: "ويوالي ندبًا بين القراءتين أي بأن يكبر في الركعة الثانية بعد القراءة" [50].

    القول الثاني: أنّها تكون قبل القراءة بعد الرفع من السجود . وهو قول الجمهور؛ من المالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة [51].
    قال ابن شاس: "ويزيد في الثانية بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات" [52].

    القول الثالث: يخيّر، وهو رواية عن الإمام أحمد [53].

    أدلة القول الأول: استدلوا بأنّ هذا هو صفة صلاة ابن مسعود [54].
    وبما أُثِر عن ابن عباس أنّه والى بين القراءتين [55].

    أدلة القول الثاني: استدلوا بما رُوَِيَ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كليهما). [56]
    وعنه قال: كبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد سبعًا في الأولى، ثم قرأ، ثم كبّر فركع، ثم سجد، ثم قام فكبّر خمسًا، ثم قرأ، ثم كبّر فركع، ثم سجد [57].

    الترجيح: والراجح مذهب الجمهور؛ أنّ التكبيرات تكون في الركعة الثانية قبل القراءة، للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل فعل ابن مسعود وابن عباس كان عن اجتهاد منهما، كما قال البيهقي بعد أن أورد أثر ابن مسعود: "وهذا رأيٌّ من جهة عبد الله بن مسعود، والحديث المسند مع ما عليه عمل المسلمين أولى أن يتبع" [58]، والله أعلم .

    إذا نسي الإمام التكبيرات في الأولى حتى قرأ:
    لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

    القول الأول: أنّه إذا نسي التكبيرات حتى قرأ قبل أن يركع؛ رجع وكبّر ثم أعاد القراءة، ثم ركع، ويسجد للسهو قبل السلام. وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والقديم من قول الشافعيّ، ووجهٌ عند الحنابلة [59].
    قال الكاسانِي: "فإمّا إن تذكرها قبل الفراغ عنها – أي تذكر التكبيرات قبل الفراغ من القراءة – بأن قرأ الفاتحة، دون السورة ترك القراءة، ويأتي بالتكبيرات؛ لأنّه اشتغل بالقراءة قبل أوانها، فيتركها، ويأتي بما هو الأهم؛ ليكون المحلّ محلاً له، ثم يعيد القراءة" [60].

    قال ابن عبد البر: : فإن نسي وقرأ، ثم ذكر قبل أن يركع؛ رع فكبَّر التكبير على وجهه، ثم قرأ وتمادى في صلاته، وسجد بع السلام لسهوه" [61].

    القول الثاني: أنّه إذا نسيها حتى قرأ؛ فإنّه لا يرجع، ويسجد للسهو في آخرها ندبًا. وهو قول الشافعي الجديد، ومذهب الشافعية، والحنابلة [62].
    قال النوويُّ: "ولو تذكرهنّ – أي التكبيرات – قبل الركوع، إمّا في القراءة، وإمّا بعدها، فقولان: الصحيح الجديد أنّه لا يأتي بهنّ لفوات محلهنّ، وهو قبل القراءة.
    والقديم يأتي بهنّ، سواء ذكرهنّ في القراءة، أو بعدها ما لم يركع، وعنده أنّ محلهنّ القيام، وهو باقٍ" [63].
    قال ابن قدامة: "فإن نسي التكبير في القراءة لم يَعد إليه" [64].

    أدلة القول الأول: وجهه عندهم: أنّ محل التكبير محله القيام فلم يفوت محله .

    أدلة القول الثاني: وجهه عندهم: أنّ التكبير محله قبل القراءة، فإذا شرع في القراءة، فات المحل، وهو ذكر مسنون مثل دعاء الاستفتاح، فإذا فات محله لم يرجع إليه .

    الترجيح: والراجح -والله أعلم- أنّ التكبيرات محلها قبل القراءة، وليس القيام، ولذلك إذا فات محله فات، ولم يرجع إليه، ويشرع السجود للسهو، ولا يجب .

    فصل:
    إذا أدرك المأموم بعض التكبيرات، أو أدرك قراءة الإمام أو ركوعه فإنّه يتابع الإمام فيما أدركه، ويقضي إن عليه قضاء ما فاته على صفته.
    قال النوويُّ: "ولو أدرك الإمام أثناء القراءة، وقد كبَّر بعض الصلوات؛ فعلى الجديد، لا يكبِّر ما فاته. وعلى القديم يُكبِّر.
    ولو أدركه راكعًا ركع معه، ولا يكبِّر بالاتِّفاق، ولو أدركه في الركعة الثانية، كبَّر معه خمسًا على الجديد، فإذا قام إلى الثانية كبَّر أيضًا خمسًا" [65].
    وقال ابن قدامة: "ومن كبَّر قبل سلام الإمام، صلَّى ما فاته على صفته" [66].
    وقال قدامة صاحب الشرح الكبير: "وإن أدرك معه ركعة – وقلنا: ما يقضيه المسبوق أوّل صلاته – كبَّر في الذي يقضيه سبعًا. وإن قلنا : آخر صلاته؛ كبَّر خمسًا" [67].

    القراءة في صلاة العيدين:
    استحبّ أهل العلم أن يقرأ فيهما بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بلازم عندهم، فأيّ شيء قرأ أجزأه .
    فاستحبوا أن يقرأ بسورة ق، وسورة القمر. فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أنّ عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ بـ ﴿ق وَٱلْقُرْءانِ ٱلْمَجِيدِ﴾ و﴿ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ﴾ [68].
    أو بالأعلى والغاشية. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: بـ ﴿سبّح اسم ربّك الأعلى﴾، و﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين [69].
    قال ابن المنذر: "الإمام بالخيار إن شاء قرأ في صلاة العيدين بـ {ق}، و{اقتربت الساعة}، وإن شاء قرأ بـ {سبّح اسم ربّك الأعلى}، و{هل أتاك حديث الغاشية}، والاختلاف في هذا من جهة المباح، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة سوى ما ذكرناه أجزأه" [70]، والله تعالى أعلم.

    فصل:
    إذا قرأ الإمام آية سجدة في الصلاة أو الخطبة وسجد، هل يسجد مَن معه ؟
    قال أبو سليمان الجوزجاني: "قلت – لمحمد بن الحسن -: أرأيت إمامًا قرأ السجدة يوم العيد ؟ قال: عليه أن يسجد ويسجد معه أصحابه.
    قلت: وكذلك لو قرأها وهو يخطب ؟ قال: نعم، يسجدها ويسجد من سمعها، وأمّا إذا قرأها في الصلاة فسجدها سجدها معه مَن سمعها، ومَن لم يسمعها، جميع من معه في الصلاة" [71].

    سجود السهو في العيدين:
    صلاة العيدين كسائر الصلوات إن وقع فيها سهو فإنّه يسجد للسهو فيها .
    قال الجوزجاني: قلت – لمحمد بن الحسن -: أرأيت السهو في العيدين والجمعة والصلاة المكتوبة والتطوع أهو سهو ؟ قال: نعم [72].

    والتكبيرات الزوائد سنة يشرع للإمام إذا نسيها أن يسجد السهو لها، ولا يجب .
    قال ابن عبد البر: "فإن نسي التكبير وقرأ ثم ذكر قبل أن يركع رجع فكبّر التكبير على وجهه، ثم قرأ وتمادى في صلاته، وسجد بعد السلام السهو، وإن لم يذكر ولم يسبح به حتى ركع وتمادى في صلاته وسجد قبل السلام السهو" [73].
    وقال ابن شاس: "لو نسي التكبير في ركعة فلا يتداركها إذا تذكرها بعد الركوع أو فيه، وليسجد قبل السلام، وقيل: يتداركها ما لم يرفع رأسه منه، وإن تذكر قبل الركوع كبّر ثم أعاد القراءة، وسجد بعد السلام، وقيل: لا يعيدها" [74].
    قال ابن مفلح: "إن نسي التكبيرات ساهيًا لا يلزمه سجود؛ لأنَها هيئة" [75]، والله أعلم.

    القنوت في العيدين :
    لا يقنت في صلاة العيدين إلا إن كانت هناك نازلة.
    قال الشافعي: "ولا قنوت في صلاة العيدين ولا استسقاء، وإن قنت عند نازلة لم أكره، وإن قنت عند غير نازلة كرهت له" [76]. والله أعلم.

    آخر تعديل بواسطة ابوتركي الثبيتي ، 11-10-2007 الساعة 10:09 PM سبب آخر: 1

  9. #54
    الصورة الرمزية aazerar
    aazerar غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الإقامة
    المغرب
    المشاركات
    575

    افتراضي رد: @@@@هنا تقبل التهانى بعيد الفطر المبارك@@@@

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوتركي الثبيتي مشاهدة المشاركة
    كعادته السنويه حفظه الله ورعاه




    ابو تركي الثبيتي

    يقدم التهنئة للامه الاسلاميه عامه
    وللمتداول العربى خاصه
    اداره واعظاء وزوار

    تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام

    وكل عام وانتم بخير
    وصحه وعافيه
    فرحة الأعياد بشوفك يالمتداول العربي تكتمل
    وانت عيد القلب يومه يحتويك
    وش يفيد القول وترتيب الجمل
    دام كل حروف حبي تنتخيك
    والرسايل بيننا همزة وصل
    وعيدك مبارك عسا الفرحة تجيك
    والكواكب دايرة دورة زحل
    والقمر طالع بنوره يحتريك

    قرب العيد وزارني صدق الاحساس
    قال لي عجل وزف التهاني
    زف الفرح للي تحبه من الناس
    واسرع بها لا يسبقك شخص ثاني
    للي لهم قلبي صفا صفوة الماس
    أهدي تباريكي وصدق الاماني

    ¤لأعز وأغلى الناس فى المتداول العربي¤

    مبروك عيد الفطر لجميع أعضاء المتداول العربي و دمتم سالمين .
    توقيع العضو
    السلام عليك اخواني الكرام .
    اخوكم طارق من المغرب و لي الشرف ان اكون عضوا معكم و لنواصل تعلمنا معا

  10. #55
    الصورة الرمزية داي ترايدر
    داي ترايدر غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الإقامة
    هولندا
    المشاركات
    7,524

    افتراضي رد: @@@@هنا تقبل التهانى بعيد الفطر المبارك@@@@

    عيدكم مبارك سعيد و كل عام و أنتم بخير
    توقيع العضو
    أستغفر الله العظيم
    http://forum.arabictrader.com/t231842.html

  11. #56
    الصورة الرمزية ashrafnajo
    ashrafnajo غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الإقامة
    فلسطين
    المشاركات
    1,185

    افتراضي رد: @@@@هنا تقبل التهانى بعيد الفطر المبارك@@@@

    كل عام و انتم بخير إخوتي , و اسأل الله العلي القدير ان يتقبل طاعتي و طاعتكم.

  12. #57
    الصورة الرمزية freedom
    freedom غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الإقامة
    سوريا
    المشاركات
    1,327

    افتراضي رد: @@@@هنا تقبل التهانى بعيد الفطر المبارك@@@@

    تقبل الله طاعتكم و جعلكم من عتقاء شهر رمضان و الفائزين بالرحمة و المغفرة و عساكم من عواده
    كل عام و أنتم بخير

  13. #58
    الصورة الرمزية aalawee
    aalawee غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    2,900

    افتراضي رد: @@@@هنا تقبل التهانى بعيد الفطر المبارك@@@@

    تقبل الله منا ومنكم

    وكل عام وانتم بالف خير
    وعساكم من العايدين والسالمين والغانمين

  14. #59
    الصورة الرمزية trnd00
    trnd00 غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    50

    افتراضي رد: @@@@هنا تقبل التهانى بعيد الفطر المبارك@@@@

    كل عام و أنتم بخير

  15. #60
    الصورة الرمزية fx_najah
    fx_najah غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الإقامة
    المغرب
    المشاركات
    474

    افتراضي رد: @@@@هنا تقبل التهانى بعيد الفطر المبارك@@@@

    عيد سعيد لكم جميعا
    وان شاء الله كل عام وانتم بخير

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. غدا عيد الفطر المبارك
    By ابوثابت in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 20-09-2009, 02:32 AM
  2. @@@@هنا تقبل التهانى بعيد الفطر المبارك@@@@
    By ابوتركي الثبيتي in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 65
    آخر مشاركة: 12-10-2007, 01:02 AM
  3. تهاني حلول عيد الفطر المبارك
    By DoDy2u in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-10-2007, 01:57 AM
  4. هنا ...تقبل التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك بين أعضاء منتدانا المحبوب
    By بن فريحان in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 78
    آخر مشاركة: 03-11-2005, 10:15 AM
  5. هنا تقبل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك . .
    By المعجزة القادمة in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 20-01-2005, 10:10 PM

الاوسمة لهذا الموضوع


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17