أثارت فتوى لمفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة أجاز فيها للزوجة أن تزور أهلها سراً إذا كان الزوج متعنتاً مانعاً لها من زيارة أهلها، ويسيء استخدام حق القوامة لسَجن الزوجة، جدلاً فقهياً. فقد أيد بعض علماء الأزهر هذه الفتوى، وحاولوا توضيح ضوابطها الشرعية حتى لا تؤدي إلى مزيد من المشكلات، في حين عارضها آخرون يرون فيها مخالفة للشرع الذي قدم حق الزوج على حق الوالدين. فماذا يقول المؤيدون والمعارضون؟ وما هي الأدلة الشرعية التي استند إليها كل منهما؟



برزت القضية عندما تقدمت سيدة بمشكلتها إلى مفتي مصر السابق، قائلة: «تزوجت ابنتي المهندسة منذ حوالي سنة، وزوجها يمنعها عن أسرتها، أبيها وأمها وإخوتها، ويمنعها عن خالاتها وأخوالها وعماتها وأعمامها وجدتها، وأيضًا عن العالم الخارجي من زميلات وصديقات، ولا يسمح لها بأن ترد على مكالماتنا الهاتفية. وفي المرات البسيطة التي كلمناها فيها يكون هو معنا على السماعة يسمع كل الكلام أو يسجله كما يقول لنا. ، فهل يجوز له أن يدفعها إلى عقوق والديها وقطع رحمها؟».



أجاب الدكتور علي جمعة: «من المقرر شرعاً أن صلة الرحم واجبة، لقوله تعالى: «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى» آية 83 سورة البقرة، وقد روى أبو هريرة: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ».

وأضاف: «صرح فقهاء الأحناف أن الزوج لا يمنع زوجته من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة، إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختاره في كتاب «الاختيار»، ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة، كذا في «التنوير وشرحه»، فإن للزوجة أن تزور والديها مرة كل أسبوع ولو بدون إذن زوجها، وكذلك جدها في حالة عدم وجود أبيها، وجدتها في حالة عدم وجود أمها، إلا أنها لا يجوز لها المبيت بغير إذن الزوج، وهذا هو المعمول به في القضاء الشرعي، طبقا للمادة 280، عند عدم وجود نص يُعمَل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة».



وأوضح جمعة أنه لا تعارض بين ذلك وبين قوامة الرجل للزوجة بطاعته في منعها من الواجبات التي عليها، فكما لا يحق له أن يمنعها من الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الواجبات، فكذلك لا يجوز له منعها من صلة الوالدين والأرحام، ولا يحق له تحت دعوى وجوب الطاعة أن يعزلها عن مجتمعها، فتكون كالمسجونة التي تؤدي مدة الحبس عنده، قال صلى الله عليه وسلم: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ»، وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ».

وأنهى فتواه قائلاً: «لا يجب على المرأة طاعة زوجها إذا أمرها بقطع رحمها وعدم بر الوالدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأن الطاعة في المعروف. وليتق الجميع الله، الزوج والزوجة والأحماء، قال تعالى: «إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا» آية35 سورة النساء



لا طاعة في معصية



تؤيد الدكتورة فايزة خاطر، رئيسة قسم العقيدة في كلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق جامعة الأزهر، ما أفتى به جمعة، مؤكدة أنه رغم أن القاعدة الرئيسية أنه لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، فإنه يجب عليه أن يأذن لها بزيارة والديها حتى تتمكن من صلة رحمها، وإن منعها من الزيارة لا يلزمها طاعته، وليس له كذلك أن يمنع والديها من زيارتها أو الكلام معها، وذلك لأن القاعدة الشرعية تقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، ولا شك أن برها بوالديها من الطاعات الواجبة وعدم زيارتهما من العقوق، لهذا من حقها زيارتهما حتى ولو لم يأذن لها.



وأشارت الدكتورة فايزة إلى أن للزوجة، في حالة منع زوجها لها من زيارة والديها أو منعهما من زيارتها، أن تحاول أن تزورهما سراً بلا علمه، على أن تكون زيارة خفيفة وسريعة، وأن تتجنب الكذب إن سألها عن سبب خروجها، لأنها هنا في حكم المضطرة، التي قال الله في حكمها: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» آية 173 سورة البقرة.



وأنهت كلامها بالتأكيد على أنه إذا لم ترد الزوجة زيارتهما سراً، فإن أمامها السعي إلى إقناع الزوج بخطأ سلوكه بمنعها من زيارة والديها عن طريق أقاربه ومعارفه وعلماء الدين؛ لبيان عصيانه لربه وتعنته غير المبرر شرعاً وظلمه لزوجته، وهذا السعي منطلق من الشرع حيث قال تعالى: «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا» آية 128 سورة النساء.



اختلاف الفقهاء



وتؤكد الدكتورة عفاف النجار، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، أن الفقهاء اختلفوا في مسألة منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من زيارة والديها، في حين ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له أن يمنعها ويلزمها طاعته، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها، إلا أن يخشى ضرراً بزيارتهما فيمنعهما دفعاً للضرر.

وأشارت إلى أن طاعة الزوجة لزوجها ليست أبدية إن أراد أن يحرمها من أهلها أو يحرم أهلها منها، فمثلاً قال الفقيه الحنفي ابن نجيم: «ولو كان أبوها مسناً ويحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من زيارته، فعليها أن تعصيه حتى لو كان الأب كافراً».



وأضافت الدكتورة عفاف: «أؤيد ما ذهب إليه مفتي مصر السابق أن تخرج الزوجة لزيارة لوالديها في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه، لأنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لدار أبيها أو محارمها، فإن منعها من حقها رفع أمرها للقضاء لرفع الظلم الواقع عليها، وعلى القاضي أن يحكم لها بذلك».

وأشارت الدكتورة عفاف إلى وجود خلاف بين الفقهاء في السماح للزوجة بزيارة أهلها بدون إذن الزوج حسب سنها، فمنهم من قال إذا كانت شابة ويخشى عليها من الخروج بمفردها فلا يقضى لها بالخروج، وعليها رفع أمرها للقضاء، ولا تزورهما سراً خوفاً عليها من الأخطار، أما إذا كانت متقدمة في السن فلها زيارة والديها ومحارمها، لأن المخاطر عليها تكون أقل.

وأنهت الدكتور عفاف كلامها بتأكيد اشتراط بعض الفقهاء أنه إذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والديها أو محارمها، بدون إذن الزوج إذا كان رافضاً لذلك، فعليها أن تخرج غير متزينة أو متبرجة وأن تغض بصرها وإلا كانت عاصية.



لا تخالف الزوج



على الجانب الآخر، عارضت الدكتورة مريم الدغستاني، رئيس قسم الفقه في كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، ما أفتى به مفتي مصر السابق، مؤكدة أنه من المتفق عليه بين الفقهاء أن الزوجة يجب عليها أن تطيع الزوج في أمرين أساسيين، هما المتعة وملازمة البيت، فلو عصته في أحدهما كانت ناشزاً تسقط نفقتها، ويتخذ معها إجراءات الإصلاح التي بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا» آية 34 سورة النساء.



وأنهت الدكتورة الدغستاني كلامها بتوجيه نصيحة للزوج ألا يكون متعسفاً ويمنع زوجته من زيارة أهلها، رغم أن هذا حقه، بل ننصحه بأن يتقي الله فيها ويساعدها على صلة رحمها وعدم قطعها، لأنه يجب على الرجل أن يراعي حقوق زوجته، لقول الله سبحانه وتعالى: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» آية 228 سورة البقرة. وإذا قام كل من الزوجين بحق الآخر وامتثل لأمر الله فيه عاشا حياة طيبة، أما التعسف فهو محرم شرعاً، ونقول للزوجة: «أطيعي الله فيه حتى لو عصى الله فيك»، وبالتالي لا يجوز لها زيارة أهلها بدون إذنه وعلمه، ولها أجرها على صبرها على هذا الزوج العاصي لله بمنعها من زيارة أهلها، وقد أعد الله لها جزاء الصابرين طاعة لله حين قال «وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ» الآيات 155- 157 سورة البقرة.



استشهاد ضعيف



ويكشف الدكتور محمد داود، أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة قناة السويس، عن ضعف حديث يستشهد به بعض الدعاة في تبرير الطاعة المطلقة من الزوجة لزوجها، حتى لو كان بقطيعة أهلها، وهذا الحديث الضعيف يشير إلى أن رجلاً كان في سفر وعهد إلى امرأته ألا تنزل من العلو إلى السفل، أي من الطابق الأعلى إلى الطابق الذي تحته، وكان أبوها فيه، فمرض، فاستأذنت الرسول في زيارته فأمرها أن تطيع زوجها، فمات أبوها ودفن ولم تنزل، فأخبرها الرسول بأن اللَّه غفر لأبيها بسبب طاعتها لزوجها.

وأوضح الدكتور داود أنه كما للزوج على زوجته حقوق مؤكدة لا يجوز التفريط فيها، ومن يتهاون فيها يتعرض للعقوبات الدنيوية والأخروية، فكذلك لوالديها حقوق من البر والإِحسان، وهو واجب يعرِّض من يعقهما لعقوبة اللَّه، وإن كان بعض الفقهاء يرون أن حق الزوج مقدم على حق الوالدين لقول أمِّ المؤمنين عائشة رضى اللّه عنها: «سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال «زوجها»، قالت: فأي الناس أعظم حقاً على الرجل؟ قال «أمه».



وطالب الدكتور داود، الزوجة بأن تحاول التوفيق بين طاعتها لزوجها وطاعتها لوالديها دون إثارة مشكلات أو محاولة زيارتهما سراً، لأنني أخشى أن يعرضها هذا الأمر للكذب على زوجها إذا سألها، وكذلك قد يعرض حياتها الزوجية للخطر إذا علم بأنها تزورهما بدون علمه، وفي الوقت نفسه نقول للزوج: «من العشرة بالمعروف التي أمر اللّه الزوج بها مع زوجته، أن يمكنها من بر والديها وصلة رحمها، سواء بالزيارة أو المكالمات التليفونية أو إرسال خطابات أو بزيارة أهلها لها في بيت زوجها»، وكذلك نقول لأهل الزوجة: «عليكم ألا تجعلوا صلة الزوجة بكم سبباً لمشكلات بينها وبين زوجها، عن طريق حضها على عدم طاعته أو التقليل من مستوى معيشتها أو غير ذلك».

وأنهى الدكتور داود كلامه بالتأكيد أنه إذا رأى الزوج الصالح، الذي يتقي الله في زوجته، أن زيارتها لأهلها تضر الحياة الزوجية كان له منعها بالإقناع، ولو خرجت بدون إذنه كانت ناشزاً، وحكم النشوز معروف شرعاً، وقد يكون المنع في مصلحتها هي أيضاً إذا كان أهلها أهل سوء، فلا يجوز لها أن تتمسك بهذه الزيارة وتعلق حياتها مع زوجها عليها، فذلك عناد يجر إلى عناد أكبر قد تندم على نتيجته.



التفاهم والعرف



يطالب الدكتور صابر طه، عميد كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر، بحسن التفاهم بين الزوجين، حتى يمكن الخروج من أزمة زيارة الزوجة لأهلها أو زيارة أهلها لها، وكذلك على الوالدين أن يساعدا ابنتهما على استقرار حياتها الزوجية بعدم إثارة المشكلات التي قد تعصف بحياتها الزوجية، فمثلاً يمكن أن يأتي الوالدان إذا كانا قادرين على زيارة ابنتهما ولا تخرج هي لزيارتهما إلا بإذن الزوج، أما إذا كانا غير قادرين على زيارتها فيباح لها أن تخرج لزيارتهما كل أسبوع بإذن وبغير إذن، وقد أفتى بذلك الشيخ محمد عبده قبل أكثر من مئة عام، وكذلك لها أن تخرج إلى المحارم كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه، أما خروجها زائدًا على ذلك للأهل فيسوغ لها بإذنه.



وأشار الدكتور صابر طه إلى أهمية احترام العرف في مسألة زيارة الزوجة لأهلها، خاصةً إذا كان هذا العرف ليس فيه ما يخالف الشرع، لكن الأصل الذي يجب أن يعلمه الجميع أن الزيارة في حد ذاتها ليست ممنوعة، فقد أذن الرسول والصحابة لنسائهم بذلك، ويجب مراعاة ما يتحقق من هذه الزيارة من تحقيق المصلحة وعدم المفسدة، مع مراعاة تقدم حق الزوج على الأبوين، وتحديد مدة معينة لزيارة الزوجة لأهلها يحدده العرف، ومخالفة هذه المدة لا ترقى إلى درجة التحريم، وعلى الزوجين أن يعاشرا بعضهما بالمعروف، لقول الله تبارك وتعالى: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً» آية 19 سورة النساء.



وأنهى طه كلامه بدعوة الزوجة إلى احترام إرادة الزوج، وإقناعه عن طريق من يؤثرون عليه من أهله أو أصدقائه أو علماء الدين؛ لبيان الخطأ في تعنته، فإذا لم يقتنع فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء إذا أرادت تجنب المشكلات التي تنجم عن زيارتهما سراً أو بدون علمه، والقاضي في هذه الحالة عليه أن يلزم الزوج بالسماح لزوجته بزيارة أهلها أو السماح لهما بزيارتها، فإن رفض فمن حقها طلب الطلاق للضرر، وخاصة إذا كان والداها في حاجة شديدة إليها، كأن يكونا مريضين ولا يجدان من يرعاهما، فإذا تعسف الزوج فهو من الظالمين، وقد نهى الله عن الظلم فقال في الحديث القدسي الذي رواه صلى الله عليه وسلم: «يا عِبَادِي إني حَرَّمْتُ الظُّلْمَ على نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فلا تَظَالَمُوا، يا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلا من هَدَيْتُهُ فاستهدوني أَهْدِكُمْ…..».