كيف نتعامل مع الرفات عند تجديد المقابر؟ وما الحكم عند وجود أموات حديثي الولادة فيها؟

تجيب لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية:

لا يجوز فتح القبور إلا للضرورة: مِن مثل دفن ميت آخر ولا مكان لدفنه إلا القبر المذكور، أو عند تعرضها لما فيه إهانة أو إفساد للرفات كمياه سيول أو طفح أرضي أو صرف صحي، أو اعتداء أو نبش.

وعليه فلا يجوز القيام بالتجديد المذكور إلا عند الضرورة أو الحاجة، وعند وجود أحدهما يفتح القبر بقطع النظر عن ميعاد آخر دفن؛ لأن ذلك يكون من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، أو الحاجات التي تنزل منزلة الضرورات.

وفي أثناء التجديد تُجمَع متعلقات كل متوفى على حدة وتدفن مؤقتا مفصولة عن غيرها بحاجز في مكان بديل إلى انتهاء التجديد ثم يُعاد الدفن مع مراعاة توجيه الموتى بصدورهم إلى القبلة وجوبا، ويستحب أن يكونوا على جانبهم الأيمن، ويجب استقلال كل متوفى بقبر؛ فإن وجدت ضرورة لاجتماع أكثر من ميت في القبر الواحد وجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد. وإذا امتلأت القبور بعد ذلك وضاقت عن مزيد من الموتى ولم يمكن الدفن في مكان آخر فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبوٍ من طوب أو حجارة لا تَمَسّ جسمه ثم يُوضَع على القبو الترابُ ويُدفَن فوقه الميت الجديد.

والله سبحانه وتعالى أعلم