السِّوَاكُ فِي اللُّغَةِ: الدَّلْكُ وَآلَتُهُ، وَفِي الشَّرْعِ: اسْتِعْمَالُ عُودٍ أَوْ نَحْوِهِ –كَأُشْنَانٍ- فِي أَسْنَانٍ وَمَا حَوْلَهَا. [انظر: مغني المحتاج (1/ 182)].


وقد حث الشرع الشريف على استعمال السواك، ورتب على استعماله ثوابًا كبيرًا، فعن عائشة –رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» أخرجه البخاري في صحيحه.


وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن السواك سنة عند الوضوء، واختلفوا هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ على رأيين:


الأول: الاستياك سنة من سنن الوضوء، وهذا هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية وهو رأي للشافعية، واستدلوا لذلك بحَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (لَفَرَضْت عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ)، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَصَحَّحَاهُ، وَأَسَانِيدُهُ جَيِّدَةٌ, وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ تَعْلِيقًا بِصِيغَةِ جَزْمٍ.


الثاني: السواك سنة خارجة عن الوضوء متقدمة عليه وليست منه، وهذا هو ما ذهب إليه الحنابلة، وهو الرأي الأوجه عند الشافعية.


قال الشمس الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 162): [وَبَدْؤُهُ –أي النووي في المنهاج- بِالسِّوَاكِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ أَوَّلُ السُّنَنِ، وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ, وَجَرَى بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهَا غَسْلُ كَفَّيْهِ, وَالأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ: أَوَّلُ سُنَّتِهِ الْفِعْلِيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَيْهِ السِّوَاكُ, وَأَوَّلُ الْفِعْلِيَّةِ الَّتِي مِنْهُ غَسْلُ كَفَّيْهِ].


وعليه فيسن للمسلم استعمال السواك عند الوضوء.


والله تعالى أعلم.