قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم
((( إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ.
)))

وإليكم الشرح بإذن الله :::

(( التنفس فى الإناء منهى عنه كما نُهى عن النفخ فى الإناء ، وإنما السنة إراقة القذى من الإناء لا النفخ فيه ، ولا التنفس ، لئلا يتقذره جلساؤه . وقوله : تمت لا يمس ذكره بيمينه - ، فهو فى معنى النهى عن الاستنجاء باليمين ، لأن القبل والدبر عورة ، وموضع الأذى ، وهذا إذا كان فى الخلاء ، وأما على الإطلاق على ما روى عن عثمان أنه قال : ما تغنيت ، ولا تمنيت ، ولا مسست ذكرى بيمينى مذ بايعت بها رسول الله ، ( صلى الله عليه وسلم ) . فهذا على إكرام اليمين ، وإجلا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى مباشرته ، وهذا كله عند الفقهاء نهى أدب . قال المهلب : وفيه : فضل الميامن ، وقد قال على : يمينى لوجهى ، يعنى للأكل وغيره ، وشمالى لحاجتى ، وقد نزع لهذا الكلام ابنه الحسن حين امتخط بيمينه عند معاوية ، فأنكر عليه معاوية ، وقال : بشمالك . وأما الاستنجاء باليمين ، فمذهب مالك ، وأكثر الفقهاء أن من فعل ذلك فبئس ما فعل ولا شىء عليه . وقال بعض أصحاب الشافعى ، وأهل الظاهر : لا يجزئه الاستنجاء بيمينه لمطابقة النهى . والصواب فى ذلك قول الجمهور ، لأن النهى عن الاستنجاء باليمين من باب الأدب ، كما أن النهى عن الأكل بالشمال من باب أدب الأكل ، فمن أكل بشماله فقد عصى ، ولا يحرم عليه طعامه بذلك ، وكذلك من استنجى بيمينه ، وأزل الغائط فقد خالف النهى ، ولم يقدح ذلك فى وضوئه ولا صلاته ، ولم يأت حرامًا . وترجم الحديث ابن أبى قتادة باب لا يمس ذكره بيمينه إذا بال ، وهذا كله من باب الأدب ، وتفضيل الميامن ، ألا ترى قول عثمان : ولا مسست ذكرى بيمينى مذ بايعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فينبغى التأدب بأدب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وسلف الصحابة ، وتنزيه اليمنى عن استعمالها فى الأقذار ومواضعها . ))

وهذا من شرح صحيح البخاري