أولاً : استقبال الكعبة
1- إذا قمتَ أيها المسلم إلى الصلاة , فاستقبل الكعبة حيث كنت , في الفرض والنفلِ , وهو ركن من أركان الصلاة , التي لا تصح الصلاة إلا بها .
2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .
- وعن العاجز عنه ؛ كالمريض , أو من كان في السفينة , أو السيارة , أو الطائرة , إذا خشي خروج الوقت .
- وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً , وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام , ثم يتجه بها حيث كانت وجهته .
3- ويجب على كل من كان مشاهدٍ للكعبة أن يستقبل عينها , وأما من كان غير مشاهداً لها فيستقبل جهتها .
حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأً :
4- وإن صلى إلى غير القبلة ؛ لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته , ولا إعادة عليه .
5- وإذا جاء من يثق به - وهو يصلي - فأخبره بجهتها , فعليه أن يبادر إلى استقبالها , وصلاته صحيحةٌ .
ثانياً : القيام
6- ويجب عليه أن يصلي وهو قائماً وهو ركن ٌ , إلا على :
المصلي صلاة الخوف , والقتال الشديد , فيجوز له أن يصلي راكباً , والمريض العاجز عن القيام , فيصلي جالساً إن استطاع , وإلا فعلى جَنبٍ , والمتنفّل , فله أن يصلي راكباً , أو
قاعداً إن شاءَ , ويركع وسجد إيماءً برأسهِ , وكذلك المريضُ , ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .
7 - ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه , وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه - كما ذكرنا - إذا كان لا يستطيع مباشرة أن يباشر الأرض بجبهتِهِ .
الصلاة في السفينة والطائرة :
8- وتجوز صلاة الفريضة في السفينة , وكذا في الطائرة .
9- وله أن يصلي فيهما قاعداً إذا خشي على نفسه السقوط .
10- ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمودٍ , أو عصى ؛ لكبر سنه , أو ضعف بدنه .
الجمع بين القيام والقعود :
11- ويجوز أن يصَلي صلاة الليل قائماً أو قاعداً بدون عذر , وأن يجمع بينهما , فيصلَّي ويقرأ جالساً , وقبيل الركوع يقوم , فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً ثم يركع ويسجد , ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية .
12- وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً , أو أي جلسةٍ أخرى يستريح بها .
الصلاة في النعال :
13- ويجوز له أن يقف حافياً , كما يجوز له أن يصلي منتعلاً .
14- والأفضل أن يصلي تارةً هكذا وتارةً هكذا , حسبما تيسر له , فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعها , بل إن كان حافياً صلى حافياً , وإن كان منتعلاً صلى منتعلا , إلا لأمرٍ عارضٍ .
15- وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه , وإنما عن يساره , إذا لم يكن عن يساره أحدٌ يصلي , وإلا وضعهما بين رجليه قلت : وفيه إيماءٌ لطيفٌ إلى أنه لا يضعهما أمامه , وهذا أدبٌ أخل به جماهير المصلين , فتراهم يصلون إلى نعالهم ! - بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الصلاة على المنبر :
16- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر ؛ لتعليم الناس يقوم عليه , فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه , ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر , ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى .
وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها :
17 - ويجب أن يصلي إلى سترةٍ , لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره , ولا بين كبيره وصغيره , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصل إلا إلى سترةٍ , ولا تدع أحد يمر بين يديك , فإن أبى فلُتقاتله ؛ فإن معه القرين ) . يعني الشيطان .
18- ويجب أن يدنو منها ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
19- وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاةٍ , فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنوّ الواجب - قلت : ومنه نعلم أن ما يفعله الناس في كل المساجد التي رأيتها في سوريا وغيرها من الصلاة وسط المسجد بعيداً عن الجدار او السارية , ما هو إلا غفلة عن أمرهِ صلى الله عليه وسلم وفعله .
مقدار ارتفاع السترة :
20- ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر , أو شبرين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ,ولا يبالي من مر وراء ذلك ) . - المؤخرة : هي العمود الذي في آخر الرحل , والرحل , هو للجمل بمنزلة السرج للفرس . وفي الحديث إشارة إلى أن الخط على الأرض لا يجزي , والحديث المروي فيه ضعيف - .
21- ويتوجه إلى السترة مباشرةً ؛ لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة , وأما التحول عنها يميناً أو يساراً , بحيث أنه لا يصمُدُ إليها صَمْداً , فلم يثبت .
22- وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها , وإلى شجرة , أو اسطوانة , وإلى امرأته المضطجعة على السرير , وهي تحت لحافها , وإلى الدابة , ولو كانت جملاً .
تحريم الصلاة إلى القبور :
23- ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاً , سواءً كانت قبوراً للأنبياء أو غيرهم .
تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام :
24- ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة , ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد , فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه , لكانَ أن يقف أربعين , خيراً له من أن يمر بين يديه ) . يعني : المرور بينه وبين موضع سجوده .-وأما حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف دون سترة والناس يمرون بين يديه , فلا يصح , على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجوده -.
وجوب منع المصلي للمار بين يديه , ولو في المسجد الحرام :
25- ولا يجوز للمصلَّي إلى سترةٍ أن يدع أحداً يمر بين يديه ؛ للحديث السابق : ( ولا تدع أحداً يمر بين يديك ... ) , وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يستره من الناس , فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه , فليدفع في نحره , وليدرأ ما استطاعَ ) , وفي رواية : ( فليمنعه - مرتين - فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطانٌ ) .
المشي إلى الأمام ؛ لمنع المرور :
26- ويجوز أن يتقدم خطوةً أو أكثر ؛ ليمنع غيرَ مكلَّفٍ من المرور بين يديه ؛ كدابةٍ أو طفل , حتى يمر من ورائه .
ما يقطع الصلاة :
27- وإن من أهمية السُّترة في الصلاة , أنها تحولُ بين المصلي إليها , وبين إفساد صلاته ؛ بالمرور بين يديه , بخلاف الذي لم يتخذها , فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأةُ البالغةُ , وكذلك الحمار , والكلب الأسود .
ثالثاُ : النية
28- ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها, وتعيينها بقلبه , كفرض الظهر أو العصر , أو سُّنتهما مثلا , وهو شرط أو ركنٌ , وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة , ولم يقل بها أحدٌ من متبوعي المقلدين من الأئمة .
رابعاً : التكبيرُ
29- ثم يستفتح الصلاة بقوله ( الله أكبر ) وهو ركنٌ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها االتسليم ) : أي : وتحريم ما حرم الله من الأفعال , وكذا تحليلها , أي تحليل ما أحل الله خارجها من الأفعال , والمراد بالتحليل والتحريم المحرَّم والمحلَّل .
30- ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات , إلا إذا كان إماماً .
31- ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس , إذا وجد المقتضي لذلك , كمرض الإمام وضعف صوته , أو كثرة المصلين خلفه .
32 - ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير .
رفع اليدين , وكيفيته :
33- ويرفع يديه مع التكبير , أو قبله , أو بعده , كل ذلك ثابت في السنة .
34- ويرفعهما ممدودتا الأصابع .
35- ويجعل كفيه حذوا منكبيه , وأحياناً يُبالغ في رفعهما , حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه . - قلت : وأما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه , فلا أصل له في السنة , بل هو عندي من دواعي الوسوسة - .
وضع اليدين وكيفيته :
36- ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير , وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه , فلا يجوز إسدالهما .
37- ويضع اليُمنى على ظهر كفّه اليسرى , وعلى الرٌّسغِ والساعد .
38 - وتارةً يقبض باليمنى على اليسرى . : وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد , فمما لا أصل له .
محل الوضع :
39- ويضعهما على صدره فقط , الرجل والمرأةُ في ذلك سواء . - قلت : ووضعهما على غير الصدر , إما ضعيف وإما لا أصل له - .
40- و لا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته .
الخشوع والنظر إلى موضع السجود :
41- وعليه أن يخشع في صلاته , وأن يتجنب كلّ ما قد يٌلهيه عنه . من زخارف ونقوش , فلا يصلي في حضرة طعامٍ يشتهيه , ولا وهو يدافعه البولُ أو الغائط .
42- وينظر في قيامه إلى موضع سجوده .
43- ولا يلتفت يميناً ولا يساراً , فإن الالتفات اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد .
44- ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء .
دعاء الاستفتاح :
45- ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عله وسلم , وهي كثيرة أشهرها : ( سٌبحانك الله وبحمدِك , وتبارك اسمٌك وتعالى جدُّك , ولا إله غيرك ) .وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه ._ ومن شاء الاطلاع على بقية الأدعية , فليراجع ( صفة الصلاة ) ص 91- 95, من طبعة مكتبة المعارف في الرياض .
خامساً : القراءةُ
46- ثم يستعيذ بالله تعالى .
47- والسنة أن يقول تارةً : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ من همزه , ونفخه , ونفثه ) و( النفث ) هنا : الشعر المذموم .
48- وتارة يقول : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ... ) الخ .
49- ثم يقول - سراً - في الجهرية والسرية ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .
قراءة الفاتحة :
50- ثم يقرأ سورة ( الفاتحة ) بتمامها - والبسملة منها - وهي ركنٌ , لا تصح الصلاة إلا بها , فيجب على الأعاجم حفظُها .
51- فمن لم يستطع أجزأه أن يقول : ( سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , ولا حول ولا قوة إلا بالله ) .
52- والسنة في قراءتها أن يقطعها آيةً آيةً , ويقف على رأس كل آية , فيقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) , ثم يقف , ثم يقول ( الحمد لله رب العالمين ) , ثم يقف ثم يقول : ( الرحمن الرحيم ) ثم يقف ...وهكذا إلى آخرها .
وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها , يقف على رؤوس الآي , ولا يصلها بما بعدها , و إن كانت متعلقة المعنى بها .
53- ويجوز قراءتُها ( مالكِ ) و ( ومَلِكِ ) .
قراءةُ المقتدي لها :
54- ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية والجهرية أيضاً , إن لم يسمع قراءة الإمام , أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتةً ؛ ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها ! وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة : - قلت : وقد ذكرت مستند من ذهب إليه , وما يرد عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة ) رقم ( 546و547) . ( ج2 / ص24 . 26 ) طبعة دار المعارف .
القراءة بعد الفاتحة :
55- ويسن أن يقرأ - بعد الفاتحة - سورة أخرى , حتى في صلاة الجنازة , أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين .
56- ويطيل القراءة بعدها أحياناً , ويُقَصَّرُها أحيانا , لعارض سفرٍِ أو سعال , أو مرض , أو بكاء صبيًّ .
57- وتختلف القراءةُ باختلاف الصلوات , فالقراءةُ في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس , ثم الظهر , ثم العصر والعشاء , ثم المغرب غالباً .
58- والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كلَّه .
59- والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية .
60- وأن يجعلَ القراءةَ في الأُخريين أقصر من الأُوليين , قدر النصف . - وتفصيل هذا الفصل راجع إن شئت في (صفة الصلاة ) ص 102 .
قراءة الفاتحة في كل ركعة :
61- وتجب قراءة الفاتحة في كلَّ ركعة .
62- ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضاً أحياناً .
63- ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة , فإنه يشقّ بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض , أو امرأة لها رضيع , أو ذي حاجة .
الجهر والإسرار بالقراءة :
64- ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة , والعيدين , والاستسقاء , والكسوف , والأوليين من صلاة المغرب والعشاء .
ويسر بهما في صلاة الظهر , والعصر , وفي الثالثة من صلاة المغرب , والأُخريين من صلاة العشاء .
65- ويجوز للإمام أن يُسمعِهَم الآية أحياناً في الصلاة السرية .
66- وأما الوترُ وصلاةً الليل , فيسرُّ فيها تارةً , ويجهرُ تارةً ويتوسط في رفع الصوت .
ترتيل القرآن :
67- والسنة أن يرتل القرآن ترتيلاً , لا هذّاً .., ولا عجلة , بل قراءةً مفسرةً حرفاً حرفاً , ويزين القرآن بصوته و يتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد , ولا يتغنَّى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية .
الفتح على الإمام :
68- ويشرعُ للمقتدي أن يتقصَّدَ الفتح على الإمام إذا أُرتِجَ عليه في القراءة .
سادساً : الركوع
69- فإذا فرغَ من القراءة , سكت سكتة لطيفةً بمقدار ما يترادّ إليه نَفَسُهُ .
70- ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام .
71- ويكبر , وهو واجبٌ .
72- ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصلُه , ويأخذ كلُّ عضوٍ مأخذَه , وهذا ركنٌ .
كيفية الركوع :
73- ويضع يديه على رُكبتيه , ويمكّنهما من ركبتيه , ويفرّج بين أصابعه , كأنه قابضٌ على ركبتيه , وهذا كله واجبٌ .
74- ويمد ظهرَه ويبسطَه , حتى لو صب عليه الماء لاستقر , وهو واجبٌ .
75- ولا يخفض رأسَه , ولا يرفعه , ولكن يجعله مُساوياً لظهره .
76- ويُباعد مِرفقيه عن جَنبيه .
77- ويقول في رُكوعه : ( سُبحان ربي العظيم ) ثلاث مرات , أو أكثر , : - وهناك أذكار أخرى تقال في هذا الركن , منها الطويل , ومنها المتوسط , ومنها القصير , تراجع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , ص 132, طبعة مكتبة المعارف .
تسوية الأركان :
78- ومن السنة أن يسوّي بين الأركان في الطُّول , فيجعل ركوعَه وقيامه بعد الركوع , وسجودَه , وجلسته بين السجدتين قريباً من السواء .
79- ولا يجوزُ أن يقرأ َالقرآن في الركوع , ولا في السجود .
الاعتدال من الركوع :
80- ثم يرفعُ صُلبَه من الركوع , وهذا ركنٌ .
81- ويقولُ في أثناء الاعتدال : ( سمع الله لمن حمده ) , وهذه واجب ٌ .
82- ويرفع ُ يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة .
83- ثم يقومُ معتدلاً مطمئناً , حتى يأخذَ كل عظمٍ مأخذه وهذا ركنٌ .
84- ويقول في هذا القيام : ( ربَّنا ولكَ الحمدُ ) ( : وهناك أذكار أخرى تقال هنا , فراجع (صفة الصلاة) ,ص135 ) هذا واجبٌ على كل مصلّ , ولو كان مؤتماً , فإنه ورد القيام , أما التسميع فوِرْد الاعتدالِ ، ولا يشرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام لعدم وروده و وانظر إن شئت البسط في الأصل ( صفة صلاة النبي 1 استقبال القبلة ) .
85- ويسوّي بين هذا القيام والركوع في الطول , كما تقدم .
سابعاً : السُّجودُ
86- ثم يقولُ : ( الله أكبر ) وجوباً .
87- ويرفع يديه أحياناً .
الخرورُ على اليدين :
88- ثم يَخِرُّ إلى السجود على يديه , يضعهما قبل ركبتيه , بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم , ونهى عن التشبه ببروك البعير .
وهو إنما يخِرُّ على رُكبتيه اللتين هما في مقدمتيه .
89- فإذا سجد - وهو ركنٌ- اعتمد على كفّيه وبسطهما .
90- ويضمُّ أصابعهما .
91- ويوجهها إلى القبلة .
92- ويجعل كفّيه حذو منكبيه .
93- وتارةً يجعلهما حذو أُذنيه .
94- ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوباً , ولا يبسطهما بسط الكلب .
95- ويمكِّن أنفه وجبهته من الأرض ِ , وهذا ركنٌ .
96- ويمكِّن أيضاً ركُبتيه .
97- وكذا أطراف قدميه .
98- وينصبهما وهذا كله واجب ٌ.
99- ويستقبل بأطراف أصابعهما القِبلة .
100- وَيرُصُّ عَقِبيه .
الاعتدال في السجود :
101- ويجب عليه أن يعتدلَ في سجوده ِ , وذلك بأن يعتمد فيه اعتماداً متساوياً على جميع أعضاء سجوده , وهي : الجبهة والأنف معاً , والكفان , والركبتان , وأطراف القدمين .
102- ومَن اعتدل في سجوده هكذا , فقد اطمأن يقيناً , والاطمئنانُ في السجود ركنٌ أيضاً .
103- ويقول فيه : ( سبحان ربي الأعلى ) , ثلاث مرات , أو أكثر . _ وفيه أذكار أخرى تراها في ( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) , ص145 .
104- ويُستحب أن يكثر الدعاءَ فيه ؛ لأنه مظنة الإجابة .
105- ويجعل سجوده قريباً من ركوعهِ في الطول كما تقدم .
106- ويجوزُ السجودُ على الأرضِ , أو على حائل بينهما وبين الجبهة ؛ من ثوبٍ أو بساطٍ , أو حصيرٍ , أو نحوه .
107- ولا يجوزُ أن يقرأَ القرآنَ وهو ساجِدٌ .
الافتراش والإقعاء بين السجدتين :
108- ثم يرفع رأسه مكبراً وهذا واجبُ .
109- ويرفع يديه أحياناً .
110- ثم يجلس مطمئناً , حتى يرجع كلُّ عَظْمٍ إلى موضوعه وهو ركنٌ .
111- ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها , وهذا واجبٌ .
112- وينصب رجلَه اليمنى .
113- ويستقبل بأصابعها القبلة .
114- ويجوز الإقعاءُ أحياناً , وهو أن ينتصِبَ على عَقِبيه وصدور قدميه .
115- ويقول في هذه الجلسة : ( اللهم اغفرْ لي , وارحمني واجبرني , وارفعني , وعافني , وارزقني ) .
116- وإن شاءَ قال : ( رب اغفر لي , رب اغفر لي ) .
117- و يُطيل هذه الجلسة حتى تكون قريباً من سجدته .
السجدة الثانية :
118- ثم يكبر وجوباً .
119- ويرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً .
120- ويسجد السجدةَ الثانية , وهي ركنٌ أيضاً .
121- ويصنع فيها ما صنعَ في الأولى .
جلسة الاستراحة :
122- فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية , وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبّر وجوباً .
123- ويرفع يديه أحياناً .
124- ويستوي قبل أن ينهضَ قاعداً على رجِله اليسرى , معتدلاً , حتى يرجع كل عظم إلى موضعه .
الركعة الثانية :
125- ثم ينهض معتمداً على الأرض بيديه المقبوضتين , كما يقبضهما العاجِنُ إلى الركعة الثانية , وهي ركنٌ .
126- ويصنعُ فيهما كما صنعَ في الأولى .
127- إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح .
128- ويجعلها أقصر من الركعة الأولى .
الجلوس للتشهد :
129- فإذا فرغ من الركعة الثانية , قَعَدَ للتشهدِ , وهو واجبٌ .
130- ويجلس مفترشاً - كما سبق - بين السجدتين .
131- لكن لا يجوز الإقعاء هنا .
132- ويضع كفَّه اليمنى على فخذهِ وركبته اليمنى , ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه , لا يبعده عنه .


133- ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى .
134- ولا يجوز أن يجلس معتمداً على يده , وخصوصاً اليُسرى .
تحريك الإصبع , والنظر إليها :
135- ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها , ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارةً .
136- وتارةً يُحلَّق بهما حلقةً.
137- ويشير بإصبعه السبابة إلى القِبلة .
138- ويرمي ببصره إليها .
139- ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره .
140- ولا يشير بإصبع يده اليسرى .
141- ويفعل هذا كلَّه في كل تشهدٍ .
صيغة التشهد والدعاء بعده :
142- والتشهد واجب , إذا نَسِيهَ سجدَ سجدتي السهو .
143- ويقرؤه سراً .
144- وصيغته : ( التحيات لله , والصلوات , والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) وفي كتابي المذكور صيغ أخرى ثابتة وما ذكرته هنا أصح .
السلام على النبي : هذا هو المشروع بعد وفاة النبي صلى الله وعليه وسلم وهو الثابت في تشهد ابن مسعود وعائشة وابن الزبير رضي الله عنهم , ومن شاء التفصيل فعليه بكتابي ( صفة صلاة النبي ) , ص161, طبعة مكتبة المعارف في الرياض .
145- ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد , كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد ) .
146- وإن شئت الاختصار , قلت : ( اللهم صل على محمد , وعلى آل محمد , وبارك على محمد وعلى آل محمد , كما صليت وباركت على إبراهيم , وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد ) .
147- ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبَه إليه ؛ فيدعو الله به .
الركعة الثالثة والرابعة :
148- ثم يكبر وجوباً , والسنة أن يكّبر وهو جالسٌ .
149- ويرفع يديه أحياناً.
150- ثم ينهض إلى الركعة الثالثة , وهي ركنٌ كالتي بعدها .
151- وكذلك يفعل إذا أراد القيامَ إلى الركعة الرابعة .
152- ولكنه قبلَ أن ينهض َ يستوي قاعداً إلى رجِلْهِ اليسرى معتدلاً , حتى يرجع كل عظم إلى موضعه .
153- ثم يقوم معتمداً إلى يديه وكما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية .
154- ثم يقرأ في كلًّ من الثالثة والرابعة سورة ( الفاتحة) وجوباً .
155- ويضيف إليها آية أو أكثر أحياناً .
القنوت للنازلة ومحلُّه :
156- ويُسنُّ له أن يقنتَ ويدعو للمسلمين لنازلةٍ نزلت بهم .
157- ومحله إذا قال بعد الركوع : ( ربنا ولك الحمد ) .
158- وليس له دعاءٌ راتبٌ , وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة .
159- ويرفع يديه في هذا الدعاء .
160- ويجهر به إذا كان إماماًً.
161-ويؤمّن عليه مَن خلفه .
162- فإذا فرغ وكبَّر وسجد .
قنوت الوتر , ومحلُّه , وصيغتُه :
163- وأما القنوت في الوتر فيُشرع أحياناً .
164- ومحلُّه قبل الركوع , خلافاً لقنوت النازلة .
165- ويدعو فيه بما يأتي :
( اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت , وتولني فيمن توليت , وبارك لي فيما أعطيت , وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت , ولا منجا منك إلا إليك ) .
166- وهذا الدعاءُ من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجوز ؛ لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم .
167- ثم يركع , ويسجد السجدتين , كما تقدم .
التشهد الأخير والتورك :
168- ثم يقعد للتشهد الأخير .
169-ويصنعُ فيه ما صنعَ في التشهد الأول .
170- إلا أنه يجلس فيه متوركاً يفضي بوركِهِ اليسرى تحت ساقه اليمنى .
171- وينصب قدمه اليمنى .
172- ويجوز فرشها أحياناً .
173- ويُلقم كفَّه اليسرى ركبته ويعتمد عليها .
وجوبُ الصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع :
174- ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها .
175- وأن يستعيذ بالله من أربع , يقول : ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر , ومن فتنة المحيا والممات , ومن شر فتنة المسيح الدجال ) فتنة (المحيا) : هي ما يعرض للإنسان في حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها . وفتنة ( الممات ) , هي : فتنة القبر وسؤال الملكين ، و( فتنة المسيح الدجال) : ما يظهر على يديه من الخوارق التي يَضِلُ بها كثير من الناس , ويتبعونه على دعواه الألوهية .
الدعاء قبل السلام :
176- ثم يدعو لنفسه بما بدا له , مما ثبت في الكتاب والسنة , وهو كثير طيب فإن لم يكن عنده شيء منه , دعا بما تيسر له , مما ينفعه في دينه , أو دنياه .
التسليمُ وأنواعُه :
177- ثم يسلم عن يمينه , وهو ركنٌ , حتى يُرى بياضُ خدَّه الأيمن .
178- وعن يساره حتى يُرى بياضُ خدَّه الأيسر.
179- ويرفع الإمامُ صوتَه بالسلامِ.
180- وهو على وُجوه ٍ :
الأول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , عن يمينه . السلام عليكم ورحمة الله , عن يساره .
الثاني : مثله , دون قوله : ( وبركاته ) .
الثالث : السلام عليكم ورحمة الله , عن يمينه . السلام عليكم , عن يساره .
الرابع : يسلم تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه , يميل به إلى يمينه قليلاً .
أخي المسلم ! هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , محاولاً بذلك أن أقربها إليك حتى تكون واضحة لديك , ماثلةً في ذهنك , وكأنك تراها بعينك . فإذا صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم , فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك ؛ لأنك بذلك تكون قد حققت فعلاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .
ثم عليك بعد ذلك أن لا تنسى الاهتمام باستحضار القلب , والخشوع فيها , فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى فيها , وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء بصلاته صلى الله عليه وسلم , يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى , بقوله : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) .
وختاماً : أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا , وسائر أعمالنا , ويدخر لنا ثوابها إلى يوم نلقاه : ( يوم لا ينفع مالٌ ولا بنونٌ إلا من أتى الله بقلب سليم ) . والحمد لله رب العالمين .