النتائج 1 إلى 12 من 12
الموضوع: تفنيد حكاية "تقييد الزواج بأربع" فقط
- 31-03-2017, 04:15 AM #1
تفنيد حكاية "تقييد الزواج بأربع" فقط
بسم الله الرحمن الرحيم
(القضة الشرعية الوحيدة التي اجمعت الامة فيها على خطأ راجح واتبعت الامام الشافعي رحمه الله تعالى على خطئه)
فإن شئت تزوج ب 4 او تسع مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم او 99 مثل النبي الملك سليمان عليه السلام.
وإن شئت تزوج نصف نساء الأرض.
=
يقول متحدث ما: انا رجل اعمال وعادة اتواجد في اكثر من دولة على مدار العام وعصمة لديني اتزوج احيانا في البلد الذي انا فيه زواجا شرعا مكتمل الشروط والاركان.
ثم يقول احيانا "اقفل الاربعة" واضطر عند الزواج مرة خامسة ان اطلق واحدة وهكذا دواليك -- رغم انني رجل قادر ماديا - ملتي-مليونير!!
=
وقد استفتيت العلماء والمشائخ ناهيك عما رسخ في النفوس وانعقد الاجماع على بغض الطلاق وايضا على حرمة الزواج من اكثر من 4 حرائر؟ ولكن قد وجدت مخالفاً يتحدث بالادلة الأقوى والفهم الأعمق عما يتحدث عنه, ونوعا ما اقنعني ان مثنى وثلاث ورباع لاتفيد الحصر؟ ولايعقل ان الاية تستمر حتى الى ما لانهاية مثنى وثلاث ورباع وخماس وسداس الخ؟؟
وقد ضحك علي عندما حكيت له موال الطلاق والزواج حفاظا على الرقم المعبود "اربعة" , وضحك علي اكثر من قناعتي بظلمي لمن اطلقهن, وضحك على ضحالتي وسوء فهمي في علوم الشريعة.
وكل ماحكيت له حكاية ضحك علي واشعرني حقيقة انني درويش--شعرت بهذا في قرارة نفسي--اشعرني انني فكرا كائن اميبي وحيد الخلية بسيط جدا--اقلد ولا افهم؟
فقد قال:
بسم الله الرحمن الرحيم
اياه وحده نعبد وبه نستعين:آخر تعديل بواسطة فيلسوف البادية ، 31-03-2017 الساعة 04:21 AM
- 16-04-2017, 01:09 AM #2فقد قال:
بسم الله الرحمن الرحيم
اياه وحده نعبد وبه نستعين:
بسم الله الرحمن الرحيم
اياه وحده نعبد وبه نستعين,
هل لك أن تخبرني يا أبا الحسن ماهو مصدر علمك او قناعتك بتقييد الزواج بأربع حرائر؟
فقال أبو الحسن: ذكرت لك ما استقر في النفوس والاذهان وجرى عليه العمل واعتقد عليه الاجماع دون مخالف يذكر, وأضاف ابو الحسن ساخراً: الا انت!!
فهناك الاية الكريمة التي زعمت انت انها لا تفيد الحصر, وهناك على ما اعتقد حديث امر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهم ان يطلق ستا من نسائه العشر, وهناك اجماع الائمة الاربعة بل الائمة كافة-على ما أعتقد . . .
- 16-04-2017, 01:16 AM #3
فقال الشيخ مسدد: دعنا في الدليل, ونح حكاية الإجماع جانباً, فبعض مزاعم الإجماع أشبهها باجتماع غنمي على طعامها!
ولكن بالدليل عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تقوم الحجة, دعنا في النورين: نور من الله عز وجل ونور النبوة--الكتاب والسنة.
فقال أبو الحسن: هل الاية الكريمة مثنى وثلاث ورباع ليست من كلام الله عز وجل؟
فقال الشيخ مسدد: اكره من ياتي بالادلة منقوصة-اذكرها كاملة يحفظكم الله.
- 16-04-2017, 01:36 AM #4
فقال أبو الحسن: لك ما طلبت, فقد قال الله تعالى في سورة النساء, وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم . . . الآية
فقال الشيخ مسدد: بارك الله فيكم, هذه الآية تستطيع ان تقول انها تحمل سبب نزولها في طياتها, فأخبرني عن سبب نزولها بشرط ان لاتنقل الا صحيحاً بالسند الصحيح, فهذا دين, فانظر كيف تأخذه, فلا تأخذنه عن متردية او حطمة.
فقال ابو الحسن: انا ضعيف في معرفة الصحيح, هل تأذن لي أن أقول برأيي؟
فقال الشيخ مسدد: لا, لا آذن لك,
فقال ابو الحسن: اعدك ان ابحث المسألة حتى احضر سبب نزولها, ولكن بعض الرأي يصيب, فإن كان خطأ فصوبني, وان كان صوابا ووافق دليلا تعرفه, أقرني عليه, فنحن الجهلة نلجأ للرأي إن كنا نجهل الدليل وأنتم المرجع ان كنتم تملكون الدليل, وكل بشر يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكل عالم الى من هو اعلم منه حتى ينتهي العلم الى الله عز وجل العليم الخبير, وكل فقيه الى من هو أفقه منه, ورب حامل علم يفقهه غيره عند سماعه.
فقال الشيخ مسدد: حسناً, قل برأيك.آخر تعديل بواسطة فيلسوف البادية ، 16-04-2017 الساعة 01:42 AM
- 16-04-2017, 01:48 AM #5
فقال ابو الحسن: انا لا أدري عما أذكره لك, هل هو رأي محض وليد اللحظة, او بسبب قراءة سابقة -قبل سنوات- نسيتها وتبقى بعض اثرها في عقلي, فالآية تتحدث عن الظلم الذي قد يقع على بعض اليتامى من الفتيات من اوليائهن, عندما يرغبون الزواج بهن ولكن بمهر أقل يدفعونه فما لو كانوا يريدون الزواج من اخريات غير هؤلاء اليتامى, فهم ينقصون المهر كنوع من العوض عن رعايتهم لهن. هل أصبت؟
فقال الشيخ مسدد: لقد قاربت, وسأخبرك بالسند الصحيح دون الرأي عن سبب نزولها:
- 16-04-2017, 01:57 AM #6
قال الشيخ مسدد: اليك سبب النزول من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل, من صحيح البخاري, بالسند الصحيح المتين, حيث أنه من أحاديث إمام الائمة ابن شهاب الزهري عن خيرة التابعين عروة بن الزبير عن خالته الطاهرة المطهرة ام المؤمنين عائشة عليها السلام والرضوان, فقد سأل عروة عائشة عن هذه الآية.
صحيح البخاري: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ } قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ قَالَتْ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ
- 16-04-2017, 02:08 AM #7
قال الشيخ مسدد: فهذه الآية يا أبا الحسن عندما نزلت لم تنزل لمنع التعدد بأكثر من أربع, بل لمنع الظلم الذي يقع على بعض اليتامى من النساء, والعرب لاتتجاوز رُباع في كلامها, ولو كانت "مثنى وثلاث ورباع" تفيد التقييد, فيلزمك لـ "مثنى وثلاث ورباع" في اية سورة فاطر, ان ترى ان اجنحة الملائكة لا تتجاوز أربعة, فتخالف الحديث الصحيح الثابت في صحيح البخاري وغيره, ان جبريل عليه الصلاة والسلام عندما نزل عند سدرة المنتهى كان له 600 جناح. - راجع القصة في سورة النجم.
- 16-04-2017, 02:15 AM #8
قال الشيخ مسدد: وانت تعلم حديث عائشة عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عله وسلم, فقالت كان خلقه القرآن, فهل تعتقد ان من ينزل عليه القرآن هو أول مخالف له بزواجه بأكثر من أربع ونعلم انه ووري الثرى وخلفه أكثر من أربع.
فقال أبو الحسن: ارفق بي يا شيخ مسدد, فهذه كانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, ويوجد دليل على التخصيص.
فقال الشيخ مسدد: هل تقصد آية 52 من سورة الأحزاب؟
فقال ابو الحسن: نعم, فقد قال الله تعالى: لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا
فقال الشيخ مسدد: مهلاً مهلاً يا أبا االحسن, لاتدعي امرا حتى تتبينه وتفقهه على وجهه, او لعلك تقصد آية أخرى!!
فقال ابو الحسن: لا, هذه الآية نزلت وهي تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم, الزواج بأكثر مما تتزوج ولعلها نزلت بعد اية سورة النساء!
فقال الشيخ مسدد: فلمَ لم يأمره الله عز وجل بتطليق بعض نسائه والابقاء على اربع فقط؟آخر تعديل بواسطة فيلسوف البادية ، 16-04-2017 الساعة 02:22 AM
- 16-04-2017, 08:52 PM #9
شخص يدعي أن جمع الرجل بين أكثر من أربع زوجات جائز ولا دليل على تحريمه
السؤال:
ما الجواب على من يقول : " في عقيدتي أنا ، التعدد جائز شرعا سواء زوجتين حرتين ، أو ثلاث حرائر ، أو أربع حرائر ، أو خمس حرائر ، أو ست ، أو تسع مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن ، أو حتى تسع وتسعون زوجة حرة لانتفاء المانع الشرعي ، شريطة العدل بينهن ، فإن لم تعدلوا فواحدة ، وكان على كلام العرب حيث يتوقفون في كلامهم مثنى وثلاث ورباع كما الملائكة في سورة فاطر ، "أولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع" ، هل يعني هذا أن هذا عدد الأجنحة فقط ؟ وثبت عن النبي أن لجبريل ستمائة جناح ، وأما قول الفقهاء إن هذا خاص بالنبي فهذا تصريف غير مقبول ! ولا دليل عليه ، وكذلك حديث " إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد" ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يحل لمن لم يعرف اللسان العربي الذي نزل القرآن به ، ولا يعرف السنة النبوية ، ولا مواضع إجماع العلماء ، لا يحل لمن هذا شأنه أن يتكلم في تفسير القرآن الكريم ، ولا أن يستدل به على الأحكام ، فإنه ، إن فعل ذلك : سوف يضل ضلالا مبينا ، وهذا السؤال مثال لذلك ، فإن هذا الشخص خالف القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، وإجماع العلماء .
وبيان ذلك :
قال الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء/3.
وهذه الآية الكريمة دلت على أن أكثر ما يتزوجه الرجل من النساء : أربع ، وهو ما فهمه العلماء منها ، وذلك من عدة وجوه :
1- أن الآية لم تذكر أكثر من أربع ، فيدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يتجاوز هذا العدد ، كما لو قيل : قسِّم هذه الدراهم بين هؤلاء الرجال درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، لم يكن له أن يعطي أحدا أكثر من أربعة .
2- لو كانت الآية تدل على عدم الحصر بعدد معين ، لكان ذكر العدد في في الآية لغو لا فائدة منه ، لأن العموم مستفاد من قوله : (ما طاب لكم من النساء) .
3- أن الآية سيقت في معرض الامتنان على الرجال بما أحل الله لهم ، فلو جاز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع ، لكان ذكره في الآية أولى ، لأنه كلما كثرت النعم والمباحات ، كانت المنة أتم .
قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى :
" ( مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) فظاهر هذا التخصيص : تقسيم المنكوحات إلى : أن لنا أن نتزوج اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، ولا يجوز لنا أن نتزوج خمسة خمسة ، ولا ما بعد ذلك من الأعداد . وذلك كما تقول : اقسم الدراهم بين الزيدين ، درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، فمعنى ذلك : أن تقع القسمة على هذا التفصيل دون غيره ، فلا يجوز لنا أن نعطي أحدا من المقسوم عليهم خمسة خمسة " انتهى من " البحر المحيط " (3 / 171) .
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى :
" المقام مقام امتنان وإباحة ، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره " .
انتهى من " تفسير ابن كثير " (2 / 209) .
وأما السنة النبوية فقد أكدت هذا الحكم وبينت أن الآية تدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتجاوز هذا العدد :
روى الترمذي (1128) ، وابن ماجه (1953) عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ " .
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى :
" وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طريقيه عن سالم عن ابن عمر . وقد صححه ابن حبان والحاكم والبيهقى وابن القطان ، لاسيما وفى معناه أحاديث أخرى " .
انتهى من " ارواء الغليل " (6 / 294) .
قال ابن كثير رحمه الله تعالى :
" فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه ، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال ، وإذا كان هذا في الدوام ، ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب " انتهى من " تفسير ابن كثير " (2 / 211) .
وقد جاءت أحاديث أخرى بهذا المعنى .
فعَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ أو قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : " أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَان نِسْوَةٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ) "رواه أبوداود (2241) وحسنه الألباني في " ارواء الغليل " (6 / 295) .
وروى الشافعي في كتابه " الأم " (5 / 652) بسنده عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : " أَسْلَمْت وَعِنْدِي خَمْسُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا أَيَّتُهُنَّ شِئْت وَفَارِقْ الْأُخْرَى ) " وضعفه أهل العلم بسبب الانقطاع في السند .
قال ابن كثير رحمه الله تعالى :
" فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان ، كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي ، رحمه الله " انتهى من " تفسير ابن كثير " (2 / 212) .
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى :
" فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن انتهاء الله عز وجل في العدد بالنكاح إلى أربع ، تحريم أن يجمع رجل بنكاح بين أكثر من أربع " انتهى من " الأم " (6 / 131).
وأما الإجماع ، فقد نقله عدد من أهل العلم ، على أنه لا يجوز للرجل أن يتجاوز هذا العدد .
قال ابن حزم رحمه الله تعالى :
" واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات ، لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
انتهى من " مراتب الإجماع " (ص 115).
وقال البغوي رحمه الله تعالى :
" وهذا إجماع : أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع نسوة ، وكانت الزيادة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، لا مشاركة معه لأحد من الأمة فيها ".
انتهى من " تفسير البغوي" (2 / 161) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وهو يذكر مفاسد القول بجواز التحليل :
" ومنها : أنه يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة ، بل أكثر من عشر ، وهو ما أجمع الصحابة على تحريمه " انتهى من " الفتاوى الكبرى " (6 / 264) .
ثانيا :
أما الاستدلال بزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع ، فهو استدلال باطل .
لأن السنة وإجماع الأمة ، قد بينا أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، كما مرّ بيان ذلك ، والله تعالى يقول :
( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) النساء /115 .
ثالثا :
أما قول الله تعالى :
( الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) فاطر /1 .
فهذه الآية لا يصح الاعتراض بها على الاستدلال السابق ، لأن الآية نفسها قد جاء فيها ما يشير إلى أنه يوجد من الملائكة من له أجنحة أكثر من هذا العدد ، وذلك في قوله تعالى : ( يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ) .
قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى :
" وذلك زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاء ، ونقصانه عن الآخر ما أحب ، وكذلك ذلك في جميع خلقه ، يزيد ما يشاء في خلق ما شاء منه ، وينقص ما شاء من خلق ما شاء ، له الخلق والأمر ، وله القدرة والسلطان ".
انتهى من " تفسير الطبري " (19 / 327) .
كما بيّنت السنة النبوية أن من الملائكة من له أجنحة أكثر من أربع ، كذلك بيّنت أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات .
فيجب علينا الرجوع إلى السنة في فهم القرآن في جميع الأحوال ولا نتخيّر ونتبع الهوى .
رابعا :
أما حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : أَنْ يَقِلَّ العِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الجَهْلُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ ) رواه البخاري (81) ، ومسلم (2671) : فليس فيه دلالة على جواز الجمع بين أكثر من أربع زوجات ، للآتي :
1-الحديث في مقام الإخبار عن فتن آخر الزمان ، وليس في مقام بيان المباحات ، فالحديث فيه ( وَيَظْهَرَ الزِّنَا ) فهل يستدل به عاقل على إباحة الزنا ؟!
2- لفظة " القيّم " لا تطلق على الزوج فقط ؛ بل على كل من يقوم على شؤون المرأة وقضاء مصالحها ، فالرجل يجتمع عنده من البنات وبناتهن ومحارمه : ما يصل إلى الخمسين نفسا .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :
" وقال القرطبي في التذكرة : يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن ، سواء كن موطوءات أم لا .
ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله ، فيتزوج الواحد بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي .
قلت : وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان ، مع دعواه الإسلام . والله المستعان " انتهى من " فتح الباري " (1 / 179) .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/234298
- 17-04-2017, 04:21 PM #10
حياكم الله اخي الجنوبي
صاحب الفتوى اعلاه--ايا كان اسمه--بلاء من الله عظيم--فطالما يدرك ان الجاهل يلزمه فقط الصمت لماذا يفتي بجهل وقلة فهم هكذا,
الجأهم الجهل الى "مجموع طرقه" -- أو "حسنه فلان" -- تحسين بالقوة
لا دليل لديهم,
ولو كانوا متضلعين في علوم الشريعة لأدركوا على الأقل ان اثرهم اسفل الذي يقوون به هذه الدعاوي التي لا دليل عليها, -- اثر شارد ضعيف!! ومن تقوى بالضعيف فهو ضعيف.
فعَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ أو قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : " أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَان نِسْوَةٍ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ) "رواه أبوداود (2241) وحسنه الألباني في " ارواء الغليل " (6 / 295) .
كلها لا شيء,
فخطأ معمر بن راشد -القرن لثاني- وان كان اماما ولكنه خطأ ودخل له حديث في حديث.آخر تعديل بواسطة فيلسوف البادية ، 17-04-2017 الساعة 04:23 PM
- 19-04-2017, 09:42 PM #11
أنا أراقب نفسي جيدا سأحتاج لموصلاتي العصبية اكثر لاحقا وقت لا ينفع مالا ولا بنون
يمكن القول انها انانية
او توحد
او حقيقة الرقم
- 22-04-2017, 01:42 AM #12