أصدر مجمع البحوث الإسلامية، بياناً وضح فيه أحكام الأضحية بمناسبة قدوم عيد الأضحي المبارك؛ مبيناً أن الحيوان المأكول، يسمى أضحية، وهي: من الإبل والبقر والغنم، ويلحق بالبقر الجاموس، والغنم، يشمل الضأن والماعز، ولا تجزئ الأضحية، إلا في هذه الأصناف، وذبحها يوم الأضحى، نسكاً شرعياً أوجبه الله تعالى على من قدر عليها تقرباً إليه.

وأضاف البيان، أن الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، إحياءً لذكرى الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة السلام، وتوسعة على الناس في أيام العيد، التي هي أيام أكل وشرب، وذكر لله عز وجل، وذبحها إنما شرع بعد صلاة العيد، قال تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ). إشارة إلى الأضحية، بعد صلاة العيد، وما ذُبح قبل صلاة العيد، إنما هو لحم صدقة.

وتابع البيان: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحي عن نفسه، وعن أهل بيته، وعمن لم يضح من فقراء المسلمين، بكبشين أملحين أقرنين، حيث روى أنس قال: (ضَحَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ)؛ ذبح أحدهما، فقال (هذا عن محمد، وأهل بيته) وذبح الآخر وقال: (هذا عمن لم يضح من أمتي) ورجاله ثقات.

واستطرد البيان قائلاً: أجمع المسلمون، على مشروعية الأضحية، شكراً لله على نعمة الحياة، بافتداء سيدنا إسماعيل، جد نبينا صلى الله عليه وسلم بإنزال الفداء، وإقرار شريعة الذبح، يوم النحر، إتباعا للملة الحنيفية، قال تعالى (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)؛ ويجزئ من الضأن، ما له نصف سنة، ومن الماعز، ما له سنة كاملة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل، ما له خمس سنين، يستوي في الإجزاء الذكر والأنثى، وإن كانت التضحية بالذكر منها أفضل؛ كما تجزئ التضحية بالخِصيّ، بل يُفضل، لأن لحمه ألذ وأطيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوءين، والوجأ أي منزوع الخصيتين؛ كما أن الأضحية سنة كفاية، على ما هو مذهب كثير من الفقهاء، إذا ضحى الرجل بشاة، أجزأت عنه وعن أهل بيته؛ وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة وهذا قول أكثر أهل العلم .

وأوضح البيان، يُكره ترك الأضحية لمن قدر عليها، لما يفوته من فضلها، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قَالَ رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم (مَا عَمِلَ آدَمِىٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا).،وعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ في الأُضْحِيَةِ (لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ وَيُرْوَى بِقُرُونِهَا). والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها، لأن آثار الصدقة على الأضحية , يُفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويشترط أن تكون الأضحية: سليمة من العيوب التي تضر باللحم؛ ومن أوجب (أي عيّن) أضحية سليمة من العيوب بشراء أو غيره، فعابت عنده بغير فعله، ذبحها، وكانت أضحيته، وأجزأته. فأما إن تعيبت بفعله ,ذبح بدلها؛ ومن عيّن أضحية، ثم ماتت، قبل أن يذبحها، فإن ورثته، يقومون مقامه، في ذبحها، والأكل والصدقة، والهدية، لأنهم يقومون مقام مورثهم فيما له، وما عليه

وأما بالنسبة لليتيم فإن كان غنياً جاز لوليه أن يضحي عنه من ماله، لأنه إخراج مال، يتعلق بيوم العيد، فجاز إخراجه من مال اليتيم، كصدقة الفطر . ويكون إخراجها من ماله، على سبيل التوسعة عليه والتطييب لقلبه، وإشراكه لأمثاله في مثل هذا اليوم، كما يشتري له الثياب الرفيعة، للتجمل، ويوسع عليه في النفقة.

كذلك إن باع المضحي الجلد فليتصدق بثمنه، ولا يُعطي للجزار كأجرة، وللمضحي أن ينتفع به لنفسه؛ ويستحب أن يأكل المضحى من أضحيته، ويهدي منها ويتصدق، أي يقسمها أثلاثاً، ثلث لبيته، وثلث للفقراء، وثلث للأقارب والأصدقاء، ولو كانوا أغنياء، قال تعالى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، وقوله تعالى: في الهدي والأضاحي (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ).