مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل تؤيد حفظ حقوق الملكية الفكرية ام لا ؟
- المصوتون
- 10. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
-
نعم
10 100.00% -
لا
0 0%
النتائج 1 إلى 15 من 17
- 01-02-2007, 04:41 PM #1
أَثرُ الملكيةِ الفكريةِ على حياتك اليوميةِ
بِسْم اللهِ الرَّحمَن الرَّحِيْم
أَثرُ الملكيةِ الفكريةِ
على حياتك اليوميةِ
عندما وقعتِ المسابقةُ ( حيث قدم المقال لجهة مهتمة) تحتْ يدي لأَولِ وَهْلَةٍ تداخلتِ المعلوماتُ عندي؛ ثمَّ بعد التأملِ والسؤالِ والمطالعةِ الجّادةِ؛ انبثقَ من كلمتيّ "الملكيةِ الفكريةِ" عندي معانٍ كثيرةٍ صبَّتْ جميعُها في بوتقةٍ واحدةٍ تتعَلَقُ على وجهِ الخصوصِ بـ" حقِّ المؤلفِ أو المبتكرِ أو المخترِعِ " الذي أصبحَ معترَفـاً ومصانـاً في القوانين والأَعرافِ، وأصبح التعديَّ عليهِ بغيرِ حَّقٍّ عُدوانًــا وظلمـــًا وأن "الملكيةَ الفكريةَ"جديرةٌ بالحمايـةِ القانونيـةِ .
هذا وسوفَ أُقدِّمَ مقاليَ هذا بادِئاً من آخرِ العنوانِِ ( حياتي اليومية ـ الملكية ـ الفكرية ـ أثرها ) لأَخْلُصَ إلى صياغةٍ واضحةٍ وسهلَةٍ لـ(أثرِ الملكيةِ الفكريـةِ على حياتيَ اليوميـةِ)
ولا شكَّ أنَّ الموضوع مفتوحٌ؛ وللبحثِ فيهِ مجالٌ ومُتَسَعٌ وهذا جُهْدُ المُقل؛ متأملاً أنْ ينالَ رضاكُم وإعجابَكم
1. الحيــاةُ اليوميــة:
الناسُ مخلوقُوُنَ موجوُدُونَ على هذه البسيطةِ يتحركونَ فيها ويعيشونَ فوقََها ويتعاملُ بعضُهم مع بعضٍٍ ؛ في مجتمعٍ يسعى الجميعُ إلى تطويرِهِ ونهوضِهِ بشتى وسائِل التحسين ؛ وعلى رأْسٍِِِ الوسائلِ : العلـم والفكـر، وهمْ ـ النَّاس ـ مدنيونَ بالطبعِ ؛ علاقاتُهُم مبنيََّةٌ على سلوكٍ ووقائِعَ لا تنتهي ولا تَقِفُ عند حَـدٍّ ، فالتغيرُ دائمٌ في الحياةِ ولا يَقِفُ عندَ سَقْفٍ مُحَددٍ ، والفارِقبين النَّاسِ وبين الدَّواب؛ هو العقلُ !! وهو مناطُ التفكيرِ والتكريمِ ؛ وهو أَنْفَسُ وسائلَ تحسينِ الحياةِ ، وبناءاً عليه ؛ فحمايَتُهُ ـ وما يُنْتِجُهُ من فِكْرٍـ من الأهميةِ بمكـانٍ .
2. الملكيــــة:· أنَّ لكلِّ فردٍ في المجتمعِ؛ الحقَّ في ممارَسَةِ العملِ المناسبِ له والملائمِ لقُدْراتِهِ؛ الذي يَكْفَلُ له العيشَ الكريمَ، وعلى الدولةِ أنْ تُهيئَ الفرَصَ اللازمَةَ لطالِبِيها، حتى يكونَ لكلِّ فردٍ عملٌ أو مِهْنَةٌ تكونُ مصدرًا للعيشِ الحلالِ؛ يَحميِهِ ـ العمل أو ما يُنتجُهُ ـ من الالتجاءِ إلى الطرقِ غير الشرعيةِ للعيش كالسرقَةِ [1] وغيرها.
وهذا الإنسانُ الذي يَحْيى على هذهِ البسيطَةِ حياةً اعتياديَة في مجْتَمَعٍ يتحركُ ويتعامَلُ مَع الأشياءِ فيِهِ ، يَملِكُ من خِلالِ هذا التحركِ أشياءَ وأشياءَ كثيرَةٍ ؛ هذه المُلكية مَصونَةُ من الاعتداءِ في كلِّ الشرائِعِ
وهذه الحماية والصَّوْنُ تقومُ على ثوابتَ من أهمِهِا:
· وأنَّ النَّفْسَ البشرية حريصة وتَواقَة دَوْمَاً للبحثِ عن الأمنِ والطمأنينةِ، تنشدهُما أيْنَما وُجِدَتَا، وما ذلك إلا حُبـاً في الاستقرار الذي جُبِلَ عليهِ الإنسانُ؛ والاستقرارُ لا يَتِمُّ إلاّ بالمحافظةِ على الكُلياتِ الخمْس وهي: (النفس، المال، العقل، العرض، الدين). ولا شكَّ أنَّ في حِفْظِ المالِ ضرورةٌ قُصْوى ، كيفَ لا ؟ والمال عَصَبُ الحياةِ !! لذا يكونُ صَوْنُ وحماية حقِّ الملكيةِ ضرورةٌ من أهمِّ الضروراتِ ، ومِن هنا يكونُ الاعتداءُ عليها بالسرقَةِ جريمةٌ وجنايَةٌ تُؤَثِرُ على أمْنِ الفرد والمجتمع بل والدولِ أيضاً.
· حقُّ الملكية يتصلُ بوجودِ الفردِ وبكرامَتِهِ مِنْ جهةٍ، وبناموسِ العمرانِ مِنْ جهةٍ أُخرى، وبهذا المعنى لا تُدْرَكُ هذه الملكيةِ إلاّ بوجودِ صاحبِ الملكيةِ ؛ حيثُ وجدتِ الملكيةُ له ووُجِدَ لها[2]،وتزدادُ أهميةُ الملكيةِ كلما قَطَعَ الفردُ أشواطاً في المدنيةِ ؛ كما هو حاصلٌ الآن مِن اهتمامٍ زائدٍ بهذه الحقوقِ الفرديةِ.
3. الملكيــة الفكريــة:هي مظهرٌ مِن مَظَاهِر شخصيةِ الفردِ، إذ هي جَميعُ ما يَبْتَكِرُهُ و ويؤلفُه ويَخْتَرِعُهُ الفردُ؛ سواءٌ كان ملكية صناعية: كبراءَةِ الاختراعِ والنماذجِ والرسومِ الصناعيةِ وأسماءِ العلامات التجاريةِ والإشاراتِ وأعمالِ الهندسةِ والمخترَعاتِ وغيرها، أو ملكيـة أدبيـة: كالقصصِ والأشعارِ والكتابات العلميةِ والرسوم والنماذجَ الفنيـةِ مِنْ رَسْمٍ وتصويرٍ ونَحْتٍ وغيرِهِ [3] وحق ّ"الملكية الفكريةِ" المُتمثلُ في حَقِّ المؤلِفِ أو المبتكِر أو المخترع جديرٌ بالحمايةِ القانونيةِ؛ إذ بها تحققُ مصلحة عَمَلِيَة وشَرْعِية لحمايةِ حقِّ المؤلِفِ أو المبتكِرِ أو المخترِع ماليًـا وأدبيـًا، وكافةُ الأممِ تُقدِّرُ هذا الحقَّ وتحشدُ له المؤتمرات والندوات العالميةِ.
4. أثـر الملكيـة الفكريـة على حياتي اليوميـة:· أضحى الاهتمامُ بالحمايةِ الفكريةِ مِن قِبَلِ أيِّ دولةٍ ؛ دليلٌ على مواكبةِ التطورِ والحداثَةِ وإقرارٌ للمجتمعِ المتمدن ؛ ولذلك كانت المناداةُ والاهتمامُ بتقنينِ القوانين في حمايةِ "الملكية الفكرية"؛ حتى أصبحَ الاهتمامُ بها يُعدُّ صِِنْوا لحقوقِِ الإنسان ؛ تُذْكَرُ حيثما ذكرتْ [4]، وقانون ـ حمايةِ الملكيةِ الفكريةِ ـ يَحْرِصُ أشدَّ الحرصِ على صَوْنِ الأصولِ العامةِ التي تَحمي الحقوق ؛ وذلك بوضعِ القواعِدِ الضابِطَةِ لاستنساخِ المصنفاتِ وما يَرتَبِطُ بها من مظاهرَ: كالأمانةِ العلميةِ ؛ واستهجانِ السرقاتِ الأدبيةِ ، ويَضَعُ القواعدَ والضوابِطَ التي تَحْكُمُ الملكيــةَ الفكريةَ للمحافظةِ على الإنتاجِ الفكري والابتكار الذهني عموماً ، وعندما يكونُ النظامُ والقانونُ هو الذي يَحكُمُ الجميعَ و ينظّمُ سلوكَ الإنسانِ في المجتمعِ في كافةِ العلاقات الماليةِ والمدنيـةِ وعلى رأسِها العلاقاتِ التي تُنظِّمُ حقوقَ الآخرِ
عندئذٍ يكون لها الآثارُ النافعةُ وهذه بعضٌ منها:
· عندما أُؤلِفُ أو ابْتَكِرُ أكونُ ـ وأنا محميَّ الحقوقِ ـ مُصانـاً في إنتاجي وابتكاري وما يترتبُ وينتجُ عنه من أموالٍ في حياتي اليوميةِ.
· في ظلِّ هذا النظامِ والقانونِ ـ وأنا محميّ الحقوقِ ـ لا يكونُ من قِبَلي تقاعسًا ـ أكون عالماً أو مفكراً ـ في مواجهةِ الحضارةِ الغربية بمخترعَاتِهِا ومُبْتَكرَاتِهِا وقوانِينِها لأنَّ حمايةَ الملكيةِ الفكريةِ تُنَظِّمُ وتَحمي هذه المخترعاتِ المُنْتَجَة من قِبَلي وتحميها .
· لها أثرٌ بالغُ الأهميةِ وهو تقديرٌ واحترامٌ لحقِّي كمُبتَكِـرٍ للأمورِ المُحدَثةِ التي لم يَقَعْ قبلَها أو لم يَسبِقْ سابقٌ في إنتاجِها في سائرِ المجالات .
· في مجالِ الابتكارِ الذهني أكَدَ وحَمَى القانونُ ونبَّهَ على أهميةِ الابتكارِ بالنسبةِ للمؤلِفِ [5] باعتبارِه شرطًا أساسيًا للإبداعِ الذهني الذي يجبُ تَوَفُرَهُ في العالِم.· في مجالِ الحث على العلْمِ والانتفاعِ بِهِ ؛ نَظَرَ قانونُ الملكيةِ الفكريةِ إلى المؤلِفِ أو المُبْتَكِرِ نَظْرَةَ تقديرٍ وإجلالٍ فأصْبَغَ عليِهِ لفظ (المؤلِف والمبتكِر ومخترِع ....)
· فيما يتصلُ بتطورِ الحياةِ تركت الملكيةُ الفكرية مجالاً رحبــًا وواسعـاً للعقلِ البشريِّ كي يتحركَ في دائرةِ السنن الكونيةِ والاجتماعيةِ متأمِـلاً ومُنتِجـاً ومُبتَكِـراً.
· في سبيلِ تحريكِ وتفعيلِ الفِكْرِ ساهمت الملكيةُ الفكريةُ على الاجتهادِ عملاً صحيحًا ومحببًا في حالةِ حمايتِهِ وصِوْنِهِ؛ حيثُ يَنْشَطُُ التأليفُ والابتكارُ من شِعْرٍ وكتابةٍ ونَسْخٍ وإنتاجٍ فكريٍّ وعلميٍّ، فهي عمليةٌ متلازمةٌ لانتشارِ الكتابِ والتأليفِ [6].
· بحمايةِ هذه الحقوقِ أصبحَ المؤلِفُ والمبتَكِرُ فئة لها شأنٌ تؤثرُ– بلا شكٍّ – إيجاباً في نشرِ العلمِ والتأليفِ وظهورِ ابتكاراتهم؛ لأنَّها مصونةٌ ـ بحمايتها ـ من العبثِ والضياعِ والتحريفِ والسرقةِ[7]. فبحمايتِها تتحققُ مصلحةٌ عمليةٌ وشرعيةٌ لصاحبِهِا ومنتجِها وناشرها ومسوِّقها. وأيضًا تكونُ هناك حماية للمجتمعِ بنشرِ وابتكارِ ما ينفعُ النَّاسَ؛ وذلك يتحققُ بالدرجةِ الأولى بتوفيرِ الحمايةِ الفكريةِ للمؤلِفِ أو المبتكِرِ.
· بالنسبةِ للآثارِ المترتبةِ على حقِّ المؤلَِِف بَعْدَ ثبوتِهِ لصاحبِهِ تتمثلُ في أمريْنِ هما:
الأمرِ الأول: هو استيفاءُ الحقِّ إذ لصاحبِ الحقِّ – وهو المؤلِف – أن يستوفىَ حقَّهُ بكلِّ الوسائلِ المشروعةِ، بل ولورثتِهِ الحقّ في ذلك أيضا، والأصلُ في استيفاءِ الحقِّ أن يكونَ بالعدلِ المتمثلِ في مراعاةِ المصلحةِ العامةِ وان يتحاكم فيه الخصوم إلى قانون، وهذا ما حققتهُ الحماية الفكرية .
والأمرِ الثاني: هو حمايةُ الحقِّ حيث تُقررُ القوانينَ حماية حقِّ المؤلِفِ من أيِّ اعتداءٍ بأنواعٍ مختلفةٍ من وسائلَ الحمايةِ منها: المسؤوليةِ المدنية، والمسؤوليةِ الجنائية، ومِنْ قَبْلِها المسؤوليةِ أمامَ اللهِ الممثلةِ في الوازعِ الديني والصدقِ والوفاءِ.
· وهكذا تحمي قوانين الملكية الفكرية كلَّ أنواعِ الحقوقِ الدينيةِ والمدنيةِ الخاصةِ والعامةِ لحقِّ المؤلِفِ باحترامِ حَقِّهِ؛ وعدمِ الاعتداءِ عليهِ وبمعاقبةِ المعتدي. وكذلك تحمي هذا الحقَّ ذا الطبيعةِ الخاصةِ وذلك بحماية المظاهر الأدبية، الأمرَ الذي يَضْمنُ استمرارَ التوافقَ بين شخصيةِ المؤلِفِ وبيْنَ أثرِ إنتاجِهِ فكرياً ومالياً وأدبياً.
· الخاتمة:بناءاً على ما سَبَقَ كلّه تتضحُ بعضَ الآثار التي استطعتُ الوقوفَ عليها راجياً أنْ يتوفرَ لي الوقتَ والمصادِرَ المتخصصةِ في هذا البابِ لتوسيعِ مقالي هذا!!
وألتمس من المشرفِ الكريمِ أنْ يلاحِظَ أنَّ المقالَ مع ما بذلتُ فيِهِ من جُهْدٍ وسجلتُ فيهِ من أفكارٍـ بلا تقليدٍ ـ أنَّه محاولةٌ موضوعيةٌ جادة لقراءةِ أثرِ الملكيةِ الفكريةِ على حيـاةِ الناسِ
اليومية ، شاكراً له ذلك
والله الموفق والهادي للصواب
والحمد لله رب العالمين
------------------------------------
الهوامش :
[1] . السرقة: هي أخذ المال خِفْيَةً بلا شُبْهةٍ، والمراد بأخذ المال؛ هو الاستيلاءُ عليه دونَ عِلْمِ المجني عليه أي خِفْيةً عنه. انظر في ذلك كتب الفقه الإسلاميِّ.
[2]. د.عبد السلام الذهني: "الحقوق وتعارضها وأحوالها"، مطبعة مصر، القاهرة، 1945م. ص34 بتصرف
[3]. كالكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة. والمحاضرات والخطب الدينية وغير الدينية،والمؤلفات المسرحية. والمصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة بكلمات أم لا، ومصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي، والمصنفات الإذاعية ذات الخصائص الإبداعية والمصنفات السينمافوتغرافية وغيرها من المصنفات السمعية والصوتية، وأعمال الرسم والتصوير والعمارة والنحت والنقش والحياكة الفنية، وأعمال التصوير الفوتوغرافي بما في ذلك الأعمال التي يستخدم فيها أسلوب شبيه بالتصوير الفوتوغرافي، وأعمال الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية أو صناعية، والصور والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم، ومصنفات الفلكلور وبصفة عامة المصنفات المندرجة في عداد التراث الثقافي التقليدي والسعي بما فيها المخطوطات. ا هـ "من كتاب الملكية الفكرية في الفقه الإسلامية"أسامة محمد عثمان خليل ص17
[4] . د.عبد السلام الذهني: "الحقوق وتعارضها وأحوالها"، مطبعة مصر، القاهرة، 1945م ص4
[5] . د. نواف كنعان: "حق المؤلف النماذج المعاصرة في حق المؤلف ووسائل حمايته"، الطلعة الأولى 1407هـ، - 1987م ص 21 وما بعدها
[6] . بل في حماية هذه الحقوق زيادة اهتمام بتوفير سبل تشجيع وتطوير الأبحاث العلمية والإنتاج الفكري في الدول العربية الإٍسلامية على وجه الخصوص لا سيما المتعلقة بالعلوم التطبيقية مثل الصناعات الثقيلة والهندسة العالية والفيزياء النووية حتى نواجه عصر العولمة.
[7]. قاسم عثمان النور: الكتابة والمكتبة، ص189آخر تعديل بواسطة أبو قمر ، 01-02-2007 الساعة 04:53 PM سبب آخر: فصل الهوامش عن صلب المقال
- 03-02-2007, 12:32 AM #2
رد: أَثرُ الملكيةِ الفكريةِ على حياتك اليوميةِ
.
ما شاء الله تبارك الله
بحث أكثر من رائع أخي خليل استفدت منه كثيرا
وللأسف لم أطلع عليه إلا الان
يبدو لي أنك تبحرت في الموضوع بشكل كبير ، لذلك اسمح لي أن أستفيد منك بطرح بعض الأسئلة فضلا لا أمرا :
1) كيف نجمع بين حقوق الملكية الفكرية ، وبين قانون منع الإحتكار .... قضية ميكروسوفت كمثال إن كان لك اطلاع عليها . الشركة اعتبرت مخالفة لقانون منع الاحتكار وتكبدت خسائر كبيره ، بينما أنا أرى أنها حقوق فكرية لبرامجها وسبق لها على الآخرين
2) في وطننا العربي ، تقع بين أمرين ، إما أن تسير مع التيار في مخالفة نظام الحقوق الفكرية ، أو تعيش وحيدا متقيدا بالنظام
مثال : الأغلبية العظمى من أجهزة الحاسب الآلي عليها برامج منسوخه وغير مصرحه ، وفي المقابل لو أريد التقيد بالنظام ، سأدفع آلاف مألفه بدون أي ميزة إضافية
مثال آخر : لو وجدت كتاب في المكتبة وأنا أعلم أنه منسوخ وليس مصرح ، ولكن لو لم أشتريه فإنني لن أجده بالنسخة الأصلية
هذه بعض الأسئلة التي تجول في خاطري دائما ، وأتمنى منك إلقاء الضوء عليها لعلني أستفيد من خبرتك
وشكرا لك مرة أخرى على هذا البحث القيم
تقبل تحياتي
- 03-02-2007, 10:38 PM #3
رد: أَثرُ الملكيةِ الفكريةِ على حياتك اليوميةِ
ما شاء الله تبارك الله
بحث أكثر من رائع أخي خليل استفدت منه كثيرا
--------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل أبو عاصم يحفظه الله تعالى
تحية تقدير واحترام
السلام عليكم ورحمته وبركاته
يشرفني مرورك بله قراءتك للموضوع
واسأله تعالى السداد والقبول
--------------
2
وللأسف لم أطلع عليه إلا الان
_________________
لا داع لهذا أخي فنحن إخوة متحابون بحمد الله
------------------
3
يبدو لي أنك تبحرت في الموضوع بشكل كبير ، _________
كل التقدير لعواطفك
وأشكرك على المجاملة أبا عاصم
ولكني أسألك ؟ إذا نال الموضوع ـ ودع عنك صاحبه ـ الإعجاب الذي ذكرت !!
فلِمَ لَمْ يُثبَّت في القسم المناسب
الذي لا املك صلاحية الكتابة فيه ؟!
ولا اسأل عن الصلاحية للكتابة
وإنما عن تثبيث الموضوع
الذي نال إعجابك لينتفع منه اكبر عدد خاصة
وانه موضوع رائع كما تقول أنت حفظك الله
بل لِمَ لَمْ يتجاوز عرضه على شريط المرور
أعلى الصفحة الا الوقت القليل ؟
ليحل محله استفساراً ربما يكون فارغاً
او طلبا ربما يكون ساذجاً
ولا انتقد المستفسر او الطالب
ولكن ينبغي ان يكون لنوعية الموضيع وأهميته أولوية ـ عندكم انتم أخى الفاضل
مع بالغ الحب والتقدير ـ
حتى لو كان موضوع غيري
فلست أُطالب ذلك هنا لنفسي ؟ لا
----------
4
لذلك اسمح لي أن أستفيد منك بطرح بعض الأسئلة فضلا لا أمرا :
_________
لك الأمر بما تملك من حقِّ الأخوة
وحقِّ الصحبة في هذا المنتدى المحترم
ولك علي أن أجيبك شريطة أن أتحدثَ
بلا مَنٍّ ولا أذى
وأنا ملتزم بذلك ما حييتُ بحمد الله تعالى
واسأله العون
*****
يتبع الإجابة على الإستفسار بحول الله تعالى وقوته
آخر تعديل بواسطة أبو قمر ، 03-02-2007 الساعة 10:50 PM سبب آخر: تكبير الخط وتغييره
- 03-02-2007, 11:39 PM #4
رد: أَثرُ الملكيةِ الفكريةِ على حياتك اليوميةِ
تكملة .........
في الإجابة على سؤال أخينا نائب مدير المنتدى الفاضل ابو عاصم يحفظه الله تعالى
------------
5
1) ) كيف نجمع بين حقوق الملكية الفكرية ، وبين قانون منع الاحتكار؟
---------
الجواب : الجمع بينهما أن نقول :
حقوق الملكية الفكرية ليست مطلقة دون قيد او ضابط وانما لها قيود ضرورية
تحد من أخطار الملكية المطلقة وتوجيهها الوجهة الصحيحة
فلا يجوز للملكية الفردية أن تنمو نموًا يلحق الضرر بالمصالح الجماعية.
" لذا إذا نمت الملكية الفردية بطرق تخالف المبادئ فلوَلي الأمر حينئذ تقييد هذه الملكية لتحقيق المصلحة العامة"منقول"
و التشريعات المختلفة رأت وضع قيود على هذه الحقوق، وهي قيود ضرورية
وبالنظر لتعريف الاحتكار وهو : "حبس السلع أو جمعها من الأسواق حتى تشتد حاجة الناس إليها" تنتفي الشبهة إذ السلع ـ وخاصة التعريف الموسع للسلع(*1) والأعمال(*2) باعتبارها كلّ ما يحتاج إليه الإنسان ـ تشمل القوت وغيره مما يحتاج إليه الناس
إذا أخي الفاضل نخلص إلى أن حماية الملكية الفكرية لا تشجع على الإحتكار
وإمكانية تصور الاحتكار في تشريع حق الملكية الفكرية تصور خاطىء
لا واقع له إلا التصور الذهني
ولذلك قال الدكتور صبحي الصالح رحمه الله: "نحن نضع في ذهننا مفهوم العدالة حيث تسامى بمدلولاته على أن يكون مجرد قوانين محددة تحمي أو تقيد حق الملكية الفكرية، إنما النظرة تتعدى إلى تحقيق هذه العدالة بموازنة بين حق الفرد من ناحية، وحق المجتمع في الانتفاع بهذه الأفكار والمبتكرات من ناحية أخرى والنظر والإقرار كذلك عند تنظيم هذه الملكيات بأنها ليس فقط لمجرد توزيع هذه الثروة المتحققة من عائد هذه المؤلفات والابتكارات الفكرية إنما تتعدى المسألة إلى حق العلم ونشره كوسيلة لقضاء الحوائج لتبادل المنافع" أ هـ(*3)
ولعل هذا ما دفع بعض التشريعات للنص على وتحديد فترة الانتفاع بهذه الحقوق حدًا ومنعًا للاحتكار
"ويرىالدكتورعبد المنعم البدراوي :أنّ حقَّ المؤلف حقٌّ من نوع خاص لا يندرج تحت التقسيم التقليدي للحقوق، حيث قال "أنّ حقوق المؤلف والاحتكار الذي تخوله تسمى خطأ ـ سواء في اللغة التجارية أو لغة القانون ـ باسم الملكية كما عرّفها ونظمها التقنين المدني بالنسبة للمنقولات والعقارات، فهي تقتصر على إعطاء صاحبها امتيازًا مقصورًا عليه في استغلالها استغلالا مؤقتًا"(*4. ذلك ان "الأفكار والحقوق المعنوية عمومًا بطبيعتها لا تقبل الاستئثار والحيازة باعتبار إنها بمجرد إذاعتها ونشرها تخرج من صاحبها وتشيع في المجتمع، وفي إشاعتها هذه يصبح الذيوع والشيوع لهذه الأفكار دليلاً لنجاح صاحبها، لذا يبررون بأنّ المؤلف أصلاً لا يقصد أن تظل هذه الأفكار مقصورة إنما يقصد نشرها"
ويرجع البعض أن صعوبة تحديد طبيعة حقِّ المؤلف تأتي في صورة استغلال هذا الإنتاج الفكري ( الحق الأدبي ) لأن الحق الأدبي لا يدخل في حساب الذمة المالية، أما الحق المالي، فهو الذي يتمثل في إمكان الفرد من استغلال لهذه الأفكار حيث يستفيد المؤلف من هذه الحقوق المالية التي تدخل في الذمة خلاف الحق الأدبي "(*5)
لذا يجوز التصرف في الأفكار والإبتكارات ـ ووو مما سبق ذكره في الموضوع الأصلي أعلاه ـ
من حيث تطويرها والزيادة عليها وتحسينها و............
وساستعراض وإياك أخي أبا عاصم في المشاركة التالية تحديداَ في الملحق رقم (1) المادةَ (1/14) من قانون الملكية الفكرية لنَخْلُصَ الى أن حقَّ المؤلف حقّ مقيد غير مطلق، ليستفيد بإنتاجه كافة الناس بقدر استفادة المؤلف نفسه لتحقيق المصلحة العامة إذ الهدف دائمًا أن تكون الدولة والأمم تشجع تيسير سبل الثقافة والابتكارات العلمية للنفع العام دون احتكار وحبس لهذه الأفكار.
==================
الهوامش
(*1) (قانون الرقابة على السلع السوداني لسنة 1978م، تعديل 1989م المادة (3) حيث وسع من نطاق الاحتكار)
(*2) (في حالة قيام المشتغلين في المهن أو الحِرَف استغلال أعمالهم قصرًا عليهم بقصد أن يكسبوا كسبًا كبيرًا دون الآخرين)
(*3) (د. صبحي الصالح: النظم الإسلامية نشأتها وتطورها، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، مايو 1978م، ص 60 بتصرف يسير).
(*4)( د. عبد المنعم البدراوي: شرح القانون المدني في الحقوق المدنية الأصلية، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، الطبعة الثانية، 1956م، ص 229).
(*5)( د. عبد المنعم البدراوي: شرح القانون المدني في الحقوق المدنية الأصلية ص 230).آخر تعديل بواسطة أبو قمر ، 03-02-2007 الساعة 11:52 PM سبب آخر: ضبط
- 03-02-2007, 11:56 PM #5
رد: أَثرُ الملكيةِ الفكريةِ على حياتك اليوميةِ
تكملة....
ملحق رقم ( 1 ) المادة 1/14 من قانون 1996م، حيث نصت المادة على الآتي:
1- مع مراعاة المادة (18)؛ يجوز للصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون:
[أ] تنشر مقتبسًا أو مختصرًا أو بيانًا موجزًا من المصنف بغرض التحليل والدراسة أو التثقيف أو الإخبار.
[ب] تنقل المقالات أو المحاضرات أو الأحاديث الخاصة بالمناقشات السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية أو الاجتماعية التي تكون محل اهتمام الرأي العام في وقتها.
[ج] تنشر أو تنقل أي صور أخذت لحوادث أو وقعت علنًا أو كانت لأشخاص رسميين أو مشهورين ويجب في كل الأحوال أن يذكر اسم المصنف المنقول عنه واسم مؤلفه.
2- يجوز للفرق الموسيقية وقوات الشعب المسلحة والشرطة والمحليات والمسرح أن تقوم بإيقاع أو تمثيل أو أداء أو عرض أي مصنف بعد نشره على أن لا يحصل على مقابل مالي نظير ذلك.
3- يجوز في الكتب المدرسية أو المعدة للتعليم في كتب التاريخ آداب وفنون:
[أ] نقل مقتطفات قصيرة للمصنفات سابقة النشر.
[ب] نقل أي رسومات أو صور أو تصميمات أو مخطوطات أو خرائط على أن يختصر النقل على ما هو ضروري لتوضيح المكتوب.
4- يجوز نقل أو ترجمة أو اقتباس مصنف منشور لأغراض الاستعمال الخاص أو الشخصي عدا برامج الحاسب أو بنوك المعلومات وتقليد المصنفات الرسمية.
5- يجوز لأعضاء المكتبات العامة لخدمات الأرشيف نقل مصنف منشور لأغراضهم الداخلية مثل تجديد النسخ التالفة أو استعادة النسخ والمخطوطات المفقودة وينسحب ذلك على التبادل الداخلي للمكتبات ودور الأرشيف.
6- يجوز لمؤسسات التعليم ـ لأغراض غير تجارية ـ نقل المصنفات القصيرة أو المقالات أو أجزاء قصيرة من المصنفات المنشورة بالإضافة إلى إدخالها في البرامج الإذاعية المدرسية والتسجيلات الصوتية لأغراض الوسائل الإيضاحية في عمليات التدريس.
7- يجوز لمؤسسات البحوث التجارية الخاصة نقل المقالات العلمية أو المصنفات العلمية القصيرة أو أجزاء قصيرة منها لأغراض داخلية وخاصة للإيفاء بمتطلبات الذي يقومون بإعداد الدراسات والبحوث.
8- يجوز استعمال مصنف منشور لأغراض الإجراءات القانونية إذا دعت الحاجة إليه.
9- يجوز لهيئات البث أن تتيح باستعمال معداتها التسجيلات المؤقتة للمصنفات لأغراضها الإذاعية، كما يجوز إبادة التسجيلات خلال ستة أشهر من إنتاجها، ومع ذلك يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات لأغراض الوثائقية
10- يجوز للأشخاص الذين يمتلكون بصورة مشروعة نسخة من برامج الحاسوب أو من بنك المعلومات للإلكترونات الاقتباس منها ويجب عليها الحفاظ على نسخ المصنفات بغرض حماية الأصل المنتج منها.
آخر تعديل بواسطة أبو قمر ، 03-02-2007 الساعة 11:58 PM سبب آخر: ضبط
- 04-02-2007, 12:03 AM #6
رد: أَثرُ الملكيةِ الفكريةِ على حياتك اليوميةِ
تكملة .........
في الإجابة على سؤال أخينا نائب مدير المنتدى الفاضل ابو عاصم يحفظه الله تعالى
حيث يقول :
6
.... قضية ميكروسوفت كمثال إن كان لك اطلاع عليها . الشركة اعتبرت مخالفة لقانون منع الاحتكار وتكبدت خسائر كبيره ، بينما أنا أرى أنها حقوق فكرية لبرامجها وسبقٌ لها على الآخرين
-----------------
يقول خليل قمر عفا الله عنه
"أرجو امهالي لأصف الجواب لسائر الأحباب في مشاركة قادمة إن شاء الله تعالى"
اليوم السبت المبارك
15-محرم-1428 هـ
الموافق 3-شباط-2007 م
آخر تعديل بواسطة أبو قمر ، 04-02-2007 الساعة 12:07 AM
- 04-02-2007, 11:11 AM #7
رد: أَثرُ الملكيةِ الفكريةِ على حياتك اليوميةِ
السلام عليكم ، فعلا موضوع جميل تشكر عليه ....
وانا انتظر اجابتك على موضوع ابو عاصم بارك الله فيه لانه يهمني ان اعلم
ابو عاصم ، لو انك تقرأ افكاري كان طلعت بنفس الاسئلة .
سؤال اخير اخي خليل ...
هل هذا هو السبب لعدم تطور الصناعة وخصوصا الذكية منها في بلداننا العربية ؟؟
وهل منع بعض الدول من تصنيع اسلحة معينة او الات ومعدات متقدمة او حتى طائرات وسيارات يعتبر احتكار ؟؟
- 04-02-2007, 02:52 PM #8
رد: أَثرُ الملكيةِ الفكريةِ على حياتك اليوميةِ
بارك الله فيك اخي خليل على هذا الموضوع الشيق والمفيد جداا وارج ان تواصلعلى هذا المنوال بمواضيع رائعة والف شكر لك واليك مني اكبر تقدير
- 04-02-2007, 03:40 PM #9
رد: أَثرُ الملكيةِ الفكريةِ على حياتك اليوميةِ
تكملة.........
6قال ابو عاصم يحفظه الله تعالى".... قضية ميكروسوفت كمثال إن كان لك اطلاع عليها . الشركة اعتبرت مخالفة لقانون منع الاحتكار وتكبدت خسائر كبيره ، بينما أنا أرى أنها حقوق فكرية لبرامجها وسبقُ لها على الآخرين"
---------
هذا أخي الحبيب
يرجعنا إلى مايكروسوفت وقضيتها التي تتعلق بالاحتكار ومنع نظام التشغيل لـ"ويندوز"، الذي تنتجه الشركة، من التعامل مع برامج الشركات المنافسة الأخرى في السوق
حيث أمر المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتكار شركة مايكروسوفت بإجراء تعديلات على النظام، بحيث يسمح لبرامج الشركات المنافسة التكامل مع ويندوز، لكن يبدو أن الشركة رفضت الإذعان لهذه الأوامر.
وقال مسؤول في المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتكار،" إنه من الصعب على الشركات المنافسة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات المطلوبة، الخاصة بنظام ويندوز، لعدم إمكانية شراء ترخيص لها. لإرتفاع التكلفة ارتفاعاً باهضاً
وأضاف ..."أن مايكروسوفت تجبر منافسيها على شراء الرخصة كاملة، ولا تسمح لهم باختيار احتياجاتهم المطلوبة فقط من هذه الرخصة"
وتعتقد اللجنة المكلفة متابعة المسألة أن تكلفة الرخصة باهظة ومبالغٌ فيها لصالح مايكروسوفت.
-----
ولتقريب المسألة اسأل:-" هل بامكاننا جميعاً الاستغناء عن ومسح متصفح اكسبلورر من نسخ الويندز المثبة على أجهزتنا لتثبيت برنامج آخر نتصفح النت خلاله؟!
هذا في حال كانت النسخ مرخصة
فضلاً عن غير ذلك؟؟؟
الجواب : البرنامج المذكور لا ينفك يعمل مع نسخ الويندوز ولو فكرنا بفصله أو مسحه لخالفنا شركة مايكروسوفت بله لما اتسطعنا !!!
ومثله ـ قديماً ـ دمج برنامج الوسائط المتعددة "ميديا بلاير" في نظام ويندوز
فالشركة مايكروسوفت تستغل هيمنة نظام التشغيل "ويندوز"، الذي تنتجه على السوق على حدِّ قول وإعلان مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة نيلي كرويس إذ تقول " فمايكروسوفتانتهكت
قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي
فأين أخي أبا عاصمهذا الانتهاك لقوانين تعرفها الشركة من حقوق مدعاة زوراَ بأنها تمتلكهاوحدها
وانها حكر عليها وحدها دونما سواها
وانا اُلمح إلى أمر آخر
كلنا عايشناه ولقينا المرَّ منه
ذلكم ما تجدونه في نفوسكم من تساؤل عندما تشترون برنامجا ( سوفت ويير ) أو قل قطعة ( هارد ويير) من إنتاج المذكورة أعلاه
وبعد استعماله تجدونه لا يلبي حاجاتكم تماما
او ينقصه كذا وكذا
ثم بعد وجيز من الوقت فاذا بالشركة تطل برأسها بالبرنامج باعدادات جديدة
وهكذا دواليك
مما يدلل على ان استنزاف رأس مال المستهلك مقصود باصرار
بل تسائل حفظك الله معي هذه الأسئلة واصدق الإجابة عليها تعرف حقيقة هذه ............ المذكورة أعلاه
1. هل قدمت المذكورة معلومات للمنافسين حتى عن برامج تنتجها، ليتمكنوا من تصميم برامج تتمشى مع ويندوز
في الوقت الذي نجد فيه معلومات في كل علبة دواء نتسوقها بل معلومات عن صناعة اسلحة فتاكة .....
ولهذا نجد وسائل الاعلام الهولندية نقلت عن "كرويس" في المفوضية الأوروبية قولها :
"ان المهلة سوف تنتهي وعلى مايكروسوفت ان تقوم قبلها بتوفير البيانات المطلوبة لمنافسيها لايجاد نظام يجعل من تقنياتها تتوافق مع نظام ويندوز
والمحت "كرويس"
الى ان معلومات حول المنافسة يجب ان تتوفر للشركات الاخرى نظرا لأهمية ذلك وتأثيره على نمو الاقتصاد الاوروبي وسوق العمل في المجموعة الاوروبية الموحدة
2. هل احترمت المذكورة أعلاه المعايير المنافسة العادلة في اسواق برامج الحاسبات الاليكترونية عندما اجبرت موزعي اجهزة الكمبيوتر في السوق علي استخدام برامجها بدلا من برامج شركة اخري وهددتهم بعدم بيع اجهزتها وطرحها في الاسوق
اذا ما استخدوا برامج الشركات المنافسة ؟؟؟
وتأمل أخي هذه الأخبار ولك الحقّ ان تتساءل فالتساؤل مسموح لكن بينك وبين نفسك فلا ينبغي ان تسمعك شركة مايكرو... !!!
؟؟؟
1. كشف خبراء امريكيين يعملون في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار عن ألاعيب جديدة يتبعها الاحتكاريون " تعتمد هذه اللأعيب علي قيود وشروط مشبوهة
بين المنتجين والموزعين
لمنع تداول سلع المنافسين
وبالتالي يحطمون احد اهم قواعد عملية المنافسة ومنع الاحتكارعلما ان احدي مواد القانون حظرت الاتفاق او التعاقد بين الشخص من موردين او من عملائه اذا كان من شأنه الحد من المنافسةاو تأثير الاتفاق او التعاقد علي حرية المنافسة في السوق
2. كما قامت وزارة العدل الامريكية ـ بإقامة دعوي ـ أُخري علي مايكروسوفت لانها ...... .
3. ومنع مايكروسوفت من إعاقة أي منافس يقوم بتطوير برامج من النفاذ إلى المعلومات الفنية اللازمة المتاحة علنا
4. وجد مكتب مكافحةالاحتكار، التابع للاتحاد الأوروبي،أن النظام الذي وضعته الشركة بهدف تحسين خاصيةالتبادل بين نظام التشغيل في الكمبيوتر وبرامج الشركات الأخرى لا يستوفي الشروطالمطلوبة.
وأمر المكتب شركة مايكروسوفت بإجراء تعديلات على النظام بحيث يسمح لبرامج الشركات المنافسة التكامل مع ويندوز، لكن يبدو أن الشركة تحاول عدم الإذعان لهذهالأوامر
5. (CNN تقاضي عددمن المدن والمقاطعات في ولاية كاليفورنيا، شركة مايكروسوفت
عملاق صناعة برامجالكومبيوتر الأمريكية
متهمة إياها بوضع أسعار تضخمية غير مشروعة على منتجاتها،بسبب سياسة الاحتكار على سوق برامج الكومبيوتر الشخصي.
كلُّ هذه الأخبار تظهر الوجه الآخر لهذه التي تكرشت حتى الثمالة
غير آبهة لقانون او عقوبة
او غيرهما ...............علماً
"ان الاحتكار مرادف للاستغلال ويؤدي بدوره الى ارتفاع غير مبرر في اسعار السلع والخدمات وتدني نوعية وجودة السلع والخدمات المقدمة وبالتالي يؤدي الى تعطيل قانون القيمة لأن المستهلك لا يحصل على السلع والخدمات الموازية للقيمة التي يدفعها"مشيراً بهذا الأقتباس
الى "محاكمة شركة مايكروسوفت الاميركية
بدعوى انها انتهكت قواعد الاحتكار في السوق الاميركية حيث ان القانون هناك يحدد القدر المسموح به لدخول الشركات في تكتلات «كارتيل» او اندماجات يكمن ان تقود الى ممارسات احتكارية وبالتالي تقــــييد المنافــــسة بسيطرتها على السوق" أ هـ منقول
هذا ما وفق الله اليه
و ارجو ان اكون اخوتي الكرام على ما وجه اليَّ من سؤال تشكلت الإجابة عنه من اطلاع وتصفح والله الهدي الى سواء السبيل
هذا وتتميماً للفائة سوف اُلحق بهذه المشاركة ملحقاً آخر
الملحق رقم ( 2 ) قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
فالى لقاء ومشاركة جديدة
يحدوها الأمل للوصول الى الحقيقة والصواب
والى الملتقى...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آخر تعديل بواسطة أبو قمر ، 04-02-2007 الساعة 04:02 PM سبب آخر: تعديل
- 04-02-2007, 05:07 PM #10
رد: أَثرُ الملكيةِ الفكريةِ على حياتك اليوميةِ
( انموذج )
الملحق رقم ( 2 )
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
اللجنة: لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الاشخاص: الاشخاص الطبيعيون أو المعنيون أو أي كيان قانوني آخر ايا كان الشكل الذي يتخذه يمارس نشاطا اقتصاديا او تجاريا.
المنتجات: السلع والخدمات.
السيطرة أو الهيمنة: قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معا في التحكم في سوق المنتجات، وإحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك.
السوق المعنية: تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي، ويقصد بالمنتجات المعنية كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر، أو يمكن ان يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة، ويشمل ذلك المنتجات المقدمة من المنافسين في الأسواق الأخرى القريبة من المستهلك. ويقصد بالنطاق الجغرافي ذلك السوق الذي يشمل المنطقة الجغرافية التي تتجانس فيها ظروف المنافسة ويتعامل في نطاقها كل من البائعين والمشترين في المنتجات لتحديد الأسعار.
مادة (2)
دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية، تكون ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري على النحو الذي لا يؤدي الى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وذلك وفق أحكام هذا القانون.
المادة (3)
يحظر الدخول في الاتفاقات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة، وعلى الأخص ما يلي:
1- التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى.
2- الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الاسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية، وذلك باخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، رغم وجودها لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر.
3- افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات يؤدي الى تداولها بسعر يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين.
4- منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق.
5- حجب المنتجات المتاحة في السوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص محدد دون مبرر.
6- تقييد عمليات الانتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.
7- اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أونوعية العملاء، أو على أساس موسمي، أو فترات زمنية، أو على أساس السلع.
8- التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات، والممارسات، والمزايدات، وعروض التوريد.
ولا يشمل هذا، العروض المشتركة التي يعلن فهيا أطرافها عن ذلك منذ البداية، بشرط ألا تكون الغاية منها منع المنافسة بأية صورة كانت.
9- نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك.
مادة (4)
يحظر على الأشخاص ذوي السيطرة أو الهيمنة إساءة استخدامها، بالقيام بممارسات غير مشروعة، وعلى الأخص ما يلي:
1 - الامتناع عن التعامل في المنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له.
2 - إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.
3 - الامتناع بغير مبرر مشروع عن إبرام صفقات بيع وشراء أحد المنتجات مع أي شخص، أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من التكلفة الفعلية أو بوقف التعامل معه كليا، وبما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.
4 - فرض التزام بعدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
5 - فرض التزام بالاقتصار على توزيع أو بيع لسلعة أو خدمة دون غيرها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.
6 - تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبط بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.
7 - إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر مشروع.
8 - الامتناع عن إتاحة منتج شحيح، متى كانت إتاحته ممكنة اقتصاديا.
9 - إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.
10 - بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
11 - إلزام المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له، استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.
مادة (5)
للوزير، بقرار منه، وبناء على طلب ذوي الشأن، أن يستثني من نطاق الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين، العطاءات والاتفاقات والعقود المقيدة للمنافسة، متى اقتضت مصلحة المستهلك ذلك.
مادة (6)
لا تسري أحكام هذا القانون على الأعمال السيادية للدولة، أو على أعمال المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات الخاضعة لتوجيه الدولة وإشرافها.
مادة (7)
تنشأ بالوزارة لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية.، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
مادة (8)
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يلي:
1 - إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي، وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك.
2- تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وفحصها والتأكد من جديتها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
3- التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
4- إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها اللجنة وغير ذلك مما يتصل بشؤونها.
5- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة وخطتها المستقبلية ومقترحاتها، يعرض على الوزير وترفع نسخة منه الى مجلس الوزراء.
6- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التي تتبعها اللجنة للتحقيق في الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (9)
يكون لرئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وموظفي الوزراء الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول الأماكن والمحال والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
مادة (10)
على الأشخاص الذين يرغبون في تملك اصول أو حقوق ملكية او انتفاع أو شراء أسهم أو إقامة اتحادات او اندماجات او الجمع بين ادارة شخصين معنويين أو أكثر على نحو يؤدي الى السيطرة أو الهيمنة في السوق، اخطار اللجنة التي تتولى فحص الاخطار وإصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ وصول الاخطار اليها فإذا انقضت تلك المدة دون البت فيه اعتبر ذلك موافقة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز اتمام التصرفات التي تم الاخطار عنها إلا بعد صدور قرار اللجنة أو انقضاء المدة المشار إليها دون البت في الطلب.
مادة (11)
لا تسري أحكام المادة السابقة على حالات الاندماج والتملك التي ترى اللجنة انها تساهم في التقدم الاقتصادي بشكل يعوض الاخلال بالمنافسة.
................................
هذا وشكرا جزيلاً
لكل الأخوة الذين مرو على المشاركة
وارجو رجاءً حاراً ان
لا تنسوني من دعوة صالحة
لي ولوالديَّ
والسلام عليكم ورحمة وبركاتهآخر تعديل بواسطة أبو قمر ، 04-02-2007 الساعة 05:19 PM سبب آخر: ضبط
- 04-02-2007, 05:45 PM #11
- 06-04-2007, 10:58 AM #12
رد: أَثرُ الملكيةِ الفكريةِ على حياتك اليوميةِ
سألني أحد الأفاضل حول الملحقين
هل يُعمل بهما في المنظمات الدولية
الجواب
الملحقان المرفقان ما هما إلا إنموذج
لذا...
أرجو مراعاة قانون المكان الذي تعيش فيه
- 16-04-2007, 10:03 AM #13
رد: أَثرُ الملكيةِ الفكريةِ على حياتك اليوميةِ
شكرا لك أخي الكريم على هذا البحث القيم وعندي سؤال
هل ينطبق هذا الكلام على العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية
أم أن لكل نوع حكم خاص به ؟
- 29-04-2007, 02:11 PM #14
رد: أَثرُ الملكيةِ الفكريةِ على حياتك اليوميةِ
مرحباً بك أخي وضاح يحفظه الله
شرفني مرورك
وأشكرك على كلماتك اللطيفة
أما الإجابة
لا تختلف حقوق الملكية الفكرية دينية كانت أم دنيوية
دينية مثل
ضبط المصحف وكتابة الكتب الشرعية
بل حتى طباعة المصحف الشريف وغيرها كثير
فمن قام وأشرف وطبع ليس كمن لم يفعل
فالأول له حقوق طالما لم يحتكر ولم يؤذ أو يمنع
والدنيوية مثلما
هو معهود معروف من الحقوق الفكرية
وعليــــه
حقوق الملكية الفكرية ليست مطلقة دون قيد أو ضابط
وإنما لها قيود ضرورية
تحدُّ من أخطار الملكية المطلقة
وتوجيهها الوجهة الصحيحة
فلا يجوز للملكية الفردية أن تنمو نموًا يلحق الضرر بالمصالح
الجماعية أو الدينية أو مصالح الآخر
لذا
" إذا نمت الملكية الفردية بطرق تخالف المبادئ
فلوَلي الأمر حينئذ
تقييد هذه الملكية لتحقيق المصلحة العامة" أ هـ منقول
و التشريعات المختلفة رأت وضع قيود على هذه الحقوق
وهي قيود ضرورية
فأتضح لنا عدم التفريق
في حدود المصالح الواضحة المؤكدة
أشكرك أخي وضاح مرة أخرى
وأرجو أن أكون وفقت في اجابتك
كما واجو العذر للتأخر بالإجابة
والسلام عليكم ورحمة الله
- 29-04-2007, 11:19 PM #15
رد: أَثرُ الملكيةِ الفكريةِ على حياتك اليوميةِ
لمحة: لا علاقة لما يسمى بالملكية الفكرية بشرعنا الحنيف، وانظر هذه الرسالة تعرف الحق من الباطل في هذه المسألة.
المواضيع المتشابهه
-
رقم لن يتكرر في حياتك!!
By فراس تداول in forum استراحة اعضاء المتداول العربيمشاركات: 9آخر مشاركة: 16-08-2009, 01:12 PM -
حياتك اختيارتك
By محمد العزب in forum استراحة اعضاء المتداول العربيمشاركات: 4آخر مشاركة: 07-07-2009, 09:33 AM -
عشر نجمات اضئ بها حياتك
By قحطانية كوووول in forum استراحة اعضاء المتداول العربيمشاركات: 2آخر مشاركة: 25-05-2009, 06:42 PM -
ستة صور لم تر مثلها في حياتك
By wajdyss in forum استراحة اعضاء المتداول العربيمشاركات: 5آخر مشاركة: 13-03-2007, 06:41 AM