تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:


النزول لغة: مصدر نزل، يقال: نَزَل نُزُولا: هَبَطَ من عُلو إلى سفل. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللُّغوي.


وقد اختلف الفقهاء في كيفية النزول إلى السجود في الصلاة على قولين:


الأول: مذهب جُمهور الفقهاء؛ كأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، والنَّخَعَي، وسُفْيَان الثَّوْرِي، وإسحاق بن راهويه، ومسلم بن يَسَار البَصْرِي، يقول باستحباب تقديم الرُّكْبَتَيْن على اليدين عند النزول إلى السجود.


وهذا الْمَذْهَب مَرْوِيٌّ عن عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما، واختاره ابن القيم.


ودليلهم حديث وائل بن حُجْر؛ حيث قال رضي الله عنه: «رَأيتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قبل يدَيْهِ، وإذا نَهَضَ رَفَعَ يدَيْهِ قبْل رُكْبَتَيْهِ» (أخرجه أبو داود في سننه).


وروي أيضًا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: «كُنَّا نَضَعُ اليدين قبْل الركبتين فأُمِرْنَا بِوضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قبْل اليَدَيْنِ» (أخرجه ابن خزيمة في صحيحه).


وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كبَّر... ثم انْحَطَّ بالتكبيرِ حتَّى سَبَقَتْ ركْبتَاه يدَيْهِ» (أخرجه الدارقطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى).


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سَجَدَ أحدُكم فليَبدأ بِرُكبتَيه قبْل يَديهِ، ولا يَبْرُكْ بُرُوك الجَمَل» (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى). ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أنها بينت أن وضع الركبتين كان قبل اليدين.


القول الثاني: وهو ما ذهب إليه الإمام مالك، والأوزاعي، وأحمد في رواية، والمُحَدِّثون من اسْتِحْبَابِ تقديم اليَدَيْنِ على الرُّكْبَتَيْنِ عند النُّزُول إلى السجود.


واحتجوا بِمَا رُوِي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذَا سَجَدَ أَحَدُكُم فلا يَبْرُك كَمَا يَبْرُكُ البعيرُ، وليَضَعْ يدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» (أخرجه أبو داود في سننه).


قال ابن حزم: «وفَرْضٌ علَى كلِّ مُصَلٍّ أن يَضعَ -إذا سجد- يديه على الأرض قبْل رُكْبَتيْهِ ولا بُدَّ». وقد ذكر الزركشي في (شروط الترجيح) أنه إذا اختلف رواة أحد الحديثين واتَّفَق رواة الآخر، فرِوَاية مَن لَمْ تختلف طرق رواياته أَوْلَى؛ فقال: «ومثله إلكيا بحديث وائل «أنه عليه الصلاة والسلام كان يضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه»، ولم يختلف الرواة عنه، فذهب الشافعي إليه، وروى حديث أبي هريرة مثل ذلك، وروي عنه النهي عن البروك برك الإبل في الصلاة، أي: وضع الركبتين قبل اليدين، فقال الشافعي: حديث وائل انفرد من المعارضة فهو أولى من حديث أبي هريرة، وحديثه قد عاضدته إحدى روايتي أبي هريرة، فهو أولى».


وقد صحح ابن القيم قول الجمهور وأجاب عن دليل القول الآخر فقال: «كان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه، هذا هو الصحيح... وأما حديث أبي هريرة يرفعه: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه)، فالحديث -والله أعلم- قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فَإِنَّ أوَّله يُخَالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإِنَّ البعير إنما يضع يديه أوَّلا، ولَمَّا علم أصحابُ هذا القول ذلك قالوا: رُكْبَتَا البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أوَّلا، فهذا هو الْمَنْهي عنه، وهو فاسد... وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا مما انقلب على بعض الرواة متنه، وأصله ولعله: (وليضع ركبتيه قبل يديه)».


ثم رجَّح النزول على الركبتين وأطال في ذلك فقال: «... وحديث وائل بن حجر أولى؛ لوجوه، أحدها: أنه أثبت من حديث أبي هريرة، قاله الخطَّابي وغيره.


الثاني: أنَّ حديث أبي هريرة مُضْطرب المتن كما تقدم، فمنهم من يقول فيه (وليضع يديه قبل ركبتيه) ومنهم من يقول بالعكس، ومنهم من يقول: (وليضع يديه على ركبتيه) ومنهم من يحذف هذه الجملة رَأْسًا.


الثالث: ما تقدَّم من تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما.


الرابع: أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ، قال ابن المنذر: وقد زعم بعض أصحابنا أَنَّ وضع اليدين قبل الركبتين مَنْسُوخٌ، وقد تقدم ذلك.


الخامس: أنه الْمُوَافِقُ لِنَهْي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمل في الصلاة، خلاف حديث أبي هريرة.


السادس: أنه الموافق للمنقول عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود، ولَمْ يُنْقَل عن أحدٍ منهم ما يُوَافِقُ حديث أبي هريرة إلا عن عمر رضي الله عنه على اختلاف عنه.


السابع: أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس، كما تقدم، وليس لحديث أبي هريرة شَاهِدٌ، فلو تقَاوَمَا لقدم حديث وائل بن حجر من أَجْلِ شواهده، فكيف وحديث وائل أقوى كما تقدم.


الثامن: أَنَّ أكثر الناس عليه، والقول الآخر إنما يحفظ عن الأوزاعي ومالك، وأما قول ابن أبي داود: (إنه قول أهل الحديث) فَإِنَّما أراد به بعضهم، وإلا فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه.


التاسع: أنه حديث فيه قصة مَحْكِيَّة سِيقَتْ لِحِكَايَةِ فِعْلِه صلى الله عليه وسلم، فهو أَوْلَى أن يكون مَحْفُوظًا؛ لأن الحديث إذا كان فيه قِصَّة مَحْكِيَّة دَلَّ على أنه حفظ.


العاشر: أَنَّ الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره، فهي أفعال معروفة صحيحة، وهذا واحد منها فله حكمها، ومعارضه ليس مقاوما له، فيتعين ترجيحه، والله أعلم».


وعلى هذا نرى أن رأي الجمهور -وهو النُّزول على الركبتين- هو الرَّاجِح؛ لِقُوَّةِ أدلتهم، إلا أننا ننبه على أن هذه الكيفية المختلف فيها من هيئات الصلاة والتي لا تتأثر صحة الصلاة بها، فمن نزل بركبتيه أولًا فصلاته صحيحة، ومن نزل بيديه فصلاته صحيحة أيضًا، وهذه المسألة خلافية يصح فيها تقليد أي من الأقوال من غير ينكر أحد على الآخر.