بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد:
فإن مما يندى له الجبين، ويتفطر له القلب الغيور الحزين أن ترى حرص المسلمين على معرفة أمور دنياهم معرفة بالغة؛ فلا يكاد أحدهم يقدم على أمر من أمور الحياة الدنيا من زواج، أو بيع أو شراء، أو نحو ذلك، إلا بعد سبر تام، ودراسة مستفيضة، وسؤال مستمر لأهل الخبرة، والحل والعقد عما هو عازم ومقدم عليه؛ أما أمور الدين فلا سائل عنها إلا من رحم الله؛ فالدين لا بواكي له؛ فتراه يأتي بفرائض الإسلام، ومبانيه العظام كيفما اتفق، أو حسب ما جرت به عادات، وتقاليد البلاد، أو كما يفعل الأكثر من العباد، أو بحسب ضغط الواقع المعاش، أو على ما درب عليه الآباء، والأجداد؛ فيقع في الطوام العظام، ولربما وقع في الشرك أو الكفر وهو لا يعلم؛ فتراه تاركًا لبعض الأركان، مرتكبًا للمحظورات والآثام، لا يحسن توحيده لربه، ولا صلاته، ولا صيامه، ولا زكاته، ولا حجه وعمرته، لا يلوي منها على شيء؛ لأنه لا يسأل!! فلا وقت لديه ليسأل؛ فالدين مهمش في حياته، فليأت كيفما أتى فإن الله غفور رحيم.
هذا لسان حال الكثير إلا من رحم الله، وفي نهاية المطاف تتوالى الأسئلة على أهل العلم المشتملة على البلايا، والمصائب، والمعضلات؛ من جراء هذا الإهمال الرهيب لتعلم أمور دينه؛ فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكان الواجب عليه أن يسأل عن أمور دينه قبل أن يقدم عليها، ورحم الله سفيان الثوري عندما قال: «إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل».


فلله در عبدٍ وقف على أمور دينه فاتبع أمر ربه تبارك وتعالى، واهتدى بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فاستنارت بذلك بصيرته، وسار إلى ربه على الصراط المستقيم؛ {أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}[الملك: 22]؛ فكان من عباد الله الشاكرين وقليل ما هم؛ كما قال تعالى: {وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} [سبأ: 13].
وإليك أخي الحاج والمعتمر جملة من الأخطاء التي اعتاد بعض المسلمين هداهم الله الوقوع فيها أثناء أداء مناسك الحج والعمرة مع ذكر الصحيح أو الراجح في ذلك بناء على ما صح من الأخبار عن النبي المختار وصحبه الأخيار وما أفاده مشايخنا وقد ضمنت هذه الرسالة اختيارات شيخنا المحدث العلامة المحقق حفظه الله ورعاه.
ولقد تفضل مشكورًا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير بقراءة هذه الملاحظات وقدم لها وعلقّ عليها، وقد أثبتُّ التعليقات في حاشية الكتاب سائلاً المولى عز وجل أن يجزل له الأجر والمثوبة.
أولاً: ما يتعلق بالإحرام (نيته ولباسه):
1- اعتقاد أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء. والصحيح أن الإحرام هو نية الدخول في النسك.

2- التلفظ بالنية والجهر بها؛ كأن يقول: اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، وهذا العمل محدث مبتدع، ولا يجوز فعله، والصواب أن النية محلها القلب، ولا يحل التلفظ بها؛ ولكن يشرع الإهلال بالنسك الذي يريد الدخول فيه؛ فالنية بالقلب، والإهلال باللسان، والله أعلم.
3- قول المحرم بعد الإهلال بنسكه: اللهم فيسره لي، وتقبله مني إنك أنت السميع العليم. والصحيح الاقتصار على الإهلال بالنسك المعين الذي يريد الدخول فيه؛ أما هذا الذكر فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فاعتقاد مشروعيته محدث مبتدع ([1])، ومعلوم أن الدعاء هو العبادة، والعبادات مبناها على التوقيف؛ وعليه فلا يجوز اعتقاد سنيته أو استحبابه بهذه الصيغة الخاصة وفي هذا الموطن، والله أعلم.
4- اعتقاد أنه تجب النية الخاصة لكل فعل من أفعال الحج، ومن لم يفعل لم تصح عبادته تلك، والصحيح أنه في الحج والعمرة تكفي النية العامة، وهي نية الدخول في النسك عن جميع أجزاء الحج والعمرة؛ كما أن نية الدخول في الصلاة تجزئ عن جميع أجزائها فلا تلزم نية للركوع مستقلة مثلاً. والله أعلم.
5- الاشتراط عند الإحرام بدون حاجة. والراجح أن الاشتراط إنما يشرع لمن توقع إحصارًا عن البيت وأداء الحج؛ لمرض، أو عدو، أو حائل متوقع يحول بينه وبين إتمام نسكه؛ أما الاشتراط المطلق هكذا وبدون حاجة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لمن توقع إحصارًا فحسب. والله أعلم.
6- اعتقاد نسخ الإفراد بالحج، والصحيح أنه لم ينسخ بل هو نسك باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد جاء في صحيح مسلم ما يفيد أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم سيهل مفردا؛ إلا أن الأفضل لمن لم يسق الهدي أن يحج متمتعًا، ولمن ساق الهدي فالقرآن في حقه أفضل وإن أفرد فحجه صحيح. والله أعلم.
7- اعتقاد أن المرأة إذا أحرمت حَرُمَ عليها أن تغطي وجهها وكفيها مطلقًا ويقولون: إحرام المرأة في وجهها وكفيها، ويروون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن المرأة إذا كانت عند الرجال الأجانب (غير محارمها) فيجب عليها أن تغطي وجهها دون انتقاب، والنقاب هو ما تلبسه المرأة على وجهها من قطع مكان خاص للعينين أو العين الواحدة؛ كما أنه يجب عليها ستر يديها بثيابها دون لبس للقفازين، فهذا هو الممنوع بالنسبة للمرأة حال الإحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين». رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر، ولفعل الصحابيات والتابعيات رضي الله عنهن؛ فقد أخرج مالك في الموطأ بسند جيد عن فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نخمر وجوهنا، ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما». أما الحديث بلفظ: «إحرام المرأة في وجهها وكفيها» فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
8- اعتقاد أنه ليس للحائض ولا النفساء أن تحرم بحج أو عمرة. والصحيح أن لها ذلك، ولا يشترط لها أن تكون طاهرة من الحدث الأكبر؛ فالحائض والنفساء يصح إحرامهما لفعل عائشة وأسماء رضي الله عنهما كما في الصحيحين، وتفعل ما يفعله الحاج؛ غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة لا يمكن تجاوزها؛ فيجب الرجوع إلى أهل العلم لمعرفة حجم تلك الضرورة؛ فلكل مقام مقال. والله أعلم.
9- اعتقاد أن المحرم لا يحل له أن يلبس شيئًا فيه خيوط، ويقولون: قال الفقهاء: لا يلبس المحرم المخيط. والصحيح أن المراد بذلك: أي لا يلبس من الثياب ما كان مخيطًا على هيئة العضو وحجمه؛ كاللباس المعتاد كالقميص، والعمامة، والبرانس والسراويل، والشماغ، والغترة، والطاقية، والجوارب، والثياب عموما، وله أن يلبس ما عدا ذلك، ولو كان مخيطا، أو مطرزا. وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء. والله أعلم.
10- امتناع البعض من لبس النعال المخيطة ظنًا منهم أن ذلك من محظورات الإحرام. والصحيح أنه يجوز للمحرم لبس النعال مطلقًا سواء كان فيها خيوط أم لا؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
11- قول من أراد الدخول في نسك التمتع عند الإهلال به من الميقات: «لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج»؛ فإن هذا القول لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن المشروع لمن أراد التمتع أن يقول: لبيك عمرة (فقط). ثم إذا كان يوم التروية أحرم بالحج، وأهل قائلاً: لبيك حجًّا. أما القارن فإنه يهل من عند الميقات قائلاً: لبيك عمرة وحجا، وأما المفرد فيهل قائلاً: لبيك حجا. والله أعلم.
12- اعتقاد أنه لا يجوز تغيير ملابس الإحرام (الإزار والرداء). والصحيح جواز ذلك مطلقًا، ولو تكرر ذلك مرارًا؛ طالما أنه يحتاج إلى ذلك، وله أن يغتسل متى شاء حال الإحرام وبعده. والله أعلم.
13- اعتقاد البعض أن من سنن الإحرام أن يأخذ من أظفاره وشعره ونحو ذلك. والراجح أن ذلك ليس من سنن الإحرام؛ لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه؛ وإنما جاء ذكر ذلك عمن بعدهم؛ ولكن إن احتاجه فعله وإن لم يحتج فلا يسن له ذلك من خصائص الإحرام. والله أعلم.
14- الإحرام بالحج قبل أشهره. وهذا مكروه كما قال ابن تيمية: «والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونًا بل مكروه»([1]). والصحيح أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج»([2]) والله أعلم.
15- اعتقاد أن الإحرام لا ينعقد إلا بعد أداء سنته، واعتقاد أن للإحرام سنةً خاصةً به. والصحيح أنه ليس للإحرام سنة خاصة تصلى لأجله؛ ولكن إن وافق فريضة شرع له أن يحرم بعدها؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أراد أن يصلي في ذلك الوادي المبارك «وادي العقيق بالمعروف بميقات ذي الحليفة» لنيل بركة الصلاة فيه فله ذلك؛ وذلك خاص بذلك الوادي؛ لعدم ثبوت هذه البركة إلا في هذا الوادي؛ لما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلِ في هذا الوادي المبارك وقل عمرةً في حجة». والله أعلم.
16- تحرج بعض الرجال من تغطية الرأس بعد الإحرام بغير ملاصق للرأس؛ اتقاء حر، أو مطر، أو نحو ذلك؛ كالخيام، والشمسيات، وسقوف السيارات؛ كما أن بعض النساء تتحرج من ملاصقة الخمار لرؤوسهن ووجوههن؛ فيضعن حائلاً بين رؤوسهن ووجوههن والخمار. كل هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب جواز ذلك كله؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمر بقُبَّةٍ من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت ... الحديث. والله أعلم.
17- تعمد التوجه إلى مسجد الكعبة صبيحة يوم التروية، أو غيره من الأيام؛ لإنشاء نية الحج بالنسبة للمتمتع، أو للمقيم في الحرم، أو أهل مكة. وهذا لا أصل له. والصحيح أن يُنشئ نية الحج من المكان الذي نزل فيه؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويهل قائلاً: لبيك حجا. والله أعلم.
18- بعض الحجاج يتهاون في ستر عورته؛ فتراه وقد ظهر من جسده شيء مما تحت السرة. والصحيح أن يتعاهد الحاج عورته فيسترها إذا انكشفت؛ لأن الراجح أن ما تحت السرة إلى الركبة عورة يجب سترها ومن تهاون بذلك عامدًا أثم. والله أعلم.
19- اعتقاد البعض أنه يحرم على الحاج، أو المعتمر أن يأخذ شيئًا من بشرته كالزوائد التي على الشقتين، أو في أصابع اليدين، أو القدمين ما عدا الأظافر. والراجح أنه ليس من محظورات الإحرام الأخذ من البشرة؛ فإن هذا المنع إنما جاء في حق من أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره، أو بشره، أو أظفاره شيئًا حتى يذبح أضحيته، فإذا أراد الحاج أن يضحي فعليه أن يمتنع عن ذلك كله حتى يذبح أضحيته؛ لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا. رواه مسلم. مع أن الراجح أنه لا يشرع للحاج أن يضحي؛ لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والله أعلم.
20- اعتقاد البعض أنه يحرم على الحاج أو المعتمر أن يحك بدنه، أو رأسه، أو إزالة زوائد الشعر المؤذية في البدن عمومًا؛ لاعتقاده أنه إذا سقط من بشرته شيء، أو من شعره، أن عليه الفدية؛ لأنه وقع في محظور من محظورات الإحرام. والصواب أنه يجوز للحاج، أو المعتمر أن يحك ما شاء من بدنه، ولا يضر ما تساقط من الشعر، أو البشر من جراء ذلك؛ إذ ليس من محظورات الإحرام تساقط الشعر، أو إزالة بعضه لحجامة، ونحوها؛ وإنما المحظور إزالته بالكلية كما حصل مع كعب بن عجرة. والدليل على جواز الأخذ من بعض الشعر حال الإحرام ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، والمحتجم لا بد أن يأخذ شيئًا من شعره، أو بشره؛ ولأن الأصل جواز ذلك؛ لعدم ورود الدليل على المنع من ذلك؛ فتبقى على البراءة الأصلية؛ إذ لا يجوز بحال شغل الذمم بدون دليل صحيح صريح من الكتاب أو السنة.
21- تحرج بعض النساء من مشط، أو تظفير، أو تسريح شعورهن ظنا منهن أن ذلك ممنوع حال الإحرام. والصحيح كما تقدم جواز ذلك، وأنه ليس من محظورات الإحرام تساقط بعض الشعر أو البشرة. والله أعلم.
22- بعض النساء يضعن اللثام على وجوههن بدلاً عن النقاب؛ ظنا منهن أن ذلك جائز حال الإحرام. والصحيح أن اللثام لا يجوز للمحرمة أن تستعمله حال الإحرام؛ لما أخرجه البخاري معلقًا وسنده صحيح؛ حيث قال: «باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزرق ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبًا بورس ولا زعفران». والله أعلم.
23- سفر المرأة بدون محرم لأداء الحج أو العمرة. والصحيح أن وجود المحرم مع المرأة في سفرها واجب؛ سواء كان ذلك للحج، أو للعمرة، أو غير ذلك، وأن المرأة إذا لم تجد المحرم فإنها تكون بذلك غير مستطيعة؛ وعليه فلا شيء عليها، ولا يجب عليها الحج ولا العمرة؛ لعدم الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. والحج المبرور هو الذي لا فسوق فيه والمرأة التي تحج بدون محرم عاصية لله ورسوله؛ لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجَّة وإني اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا. قال: «انطلق فحج مع امرأتك». متفق عليه. والله أعلم.
24- بعض النساء إذا طهرت من الحيض أو النفاس حال الإحرام تغتسل ثم تتبع مكان الدم في فرجها بشيء من الطيب كعادتها قبل الإحرام. والصحيح أن ذلك لا يجوز؛ لأن المحرم والمحرمة منهيان عن الطيب؛ كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على المنع من ذلك. والله أعلم.
25- البعض يأتي بعمرة في غير أشهر الحج ثم يبقى في مكة حتى يأتي الحج؛ فيحج متمتعًا، أو قارنًا. والصحيح أنه يحج مفردًا. وهذا الذي نقل عليه الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى([1]). والله أعلم.
26- البعض يأتي بعمرة في أشهر الحج، ثم يرجع إلى بلده، ثم إذا جاء وقت الحج أهل من الميقات متمتعًا؛ باعتبار أنه كان قد أتى بعمرة في أشهر الحج. والراجح أن تمتعه بتلك العمرة قد انقطع لأنه عاد إلى بلده ولكن لو عاد إلى غير بلده أو بقي في الحرم حتى جاء الحج جاز له التمتع بتلك العمرة على الراجح ([2]). والله أعلم.
27- بعض النساء تحج متمتعة؛ فتحيض قبل يوم عرفة؛ فتبقى على تمتعها، وتشهد عرفة وهي متمتعة. والصحيح أن المرأة إذا حاضت بعد عقدها نية التمتع فيجب عليها أن تهل بالحج فقط؛ فتكون مفردة، أو أن تدخل العمرة على الحج؛ فتكون قارنة على خلاف بين أهل العلم ([3]). وذلك إذا خشيت فوات الحج وهو يوم عرفة. أما أن تبقى متمتعة مع خشية فوات الحج - أي يوم عرفة - فلا. أما إذا لم تخش ذلك فتنتظر، فإن طهرت قبل يوم عرفة فتمضي على تمتعها، والدليل على ذلك ما حصل مع عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين. والله أعلم.
28- البعض يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله من فضله ويستعيذ به ومن النار بعد الفراغ من التلبية. والصحيح عدم مشروعية ذلك لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
29- البعض يمنع من تغطية الرجل (الذَّكر) المحرم لوجهه. والراجح جواز ذلك؛ لأن زيادة (ولا تغطوا وجهه) في قصة الرجل الذي وقصته ناقته شاذة. وقد أعرض عنها الحفاظ ومنهم البخاري. وقد ثبت عن جمع من الصحابة جواز ذلك؛ فالمحظور إذن على الحاج أو المعتمر أن يغطي رأسه بملاصق؛ أما الوجه فلا حرج في تغطيته، وإن تركه احتياطًا فلا حرج. والله أعلم.

30- التحرج من التطيب في البدن قبل الإحرام. والصحيح جواز ذلك؛ بل هو من سنن الإحرام بشرط أن يقع الطيب على البدن لا على الإزار أو الرداء، ولا يضره ما سال بعد ذلك على إحرامه بعد عقد نية الإحرام؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
31- البعض يحرم بالعمرة، ثم بعد ذلك يفسخها قبل إتمامها، ويرجع إلى بلده. والصحيح أن هذا الفعل محرم، ولا يجوز؛ لأن العمرة والحج وإن كانا نفلاً؛ فبمجرد الشروع فيهما ينقلبان إلى فرض يجب إتمامه فليس له أن يفسخ إحرامه، وإن عاد إلى بلده فإنه لا يزال محرمًا حتى يعود؛ فيقضي نسكه. ولا يحل له أن يجامع زوجته، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة. وهذا محل إجماع بين المسلمين؛ لعموم قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]؛ أما الحاج إن أفسد حجه بالجماع متعمدًا مثلاً قبل الوقوف بعرفة فإنه يلزمه المضي وعليه الفدية (بدنة) وعليه التوبة من هذا الإثم العظيم والقضاء في العام القادم مباشرة، والمرأة كالرجل في ذلك ما لم تكن مكرهة أو ناسية أو جاهلة على الراجح من أقوال أهل العلم. والله أعلم.

32- اعتقاد البعض أنه من السنة الخضاب عند الإحرام. والصحيح أن الخضاب عند الإحرام ليس بسنة. والله أعلم.
33- يتعمد بعض المتمتعين من الحجاج - أي المحرمين بنسك التمتع النازلين بمنى أو بمكة - أن يؤخروا الإحرام بالحج إلى عصر أو ليل يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، دون حاجة ولا عذر، وهذا الفعل خطأ منهم. والصواب أن يبادر الحاج المتمتع إلى الإحرام بالحج قبل ظهر يوم الثامن من ذي الحجة؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد أهل المتمتعون معه عليه الصلاة والسلام بالحج قبل ظهر يوم الثامن، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: «فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج يوم التروية، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر». وسواء أكان الحاج نازلاً بمكة أو بمنى أو في أي مكان فيهل بالحج من مكانه ثم يدفع إلى منى إن كان خارجها وإن كان بمنى فليبق في مكانه أي بمنى. والله أعلم.
34- البعض يحرم قبل الميقات؛ أي يعقد النية قبل المواقيت المعلومة، وبعضهم يلبس لباس الإحرام قبل الميقات، ثم يمر بالميقات؛ لعقد النية، ثم ينطلق. والراجح أن عقد النية قبل الميقات غير مشروع؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: في الصحيحين من طريق ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. ولفعله عليه الصلاة والسلام، فلم يعقد النية إلا في الميقات كما أخرج البخاري من طريق عكرمة، عن ابن عباس: أن عمر رضي الله عنه حدَّثه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أتاني الليلة آت من ربي، وهو بالعقيق، أن صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة وحجة». وأما لبس اللباس قبل الميقات ثم المرور به لعقد النية فظاهره أنه خلاف الأولى؛ لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كما في مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في سياق قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأخذوا عني مناسككم؛ وعليه فالأولى أن يقوم المحرم بلبس لباس الإحرام، وعقد نية الإحرام من الميقات. هذا هو الأكمل، والفضل. إلا إن كان ثمة مشقة من كبر سن، أو شدة زحام في الميقات؛ فيصح فعله عندئذ تخفيفًا عليه فيلبس من بيته من المدينة النبوية مثلاً ثم يعقد النية عند الميقات؛ أما عقد النية قبل الميقات فالراجح منعه ([1]). والله أعلم.
35- اعتقاد بعض النساء أنه لا يجوز الإحرام إلا في الثياب البيضاء. والصواب أن الإحرام بالثياب البيضاء لا يجوز اعتقاد كونه شرطا في صحة الإحرام ولكن من فعل ذلك من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشافعي وأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن ابن عباس بلفظ: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم»([2])؛ فلا شك أن ذلك أفضل؛ أما جعل ذلك من شروط الإحرام أو واجباته فلا.
ثانيًا: ما يتعلق بدخول مكة ومسجد الكعبة:
36- ترك الاغتسال عند دخول مكة، وهذه السنة تكاد أن تكون مهجورة بين الناس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وثبت عن ابن عمر فعله. وأجمع العلماء على استحباب ذلك؛ فالصحيح إذن مشروعية واستحباب ذلك الغسل إلا إذا كان هناك مشقة وحرج فلا حرج في تركه. والله أعلم.

37- ابتداء مسجد الكعبة عند رؤيته، أو دخوله برفع اليدين وبقولهم: اللهم زد هذا البيت تشريفًا، وتعظيمًا، وعزًا، ومهابة، وأمنًا. والصحيح أن هذا الفعل، وهذا الذكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالمشروع عند دخول المسجد أن يقول نفس الأذكار التي يقولها عند دخول أيِّ مسجد؛ لعدم ورود الدليل على تخصيص مسجد الكعبة بذكر خاص به عند رؤيته، أو إرادة دخوله. والمشروع للمسلم والمسلمة أيضًا أن يقدم اليمنى على اليسرى عند الدخول، وتقديم اليسرى على اليمنى عند خروجه كحال سائر المساجد. والله أعلم.

38- تعمد دخول مسجد الكعبة من باب بني شيبة. والصحيح عدم مشروعية ذلك؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فللعبد أن يدخل من أي باب يشاء. والله أعلم.
39- ابتداء مسجد الكعبة بركعتين تحية له عند دخوله. والصحيح أن تحية البيت الطواف؛ فالمشروع للحاج، والمعتمر إذا أتى المسجد الحرام أن يبدأ مباشرة في الطواف؛ أما من أتى المسجد وهو لا يريد حجًا، أو عمرة، وأراد أن يجلس، فالراجح أنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد كالحال في سائر المساجد؛ لعموم الأخبار الدالة على ذلك. والله أعلم.
40- تبرج النساء بالزينة والتطيب؛ حيث تظن بعض النساء أن هذا من كمال تعظيم البيت، وإكرامه، واتخاذ الزينة له. والصحيح أن هذا الفعل محرم؛ فلا يجوز للمرأة أن تخرج مظهرة لزينتها وعطرها وأقدامها، ولو كان ذلك إلى بيت الله الحرام؛ فقد جاء النهي الأكيد، والوعيد الشديد على من فعلت ذلك كما صحت بذلك الأخبار عن النبي المختار.
41- بعض الحجاج يعتقد أفضلية ومشروعية صعود جبل النور، وهذا الفعل مبتدع، ولا علاقة له بمناسك الحج أو العمرة، وليس في صعوده فضيلة مخصوصة؛ لا هو ولا شيء من جبال مكة. والصحيح ترك صعوده، والنهي والتحذير من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعده في حجته ولا في عمرته ولا فعل ذلك أحد من أصحابه، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه؛ ولأن ذلك من مظاهر الغلو، ومن ذرائع طلب البركة من الجبال وغير ذلك من الاعتقادات التي تورث وتوقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله.
ثالثًا: ما يتعلق بالطواف والسعي:
42- الرمل (أي الإسراع ومقاربة الخطى) في جميع أشواط الطواف حول الكعبة. والصحيح أن هذا خاص بالأشواط الثلاثة الأول فقط، وأنه خاص بطواف القدوم دون طواف الإفاضة، أو نقل الطواف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في شيء من الطواف سوى طواف القدوم، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي المختار. والله أعلم.
43- اعتقاد أن الطهارة من الحدث الأصغر شرط في صحة الطواف والسعي. والمسألة وإن كان الخلاف فيها قويًا إلا أن الراجح أن الطهارة من الحدث الأصغر مستحبة للطواف (وهو اختيار شيخنا)، وليست من سنن السعي إلا من باب أنه سيذكر الله في المسعى؛ فيستحب له الطهارة من هذا الباب فحسب؛ فمن أحدث حدثًا أصغرًا أثناء طوافه بالكعبة، وشق عليه الخروج للوضوء للزحام، أو للتعب والإعياء، أتم طوافه بدون طهارة من الحدث الأصغر، وطوافه صحيح لا غبار عليه؛ فإن المشقة تجلب التيسير؛ ولكن لا شك أن الأولى أن يكون على طهارة؛ أما الشرطية ففيها نظر. والله أعلم.
44- بعض الحجاج إذا أحدث أثناء الطواف بالكعبة ثم ذهب للوضوء عاد فبدأ الطواف من جديد. وهذا خطأ. والصحيح أن يتم طوافه من حيث وقف؛ فلو كان قد طاف بالبيت ثلاثة أشواط، فإذا عاد فعليه أن يشرع في الشوط الرابع، وهكذا. وكذلك فمن قطع طوافه لعارض من صلاة ونحوها فعل مثل ذلك أيضًا. والله أعلم.
45- الطواف بالكعبة بدون اضطباع (والاضطباع هو إخراج العاتق الأيمن مع المنكب الأيمن وتغطية العاتق الأيسر مع المنكب الأيسر وهذا خاص بالرجال دون النساء). والصحيح أن السنة أن يضطبع الحاج والمعتمر حال طوافه بالبيت. وهذا الاضطباع خاص بالطواف حول الكعبة دون السعي بين الصفا والمروة، وهو خاص أيضًا بطواف القدوم دون الإفاضة؛ إلا إذا لم يكن قد طاف للقدوم؛ فإن طاف لابسا للإزار والرداء اضطبع؛ لأنه يكون في حقه طواف قدوم وإفاضة؛ فإذا انتهى من الطواف حول الكعبة أعاد إزاره إلى حاله الأول؛ فلا يسعى مضطبعا، والله أعلم.
46- رمل بعض النساء في الطواف حول الكعبة، والجري بين العلمين بين الصفا والمروة. والصحيح أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء لعدم نقل ذلك عن الصحابيات وقد حججن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله؛ فلما لم ينقل علم أنه لم يُفعل وأن فعله مخالف للسنة النبوية المطهرة وبالتالي فإن فعله إحداث في الدين؛ لا سيما وأن في جري النساء فتنة ظاهرة وتحريك للشهوات والعياذ بالله.



47- تقبيل الركن اليماني، وهو الذي يسبق الحجر الأسود. والصحيح أن المشروع هو استلامه باليد فقط دون تقبيله، ولا الإشارة إليه عند تعذر استلامه. كما أنه لا يشرع استلامه بعصا أو نحو ذلك. كما أنه لا يشرع تقبيل اليد بعد استلامه، ولا مسح الوجه أو البدن باليد بعد استلامه.
48- تعمد المزاحمة على الحجر الأسود لتقبيله، أو استلامه. وهذا من المشقة والأذية للمسلمين. والصحيح أن من وجد فرجة، أو فرصة لذلك فعل، وإلا فيسن له أن ينتقل إلى المرتبة التي بعدها فإن مراتب استلام الحجر أربعة على الترتيب حسب الأفضلية وهي: 1- تقبيله.2- الاستلام باليد وتقبيل اليد.3- استلامه بعصا أو نحوه وتقبيل الشيء الذي استلمه به.4- الإشارة إليه دون استلام له وفي هذه الحالة لا يشرع له أن يقبل يده أو ما أشار به بعد الإشارة. ولا يشرع في جميع هذه المراتب مسح شيء من البدن بعد ذلك. والله أعلم.
49- الزحام على الخط الموضوع في الأرض عند محاذاة الحجر الأسود. وهذا الخط لا أصل له. وهو من المحدثات؛ فالصحيح أنه لا يشرع الوقوف عليه ولا عنده؛ بل إذا حاذى الحجر (ويكفي في ذلك غلبة الظن) فعليه أن يكبر ويشير بيده دون وقوف ويمضي. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
50- الطواف من داخل الحجر المعروف اليوم بحجر إسماعيل. وهذه التسمية لا تصح ولا أصل لها؛ فمن طاف من داخل الحجر فقد طاف من داخل الكعبة لا حولها؛ لأن الحجر من الكعبة كما صحت بذلك الأخبار؛ فالصحيح أن يطوف من خارج الحجر لا من داخله؛ فمن فعل خلاف ذلك فطوافه ناقص، ولا يصح حتى يأتي بما نقص منه. والله أعلم.
51- استلام الركنين الآخرين غير الركنين اليماني والحجر الأسود. والصحيح عدم مشروعية ذلك، وأن ذلك خاص بالركنين اليماني، والحجر الأسود. والله أعلم.
52- التمسح والتعلق بأستار الكعبة، وأحجار البيت، والمقام، ونحو ذلك بقصد التبرك، أو غير ذلك من المقاصد، وكل هذا منكر عظيم، وبدعة ذميمة، وباب من أبواب الشرك، ووسيلة من وسائله؛ فالصحيح تحريم استلام شيء من المسجد، أو الكعبة بقصد التعبد لله، أو التبرك، سوى الركن اليماني والحجر الأسود. والله أعلم.

53- الطواف بعكس الناس؛ أي أن يجعل الكعبة عن يمينه، فهذا الطواف باطل. والصواب أن يطوف جاعلاً الكعبة عن يساره مبتدئًا من الحجر الأسود. والله أعلم.

54- منع الطائفين من المرور بين يدي المصلي خلف المقام. والصحيح تركهم عند الزحام؛ لأن الطائف حول الكعبة أحق بالبيت من المصلي؛ لقوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125]؛ فبدأ بالطائفين قبل غيرهم. والله أعلم.
55- مواصلة الجري بين الصفا والمروة من الرجال أو النساء طوال الأشواط كلها، أو معظمها. والصحيح أن الهرولة بين الصفا والمروة خاص بما بين العلمين الأخضرين اللذين في سقف المسعى، وأن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، كما جرى بذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الحج والعمرة. والله أعلم.
56- الأخذ من بعض الشعر وترك بعضه بالنسبة للرجال عند التحلل سواء للحج، أو للعمرة. وهذا من القزع المنهي عنه. والصحيح تعميم الرأس بالحلق أو التقصير. وأما النساء فتأخذ من كل قرن - أي ظفيرة - قدر أنملة كما فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلم.
57- حلق اللحية عند التحلل، وهذا من المنكرات التي عمت وطمت. والصحيح أن حلق اللحية محرم ولا يجوز، وإعفاؤها من فرائض الإسلام وذلك بالإجماع([1]). وإنه لمن الفجور العظيم التقرب إلى الله تعالى بحلقها؛ فالذي يحلق لحيته بقصد التحلل فقد أساء وتعدى وظلم، وإن اقتصر في التحلل بحلق لحيته لم يحصل بذلك التحلل؛ بل هو آثم مأزور غير مأجور؛ فالأحاديث الصحيحة دالة على تحريم هذا الفعل الذميم. والله أعلم.

58- مزاحمة النساء للرجال، والرجال للنساء حال الطواف، والسعي، ورمي الجمار؛ مما يؤدي إلى تلاصق الأجساد. والصحيح أن على الحاج أن يتقي الله في ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ بأن يحرص كل من الجنسين الابتعاد عن الآخر مهما أمكن. والله أعلم.
59- الالتزام بأدعية معينة أثناء الطواف، والسعي، والقراءة من بعض الكتب جماعة بصوت واحد، أو وراء قائد لهم؛ مع أن بعض هذه الكتب لا تخلو من بعض الأدعية المبتدعة؛ ناهيك عما يتبع ذلك من رفع الصوت بالدعاء، والذكر الجماعي؛ مما يشوش على الطائفين، والساعين. وهذا كله من الإحداث، والابتداع في الدين. والصحيح أن يدعو الطائف بما تيسر من الأدعية؛ بشرط أن لا تشتمل على شرك، أو قطيعة رحم، أو عصيان. والأولى أن يدعو بمجامع الدعاء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الدعاء الجماعي، ولا وراء قائد؛ لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.
60- الإشارة بكلا اليدين عند محاذاة الحجر الأسود وتكرير التكبير أكثر من مرة في كل شوط. والصحيح الاكتفاء بيد واحدة فقط، وتكبيرة واحدة لكل شوط؛ أما التسمية ففيها خلاف، والراجح تركها؛ لعدم نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعلها ابن عمر فقط وليس في كل شوط بل في الأول والأخير فقط، وكل الذين نقلوا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، وعليه فالأولى تركها. والله أعلم.

61- بعض المحرمين إذا صعد على الصفا أو المروة استقبل الكعبة ورفع يده أو يديه مشيرًا بها إلى الكعبة قائلاً: بسم الله والله أكبر، ثم ينزل متجهًا إلى المروة. وهذا الفعل لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن يصعد على الصفا حتى إذا رأى الكعبة استقبلها؛ فيوحد الله ويكبره ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»([1])، ثم يدعو رافعًا يديه بما يحب من الدعاء الصالح، ثم يكرر الذكر المتقدم مرة أخرى، ثم يدعو يفعل وهكذا فيتكرر الذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين، ثم ينزل متجهًا إلى المروة، ثم يفعل مثل ذلك إذا صعد على المروة، ويكرر ذلك كلما صعد الصفا أو المروة. والله أعلم.
62- الوقوف عند المقام للدعاء. وهذا لا أصل له. والصحيح أنه يصلي خلف المقام إن تيسر له ذلك بدون مشقة، أو زحام للآخرين، فإن لم يستطع صلى حيث يكون المقام بينه وبين الكعبة، فإن لم يتيسر له ذلك صلى حيث شاء في أي مكان من المسجد. والله أعلم.63- اعتبار الذهاب والإياب بين الصفا والمروة عبارة عن شوط واحد. والصحيح أن الذهاب من الصفا إلى المروة يُعد شوطًا، والإياب من المروة إلى الصفا يُعد شوطًا آخر. والله أعلم.
64- اعتقاد عدم جواز دخول الطائف في الدور العلوي حال الزحام في السعي العلوي. والراجح جواز ذلك لأنه أمر زائد على الأصل فلو اضطر لشدة الزحام فدخل في بعض الأشواط داخل المسعى العلوي صح طوافه ولا شيء عليه ([2])؛ لأن المشقة تجلب التيسير والأصل أنه طائف حول الكعبة. والله أعلم.
65- قول البعض في الطواف وعند بدايته: اللهم اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا. والصحيح عدم مشروعية ذلك؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
66- يبدأ بعض الحجاج والمعتمرين بالسعي من المروة، ثم يتجه إلى الصفا. وهذا خطأ محض، وإحداث في الدين. والصواب أن يبدأ بالصفا، ثم المروة كما جاء ذلك مصرحًا به في الكتاب والسنة، ولولا أن هذا الأمر قد أثر عن بعض الحجاج والمعتمرين لما ذكرناه؛ لوضوحه، ولكن الجهل يفعل أكثر من ذلك. والله أعلم.
67- بعض النساء تقوم بالصعود على الصفا وهذا الفعل فيه نظر. والصواب ترك ذلك للنساء لعدم نقل هذا عن الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم.