بسم الله الرحمن الرحيم
قمت بجمع بعض الفتاوى التي لا تجيز تجارة العملات :
-1-
موضوع الفتوى : العملات
السلام عليكم، سؤالي هو: تدربت للعمل مع شركة بورصة في السعودية، وفكرة العمل في هذه الشركة كالتالي: أنا سأكون مندوب مبيعات لهذه المؤسسة، بحيث أحضر العملاء وأقوم معهم بالعمل في بورصة العملات والمعادن ومؤشرات الأسهم، والعمل يكون بأن يودع العميل مبلغا من المال قدره خمسون ألف دولار ليس لها فوائد، وليس عليها فوائد، ثم يقوم بشراء العقود من بورصة العملات أو المعادن أو الأسهم، ومعروف أن العقد في السوق مقدر بمائة ألف دولار، ولكن ما سيحصل هو أن الشركة ستدفع للعميل 98% من قيمة العقد، وهو يدفع 2% من قيمة العقد، ويعمل في السوق، فيشتري العملة عند الرخص، ويبيع عند الارتفاع، وهذا خلال اليوم الواحد، ويكون للشركة البريطانية 45 دولارا عند كل عملية أي بيع وشراء للعقد (أي عند فتح وإغلاق العقد تعتبر عملية واحدة) لكن الشركة البريطانية تقول: إنه عندما لا يغلق العميل العقد خلال اليوم، وينتظر به لليوم الثاني، فسيترتب على هذا العقد فائدة للعميل إذا كان العقد بالدولار، وفائدة على العميل إذا كان العقد بغير الدولار. هذا موجز عن عمل هذه الشركة في السعودية، والسؤال هنا: أولا هل يجوز لي العمل في هذه الشركة؟ والسؤال الآخر هل يجوز العمل مع هذه الشركة كعميل؟ والسؤال الثالث إذا كان العمل مع هذه المؤسسة حراما فماذا يترتب على عمل الشخص؟ والسؤال الرابع هل يجوز العمل في سوق العملات والمعادن والأسهم؟ وجزاكم الله خيرًا
اسم المفتي أ.د.علي الصوا
أولا: التعاقد حسب ما ورد في السؤال تكييفه على أنه قرض جر نفعًا، والقاعدة العامة "أن كل عقد جر نفعا فهو ربا"، وإذا كيفناه أيضا على أنه صرف(أي بيع العملة بعضها ببعض) فإنها مفتقدة لأحد شروط الصرف وهو القبض. والحقيقة أن العقد بالصورة المطروحة في السؤال يتضمن شرطا ربويا واضحا، وهو أنه لا يغلق العميل العقد في نفس اليوم، فإنه سيترتب على هذا العقد فائدة، وهذا شرط ربوي يفسد العقد، ولو لم يتحقق التأخير؛ لأن المعتبر هو العقد، وما يقترن به من الشروط إن كانت صحيحة أو مفسدة تؤثر في فساد العقد
ثانيا: إن كان كل عمل الشركة من هذا النوع من المعاملات، أو كان غالب عملها كذلك، فإني أنصح السائل بالبحث عن عمل آخر من الأعمال المباحة شرعا:"فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" ولا مانع من البقاء في العمل مع هذه الشركة حتى يجد العمل المناسب
ثالثا: نعم يجوز العمل في سوق العملات والمعادن والأسهم، بشرط أن تكون تلك المعاملات مستوفية الشروط الشرعية، وسوق العملات كغيرها من الأسواق يجوز التعامل فيها؛ لقول الله عز وجل:" أحل الله البيع وحرم الربا
-2-
الوسيط في تجارة الأسهم بطريقة المارجن
ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية بشراء وبيع العملات عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في سويسرا، حيث أضع مبلغ ( 10.000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات بواقع ( 1000 دولار لكل صفقة ) . 3- يقوم الوسيط المالي بتغطيتي بمبلغ قيمته (100.000 دولار) مقابل كل (1000 دولار) من عندي لأتمكن من شراء وبيع عملات وإتمام صفقات بشكل اكبر ويعتبر الألف دولار كتأمين عند الوسيط ( ولكن لا أدري هل تسمى هذه التغطية قرضا أم ماذا لأنني فعليا لا أمتلك المبلغ المغطى في حسابي ولكن إذا اشتريت أو بعت يدخل في حسابي فارق الربح أو الخسارة للمبلغ المغطى ) 4. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك . 5- أقوم بدفع مبلغ 60 دولارا عن كل عملية تم إنهاؤها ( بيع أو شراء ) للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت وهذه تعتبر من قبل أن العميل زودني ببرنامج أستطيع الدخول عليه لتجارة العملات وكذلك للتحليلات اليومية للسوق وكذلك لتغطيتي بالمبلغ المذكور سابقا . 6. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (1000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (1000 دولار ) وآخذ (العمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 7. مبلغ (10.000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 8. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل،. 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ؟ علما بأنني لم أدخل هذا السوق إلا بعد قراءتي لإحدى الفتاوى المختصرة الإجابة والتي تجيز هذا النوع من التعامل ولكنني بعد أن بدأت أخبرني بعض الأخوة أن هناك شبه بالأمر فسألت بعض المشايخ ولكنني وجدت عدم رغبة من أغلبهم بالخوض بهذا الموضوع والبعض أحالها إلى المجمع حتى صدور فتوى بهذا الأمر علما بأن الأمر معروض على المجمع كما علمت منذ فترة ليست بالقليلة وهناك من أجازها وهناك من يرى أنها بها شبه كون إذا افترضنا أن المبلغ قرض فهو من باب القرض الذي يجر منفعة . آمل أن تفيدوني جزاكم الله خيرا بهذا الموضوع علما بأنني بدأت بالتعامل به السؤال
2005/3/15 تاريخ الإجابة
الإجابة
بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد: -
هذه الشركات الوسيطة التي تقدم خدمة " المارجن أو الهامش" حيث تقرض العميل أضعاف رأس ماله إنما هو قرض ربوي إذا اشترطت الشركة المقرضة فوائد على هذا القرض.
وبعض الشركات لا تشترط فوائد ربوية، ولكنها تشترط عمولة على كل حركة بيع ،وإذا فرض أنه لم يكن هناك فوائد، تبقى العمولات محل شبهة لأنها مشروطة في القرض فتكون من باب سلف وبيع. وهو منهي عنه شرعا.
وثمة مانع شرعي آخر في هذه النقطة ، وهو: أن السمسار يقدم القرض بالدولار لتمويل شراء عملات أجنبية، وهو لا يسلم الدولارات للعميل بل يودعها في حسابه لديه بشرط أن يشتري بها عملات أخرى، فيكون على أحسن الأحوال كما لو باعه العملة الأجنبية بدولارات مؤجلة، وهذا أيضاً ينافي شرط التقابض في الصرف.
ثم إن كان شراء العملات عن طريق النت فلا يجوز لأن به إخلالا بالقواعد الحاكمة لبيع العملات، وبهذا خرج قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة.
والحل أن تقوم بالشراء على قدر مالك دون أن تقترض من السمسار، وأما أخذه للعمولة بدون إقراض فجائز.
ثم إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي ناقش بعض صور هذه المسألة، وأصدر القرار التالي :-
أ- لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم، لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه .
ب- لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم، لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض .
والله أعلم .
حرر هذه الفتوى حامد العطار الباحث الشرعي بالموقع.
-3-
مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي
الدورة السابعة القرار الأول
حول سوق الأوراق المالية والبضائع ( البورصة )
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر فيموضوع سوق الأوراق المالية والبضائع ( البورصة ) يعقد فيها من عقود بيعا وشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات وسندات القروض التجاررية والحكومية والبضائع وما كان من هذه العقود على معجل وما كان منها على مؤجل كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملينفيها وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها
أولا : إن غاية السوق المالية ( البورصة ) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملونبيعا وشراء وهذا أمر جيد ومفيد ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ولا يعرفون حقيقة الأسعار ولا يعرفون من هو المحتاج إلى البيع ومن هو المحتاج إلى الشراء ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة ( البورصة ) أنواع من الصفقات المحظورة شرعا والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها بل يجب بيان حكم المعاملاتالتي تجري فيها كل واحدة منها على حدة
ثانيا : إنالعقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا هي عقود جائزة ما لم تكن عقودا على محرم شرعا أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه
ثالثا : إن العقودالعاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملهامحرم شرعا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء
رابعا : إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدةبمختلف أنواعها غير جائزة شرعا لأنها معاملاتتجري بالربا المحرم
خامسا : إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجريعلى المكشوف أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية ( البورصة ) غير جائزة شرعا لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد وهذا منهى عنه شرعا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
لاتبع ما ليس عندك
, وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهىأن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
سادسا : ليست العقود الآجلة في السوق المالية ( البورصة ) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية وذلك للفرق بينهما من وجهين :
( أ ) في السوق المالية ( البورصة ) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد
( ب ) في السوق المالية ( البورصة ) تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسئولين في البلاد الإسلامية أن لا يتركوا اسواق البورصةفي بلادهم حرة تتعاملكيف تشاء في عقود وصفقات سواء أكانت جائزة أم محرمة وأن لا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤؤن بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها ويمنعون العقود غير الجائزة شرعا ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء قال الله تعالى :
(سورة:6, آية:153)
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
-4-
سؤال
يقومالعملفيالبورصاتالعالمية على النحو الآتي : يقوم الوسيط ببيع بضاعة ما ليست حاضرةدائما يضرب لها أجل قريب أو بعيد لتسليمها ويقدم المشتري جزءا من الثمن عند التعاقدويدفع باقي الثمن عند حلول الأجل المضروب فبأى اسم يمكن تسمية هذا النوع منالتصرفات ؟
الجواب
إن هذا النوع من التصرفاتهو في الحقيقة نوع من السلم ولكنه غير صحيح وبيان ذلك أن جميع الفقهاء المسلمين اتفقوا على أنه إذا اشترط في عقد بيع السلم تأجيل الثمن كله أو بعضه يكون فاسدا لأنه يكون من قبيل الكالئ بالكالئ وهو بيع الآجل بالآجل وهو منهي عنه وقد أجاز الإمام مالك رضي الله عنه تأجيل دفع الثمن كله على أن لا يكون ذلك مشروطا في العقد وقد اختلف الأئمة الآخرون في ما لو أجل بعض الثمن وعجل بعضه من غير شرط هل يفسد العقد كله أو يصح فيما يقابل ما عجل من الثمن ولكن تبين أن التأجيل مشروط في نفس العقد وهذا ما أجمع الفقهاء على فساده إذا كان بهذه الصورة
-5-
تداولالعملات على الشبكة
أجابعليه:د. سامي بن إبراهيم السويلم
السؤال:ما حكم تداول العملات؟هناك موقع في الإنترنتيستطيع المشتركون عن طريقه تداول العملات، وذلك بإيداع مبلغ مالي يتراوح بين 300دولار أمريكي وحتى 50000دولار أمريكي، وتقوم بإيداع ذلك المبلغ عن طريق أي بنكلحساب شركة حيث إن هذه الشركة تقوم بإيداع ذلك المبلغ في حسابك الذي تقوم بفتحه هيعن طريقها وإعطاء المشترك الرقم السري واسم المستخدم ليقوم بعملية التداول هوبنفسه، وتلك العملية هي نفس عملية تداول الأسهم. فما الحكم في التداول في العملاتعن طريق تلك الشركة أرجو الإفادة مأجورين.
الجواب:الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصبحه ومنوالاه، وبعد:
يخضع تداول العملات لأحكام الصرف الثابتة بقوله صلى الله عليهوسلم: "يداً بيد، مثلاً بمثل سواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذاكان يداً بيد"رواه مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه -. فبيععملة بعملة أخرى يشترط فيه أن يكون يداً بيد، أي أن يتم القبض فوراً عند التعاقددون تأخير.
وتبادل العملات في الأسواق الدولية وأسواق الصرف الأجنبي، بما فيهاالتي أشار إليها الأخ السائل، تكتنفها محاذير، منها:
1. إن التقابض (أو التسوية settlement) لا يتم فوراً بل يتأخر عن وقت التعاقد لمدة يومين، وهذا يخالف أحكامالصرف. وقد يغتفر هذا المحذور في حالات التجارة الدولية حيث لا يوجد بديل آخرللتجار لصرف العملات إلا مع تأخير التسوية. لكن المتاجرة بالعملات لا تحقق منالمصالح الحقيقية ما يمكن معه اغتفار هذا المحذور، إذ هي مضاربات بهدف الربح دونتحقيق قيمة مضافة.
2. إن المتاجرة في العملات بنظام الهامش (margin) الذي أشارإليه الأخ يتضمن اقتراض العميل للفرق بين المبلغ الذي أودعه وبين الحد الأدنىالمطلوب. فالحد الأدنى في الحساب العادي هو مائة ألف دولار، فإذا أودع العميل ألفدولار، فإنه يقترض الباقي وهو تسعة وتسعين ألف دولار. وهذا التعامل يتضمن نوعين منالمحذور:
(أ) إن المصرف أو السمسار لا يقدم القرض مجاناً، بل يربح من خلال فوائدعلى الحساب ومن خلال عمولات البيع والشراء التي تنفذ عن طريقه.
وإذا فرض أنه لميكن هناك فوائد، تبقى العمولات محل شبهة لأنها مشروطة في القرض فتكون من باب سلفوبيع.
(ب) إن السمسار يقدم القرض بالدولار لتمويل شراء عملات أجنبية، وهو لايسلم الدولارات للعميل بل يودعها في حسابه لديه بشرط أن يشتري بها عملات أخرى،فيكون على أحسن الأحوال كما لو باعه العملة الأجنبية بدولارات مؤجلة، وهذا أيضاًينافي شرط التقابض في الصرف.
والحاصل أن المحذور في تبادل العملات الدولية يردمن جهتين: من جهة تأخير التسوية ومن جهة التعامل بالهامش. والله أعلم.
-6-
تجارةالعملات
أجابعليه:أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلةالشيخ: أنا أتاجر بالعملات عن طريق وسيط لشركه أجنبية، وهذا نظام التداول عن طريقالشركة، ومن خلال نظام الوسيط : تفتح حساباً لدى الشركة بحد أدنى تحدده الشركة،فلنقل 2000 دولار مثلاً، تدخل بهذا الحساب السوق وتشتري وتبيع بعقد قيمته مئة ألفدولار، وذلك بتسهيل من الشركة، وربما تكون أنت لا تملك سوى 2000 دولار أو أقل، ولكنبإقراض وتسهيل من الشركة تدخل هذه القيمة الكبيرة مقابل تأمين يكون لديك بالحسابلدى الشركة، فالشركة لا تتحمل الخسارة ولا تأخذ من الربح، وعندما تنتهي من الصفقةأو العقد - سواء بربح أو خسارة - تنتهي العملية وتأخذ الشركة عمولة تداول، والفارقبين سعر البيع والشراء التي تحددها الشركة كأجور للتداول وفي كل الحالات - سواءالبيع أو الشراء - تسجّل العملية بحسابك في الحال، بل وترى العقد المفتوح أمامك وهويأخذ الخسارة أو يعطي الربح، وبدقة من حسابك في الحال وعند إغلاق العقد كذلك تسجلالعملية بحسابك في الحال دون تأخير، علاوة على ذلك فهو يتم إزالة أي علاقة للحساببالفوائد البنكية - سواء المقبوضة أو المدفوعة - تدخل الفائدة بالنسبة للتعاملاتالأخرى: فيما لو قام المتداول بتبييت العقد إلى اليوم التالي فإنه هنا عليه دفعفائدة القرض، أو يأخذ فائدة الإقراض، ويتم إما إضافة أو طرح فرق الفائدة من حسابالعميل، وهذا مستبعد مع الشركة التي أتعامل معها، هذا كلام عام، صحيح أنهم استبعدواالفوائد، ولكن هناك تفاصيل لا تذكر عند سؤال المشايخ عن هذا السوق المجهول: الشراءوالبيع يتمان عن طريق بنك التصفية بمعنى أن الشركة الأجنبية تتعامل مع بنك تصفية،وتضع به رصيداً لحظة الشراء أو البيع، وتتم تصفية الصفقة عن طريق البنك، ولكن أنتكمتداول بمجرد ضغطك على زر الشراء أو البيع تتم العملية في أقل من 30 ثانية ويخصممنك في الحال التأمين، ولك أن تبيع حتى لو بعد دقيقه أو ثوانٍ. ولكن الملاحظ يا شيخ - حفظك الله - أن التداول إلكتروني والسوق يعمل 24 ساعة، ولم يحصل مرة أن طلبتبيعاً أو شراءً ويقولون لم نحصِّل بايعاً أو شارياً بل بعد30 ثانية تتم العملية،ولما سألت الشركة يقولون إن هذا سوق التعامل اليومي، به أكثر من ترليون منالدولارات، وهذه عملات دول، والسوق خليط من المضاربين والبنوك والصرافة، فمستحيلألا تحصِّل شارياً أو بايعاً كذلك لو أردت البيع بعد ثوانٍ من فتح العقد تجد أنالتأمين رجع ووضع في حسابك في اللحظة نفسها الربح أو الخسارة، هل في هذه العمليةتحقق شرط التقابض كيف شريت وبعت في ثوانٍ نعم نحن في زمن السرعة وأكثر البورصاتاليوم تتم إلكترونياً ولكن الله رزقنا العقل فهل يعقل أن تشتري وتذهب الصفقة لبنكالتصفية، وتبيع بعد ذلك عن طريق بنك التصفية، وكل هذا في ثوانٍ؟ علما أنك لا تعلممن الشاري منك أو البائع لك، كل هذه المسألة عن طريق بنك التصفية، أفتونا مأجورين؛لأن كل شركات التجارة في العملات بهذا النظام، حتى التي لا تتعامل إلكترونياًوتعاملها عن طريق التلكس أو الهاتف تتم بالعملية نفسها، وهذا من واقع تجربة ولكمالشكر.
الجواب:
متاجرتك بالعملات كوسيط مع شركة أجنبية، وما ذكرته شرحاً في سؤالكيتعين عليك أن تتمعن في جوابي لك فأقول:
إقراض الشركة لك مبلغاً من المال - كبيراً أو صغيراً - مقابل أن تفتح عندها حساباً وأن تؤمن عندها ما يضمن لها حقها لولحقتك خسارة، هذا العمل حرام لا يجوز التعامل به بين الطرفين لأنه قرض جرّ نفعا. والقاعدة الشرعية "كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا" ولو لم يلحق الشركة ربح أو خسارة منالعملية المنفذة باسمك أو فائدة بنكية (ربا) مدفوعة أو مقبوضة على الحساب. وهذاالربا هو ربا الفضل، أما إذا قامت الشركة بأخذ فائدة - بطرح أو إضافة إلى حسابالعميل – مقابل تبييت العقد (تأجيله) إلى اليوم التالي، ليوم التداول فهذا العملحرام لا يجوز فهو ربا النسيئة، وكون هذه الشركة تتعامل مع بنك يقوم بالتصفيةلعمليات التداول مع العملاء والوسطاء لا دخل له في التحريم في هذا العقد؛ لأن عقدككوسيط تجاري هو مع الشركة لا مع البنك، ولا يلزم في البيع أن تعرف عين البائع أوالمشتري، إنما يشترط فيها أن يكونا جائزين للتصرف فقط، وكون عملية البيع أو الشراءتتم بسرعة خلال ثوانٍ أو دقائق معدودة، لا يؤثر على العقد صحة أو لزوماً - إذاتوفرت أركان البيع وشروطه، حيث إن قبض السلعة يختلف حسب العرف والعادة، فإذا كانبمجرد ضغطة زر في جهاز الإنترنت يتحول المبلغ من حسابك أو إليه بثوانٍ معدودة، فقدتم البيع وتم قبض الثمن أو السلعة (العملة)، ونظراً للتطور السريع في التقنيةاليوم، فمن الطبيعي أن تتطور وسائل البيوع تبعاً لذلك، والخلاصة: أن عمل مثل هذهالشركة حرام؛ لاشتماله على نوعي الربا (الفضل والنسيئة)، ومعاملتك معها فيها رباالفضل - لا محالة - فعليك اجتنابها وإذا أردت المتاجرة في مثل هذا العمل ليكن بمالكالخاص أو خذ من غيرك مالاً مشاركة تضارب به، وتتفقان على نسبة الربح بينكما. وفقناالله وإياك بما علمنا وأغنانا بحلاله عن حرامه.
-7-
التعاملبالأسهم في بورصة الأوراق المالية
أجابعليه:د. سامي بن إبراهيم السويلم
السؤال:هل شراء الأسهم وبيعها من خلال بورصة الأوراقالمالية حلال أم حرام؟ وإن كان التعامل في البورصة حلالاً فهل يشترط التعامل فيأسهم محددة؟ فمثلاً هل التعامل في أسهم شركة مدينة الإنتاج الإعلامي حلال أم حرام،وأسهم شركات التأمين وأسهم البنوك.
الجواب:الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،وبعد:
شراء وبيع أسهم الشركات يتوقف حكمه على أمرين:
(1) طبيعة الشركةونشاطها وتعاملاتها.
(2) نوع العقد المبرم على السهم.
فالشركات التي تعمل فيمجالات مشروعة ولا تتعامل بالربا أو غيره من التعاملات المحرمة، شراء أسهمها وبيعهاجائز.
أما إذا كانت الشركة تعمل في مجال محرم، مثل إصدار الأفلام الماجنةوالأغاني المحرمة، أو إنتاج أو تسويق مواد محرمة كالخمور والخنزير والميتة ونحوها،أو تعمل في مجال التأمين التجاري أو القمار، أو الربا مثل البنوك، فيحرم شراء أسهمهذه الشركات.
أما إذا كان نشاط الشركة مشروعاً لكنها تتعامل بالربا لغرض التمويلفحسب، فهذا مما فصل فيه الفقهاء المعاصرون، نظراً لعموم البلوى بالربا اليوم، معحاجة الناس لقنوات استثمارية لتنمية أموالهم. واجتهدوا في تحديد نسبة معينة من أصولالشركة يتسامح في أن تكون ممولة بالربا، وهي الثلث، بحيث تكون المديونية الربوية لاتتجاوز ثلث أصول الشركة. وهذا محض اجتهاد مبني على المصلحة، وإلا فإن الربا قليلهوكثيره محرم بالنص والإجماع.
وأخذاً بهذا الاجتهاد فلا بأس من التعامل بأسهمشركات نشاطها مشروع، على ألا تتجاوز مديونيتها الربوية ثلث أصولها، وفق أحدث قوائمالميزانية الصادرة عنها. وفي هذه الحالة يجب على المستثمر إخراج ما يقابل هذهالمديونية الربوية من الأرباح. فإذا كانت المديونية تعادل ثلث الأصول، فيجب إخراجثلث الأرباح الموزعة تبعاً لذلك.
وإذا كان نشاط الشركة اختلط فيه الحلالبالحرام، بحيث إنها تسوق أو تنتج منتجات محرمة ومشروعة، فالعبرة بالغالب. وفي تحديدنسبة الغالب أيضاً اجتهاد بألا يتجاوز الإيراد المحرم نسبة معينة من إجماليالإيرادات، يقدره البعض بـ 5% إلى 10%. وهذا كالذي سبقه، محض اجتهاد، وإلا فإن ثمنالمحرم محرم قل أو كثر. وأخذاً بهذا الاجتهاد يجب إخراج ما يقابل هذه النسبة منالأرباح الموزعة.
أما من حيث نوع العقد المبرم، فالمشروع هو البيع والشراء، أماالخيارات (options) أو المستقبليات (futures) فهي ممنوعة، لأنها من القمار المحرمشرعاً. والعلم عند الله تعالى.
-8-
وساطةمالية لتداول الأسهم ببنك ربوي
أجابعليه: د. عبد الرحمن بن عبد الله السند
السؤال:
أنا أتعامل مع شركة وساطة مالية للتداول بالأسهمفي البورصة الأمريكية، وهذه الشركة تابعة لبنك ربوي، فهل يجوز التعامل معها؟معالعلم أن الشركة تعمل كسمسار، وتأخذ عمولة لبيع وشراء الأسهم. أفيدونا جزاكم اللهخيراً.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
إذا كان هناك مؤسسةمالية تكون وسيطاً ولا تتعامل بالربا فهو الأولى، وإن لم يوجد إلا هذه الشركة فلاحرج على ألاَّ تأخذ أي فوائد ربوية يقدمونها لك على حسابك الذي عندهم، وإذا كانوايقدمون فوائد ربوية فعليك التخلص منها في وجوه الخير، على أني أذكرك بحرمة التعاملبالأسهم المحرمة، كأسهم البنوك الربوية والشركات التي تكون للقمار أو للخمور أوغيرها من المحرمات. وفقك الله وأعانك.
-9-
المتاجرة في صرف العملات الأجنبية
أجابعليه:د. سعد بن حمدان اللحياني
السؤال:
هناك شركات تعمل في تجارة صرف العملات الأجنبية،فيأخذون بعض المال من حساب الشخص، (يجب فتح حساب مصرفي للشخص)، ثم يتاجرون في السوقالدولي، وعندما يحصلون على الربح يدفعون مبلغاً لأصحاب الحسابات بإحدىطريقتين:
أ. 4% نسبة ثابتة كل شهر بدون خسارة.
ب. من 5 إلى 10% كل شهر معرضةللخسارة، وخسارة شهر واحد (هذا يعتمد على خسارة الشركة).
في الطريقة الأولى ليسهناك خسارة على صاحب الحساب، والشركة تدفع الخسارة كاملة، ولكن في الطريقة الثانيةيتعرض صاحب الحساب لما تتعرض له الشركة، ويدفع خسارة بقيمة 5% في ذلك الشهر. هل يحلالتعامل في مثل هذا النوع من الاستثمار؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن المشاركةمع هذه الشركة وفقاً للطريقة الأولى لا تصح؛ لأنهم يعطون نسبة ثابتة من المبلغالمستثمر دون أن يتحمل المستثمر خسارة، وهذه حقيقة القرض بفائدة ربوية، فما يقدمهالشخص للشركة ليس من قبيل المشاركة معهم؛ بل هو قرض بفائدة ربوية مقدارها 4%.
أما الطريقة الثانية فهي غير واضحة لي، ويلاحظ أنه إن كانت الشركة لا تراعي فيتعاملها في الصرف وبيع وشراء العملات الأجنبية الضوابط الشرعية للصرف، من حيثالحلول والتقابض فلا يصح المشاركة معهم، بغض النظر عن طريقة توزيع الربح والخسارة؛لأن النشاط في هذه الحالة لم يعد نشاطاً مشروعاً، بل تضمَّن التعامل بالربا. واللهأعلم.
-10-
التداولفي بورصة العملات
أجابعليه:د. سامي بن إبراهيم السويلم
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .فضيلة الشيخ: أريد أن أتاجر في سوق العملات العالمي (بورصة العملات)، وهذا السوق المجهول والغامضلا أعلم عنه الكثير، وعند سؤالي لإحدى الشركات تبين لي ما يلي: تقوم الشركة الوسيطةبفتح حساب لي عن طريق بنك عندنا متصل بالسوق الموجود في دولة غربية, وتحدد الشركةالوسيطة المبلغ المسموح به، مثلاً كحد أدنى 25000 دولار, تدخل بهذا الحساب بورصةالعملات العالمية الموجودة في الدولة الغربية, تشتري وتبيع أي (تتداول بيع وشراءالجنيه الإسترليني مقابل الدولار، الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي 00000الخ)، والشراء والبيع يتم باسم عقد، وقيمة العقد مائة ألف دولار، وذلك بتسهيلوتأمين من الشركة, وربما تكون أنت لا تملك سوى 25000 دولار أو أقل, فالشركة لاتتحمل الخسارة ولا تأخذ من الربح, وعندما تنتهي من الصفقة أو العقد سواء بربح أوخسارة تنتهي العملية وتسترجع الشركة التأمين، وتأخذ عمولة التداول التي تحددهاالشركة كأجور, ويتم التداول عن طريق الكمبيوتر, وعند الضغط على زر الشراء أو البيعأو إنهاء العقد تتم العملية في أقل من 30 ثانية، وبدقة في الحال تدخل حسابك سواءالربح أو الخسارة, ولك أن تشترى أو تبيع ولو بعد ثوانٍ من إنهاء العملية السابقة،علما بأن السوق يعمل 24 ساعة، ولم يحصل مرة أن طلبت بيعا أو شراء، ويقولون لم نحصلبايعاً أو شارياً، بل بعد 30 ثانية تتم العملية، ولا نعرف من المشتري أو البائع لك،هل هذا التداول أو التعامل به حرام أو شبهة أو ربا لا سمح الله، أفتونامأجورين.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
وعليكم السلامورحمة الله وبركاته.
تداول العملات في الأسواق الدولية يكتنفه محاذير: منها أنتسوية الصفقة (settlement) لا تتم إلا بعد يومين من التعاقد، وهذا يعني تأخرالتقابض عن وقت المبايعة، وهذا محرم شرعاً.
ومنها: أن التسهيل الذي يحصل عليهالمستثمر من الوسيط في حقيقته قرض، وهذا القرض ليس مجانياً، بل هو مقابل العمولاتالتي يأخذها الوسيط من عمليات البيع والشراء. فهو إذن قرض جر نفعاً، وهذا ربا. وعلىأحسن أحواله يكون حكمه حكم بيع العملة بثمن مؤجل، وهذا أيضاً محرم؛ لما فيه منتأخير التقابض المحرم شرعاً. والله أعلم.
-11-
بيعالعملات عبر الانترنت
أجابعليه:د. سامي بن إبراهيم السويلم
السؤال:
ما حكم تداول العملات عبر "الانترنت" ؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه،وبعد:
التعامل في بيع وشراء العملات الدولية يكتنفه محذوران:
1. تأخر القبضأو التسوية (settlement) لمدة يومين عن تاريخ العقد، وهذا يخالف شرط التقابض المجمععليه والذي نص عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله:"يداً بيد" رواه البخاري (2061)، ومسلم (1589). وقد يغتفر التأخير فيما يتعلق بالتجارة الدولية للسلعالحقيقية، والتي تستلزم شراء وبيع عملات أجنبية، بحكم الضرورة ولعدم وجود بديل آخر. أما المضاربة أو المجازفة على فروقات الأسعار فلا تأخذ نفس الدرجة منالضرورة.
2. التعامل بالهامش (margin) يرد عليه أنه قرض جر نفعاً، لأن السمسارلا يقرض إلا بشرط أن يتم البيع والشراء من خلاله ومقابل عمولات، وهذا يجعله داخلاضمن النهي النبوي عن بيع وسلف. كما أن هذا الاشتراط يجعل المعاملة على أحسن الأحوالتؤول إلى مبادلة نقد بنقد مع التأجيل، وهذا يخالف شرط التقابض.
ولذا فإني أنصحالأخ بالبحث عن وسائل للتجارة والربح أبعد عن الشبهات، والله الهادي إلى سواءالسبيل.
-12-
حكمالمضاربة بالعملات
أجابعليه:د. عبد الله بن محمد السعيدي
السؤال:
ما حكم المضاربة بالعملات، وذلك عن طريق فتححساب مع وسيط مالي (مع أحد البنوك العالمية)، ومن ثم ممارسة البيع والشراءوالمضاربة على العملات، وذلك بالحصول على هامش من البنك، ويكون للوسيط رسوم علىعملية البيع أو الشراء؟
الجواب:
المضاربة بالعملات إن كان مقصودها هوالاستثمار من خلال بيع وشراء العملات والحصول على فارق السعر بين العمليتين، فهذاهو الصرف عند الفقهاء.
ويشرط لصحته شرطان عند اتحاد الجنس كصرف دينار بدينار،هما : المماثلة والمناجزة،
والمراد بالمماثلة: عدم الزيادة، والمراد بالمناجزة: قبض العوضين فوراً دون تأخير.
وعند اختلاف الجنس كصرف دينار بدولار يشترط شرطواحد،هو: المناجزة، يعني: الاستلام والتسليم فوراً -كما تقدم-.
والصرف عند لزومشروطه لا مانع منه، لكن إذا كانت هذه المعاملة تتم عن طريق بنوك عالمية تقوم علىالربا فإنه يمنع التعامل معها نظراً للربا .
أما الوسيط المالي بين المستثمروالبنك –على فرض أن البنك لا يتعامل بالربا-.
فإنه وكيل عن المستثمر، فإذا طالببأجر على وكالته فلا مانع منه، لكنه ليس مضارباً يستحق ربحاً من المضاربة.
-13-
الشبكة الإسلامية
www.islamweb.net فتاوى الشبكة الإسلامية
عنوان الفتوى
:
الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة
رقم الفتوى
:
1241
تاريخ الفتوى
:
16 صفر 1420
السؤال :
دخول بعض البنوك الإسلامية في البورصات العالمية. ما الحكم الشرعي فيها؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
إذا كانت هذه البنوك تبيع وتشتري في البورصة وفق نظام البورصة المعمول به دولياً ، فهذا محرم لا يجوز ، لاشتمال نظام البورصة ضرورة على الإقراض بالفائدة ، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب عادة إذا كانت المبالغ كبيرة ، مع تأخر التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالاً . لكن إذا كانت هذه البنوك أو غيرها تتاجر بالعملات أو غيرها مما تتعامل به البورصة العالمية وفق الضوابط التالية :
1 - أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال ، أي أن البنك أو غيره لا يقترض ليشتري .
2 - أن يتحقق التقابض بين المتبايعين (البنك والبورصة) دون تأخير ، ضمن المتواضع عليه عرفاً في مسألة التقابض .
3 - أن يتمكن البنك أو غيره من التصرف بالعملة أو العين التي اشتراها كما يتصرف المالك بملكه .
4 - وإذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فيلزم التقابض والتماثل في الوزن ، وهذا فيما نعلم غير ممكن في أعمال البورصة .
5 - وإذا كان استثمار البنك أو غيره في الأسهم ، فيجب أن تكون أسهم الشركات تستثمر في أعيان مباحة .
فإذا تحققت هذه الضوابط جاز للبنك الإسلامي أو غيره الدخول في البورصات العالمية ، وفي حال تخلف قيد أو أكثر من هذه القيود ، حرم التعامل مع البورصة والدخول فيها ، والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط ، فإنها قائمة على أساس الإقراض بالربا والبيع على الورق، بناء على حال السوق (العرض والطلب) . والله أعلم .
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
-14-
www.islamweb.net فتاوى الشبكة الإسلامية
عنوان الفتوى
:
مسائل حول المضاربة في البورصة عن طريق الإنترنت
رقم الفتوى
:
49514
تاريخ الفتوى
:
14 ربيع الثاني 1425
السؤال :
الدخول في معاملات بيع و شراء العملات العالمية عن طريق البورصة العالمية وذلك عن طريق الانترنت من خلال شركة أجنبية أفتح فيها حسابا وأودع في حسابها البنكي خارج السعودية مبلغ 30000 دولار أمريكي وأفوضها بالدخول في البورصة والبيع والشراء في العملات نيابة عني بمبلغ 2500000 دولار على أساس الإقراض وبعد عملية شراء العملات وانتظار ارتفاعها و من ثم بيعها و احتساب الفرق لصالحي مع أخذ الشركة الاجنبية مبلغ 60 دولارا عن كل عملية ( عقد ) شراء وبيع سواء خرجت بربح أو بخسارة و سواء تم البيع والشراء خلال دقائق أو أيام حيث فائدتها في عدد عمليات الدخول ( العقود ) التي أفوضهم في الدخول فيها
نفع الله بكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور: الأمر الأول: بيع وشراء العملات عبر البورصة: ولا حرج في ذلك إذا انضبط الأمر بالضوبط الشرعية وخلاصة هذه الضوابط: أنه عند بيع عملة بجنسها فلا بد من التقابض والتماثل وعند بيع عملة بأخرى غير جنسها فلا بد من التقابض ولا يشترط التماثل وقد تقدمت لنا تفاصيل أكثر عن ذلك في الفتاوى التالية: 3708 ، 8440 ، 17351 ، 47324. والأمر الثاني: توكيلك شركة ما في البورصة بأن تتاجر عنك بالعملات بيعاً وشراءاً على أن يأخذوا مبلغ ستين دولاراً عن كل صفقة. ولا حرج في ذلك أيضاً إذا انضبط الأمر بالضوبط الشرعية السابقة وما يأخذونه مقابل كل عملية يعد من الجعالة والسمسرة. الأمر الثالث: القرض الذي يعطيكه البنك على أن يكون لديهم ليستثمروة لك في بيع وشراء العملات وهذا الأمر لا يجوز لأنه إذا شرط في عقد القرض أن يبيعه المقرض شيئا، أو يشتري منه، أويؤجره، أو يستأجره منه، ونحو ذلك، فقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز هذا الاشتراط، واستدلوا على ذلك: بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع. رواه الترمذي، قال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع، لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع، وقال أيضا: وأما السلف والبيع، فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة، ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة، فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل،و لولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك منه، ثم قال: وهذا هو معنى الربا. ولأنهما جعلا رفق القرض ثمنا، والشرط لغو فيسقط بسقوطه بعض الثمن، ويصير الباقي مجهولا وقال الخطابي: وذلك فاسد، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، فيدخل الثمن في حد الجهالة. ولأنه شرط عقدا في عقد فلم يجز، كمالو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره، وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها كان أبلغ في التحريم، ولأن القرض ليس من عقود المعاوضة، وإنما هو من عقود البر والمكارمة، فلا يصح أن يكون له عوض، فإن قارن القرض عقد معاوضة كان له حصة من العوض، فخرج عن مقتضاه، فبطل ما قارنه من عقود المعاوضة.أهـ ولا حرج في أن يكون في عقدين لا في عقد واحد بمعنى أن يكون عقد القرض ليس من شروطه عقد التوكيل بالاستثمار أي أن من حق المقترض ألا يعطي الشركة أموال القرض وله أن يعطيها لغيرهم أو يعمل بها ما يشاء لكن من المعلوم أن هذا لن تقبل به الشركة المقرضة وما سبق إنما هو مالم يكن قد اشترط على العميل سداد القرض بأكثر منه أما إذا حصل ذلك فهو عين الربا. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 7668 والفتوى رقم: 10779. والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد
شكرا على اتصالكم بنا وهذا رد على رسالتكم التي وردت إلينا .
:السؤال
ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية بشراء وبيع العملات عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في سويسرا، حيث أضع مبلغ ( 10.000 دولار ) . 2. أقوم بشراء بيع العملات بواقع ( 1000 دولار لكل صفقة ) . 3- يقوم الوسيط المالي بتغطيتي بمبلغ قيمته (100.000 دولار) مقابل كل (1000 دولار) من عندي لأتمكن من شراء وبيع عملات وإتمام صفقات بشكل اكبر ويعتبر الألف دولار كتأمين عند الوسيط ( ولكن لا أدري هل تسمى هذه التغطية قرضا أم ماذا لأنني فعليا لا أمتلك المبلغ المغطى في حسابي ولكن إذا اشتريت أو بعت يدخل في حسابي فارق الربح أو الخسارة للمبلغ المغطى ) 4. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك . 5- أقوم بدفع مبلغ 60 دولارا عن كل عملية تم إنهاؤها ( بيع أو شراء ) للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت وهذه تعتبر من قبل أن العميل زودني ببرنامج أستطيع الدخول عليه لتجارة العملات وكذلك للتحليلات اليومية للسوق وكذلك لتغطيتي بالمبلغ المذكور سابقا . 6. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (1000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (1000 دولار ) وآخذ (العمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 7. مبلغ (10.000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 8. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل،. 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت
:الجواب
الجواب وبالله التوفيق : في البداية أقول: إن شراء العملات عن طريق (الانترنيت) في البورصات العالمية, لا يتم فيه بعد كل عملية شراء التقابض بحيث يقبض كل من المشتري والبائع العملة التي اشتراها, وكيف يبيع الشخص بعد ذلك شيئاً لا زال خارج ملكه؟ هنا إشكال. ثم إن الوسيط يعطيك برنامجاً, ويزيد على الأسعار (12) وحدة عمولة عند البيع ثم يعطيك المال اللازم لشراء الصفقة على شكل قرص, ثم يطلب منك أن تضع مبلغ (10000) دولار. وبهذا أرى قروضاً قد جرت نفعاً مشروطاً, بمعنى, يعطيك المال لشراء الصفقة, بشرط أن تفتح حساباً في بنك معين مرتبط بالوسيط وكل قرص جر نفعاً مشروطاً فهو ربا. وأرى البعد عن هذه الطريقة من التجارة هو الأسلم من الحرام والشبهات لما فيها من التداخل والتشابك والقروض المشروطة, ووضع الفلوس في البنوك الربوية وغير ذلك من الأشياء المرتبطة ببعضها, والتي قامت أساساً على نظم غير إسلامية. وترك الشبهات واجب على المسلم.
http://www.awqafdubai.gov.ae/awqaf/v...stionfatwa.jsp
كما تعلمون أن الموقع يحتوي على المقابلة الكاملة للشيخ الاطرم ومداخلة الدكتور العصيمي
عن تحريم هذا التعامل
وشكرا لكم