السؤال
إذا كنت أنظر إلى شيء ليس لضرورة، أو حاجة، كأن أنظر إلى الطريق، بدون تطلع إلى رؤية حرام، ومع غض البصر عند أول نظرة، وما شابه، فهل آثم إذا رأيت حرامًا، مع العلم أن كثيرًا من النساء عندنا متبرجات، أو يلبسن لباسًا يظهر عورتهن؟ وهل إذا اشتبهت أن أرى حرامًا، أو غلب على ظني أني سأراه، حرم عليّ النظر، أم إني أنظر أمامي، وأغض بصري عند النظرة الأولى؟ ومتى يحل لي النظر، وهناك في مرأى بصري ما يحرم النظر إليه؟ وهل يعفى عن ذلك في المحاضرة؛ حيث النساء يكن في الأمام أحيانًا؟ عذرًا على الإطالة، وجزاكم الله خيرًا.


الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:


فالأصل أن للمسلم أن يسير في الطريق، وينظر أمامه، فإذا صادفته امرأة متبرجة، غض بصره؛ كما جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري.


ولا يجوز النظر للنساء في المحاضرات، ولكن إن كنت لو نظرت إلى جهة المحاضر، بدت شخوص النساء دون أعيانهن، أو عوراتهن، فلا حرج -إن شاء الله-


ولا حرج على الإنسان أن ينظر أمامه ليتفقد طريقه، ولو غلب على ظنه أنه سيرى حرامًا، أو كان في مرأى بصره ما يحرم النظر إليه؛ لأن في منع الإنسان من أن ينظر أمامه، حرجًا ظاهرًا، لكن كلما رأى منكرًا أطرق رأسه، وغض بصره