أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اليوم الإثنين، قرار وزارة البيئة رقم 211 لسنة 2015، بشأن المعايير والضوابط الخاصة بتداول الفحم الحجري أو البترولي داخل الموانئ البحرية المصرية.

بعد الاطلاع علي الدستور وعلي اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم338 لسنة1995 والمعدلة بالقرار رقم 264 لسنة 2015وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 189لسنة2014،وعلي قرار 6/4/14/36 بتاريخ 14/4/2014، بالموافقة علي إدراج الفحم ضمن منظومة الطاقة في جمهورية مصر العربية.

ونص القرار على أن تراعى الحساسية البيئية للموانئ البحرية المصرية، وفقًا للأسس والقواعد والضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية طبقا لموقعها، ومدى قربها من المناطق السكنية أو السياحية أو المحميات الطبيعية أو أي منطقة أخرى لها حساسية بيئية؛ إعمالا لأحكام قانون البيئة رقم 94 لسنة 1994، ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى المنظمة لذلك على النحو التالي ، الموانئ ذات الحساسية البيئية المنخفضة، فهى "الأدبية، الحمراوين، العريش" وباقي موانئ الجمهورية القائمة حاليًا.

وتلتزم الهيئات أو الشركات أو أي شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص من القائمين على ممارسة نشاط بالموانئ، فيما يتعلق بالفحم بتقديم دراسة؛ لتوفيق أوضاعها البيئية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية طبقا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية كشرط لاستمرار النشاط.

وقضى القرار بضرورة تشكيل لجان مشتركة من جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية وإدارات حماية البيئة بالهيئات العامة للموانئ؛ لمراجعة موقف كل الأنشطة القائمة بالموانئ البحرية التي يتم استقبال الفحم بها لمراجعة الشروط والضوابط.

وأكد القرار على جمعيات الجهات المعنية التنفيذ كل فيما يخصه، وحذر من يخالف محتوى هذا القرار من المساءلة القانونية.