السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



ما حكم ازالة أو تقصير بعض الزوائد من الحاجبين؟


ج:ازالة الشعر من الحاجبين ان كان بالنتف فانه هو النمص ، وقد لعن النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب وخص المرأة لأنها هى التى تفعله غالبا للتجمل والا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تلعن المرأة والعياذ بالله . لانه تغيير لخلق الله فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا وهذا أحوط بلا ريب فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين


س/ هل تجلس المرأة النفساء أربعين يوما لا تصلى ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها فمتى انقطع تطهرت وصلت ، وما هى أقل مدة للطهر ؟

ج/ النفساء ليس لها وقت محدد بل متى كان الدم موجودا جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها واذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس الا عشرة أيام أو خمسة أيام فانها تصلى وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج فى ذلك .والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه ، فمتى كان موجودا ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه لكن لو زاد على الستين يوما فانها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلى .م
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين


هل وضع الكحل في عين المرأة يعتبر فتنة ؟

الإجابة:

الكحل فنعم هو فتنة، ومعلوم أن الوجه موضع الجمال والعين أساسه، ولهذا كان أكثر تغزل الشعراء في العينين، ولهذا لا يجوز وضع الكحل في العينين حيث يراه الرجال
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين





س/ هل يجوز مصافحة النساء الأقارب من وراء حائل ؟

ج/ النساء الأقارب ان كن محارم الانسان يعنى من المحرمات عليه من النكاح فانه يجوز أن يصافحهن من وراء حائل ومباشرة لأن المحرم يجوز أن ينظر من المرأة التى هو محرم لها وجهها وكفيها وقدميها وماذكره أهل العلم فى ذلك . وأما اذا كانت القريبة ليست محرما فانه لا يجوز أن يصافحها لا بحائل ولا بدونه حتى لو كانت من عادتهم أن يصافحوهن فانه يجب على المرء أن يبطل تلك العادة لأنها مخالفة للشرع فان المس
أعظم من النظر وتتحرك الشهوة بالمس أعظم من تحركها بالنظر غالبا فاذا كان الانسان لا ينظر الى كف امرأة ليست من محارمه فكيف يقبض على هذا الكف .
من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين




س/ هل يجوز أن أتوضأ وعلى جسدى أو جلدى نوع من الدهون أو الكريم ؟

ج/ نعم يجوز أن تتوضأ وعلى بدنك مثل هذه الدهون بشرط أن لا يكون متجمدا يمنع وصول الماء فان كان متجمدا يمنع وصول الماء فلابد من ازالته قبل الوضوء .

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين



س/ هل يجوز أن تصلى المرأة كاشفة القدمين ؟

ج/ الأولى للمرأة أن تستر كفيها وقدميها فى الصلاة والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يجب لأنهما من العورة ،ولكن الأحوط أن تسترهما المرأة فى حال الصلاة ، وأما الوجه فانه ليس بعورة فى الصلاة ولكنه عورة فى النظر فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لأحد من الرجال الا زوجها ومن كان من محارمها .

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين





ما حكم وضوء من كان على أضافرها ما يسمى بــ المناكير؟

الجواب : إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضيء أو المغتسل لأن الله عزوجل يقول : (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم )) وأما من كانت لاتصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هنا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين



س/ ما حكم قراءة القرآن الكريم وهو بيده من غير طهارة ؟؟؟؟؟؟

ج / قراءة القرآن حفظا عن ظهر قلب ولو كان عليه حدث أصغر لا بأس به لأنه ليس من شرط جواز القراءة أن يكون الانسان على طهارة وأما اذا كان عليه جنابة فانه لا يقرأ القرآن ولو على ظهر قلب حتى يغتسل ولكن لا بأس أن يقرأ ذكرا من القرآن مثل أن يقول :بسم الله الرحمن الرحيم ،،،أو يصاب بمصيبة فيقول : انا لله وانا اليه راجعون أو نحو ذلك من الأذكار المأخوذة من القرآن .
من فتاوى الشيخ : محمد بن صالح العثيمين



س/ ما حكم مس المصحف للحائض وقراءته ؟؟

ج/ أما قراءة القرآن بدون مصحف للحائض فان العلماء فيها ثلاثة أقوال قولا بالتحريم مطلقا ،،،وقولا بالجواز مطلقا ،،،وقولا بالتفصيل ،،،ان احتاجت اليه مثل أن تكون مدرسة تعلم الطالبات أو متعلمة تحتاج الى قراءته فى الاختبار فانه لا بأس به وان كان لغير حاجة فلا ينبغى أن تقرأه هذا اذا كان عن ظهر قلب .قال شيخ الاسلام ابن تيمية وليس فى السنة حديث صحيح صريح فى منع الحائض من قراءة القرآن . والذى أختاره أنه اذا دعت الحاجة الى قراءة القرآن كالمثالين السابقين فانه يجوز للحائض أن تقرأه أما اذا لم تدع الحاجة اليه فانه لا ينبغى أن تقرأه ولها عنه عوض بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد.
من فتاوى الشيخ : محمد بن صالح العثيمين .



س /ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟

ج /ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما ، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به ، حتى صار من سيمتهن ، فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : « من تشبه بقوم فهو منهم » ، ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله .

من فتاوى الشيخ : محمد بن صالح العثيمين




س /هل يجوز تركيب الرموش الصناعية ، علما بأنه يتم إزالتها بعد انتهاء المناسبة كغيرها من المكياج ؟


ج /لا يجوز تركيب هذه الرموش على العينين لدخوله في وصل الشعر ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة ، فإذا نهى عن وصل شعر الرأس بغيره فكذلك رمش العين لا يجوز وصله ، ولا تركيب الرموش لقصر الأهداب الأصلية ، بل على المرأة أن ترضى بما قدر الله ، ولا تفعل ما فيه تدليس أو جمال مستعار ، فالمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور .

الشيخ / ابن جبرين




س /ما حكم الرجل الذي يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أهلها إذا كانوا يقومون بإثارة المشاكل والتدخل في حياة الزوجين ؟، وما الحد الأدنى المطلوب من الزوجة لصلة رحمها ؟، وهل يكفيني بالرسالة والمكالمة فقط ؟


ج /نعم ، يحق للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها إذا كان يترتب على ذهابها إليهم مفسدة في دينها أو في حق زوجها لأن في منعها من الذهاب في هذه الحالة درءا للمفسدة ، وبإمكان المرأة أن تصل أهلها بغير الذهاب إليهم في هذه الحالة بل عن طريق المراسلة أو المكالمة الهاتفية إذا لم يترتب عليها محذورا لقوله تعالى : {فاتقوا الله ما استطعتم} ، والله أعلم .


وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفسد الزوجة على زوجها ويخببها عليه ، فقد جاء في الحديث : « ليس منا من خبب امرأة على زوجها » ، ومعناه أفسد أخلاقها عليه وتسبب في نشوزها عنه ، والواجب على أهل الزوجة أن يحرصوا على صلاح ما بينها وبين زوجها لأن ذلك من مصلحتها ومصلحتهم .

الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان







س /ما المقصود بالنمص الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

ج /النمص هو نتف شعر الحاجبين كله ، أو نتف جزء منه ، ويعم ذلك إزالته أو إزالة بعضه ، سواء بالنتف أو بالحلق أو بالقص وذلك لأن الله تعالى أنبته ، فإذا وقع فيهما زيادة شعر أو طول فيه أو امتداد له إلى التقاء ما بين الحاجبين ، فإن ذلك لحكمة ظاهرة أو خفية ، فلا يجوز تغيير خلق الله تعالى ، والله أعلم


الشيخ / ابن جبرين



مسألة قضاء رمضان أولا أم ست من شوال ؟

عن أم سلمة أنها كانت تأمر أهلها: (من كان عليه قضاء من رمضان أن يقضيه الغد من يوم الفطر، فمن كان عليه قضاء من شهر رمضان فليبدأ بقضائه فى شوال)؛ فإنه أسرع لبراءة ذمته، وهو أولى من التطوع بصيام ست من شوال، فإن العلماء اختلفوا فيمن عليه صيام مفروض، هل يجوز أن يتطوع قبله أم لا ؟ وذلك لقوله سبحانه في الحديث القدسي: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه" [البخاري] وعلى قول من جوز التطوع قبل القضاء فلا يحصل مقصود صيام ستة أيام من شوال إلا لمن أكمل صيام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" [مسلم] فمن كان عليه قضاء ثم بدأ بصيام ست من شوال تطوعاً لم يحصل له ثواب من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال؛ حيث لم يكمل عدة رمضان، كما لا يحصل لمن أفطر رمضان لعذر بصيام ستة أيام من شوال أجر صيام السنة بغير إشكال. ومن بدأ بالقضاء في شوال، ثم أراد أن يتبع ذلك بصيام ست من شوال بعد تكملة قضاء رمضان كان حسنا؛ لأنه يصير حينئذ قد صام رمضان وأتبعه بست من شوال، ولا يحصل له فضل صيام ست من شوال بصوم قضاء رمضان؛ لأن صيام الست من شوال إنما يكون بعد إكمال عدة رمضان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد حسين يعقوب



ما حكم لبس العباء التي في اطرافها او اكما مها قيطان او غيره؟
الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو اب
محرم حيث انة يؤدي الى الفتنة
فضيله الشيخ العلامه محمد بن عثيمين رحمه الله


س /اذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها فهل يجب عليها قضاؤه ؟
ج/ اذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فانه اذا كان فى رمضان فانه يازمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا ولا يلزمها قضاؤه لانها صامت وهى طاهر وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر فلا حرج كما ان الرجل لو كان جنبا من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحا .
وبهذه المناسبة اود ان انبه الى امر اخر عند النساء اذا اتاها الحيض وهى قد صامت ذلك اليوم فان بعض النساء يظن أن الحيض اذا اتاها بعد فطرها قبل أن تصلى العشاء فسد صوم اليوم وهذا لااصل له بل ان الحيض اذا اتاها بعد فطرها بعد الغروب ولو بلحظة فان صومها تام وصحيح .

من فتاوى الشيخ :محمد بن صالح العثيمين


س/ ما حكم المرأة التى تأخذ حبوب لمنع الحيض فى رمضان ؟
ج/ استعمال المرأة لحبوب منع الحيض اذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية فانه لا بأس به بشرط أن يأذن الزوج بذلك ولكنه حسب ماعملته أن هذه الحبوب تضر المرأة وأن خروج دم الحيض طبيعى والشئ اذا منع فى وقته فانه لابد أن يحصل ضرر على الجسم وكذلك أيضا من المحظور فى هذه الحبوب أنها تخلط على المرأة عادتها فتختلف عليها وحينئذ تبقى فى قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك لهذا أنا لا أقول انه حرام ولكنى لا احبها ولا احبذها ، وأقول ينبغى للمرأة أن ترضى بما قدره الله لها فالنبى (صلى الله عليه وآله وسلم)دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة وهى تبكى وكانت قد أحرمت بالعمرة فقال (مالك لعلك نفست، قالت :نعم ،قال :هذا شئ كتبه الله على بنات آدم) فالذى ينبغى للمرأة أن تصبر وتحتسب واذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أجل الحيض فان باب الذكر مفتوح ولله الحمد تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى وتتصدق وتحسن الى الناس بالقول والفعل وذا من أفضل الاعمال .

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين




س/ اذا رأت الحامل دما قبل الولادة بيوم أو يومين ، فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا ؟
ج/ اذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فانه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام ،واذا لم يكن معه طلق فانه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة .

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين



س/اذا رأت المرأة دما ولم تجزم أنه دم حيض فماحكم صيامها ذلك اليوم ؟
ج/ صيامها ذلك اليوم صحيح ،لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض .

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثمين




س/ اذا نزل من المرأة فى نهار رمضان نقط دم بسيط ، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهى تصوم .... فهل صيامها صحيح ؟
ج/ نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست بشئ لأنها من العروق ، وقد أثر عن على بن ابى طالب (رضى الله عنه )أنه قال: ان هذه النقط التى تكون كرعاف الانف ليست بحيض .....هكذا يذكر عنه رضى الله عنه .

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين



س/ ما حكم ذوق الطعام فى نهار رمضان والمرأة صائمة؟
ج/ حكمه لابأس به لدعاء الحاجة اليه ، ولكنها تلفظ ما ذاقته .
بمعنى انها تذوق الطعام ولكن لا تبلعة .

منفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين





س/ ماحكم الاحتلام فى نهار رمضان وهل يجوز الصيام؟؟؟؟

ج/الحمد لله

الاحتلام في نهار رمضان لا يبطل الصوم ؛ لأنه أمر خارج عن قدرة الإنسان وطاقته ، ولا يستطيع أن يمنعه ، والله عز وجل يقول : ( لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها ) . َ: " لَوْ احْتَلَمَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ , لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ , فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ وَهُوَ نَائِمٌ ."

انظر : " المغني " لابن قدامة ج/3 ص/22 .

سئلت اللجنة الدائمة عن رجل احتلم في نهار رمضان فما هو الحكم ؟ فأجابت :

من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج والعمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ، ولا يؤثر على صيامه ، وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منيّاً .

فتاوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/274

والاحتلام هو : " رُؤْيَا الْمُبَاشَرَةَ فِي الْمَنَامِ "

وهو من الأشياء التي فطر الله الناس عليها من الرجال والنساء ، ولذلك جاء عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ ) رواه البخاري ( الغسل/373 ) ومسلم ( الحيض / 471 ) .

والمراد بالاحتلام هو ما يراه النائم من تصوّر الجماع .

الحديث الذي رواه البخاري عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الرُّؤْيَا مِنْ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ الْحُلُمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ ) ( التعبير/6488 ) ومسلم ( الرؤيا / 4196 ) فليس المقصود أن الشيطان هو الذي دفع أو تسبب في ذلك .

وكون مردة الجن تُغَلَّ في رمضان لا بعني توقف الشياطين عن الوسوسة والأمر بالشر ، ولكن ذلك يكون في رمضان أقل منه في بقية الشهور ، وآثار هذا محسوسة ومشاهدة .

قال ابن حجر : وَإِضَافَة الْحُلُم إِلَى الشَّيْطَان بِمَعْنَى أَنَّهَا تُنَاسِب صِفَته مِنْ الْكَذِب وَالتَّهْوِيل وَغَيْر ذَلِكَ , بِخِلَافِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَة فَأُضِيفَتْ إِلَى اللَّه إِضَافَة تَشْرِيف وَإِنْ كَانَ الْكُلّ بِخَلْقِ اللَّه وَتَقْدِيره .. أهـ

" فتح الباري " ( 12 / 393 ).



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد




ما حكم استعمال السواك في نهار رمضان ؟ وهل يجوز بلع ريق السواك ؟ .


الحمد لله

السواك مستحب في جميع الأوقات ، في الصيام وغير الصيام ، في أول النهار وآخره . ودليل ذلك :

1- روى البخاري (887) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ ) .

2- روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ) رواه النسائي (5) . وصححه الألباني في صحيح النسائي (5) .

ففي هذه الأحاديث دليل على استحباب السواك في جميع الأوقات ، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم الصائم ، بل عموم الأحاديث يشمل الصائم وغير الصائم .

ويجوز بلع الريق بعد السواك ، إلا إذا كان تحلل من السواك شيء في الفم فإنه يخرجه ثم يبتلع ريقه . كما أن الصائم يجوز له أن يتوضأ ثم يخرج الماء من فمه ثم يبتلع ريقه ولا يلزمه أن يجفف فمه من ماء المضمضة .

قال النووي في " المجموع" (6/327) :

قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ : إذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ لَزِمَهُ مَجُّ الْمَاءِ , وَلا يَلْزَمُهُ تَنْشِيفُ فَمِهِ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا بِلا خِلافٍ اهـ .

قال البخاري رحمه الله :

بَاب سِوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ لِلصَّائِمِ . . . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ ) . قال البخاري : وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ) . وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ : يَبْتَلِعُ رِيقَهُ .

قال الحافظ في الفتح :

أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ كَرِهَ لِلصَّائِمِ الاسْتِيَاكَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ . . . وَقَدْ تَقَدَّمَ قِيَاسُ اِبْنِ سِيرِينَ السِّوَاكَ الرَّطْبَ عَلَى الْمَاء الَّذِي يُتَمَضْمَضُ بِهِ . . .

"وَلَمْ يَخُصَّ صَائِمًا مِنْ غَيْره" أَيْ وَلَمْ يَخُصَّ أَيْضًا رَطْبًا مِنْ يَابِسٍ , وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ جَمِيعِ مَا أَوْرَدَهُ فِي هَذَا الْبَاب لِلتَّرْجَمَةِ , وَالْجَامِعُ لِذَلِكَ كُلِّهِ قَوْله فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة : ( لأَمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلّ وُضُوءٍ ) , فَإِنَّهُ يَقْتَضِي إِبَاحَتَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَعَلَى كُلّ حَالٍ . .

( وَقَالَ عَطَاء وَقَتَادَةُ يَبْتَلِعُ رِيقَهُ ) مُنَاسَبَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَة أَنَّ أَقْصَى مَا يُخْشَى مِنْ السِّوَاك الرَّطْب أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْهُ فِي الْفَمِ شَيْءٌ وَذَلِكَ الشَّيْءُ كَمَاءِ الْمَضْمَضَةِ فَإِذَا قَذَفَهُ مِنْ فِيهِ لا يَضُرُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَبْتَلِعَ رِيقَهُ . انتهى كلام الحافظ ابن حجر باختصار .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره اهـ فتاوى أركان الإسلام ص 468 .

( والسواك سنّة للصائم في جميع النهار وإن كان رطبا ، وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طَعْمِه فبلعه أو أخرجه من فمه وعليه ريق ثم أعاده وبلعه فلا يضره . الفتاوى السعدية 245 .

( ويجتنب ما له مادة تتحلل كالسواك الأخضر ، وما أضيف إليه طعم خارج عنه كالليمون والنعناع ، ويُخرج ما تفتت منه داخل الفم ، ولا يجوز تعمد ابتلاعه فإن ابتلعه بغير قصده فلا شيء عليه ) اهـ من رسالة "سبعون مسألة في الصيام" .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب






هل التبرج مبطل للصوم ؟.


الحمد لله

أولاً :

شرع الله تعالى الصيام لحكم عظيمة ، ومن أهم هذه الحكم والمصالح المترتبة على الصيام تحقيق تقوى الله تعالى ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .

والتقوى هي امتثال ما أمر الله به ، واجتناب ما نهى عنه .

فالصائم مأمور بفعل الطاعات ، منهي عن فعل المحرمات نهيا مؤكدا ، فإن المعاصي قبيحة من كل أحد وهي من الصائم أشد قبحا ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) رواه البخاري (6057) . راجع السؤال رقم (37989) ، (37658)

وروى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث ) . وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1082) .

قال عُمَر بْن الْخَطَّابِ وعَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنهما : لَيْسَ الصِّيَامُ مِنْ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ وَحْدَهُ ; وَلَكِنَّهُ مِنْ الْكَذِبِ , وَالْبَاطِلِ وَاللَّغْوِ .

وقَالَ جَابِرٌ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ : إذَا صُمْت فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ , وَبَصَرُكَ , وَلِسَانُكَ عَنْ الْكَذِبِ وَالْمَأْثَمِ , وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ , وَلا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صَوْمِكَ سَوَاءً .

وعَنْ طَلِيقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ : إذَا صُمْت فَتَحَفَّظْ مَا اسْتَطَعْت . فَكَانَ طَلِيقٌ إذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامِهِ دَخَلَ (يعني بيته) فَلَمْ يَخْرُجْ إلا إلَى صَلاةٍ .

وكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَصْحَابُهُ رضي الله عنهم إذَا صَامُوا جَلَسُوا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالُوا : نُطَهِّرُ صِيَامَنَا .

انظر : "المحلى" (4/305)

وقال بعض العلماء :

يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ أَنْ يَصُومَ بِعَيْنَيْهِ فَلا يَنْظُرُ إلَى مَا لا يَحِلُّ ، وَبِسَمْعِهِ فَلا يَسْمَعُ مَا لَا يَحِلُّ ، وَبِلِسَانِهِ فَلا يَنْطِقُ بِفُحْشٍ وَلا يَشْتُمُ وَلا يَكْذِبُ وَلا يَغْتَبْ اهـ .

فينبغي للمؤمن أن ينتهز هذا الشهر الكريم الذي تسلسل فيه الشياطين ، وتفتح فيه أبواب الجنة ، وتغلق فيه أبواب النار ، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ، ويا باغي الشر أقصر ، فينتهز المؤمن هذا الشهر ليكون أقرب إلى الله ، فيتوب توبة نصوحا من كل ذنوبه ومعاصيه ، ويعاهد الله تعالى على الاستقامة على دينه وشرعه .

ثانيا :

والمعاصي ( ومنها تبرج المرأة وإظهارها زينتها ومفاتنها للرجال الأجانب عنها ) تنقص ثواب الصيام فكلما كثرت معاصيه وعظمت نقص ثواب صيامه ، وقد يزول ثوابه بالكلية ، فيكون قد منع نفسه من الطعام والشراب وسائر المفطرات وقد أضاع ثواب ذلك بمعصيته لله ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلا الْجُوعُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلا السَّهَرُ ) رواه ابن ماجه (1690) . وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

قال السبكي في فتاويه (1/221-226) :

هَلْ يَنْقُصُ الصَّوْمُ بِمَا قَدْ يَحْصُلُ فِيهِ مِنْ الْمَعَاصِي أَوْ لا ؟ وَاَلَّذِي نَخْتَارُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَنْقُصُ وَمَا أَظُنُّ فِي ذَلِكَ خِلافًا . . .

وَاعْلَمْ أَنَّ رُتْبَةَ الْكَمَالِ فِي الصَّوْمِ قَدْ تَكُونُ بِاقْتِرَانِ طَاعَاتٍ بِهِ مِنْ قِرَاءَةِ قُرْآنٍ وَاعْتِكَافٍ وَصَلاةٍ وَصَدَقَةٍ وَغَيْرِهَا وَقَدْ تَكُونُ بِاجْتِنَابِ مَنْهِيَّاتٍ . فَكُلُّ ذَلِكَ يَزِيدُهُ كَمَالا وَمَطْلُوبٌ فِيهِ اهـ . باختصار .

ثالثا :

وأما إفساد الصيام بالمعاصي (ومنها تبرج المرأة) فإن الصيام لا يفسد بذلك بل يكون صحيحا مسقطا للفرض عن الصائم ، ولا يؤمر بقضائه ، ولكن ينقص ثواب الصيام بفعل المعصية ، وقد يذهب ثوابه بالكلية كما سبق .

قال النووي في "المجموع" (6/398) :

( يَنْبَغِي لِلصَّائِمِ أَنْ يُنَزِّهَ صَوْمَهُ عَنْ الْغِيبَةِ وَالشَّتْمِ ) مَعْنَاهُ يَتَأَكَّدُ التَّنَزُّهُ عَنْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الصَّائِمِ أَكْثَرُ مِنْ غَيْرِهِ لِلْحَدِيثِ , وَإِلا فَغَيْرُ الصَّائِمِ يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ أَيْضًا وَيُؤْمَرُ بِهِ فِي كُلِّ حَالٍ , وَالتَّنَزُّهُ التَّبَاعُدُ , فَلَوْ اغْتَابَ فِي صَوْمِهِ عَصَى وَلَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ عِنْدَنَا , وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالْعُلَمَاءُ كَافَّةً إلا الأَوْزَاعِيَّ فَقَالَ : يَبْطُلُ الصَّوْمُ بِالْغِيبَةِ وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص358) : هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد صومه ؟

فأجاب :

"إذا قرأنا قول الله عز وجل: ( يا أَ يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم وهي التقوى ، والتقوى هي ترك المحرمات، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (من لم يدع قول الزور ، والعمل به ، والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) . وعلى هذا يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال ، فلا يغتاب الناس ، ولا يكذب ، ولا ينم بينهم ، ولا يبيع بيعاً محرماً ، ويجتنب جميع المحرمات . وإذا اجتنب الإنسان ذلك في شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام ، ولكن المؤسف أن كثيراً من الصائمين لا يفرقون بين يوم صومهم وفطرهم ، فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال المحرمة من كذب وغش وغيره ، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم ، وهذه الأفعال لا تبطل الصيام ، ولكن تنقص من أجره ، وربما عند المعادلة تضيع أجر الصوم" اهـ .



الإسلام سؤال وجواب



هل يجوز تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون في حال الصوم ؟ على حسب علمي أن هذا جائز طالما أن المعجون لم يصل إلى الجوف (لم يتم بلعه) . أرجو الإدلاء برأيك في هذا الموضوع.


الحمد لله

سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن استعمال معجون الأسنان فقال : لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه ، كما يشرع استعمال السواك للصائم ..

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 4 / 247 )

وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :

ويتفرع على هذا : هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا ؟

الجواب : يجوز ، لكن الأولى ألا يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق ، وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل .

" الشرح الممتع لابن عثيمين ( 6 / 407 ، 408 ).



الشيخ محمد صالح المنجد






السؤال : هل استعمال دهن أو مرهم خاص للبواسير سواء كان داخلياً أو خارجيا في رمضان يفطر ويوجب القضاء؟


الجواب :

الحمد لله

"استعمال المرهم أو الدهان للبواسير لا يؤثر على الصيام .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .



"فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية" (9/211) .


السؤال : عندي مرض في المعدة يجعل الطعام يخرج منها عندما يكون سائلاً في الفم ، وقد حصل هذا في رمضان فهل علي قضاء؟


الجواب :

الحمد لله

"إذا خرج شيء من المعدة إلى الفم فإنه يجب على الصائم تفله ، فإن تعمد بلعه بطل صيامه ، وإن بلعه غير متعمد فلا شيء عليه .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/211) .

نحن عندنا عادة فى الافراح تقام سهرة خاصة للنساء فقط نقوم فيها بالدبكة الشعبية بدون فيديو او تصوير ولايخل فيها اى رجل سؤالى هو ما حكم الشرع فى الدبكة وخصوصا وانا على ابواب الحج

الجواب :
الحمد لله :

الدبكة في الأصل من الرقصات الشعبية الخاصة بالرجال ، والتي لا تتناسب مع المرأة وأنوثتها ، فمشيتها وحركاتها حركات رجولية .

وقد تكاثرت النصوص الشرعية بتحريم مشابهة المرأة للرجال .

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنْ النِّسَاءِ) رواه أبو داود (4099) وصححه الألباني .

وفي صحيح البخاري (5885) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) .

قال الحافظ ابن حجر : "المراد : التشبه في الزي ، وبعض الصفات ، والحركات ، ونحوها". انتهى من "فتح الباري" (10/333) .

وقال المناوي : "لأنه إذا حرُم [التشبه] في اللباس ، ففي الحركات ، والسكنات ، والتصنع بالأعضاء ، والأصوات ، أولى بالذم والقبح". انتهى من " فيض القدير" (5/269) .

وعلى هذا ، فلا يجوز للمرأة أن تشارك بهذه الدبكات .

اللهم إلا أن تكون الدبكة بطريقة لا تشبه دبكات الرجال في حركاتهم وأساليبهم بأي وجه من الوجوه ، ففي هذه الحال لا حرج فيها إذا خلت من الموسيقى والمعازف ، ووجود الرجال الأجانب أو رؤيتهم .

والله أعلم

التصنيفات :
أحكام الرياضة والتسلية والترفيه
الاسلام سؤال وجواب




لا تملك مالا غير الحلي فهل تبيع منه لتؤدي زكاته؟
ج /أملك كمية من الذهب التي يجب أن أدفع زكاتها لكني لا أملك المال لدفع الزكاة . ماذا أفعل ؟ هل عليّ بيع جزء من الذهب لدفع الزكاة ؟.


الحمد لله

س/ من ملكت نصابا من الذهب وهو 85 جراما ، وحال عليه الحول ، وجب عليها زكاته ، بإخراج ربع العشر وهو (2.5%) سواء أخرجت ذلك من نفس الذهب ، أو من قيمته بعد بيعه ، أو من مالها الآخر .

وحيث إنك لا تملكين المال لدفع الزكاة ، فيلزمك إخراج الزكاة من الذهب نفسه ، أو تبيعين بعضه وتخرجين الزكاة . وإن تبرع أحدٌ (الوالد أو الأخ أو الزوج أو غيرهم) بإخراج الزكاة عنك جاز ذلك وكان مأجورا مثابا .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه ، بل يجزئ إخراجها من قيمته ، كلما حال عليها الحول ، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول " انتهى من "فتاوى إسلامية" (2/85) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : هل في الذهب المعد للزينة زكاة ؟ وإن كانت المرأة لا تجد إلا أن تبيع بعضه لكي تؤدي الزكاة ؟

فأجاب :

" الصحيح من أقوال العلماء والراجح عندي أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً ، فإذا بلغ هذا وجبت زكاته ، فإن كان لديها مال فأدت منه فلا بأس ، وإن أدى عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس ، فإن لم يكن هذا ولا هذا فإنها تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة .

قد يقول بعض الناس : لو عملنا بهذا لانتهى حليُّها ولم يبق عندها شيء .

فنقول : هذا غير صحيح ، لأنه إذا نقص عن النصاب ولو شيئاً يسيراً لم تجب الزكاة فيه ، وحينئذ لابد أن يكون عندها شيء تتحلى به " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/138) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب


حكم متابعة الإمام في الركعة الزائدة
س/ السؤال : لماذا التزم الفقهاء عدم متابعة الإمام في الركعة الزائدة؟ بينما الحديث المرفوع يثبت متابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه في السهو ، من ذلك ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ....) إلى آخره ، والحديث الثاني : (لا تختلفوا على إمامكم) ، نرجو الإفادة في هذا الموضوع .


الجواب :

الحمد لله

"قد تقرر بالنص والإجماع أن الصلوات المعروفة العدد ليس فيها زيادة ولا نقص ، فالظهر أربع في حق المقيم غير المسافر ، والعصر كذلك والعشاء كذلك ، والمغرب ثلاث والفجر اثنتان والجمعة اثنتان ، فهي صلاة معروفة العدد ، فإذا زاد الإمام ركعة فهو إما ساهٍ وإما عامد ، ولا يتصور أن أنساناً يزيدها عمداً ، إلا إنسان لا يعرف الأحكام ولا يدري ما هو فيه ، وإنما الواقع يكون سهواً ، فإذا زاد ركعة سهواً فيه ، فإن تنبه ورجع وجلس فالحمد لله ، وإن لم ينتبه وأصر على الزيادة فإن الواجب على من علم بالزيادة أن لا يتابعه ، لأن هذه متابعة للخطأ .

ونحن مأمورون أن لا نتابع الأئمة في الخطأ ، وإنما الطاعة في المعروف ، فالإمام نقتدي به لكن في المعروف لا في الخطأ ، فالزيادة التي يزيدها الإمام سهواً تعتبر خطأً ، وزيادة في الصلوات الشرعية ، فمن عرفها وعلم أنها خطأ لا يتابعه بل يجلس ولا يتابعه في الخامسة في الظهر والعصر والعشاء ، ولا في الرابعة في المغرب ، ولا في الثالثة في الفجر والجمعة .

أما من لم يعرف أنها زائدة فإنه يتابعه عملاً بالحديث الذي ذكره السائل : (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ... الحديث) ، هذا يتابعه ، جاهل ما درى عن الزيادة ، لأن الأصل وجوب المتابعة ، أما الذي عرف أنها زيادة فقد عرف أنها خطأ فلا يتابعه في الخطأ ، بل يجلس ، ولا أعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم ، أما من عرف أن الإمام زاد ركعة فإنه ينبهه بقول: سبحان الله ، سبحان الله ، فإن أجاب الإمام ورجع إلى الصواب وإلا وجب على من علم أنها زائدة أن ينتظر ، وجب عليه أن يجلس ولا يتابعه في الخطأ . هذا هو المعروف عند أهل العلم وهو الموافق للأدلة الشرعية ، إنما الطاعة في المعروف ، فليس هناك أحد يُطاع في المعاصي أبداً ولا في الأخطاء ، إذا عرفت أنه خطأ فلا تتابعه في الخطأ .

أما الإمام الذي أصرّ ولم يرجع فهو بين أمرين : إن كان يعتقد صحة ما فعل وأنه مصيب وأن الذين نبهوه أخطأوا فقد أصاب وأحسن ولا بأس عليه ، فإذا اعتقد أنه مصيب يكمل صلاته على نيته وعلى اعتقاده وصلاته صحيحة ، والذين اعتقدوا أنه زائد صلاتهم صحيحة أيضاً ولا حرج على الجميع ، وكلٌّ مأخوذ باعتقاده وما علم أنه الصحيح في نفسه .

أما إن كان هو ليس عنده ضبط فقد غلط ولا يجوز له ذلك ؛ لأنه أصر على الخطأ فتكون زيادته هذه زيادة وقد نبهه اثنان فأكثر من المأمومين على أنه خطأ وليس عنده ضبط فيكون عمله غير صحيح ، وتكون الزيادة هذه مبطلة لصلاته لأنه تعمد زيادة ركعة غير مشروعة ، ويكون زاد في الصلاة عمداً ما ليس منها فتبطل الصلاة بذلك ، وأما الذين انفردوا عنه وجلسوا لاعتقادهم أنها زائدة فصلاتهم صحيحة ، يقرؤون التحيات ويكملون صلاتهم ويسلمون .

أما هو فإذا كان ما عنده بصيرة ولكنه أصر على الخطأ ولم يطاوع من نبهه من الجماعة إذا كانوا اثنين فأكثر فإن صلاته هو غير صحيحة ، وعليه أن يعيدها من أولها لكونه استمر في الباطل والخطأ على غير هدى ، وأما إذا كان مصيباً لاعتقاده أنه مصيب وأن الذين نبهوه أخطأوا فهذا مثل ما تقدم صلاته صحيحة وهو مسئول عن اعتقاده ولا حرج عليه .

وبالنسبة للتسليم فإذا استمر الإمام ولم يرجع فالأفضل لهم أن ينتظروه حتى يسلموا معه ، وإن سلموا أجزأ وصحت صلاتهم لأنهم معذورون باعتقادهم ، ولكن إن انتظروه يكون أحسن لهم ، فقد يكون معذوراً ، قد يكون يعتقد صواب نفسه ، فيكون معذوراً فإذا انتظروه وسلموا معه يكون هذا أفضل" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/848 – 850) .


هل يجب أن يطعم ستين مسكيناً دفعة واحدة؟ وهل يطعم أهله من الكفارة؟
اس/ لسؤال : أفطرت يوماً من رمضان متعمدة ، وأردت أن أطعم (60) مسكيناً . السؤال : هل يشترط إطعامهم دفعة واحدة أم أستطيع أن أطعم كل يوم 4 مساكين مثلاً أو ثلاثة ، هل يجوز لي الإطعام إذا كان المساكين هم أفراد أسرتي : أبي أمي إخوتي؟


الجواب :

الحمد لله

"إن كان الإفطار في رمضان بغير الجماع فليس فيه كفارة على الصحيح ، وإنما الواجب التوبة وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه الإفطار ، وإن كان الإفطار بجماع ففيه التوبة وقضاء ذلك اليوم ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

وإذا صار إلى الإطعام لعجزه عما قبله من العتق والصيام جاز أن يدفع الطعام إلى المساكين دفعة واحدة ، وأن يفرقه على دفعات حسب الإمكان ، لكن لا بد من استيعاب عدد المساكين ، ولا يجوز دفع الإطعام في الكفارة إلى الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات ، ولا إلى الفروع وهم الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/221) .

هل يصح قول من قال بوجوب الفطر على المريض والمسافر وعدم صحة صومهما؟
السؤال : ما رأيكم في قول من يقول إن المريض والمسافر يجب عليهما الإفطار والقضاء ولا يجوز لهما الصيام ، لأن الله تعالى قال : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فصار الواجب عليهما هو القضاء . وهذا يعني أنهما لا يصومان .


الجواب :

الحمد لله

"يرخص للمريض الذي يشق عليه الصوم وللمسافر أن يفطرا في نهار رمضان ؛ لقوله تعالى : (وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185 .

ولو صاما فإن صيامهما صحيح ؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ رضي الله عنه قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟) وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ ، فَقَالَ : (إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ) رواه الجماعة .

لكن إذا خشيا على نفسيهما من الصوم وجب الفطر ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه ، فقال : (ما هذا؟) فقالوا : صائم ، فقال : (ليس من البر الصوم في السفر) .

والترخيص بالفطر للمسافر أفضل مطلقاً ؛ لحديث حمزة بن عمر الأسلمي أنه قال : يا رسول الله : أجد مني قوة على الصوم ، فهل علي جناح؟ فقال : (هي رخصة من الله تعالى ، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه) رواه مسلم .

أما آية البقرة فما عرض لك من إشكال في ظاهرها يزول إن شاء الله إذا علمت أن في الآية تقديراً وهو : (فأفطر) فالمعنى : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وقد بَيَّن هذا أهل العلم وله نظائر كثيرة في الكتاب والسنة ، وكلام العرب لا نطيل بذكرها .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . الشيخ عبد العزيز آل الشيخ . الشيخ عبد الله بن غديان . صالح الفوزان . الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (9/83) .


صلاة العيد للمرأة سنة

س/هل صلاة العيد واجبة على المرأة ، وإن كانت واجبة فهل تصليها في المنزل أو في المصلى ؟.


الحمد لله

س/ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك .

ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( أُمِرنَا - وفي رواية أمَرَنا ؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين " رواه البخاري 1/93 ومسلم (890) ، وفي رواية أخرى : ( أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور ) ، وفي رواية الترمذي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن : يا رسول الله ، إن لم يكن لها جلباب ، قال : ( فلتعرها أختها من جلابيبها ) متفق عليه ، وفي رواية النسائي : قالت حفصة بنت سيرين : ( كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي ، فقلت : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا ؟ قالت نعم بأبي ، قال : لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد ، ودعوة المسلمين ، وليعتزل الحيض المصلى " رواه البخاري 1/84 .

وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة ، لكن بشرط أن يخرجن متسترات ، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى .

وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك .