إذا كان المسلمُ غيرَ قادرٍ على أداء الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر مَن يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحجَّ عن أقاربه المتوفَّين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم (ويسميه الفقهاء بالمعضوب) إذا كان قد حج عن نفسه، أو يُوَكِّلَ غيره في الحج عنهم؛ بأجرةٍ كان ذلك أو تبرُّعًا مِن القائم به، وذلك عند جمهور الفقهاء؛ لِمَا رواه البخاري ومسلم مِن حديث ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»".


ويتحقق العجز بالموت، أو بالحبس، والمنع، والمرض الذي لا يُرجى زواله؛ كالزمانة، والفالج، والعَمَى، والعرج، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الِاستِمساك، وعدم أمن الطريق، إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت.


ومَن تحقق فيه العجز عن أداء فريضة الحج بما ذكرْنا فإنه يجب عليه أن يُنِيبَ مَن يَحُجّ عنه عند الجماهير مِن العلماء إذا كان عنده مالٌ يكفي أن يعطيه لِمَن يحج عنه مدة سفره، بشرط أن يكون فائضًا عن ديونه وعن مؤنة مَن يعولهم، أو عن طريقِ متطوعٍ بالحج عنه بلا أجرةٍ إنْ تيسَّر له ذلك، ولا يُشتَرَط حينئذٍ وجود المال عند المعضوب، ويشترط لذلك أن يكون مَن يحج عنه قد حجّ عن نفسه أوَّلًا.


وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دمتَ غير قادرٍ صحيًّا على الحج -وهو ما يُسمِّيه الفقهاء بالمعضوب-، فإنه يجوز لكَ شرعًا أن تُنِيبَ مَن يحج عنكَ مِمَّن يكون قد حجَّ عن نفسه؛ سواء أكان ذلك بأجرٍ أم بغير أجرٍ.


والله سبحانه وتعالى أعلم .