جاء في أحد الاسئلة والتي يتضمن:" أن زوج أخته كتب لها عقد بيع للمنزل الذي اشتراه هو وزوجته وذلك مقابل أن يتزوج بأخرى، وأنه طلب منه الشهادة على العقد ولم يحضر كتابته إلا أنه قرأ العقد وسأل زوج أخته: هل نفذتم كل ما جاء ببنود العقد وقبضت الثمن؟ قال: نعم؛ فشهد على العقد، وقام البائع بالحضور أمام المحكمة المختصة وأقر بصحة توقيعه ونفاذ العقد، وبعد مرور سنة تقريبا على ذلك رفع دعوى قضائية يطلب فيها إلغاء العقد وإثبات صورتيه وأنه حرر هذا العقد لزوجته تهربًا من الضرائب المقررة عليه، ومقدم السؤال مطلوب للشهادة أمام المحكمة، فهل يذهب للشهادة بما حدث؟ أم يمتنع عن الحضـور للشهادة؟


يجيب عن هذا السؤال فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة :
قال الله تعالى في قرآنه الكريم: {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة: 282]، وقال عز وجل: {وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}..[البقرة: 283]، فاذهب للشهادة أمام القضاء بما رأيت وما علمت ولا يأخذك في الله لومة لائم؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}..[النساء: 135].


ولتكن شهادتك على إقرار الزوج بتنفيذ بنود العقد واستلام ثمن المنزل، كما حدث فعلًا، وذلك توضيحًا للمحكمة لحقيقة ما جرى وحتى لا يترتب على عدم ذهابك ضياع الحقوق على أصحابها.