المقرر شرعًا أن الأذان شرع في الأصل للإعلام بالصلاة، لكن قد يُسن الأذان لغير الصلاة تبركًا واستئناسًا أو إزالة لهم طارئ.


وقد توسع بعض الفقهاء من الشافعية في ذلك فقالوا: "يسن الأذان في أذن المولود حين يولد، وفي أذن المهموم فإنه ينزل الهم، وخلف المسافر، ووقت الحريق، وعند مزدحم الجيش، وعند الضلال في السفر، وللمصروع والغضبان، ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة، وعند إنزال الميت القبر قياسًا على أول خروجه إلى الدنيا"، لكن رده ابن حجر الهيتمي.


وبناء على ما سبق، وفي واقعة السؤال: فإنه يجب التقيد بما ورد به الشرع كالأذان في أذن المولود ونحوه.


أما ما لم يرد بشأنه نص كالأذان عند إنزال الميت قبره، فلا يستحب فعله، خاصة وأن الأذان من شعائر الإسلام التعبدية، ويكتفي في هذه الحالة بما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الدفن من الدعاء والاستغفار للميت وسؤال التثبيت له، لما روي عن عثمان -رضي الله عنه- قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: "استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل".