الصلاة في جماعة أفضل من الصلاة منفردا، وتزيد صلاة الجماعة على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعِ .


وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» موطأ مالك، وفي رواية «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ»، وقد رغب الرسول -صلى الله عليه وسلم- من صلى الفرض منفردًا ثم رأى جماعة يصلون هذا الفرض أن يصليها معهم، كما روي عن أبي ذر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّهَا فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ».. رواه أبو داود.


وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «فَإِنَّهَا» الضمير فيها يحتمل عوده على الأولى التي يصليها المصلي منفردًا، ويحتمل عوده على الثانية التي يصليها في الجماعة، وبكل من الرأيين قال العلماء رحمهم الله تعالى، والمقصود هو أن إحداهما فريضة والأخرى نافلة؛ لأنه لا فرضان في يوم واحد، فواحدة تبرأ بها الذمة وتخلو بها العهدة، والأخرى لا تخلو من الثواب بفضل الله تعالى ورحمته ولكن لا تكون فرضًا؛ للعلة السابقة، ولا بأس أن تكون هذه نافلة وهي ثلاث ركعات أو ركعتان أو أربع، فقد كان معاذ -رضي الله عنه- يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العشاء ثم يذهب ويؤم قومه بها فتكون لهم فريضة وله نافلة، فحديث أبي داود عام لم يستثن الثلاثية من بقية الصلوات، فلا معنى لاستثنائها وإلزام زيادة ركعة رابعة.