التعريف بأسماء مكونات لباس المرأة























الخمار: الخمار للمرأة وهو الصفيف ، وقيل الخمار ما تغطي به المرأة رأسها ، وجمعه أخمرٌ وخُمُر . وتخمرت بالخمار واختمرت لَبسته ، وخمرت به رأسها : غطته ، وفي حديث أم سلمة : أنه كان يمسح على الخف والخمار . ( وعند إطلاقه مختص بغطاء الرأس ) . أرادت بالخمار العمامة ، لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطي رأسها بخمارها .

الـدرع: لبوس الحديد ، في التهذيب الدرع ثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين ، وتخيط فرجيه ، ودرع المرأة قميصها ،وهو أيضاً الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها .

القميص:ما يستر جميع البدن. وقد يعني به الدرع ، والجمع أقمصة وقمص وقمصان ،ويسمى اليوم الروب أو الجلابية.

الإزار: ثوب يحيط بالجزء الأسفل من البدن.والإزار: الملحفة،أزر به الشي:أحاط (عن ابن الأعرابي).

الرداء: ثوب يحيط بالجزء الأعلي من البدن.والرداء : من الملاحف ، والجمع أردية ، والرداء : الغطاء الكبير ، وقال مرة الرداء : كل ما زينك حتى دارك وابنك ، ويقال للوشح : رداء .

الجلباب: القميص والبالطو والجبة والجلباب : ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي بها المرأة رأسها وصدرها ،وقيل هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة ، وقيل هو الملحفة ، وقيل : هو ما تغطيبه المرأة الثياب من فوق كالملحفة ، وقيل هو الخمار لِلِبَاسِ المرأة أمام الأجانب قال ابن السكيت قالت العامرية : الجلباب الخمار ، وقيل : جلباب المرأة ملاءتها التي تشتمل بها ، والجمع جلابيب ، وقال ابن الأعرابي : الجلباب : الإزار ، والجلباب :الرداء ، وقيل هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها ، والجمع جلابيب،وهو يأتي زائد على اللباس أمام الأجانب.

النقـاب : القناع على مارن الأنف ، قال في التهذيب : والنقاب على وجوه ، قال الفراء : أدْنَتِ المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة ، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب وإن كان على طرف الأنف فهو اللثام .
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب: النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه المَحْجِر ,فإذا كان على طرف الأنف فهو اللِّفام, وإذا كان على الفم فهو اللَّثام.

البرقـع : جمع البرقع البراقع ، تلبسها الدواب وتلبسها نساء الأعراب، وخاصة في الصحراء، وكذلك غطاء فيه خرقان للعين.

الوصوصة: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة .

القناع: المِقْنَع والمِقْنَعة هو ما تغطي به المرأة رأسها ، وفي « الصحاح » هو ما تقنع به المرأة رأسها ، والقناع أوسع من المقنعة وقد تقنعت به وقَنَّعَت رأسها وربما سمو الشيب قناعاً لكونه موضع القناع من الرأس . وأنشد ثعلب :






















حتى اكتسى الرأس قناعاً أشبها...أملــح لا أذى ولا محببــا























  • وفي الحديث : أتاه رجل مقنع بالحديد ، وهو المتغطي بالسلاح وقيل : هو الذي على رأسه بيضه وهي الخوذة لأن الرأس موضع القناع . والمقنع : المغطى رأسه. ورجل مقنع : أي عليه بيضة ومعفر ، وواضح أن القناع يغطي من الرأس محل الشعر فقط ، وهذا غير المشهور عند العوام، وهو أن القناع يغطي الوجه ، وهذا خطأ .









قال عبد الرزاق في ( المصنف ) : لو أخذت المرأة ثوباً فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها وقال صلي الله عليه وسلم : ( من كشف قناع امرأة وجب لها المهر ) .
















  • عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله يكثر القناع ، حتى ترى حاشية ثوبه كأنه ثوب زيات وذلك لأن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يستعمل الدهن في شعره ، فإذا تقنع بثوبه أصاب الدهن طرفه .
























  • وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يخطب الناس ويقول : يا معشر المسلمين استحيوا من الله فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعاً بثوبي استحياء من ربي عز وجل .
























  • قالت عائشة رضي الله عنها بينا نحن جلوس في بيتنا في نحرالظهيرة قال قائل لأبي بكررضي الله عنه هذا رسول الله صلي الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فجاء رسول الله صلي الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل.









متقنعاً : بكسرالنون المشددة أي مغطيا رأسه بالقناع أي بطرف ردائه على ما هو عادة العرب لحرالظهيرة ، ويمكن أنه أراد به التستر لكيلا يعرفه كل أحد. والحديث فيه دلالة على مشروعية التقنع .
















  • قال ابن كثير : الخمر جمع خمار ، وهو ما يغطى به الرأس ، وهي التي تسميها الناس المقانع .

























  • ورد في المغني لابن قدامة : صلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة...واستحب لها عطاء أن تتقنع إذا صلت...إن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال : اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر.















































  • ورد في زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي : قوله تعالي :{وليضربن بخمرهن} وهي جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها.والمعني : وليلقين مقانعهن.أي أن المقانع هي الخُمُر.















































  • عن سعيد بن جبير قال في تفسير آية الإدناء : (يسدلن عليهن من جلابيبهن وهو القناع فوق الخمار ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها).























وصف الجلباب بالقناع , وقوله (وقد شدت بها رأسها ونحرها) دليل علي أن القناع لا يشترط فيه ستر الوجه.
























  • ورد في هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ بن حجر : (يتقنع وتقنع بردائه أي غطي رأسه ومقنع بالحديد أي مغطي رأسه به)















































  • صحيح ان الحافظ بن حجر قال في موضع آخر : (التقنع هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره) ولكن لابد من حمل هذا القول علي أن تغطية أكثر الوجه مما يعنيه التقنع أحيانا لا دائما , وذلك حتي لا نهدر النصوص السابقة والتي تشير إلي تغطية الرأس فحسب.أي أن الأصل في القناع تغطية الرأس , وقد يأتي أحيانا بمعني تغطية شيء من الوجه مع الرأس.























المعجر والعجار : الاعتجارهو لف العمامة دون التلحي،دون أن تطويها تحت ذقنك.























  • وروي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه دخل مكة يوم الفتح معتجراً بعمامة سوداء.









والمعنى أنه لفها على رأسه ولم يتلح بها . والمعجر والعجار : هو ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها ثم تجلبب فوقه بجلبابها والجمع معاجر ومنه أخذ الاعتجار وهو لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك .














ولا ينافي هذا ما جاء في الحديث (وعبيد الله معتجر بعمامته ما يَرى وحشي منه إلا عينيه) فهو صفة كاشفة لـ (الاعتجار) وليست لازمة له كما لو قال قائل: (جاء متعمما لا يرى منه إلا عيناه) فذلك لا يعني أن من لوازم التعمم تغطية الوجه إلا العينين. ولذلك لم يزد الحافظ في "الفتح" على قوله:" (معتجر) أي : لافّ عمامته على رأسه من غير تحنيك".
وفي الطبقات الكبرى لابن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: (كانت على الزبير رَيطة صفراء مُعتجرا بها يوم بدر).مُعتجرا بها:أي متعمما بها , والرَيطة هي: كل ثوب رقيق لين.
فالاعتجار عند الإطلاق إنما يعني تغطية الرأس.








الملحف والملحفة واللحاف : هو اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به ، واللحاف اسم ما يلتحف به والملحفة عند العرب هي الملاءة السمط ، فإذا بطنت ببطانة أو حشيت فهي عند العوام ملحفة .

العباءة: ضرب من الأكسية ، والجمع أعبية - ومثله المشلح الذي يلبس في دول الخليج العربي.

البُرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به.قال الجوهري: البرنس قلنسوه طويلة ، وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام ، وأهل المغرب العربي يلبسونه .

البُردة: كساء يُلتحف به، وقيل : إذا جعل الصوف شقة وله هدب فهي بردة قال الليث : أما البردة فكساء مربع أسود فيه صورتلبسه الأعراب،وفي اليمن شبه باللحفة الحُدَيْدِي وكان ينسج في بني حطام سابقاً.قال شمر:«رأيت أعرابياً بخزيمية وعليه شبه منديل من صوف قد أتربه فقلتله ما تسميه ؟ قال بردة ».

السراويل: البنطلون الداخلي أوالخارجي ، فارسي معرب .

القباء: قباء الشيء قبوا : جَمَعَه بأصابعه ، ومن الثياب : هوالذي يلبس مشتقا من ذلك لاجتماع أطرفه .

















العمامة: من لباس الرأس لمعروف ، وربما كنى بها عن البيضة والمعفر .








القلنسوة : من ملابس الرؤوس معروفة .

الخميصة: كساء صوف أسود أو خز مربعة لها أعلام.
وفي الحديث : جِئتُ إليه وعليه خميصة ، وهي ثوب خز أو صوف معلم . وقيل : لا تسمى خميصه إلا أن تكون سوداء معلمة ، وكانت من لباس الناس قديماً .

الوشـاح : كله حلى النساء ، كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومات مخاط بينهما معطوف أحدهما على الأخر ، تتوشح به المرأة ومنه أشتق توشح الرجل بثوبه ، مثل الحلي من الفضة في بعض القرى تلبسه المرأة . قال الجوهري : الوشاح ينسج من أديم عريض ويرصع بالجوهر وتشده المرأة بين عاتقيها وكشجبها قال ابن سيده:والتوشح أن يتشح بالثوب ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفيهما على صدره .
قال أبوالمنصور : التوشح بالرداء مثل التأبط والاضطباع ، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم .















المجنّة: الوشاح
الحبرة: برد يمان موشية مخططة لونها أخضر من قطن , سميت حبرة لأنها تزين.
الشملة: ما يلتحف به من الأكسية.
القبطية: ثياب من كتان بيض.
الجُبَّة: ثوب طويل واسع الكمين.




















إن الشريعة لم تفرض طرازاً معيناً أو لوناً محدداً لزي المرأة , لكن قررت شروطاً ينبغي توافرها في كل طراز من الطُرز التي يتعارف عليها الناس و تختلف باختلاف البلدان , و ذلك أن الشريعة تقر العرف مالم يصادم حكماً من أحكامها أو أدباً من آدابها.


والإسلام لم يغير أعراف الجاهلية في اللباس لكن أدخل عليها التعديل الضروري فحسب . وقد كانت
المرأة العربية قبل الإسلام تلبس ثياباً لها طُرز متميزة منها الخمار وهو غطاء الرأس, والدرع وهو غطاء البدن والجلباب وهوما يكون فوق الدرع والخمار, والنقاب أو البرقع وهو ما يغطي به النساء الوجه ويبدو منه محجرا العينين. ولما جاء الإسلام قرر آداباً لهذه الثياب أو الطُرز فأوصي بأمور تنبغي مراعاتها عندما تلبس تلك الثياب حتي يكتمل ستر بدنها.

وطُرز الثياب ليست من الأمور التعبدية التوقيفية بل هي من قضايا المعاملات التي تدور مع علتهاوتحكمها مقاصد الشريعة ,كما أنها من أمور العادات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان , وأي طُرز يحقق الستر بشروطه الشرعية ويكون مع الستر مناسباً للمناخ السائد من ناحية ومعيناً علي يسر الحركة من ناحية أخري فهو مقبول شرعاً.



































الشروط الواجب توافرها في لباس المرأة :


































































يجب أن تتوافر في لباس المرأة المسلمة إذا لقيت الرجال الأجانب شروط هي:

1. ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة القدمين.

2. التزام الاعتدال في زينة والوجه والكفين والثياب والقدمين.

3. أن يكون صفيقاً لا يشف.

4. أن يكون فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها.

5. أن يكون مما تعارف عليه مجتمع المسلمين.

6. أن يكون مخالفاً في مجموعه للباس الرجال.

7. أن يكون مخالفاً في مجموعه لما تتميز به الكافرات.

معالم ستر بدن المرأة في القرآن الكريم





























إن معالم ستر بدن المرأة جاءت في سورتين من الكتاب العزيز , وهما سورة الأحزاب التي نزلت بعد غزوة (( الخندق)) (سنة 5 هـ) وسورة النور التي نزلت بعد غزوة ((بني المصطلق)) : المريسيع (سنة 6 هـ).
















































المعلم الأول (من سورة الأحزاب):





















قال تعالي: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً}



ابتدىء بأزواج النبي صلي الله عليه وسلم وبناته لأنهن أكمل النساء،. وذكر نساء المؤمنين تشملهم , ولكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يرفع من قدر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن, ويرفع من شأن بناته. فذكرهن من ذكر بعض أفراد العام للاهتمام به.



  • عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (( لما نزل{يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساءُ الأنصار كأن على رؤسهن الغربان من الأكسية)).فيه إشارة إلي تغطية الرؤوس.































معني الجلباب:























قيل في تفسيره سبعة أقوال ذكرها الحافظ في ((الفتح)) , قيل: هو المقنعة أو الخمار أو أعرض منه, وقيل الثوب الواسع يكون دون الرداء , وقيل ازار ، وقيل الملحفة ، وقيل الملاءة ، وقيل القميص.




























المقنعة: ما تغطي به المرأة رأسها ، وفي « الصحاح » هو ما تقنع به المرأة رأسها.



















الخمار : ما تغطي به المرأة رأسها.




























الرداء: ثوب يحيط بالنصف الأعلي من البدن.



















الإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن.
المِلحَفة: اللباس الذي فوق سائر اللباس والملحفة عند العرب هي الملاءة .




























القميص :ما يستر جميع البدن وقد يعني به الدرع.






















الجلباب في اللغة :
هو ما يُلبس فوق الثياب , الإنسان يلبس ثوباً ثم يجلب فوقه شيئاً وهذا الشيء يسمى جلباباً.




ويعزز القول أنه الملبس فوق الثياب حديث أم عطية في خروج النساء يوم العيد إلى المصلى (...قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها) ...فيه دلالة أن الجلباب لم يكن لباساً أساسياً, أي لباساً ضرورياً لستر العورة, إنما تحتاج إليه عند الخروج للصلاة مع الجماعة أي أنه من كمال الهيئة فضلاً عن كون الجلباب أعون علي مزيد من الستر عند الركوع والسجود في مكان عام يؤمه الرجال.





























قال البغوي في تفسيره
: هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار.



















وقال ابن حزم: والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله هو ما غطي جميع الجسم لا بعضه.

قال الألباني : الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها وليس على وجهها وعلى هذا كتب اللغة قاطبة ، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة.

الجلباب في معاجم اللغة:




























  • الفائق في غريب الحديث والأثر :الجلباب: الرداء، وقيل: الملاءة التي يشتمل بها و قال في موطن أخر: وقيل: ثوب أوسع من الخمار، تغطي به المرأة رأسها وصدرها
























  • النهاية في غريب الأثر: والجِلْبَابُ : الإزَارُ والرّدَاء . وقيل المِلْحَفَة وقيل هو كالمِقْنَعَة تُغَطّي به المرأة رأسها وظَهْرَها وصدرَها وَجَمْعُه جَلاَبيبُ.قال: ومنه حديث أم عطية ( لِتُلْبِسها صاحِبتُها من جِلْبَابها) أي إزارِها.




  • لسان العرب: والجِلْبابُ القَمِيصُ والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار دون الرِّداءِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها وقيل هو ثوب واسِع دون المِلْحَفةِ تَلْبَسه المرأَةُ وقيل هو المِلْحفةُ وقيل هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثيابَ من فَوقُ كالمِلْحَفةِ وقيل هو الخِمارُ وفي حديث أُم عطيةَ لِتُلْبِسْها صاحِبَتُها من جِلْبابِها أَي إِزارها.




  • العيني:والجِلْبابُ : ثَوْبٌ أَوسَعُ من الخِمار دونَ الرِّداء تُغَطِّي به المرأةُ رَأْسَها وصَدْرَها.































  • قال ابن السكيت، قالت العامرية: الجلباب الخمار. وقيل: جلباب المرأة مُلاءتها التي تشتمل بها، واحدها جلباب، والجماعة جلابيب.




















































معني الإدناء:

الإدناء في اللغة هو التقريب,وأصل فعل دنا أن يتعدي بمن.تقول دنون منه وأدنيته منه , وإنما يتعدي بعلي إذا كان في الكلام معني الإرخاء كما في قوله تعالي{دانية عليهم ظلالها}.

و{ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} أي يرخين جلابيبهن.لستر جميع البدن والثياب من فوق إلي أسفل.

قال الشيخ الشعراوي: والمراد: يُدنين جلابيبهن أي من الأرض لتستر الجسم. وقوله: { عَلَيْهِنَّ.. } يدل على أنها تشمل الجسم كله ، وأنها ملفوفة حوله مسدولة حتى الأرض.

















































والإِدناء أيضا كناية عن اللبس والوضع ، أي يضعن عليهن جلابيبهن، قال بشار:





















ليلةٌ تَلبَس البياض من الشهر....وأخرى تُدني جلابيبَ سودا

فقابل بـ (تُدني) (تلبَس) فالإِدناء هنا اللبس.

ومن في {من جلابيبهن} ليست للتبعيض بل للبيان , والمعني هو أن "يتحلين ببعض ما لهن من الجلاليب".وفي حديث أم عطية (لتلبسها أختها من جلبابها) أي لتلبسها جلبابا لا تحتاج إليه عارية.




من أقوال المفسرين إدناء الجلباب يحتمل:


1. الإدناء إلي الجبين حسب روايات عند الطبري في (جامع البيان) عن ابن عباس وقتادة.



  • عن ابن عباس قال:"وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد علي جبينها"






  • عن قتادة قال:"أخذ الله عليهن اذا خرجن أن يقنعن علي الحواجب"



2. الإدناء إلي الوجه وإبداء العينين حسب رواية عند ابن عطية في (المحرر الوجيز).


3. إرخاء أرديتهن وملاحفهن حسب قول للواحدي في (الوجيز في تفسير القرآن العزيز).
ومثله قول ابي قتيبة : يلبسن الأردية , نقله ابن الجوزي في (زاد الميسر).


4. التجَلْبُب أوالتحلي ببعض ما لهن من الجلابيب ,(إحدي الروايات عند الطبري عن مجاهد وأحد قولين في الكشاف للزمخشري).


5. أن يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن وأراد بالانضمام معني الإدناء,(نقله أبو حيان عن الكسائي).


6. الإدناء إلي الوجه وإبداء عين واحدة , حسب روايات عند الطبري وغيره عن ابن عباس وعبيده السلماني.



  • عن ابن عباس قال:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن… ويبدين عيناً واحدة"






  • سؤال ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية (الإدناء)؟ فتقنَّع عبيدة بِملحفة وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطّى وجهه وأخرج عينه اليسرى.



أولا : ضعيفة السند لابن عباس .
ثانيا : عَبِيدَة تابعي فليس في كلامه حجة ؛ فهو مجرد رأيه وتفسيره للآية. وقد روي تلامذة ابن عباس ما يخالفه.


ثالثا : يعارض وجوبها قوله صلي الله عليه وسلم ((لاتنتقب المحرمة)) إذ يفيد مفهوم هذا القول مشروعية النقاب في غير الإحرام والنقاب يبرز العينين مع محجريهما لا عيناً واحدة.فهل يمكن أن نسلم بصحة متن رواية عبيدة وهو يوجب أمراً يخالف ما أباحه رسول الله .

كل هذه الهيئات التي ذكرها المفسرون محتملة , ولكن أصعب هذه الهيئات أن تمسك المرأة بطرف جلبابها لتدنيه علي وجهها وتبدي عيناً واحده أو العينين معاً إذ تظل يدها مشغولة بصفة دائمة وتظل معوقة عن معاناة بعض الأعمال التي تقتضي حركة اليدين معاً كغسل الثياب أو فلاحة الأرض كما تفعل المرأة الريفية, أوجِدَاد نخل كما ورد في السنة "خرجت امرأة تَجُدّ نخلها",ولاتستطيع أن تحمل طفلاً أو شيئاً, أو تفحص سلعة أو تركب دابة وتمسك بخطامها.كما أن رسول الله أمر المرأة باتخاذ الجلباب عند خروجها لصلاة العيد فقال : ((لتلبسها صاحبتها من جلبابها)). وهي بحاجة إلي أن تتحرر يدها أثناء الصلاة حتي تستطيع أن ترفع يديها للتكبير ثم لتركع وتسجد. أو كما كن في عهد النبي صلي الله عليه وسلم كالخروج في الغزو يسقين العطشي ويداوين الجرحي وربما باشرن القتال.


وأخيرا إذا كان ستر الوجه مشروعا فالأولي أن يتم بنقاب , فهو معروف من قديم من ناحية , وهو أثبت في الستر من ناحية ثانية.وأما حمل روايات "ويبدين عينا واحدة"علي وجوب هذه الهيئة بذاتها فهو حمل غير مقبول , فهو يعارض كما ذكرنا قوله صلي الله عليه وسلم ((لاتنتقب المحرمة)).


ونقول للذين يحاولون إثبات وجوب ستر الوجه بناء علي تلك الروايات التي أوردها الطبري وغيره , نقلول إن هذه الروايات ليست من قبيل الأدلة الشرعية القاطعة , إنما هي من قبيل المؤشرات التي يستأنس بها الباحث. ثم إنها فضلا عن أمر سندها وما يحتمله من صحة وضعف لاتنقل لنا سنة تقريرية أو قولية إنما هي اجتهاد من القائل بما يراه في معني الإدناء. ولو فرضنا جدلا أن الروايات نقلت لنا فعل بعض النساء علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم أي أوردت سنة تقريرية فلا تزيد دلالة ذاك الفعل علي جواز الأمر ولا دلالة فيه إطلاقا علي الوجوب.وأيا كان الأمر فقد اختلفت الأقوال ولا يمكن أن يتقرر واجب شرعي بمثل تلك الأقوال منفردة.


ونقول أخيرا لمعارضي مشروعية كشف الوجه :


إذا كانت هذه الأوصاف للجلباب كلها محتملة وهذه الهيئات للإدناء كلها محتملة فلماذا الوقوف عند هيئة واحدة والزعم أنها الهيئة الوحيدة الواجبة , وذلك دون دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلي الله عليه وسلم, بل دون سند من قول صحيح لصحابي جليل؟

وإذا كانت رواية الإدناء إلي الوجه وإبداء عين واحدة ضعيفة حين تسند لصحابي جليل هو ابن عباس , وصحيحة حين تسند إلي التابعي الكبير عَبيدة السلماني , فهل صحتها إلي عَبيدة تجعلها ترجح علي أقوال صحيحة أوردها البيهقي للصحابة الأجلاء ابن عباس وابن عمر وعائشة تقرر بأن ظاهر الزينة الذي يبدي للرجال الأجانب هو الوجه والكفان؟


تعقيب : الشريعة لم تدقق في التفاصيل , فالجلباب سواء كان على الكتف أم الرأس ليس غاية في ذاته , ولكن المهم هو اللباس السابغ الساتر لكل ما أمر الله بستره أيًّا كان اسمه أو شكله فهذه وسيلة تختلف باختلاف البيئات والأزمان.
قال الشيخ القرضاوي : ((إن القرآن الكريم قد ينص على بعض الوسائل، لأنها هي القائمة والمعمول بها في وقت نزوله، لا ليتعبّدنا باتخاذها أبد الدهر، فإذا وجد ما هو مثلها أو خير منها فلا حرج في تركها واتخاذه، ويكفي أن أضرب مثلاً قول الله تعالى: {وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّةٍ ومن رباطٍ الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوّكم} , فإنما نص على رباط الخيل لأنه إحدى الوسائل القوية المعروفة في ذلك الوقت، ولا حرج على المسلمين في عصرنا، وقبل عصرنا، إذا ما أعدوا بدل رباط الخيل، رباط الدبابات والمدرعات وغيرها، ما دامت تحقق الهدف الذي أومأت إليه الآية الكريمة، وهو إرهاب أعداء الله وأعداء المسلمين.
ومثل هذا يقال في لبس الجلباب فيمكن أن يستبدل به أي لباس آخر ما دام يحقق الهدف الذي أشارت إليه الآية كذلك في قوله تعالى: {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}.))

ذكر الألباني في "الرد المُفْحِم" الأحاديث الضعيفة والآثار الواهية التي استدل بها المخالفون علي وجوب ستر الوجه :

الحديث الأول: حديث ابن عباس في الكشف عن العين الواحدة.

للحديث علتين :

1. أبو صالح المصري عبد الله بن صالح فيه ضعف.
2. علي بن أبي طلحة تكلم فيه بعض الأئمة ولم يسمع من ابن عباس بل لم يره وقيل بينهما مجاهد.

وعن قول ابن عباس"وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد علي جبينها": أن إسناده ضعيف,ولكنه أرجح من رواية إبداء عين واحدة لأمور:

1. أنه الأقرب إلي لفظ "إدناء".
2. أنه الموافق لما صح عن ابن عباس أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة.
3.
أنه الموافق لقول ابن عباس " تدني الجلباب إلى وجهها ، ولا تضرب به". أخرجه أبو داود في " مسائله" بسند صحيح جداً.



4. أنه المنقول عن تلامذة ابن عباس كسعيد بن جبير فإنه فسر (الإدناء): بوضع القناع على الخمار وقال:" لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها".
وذكر نحوه أبو بكر الجصاص في" أحكام القرآن" عن مجاهد أيضاً مقروناً مع ابن عباس: " تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها".
ومجاهد ممن تلقى تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه.ثم تلقاه عن مجاهد قتادة رحمهما الله تعالى فإنه من تلامذته والرواة عنه فقال في تفسير (الإدناء) :"أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب". أخرجه ابن جرير بسند صحيح عنه.

والحديث الثاني: عن محمد بن كعب القرظي مثل حديث ابن عباس الأول في:
{يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ } قال:" تخمِّر وجهها إلا إحدى عينيها".
إسناده موضوع.


والحديث الثالث : من الضعيف الذي استدلوا به:" سؤال ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية (الإدناء)؟ فتقنَّع عبيدة بِملحفة وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطّى وجهه وأخرج عينه اليسرى". أخرجه السيوطي في " الدر" .

وبيان ضعفه من وجوه:

1.
أنه مقطوع موقوف فلا حجة فيه لأن عبيدة السلماني تابعي اتفاقاً فلو أنه رفع حديثاً إلى النبي صلي الله عليه وسلم لكان مرسلاً لا حجة فيه فكيف إذا كان موقوفاً عليه كهذا ؟! فكيف وقد خالف تفسير ترجمان القرآن:ابن عباس ومن معه من الأصحاب؟!

2.
أنهم اضطربوا في ضبط العين المكشوفة فيه فقيل: "اليسرى" –كما رأيت- وقيل:" اليمنى" وهو رواية الطبري وقيل: "إحدى عينيه " وهي رواية أخرى له ومثلها في " أحكام القرآن " للجصاص وغيرهما.


3. ذكره ابن تيمية في " الفتاوى" بسياق آخر يختلف تماماً عن السياق المذكور فقال:
" وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: أن نساء المؤمنين كنَّ يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق".

وإذا عرفت هذا فاعلم أن الاضطراب عند علماء الحديث علة في الرواية تسقطها عن مرتبة الاحتجاج بها حتى ولو كان شكلياً كهذا لأنه يدل على أن الراوي لم يضبطها ولم يحفظها على أن سياق ابن تيمية المذكور ليس شكلياً كما هو ظاهر لأنه ليس في تفسير الآية وإنما هو إخبار عن واقع النساء في العصر الأول وهو بهذا المعنى صحيح ثابت في أخبار كثيرة كما سيأتي في الكتاب بعنوان:" مشروعية ستر الوجه" ولكن ذلك لا يقتضي وجوب الستر لأنه مجرد فعل منهن ولا ينفي وجود من كانت لا تستر وجهها بل هذا ثابت أيضاً في عهده صلي الله عليه وسلم وبعده .


4. مخالفته لتفسير ابن عباس للآية كما تقدم بيانه فما خالفه مطرح بلا شك.انتهي


تعقيب : رواية ابن عباس " تدني الجلباب إلى وجهها ، ولا تضرب به".يحتمل أن تكون محمولة علي حالة الإحرام , فلا يستدل بها علي تفسير ابن عباس للآية.ومعنى قوله: (ولا تضرب به) أي لا تغطي به وجهها.

المعلم الثاني (من سورة النور):



قال تعالي: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }






























بدا: تُقال إذا كان الشيئ خفيّاً ثم يظهر بجلاء ظهوراً غير متوقع.

ظهر: إذا كان الشئ متوقعاً يُقال له ظهر وهي عكس بدا.

الزينة: ما يحصل به الزَيْن. والزين: الحسن



أولاً: القرآن يرخص بإبداء (ماظهر) منها, والبدو الظهور الواضح .

ثانياً: الوجه والكفان وما عليهما من زينة هو (ما ظهر) من المرأة عُرفاً أي بقصد وليس اضطرارياً, وهذا يناسب المعني اللغوي لكلمة ظهر أي ظهور الشئ متوقعاً.


إذن معنى الآية أنه لا يصح للمرأة المؤمنة أن تُظهِر زينتها إظهارا ساطعا (إلاّ ما ظهر منها) أي ما كان موضعه مما لا تستره المرأة وهو الوجه والكفان , وزاد أبي حنيفة القدمان.



وقد ذكر ابن كثير أن المشهور عند الجمهور تفسير { مَا ظَهَرَ مِنْهَا } بالوجه والكفين.



قال ابن القطان في ( النظر في أحكام النظر) ( ت سنة 628 ه) :

(( فمعني الآية :لايبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق إلا ما كان عادة ظاهرة عند التصرف, فما وقع من بدوه وإبدائه بغير قصد التبرج والتعرض للفتنة فلا حرج فيه , وبهذا يقع الفرق بين ما هو من الظاهرة ويظهر في العادة, إلا أن يستر بقصد كالوجه والكفين وما هو مستور إلا أن يظهر بقصد, يجوز لها إبداء الأول في أحوال التصرف والتبذل, ولايجب عليها تعاهده بالستر, ويحرم عليها إبداء الآخر في الأحوال كلها, ويجب عليها تعاهده بالستر حتي القدمين في حال المشي علي ما سنبين بعد إنشاء الله)).




(( وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن، وبلَّغوا عن النبي صلي الله عليه وسلم الشرع، وحضروا به خطاب المواجهة ، ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جرَّا ، لا لعادة النسوان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم )) .






قال ابن باديس :
(( وقد جاء تفسير الزينة الظاهرة عن السلف مرة بالوجه والكف ومرة بالكحل والخاتم.والثاني راجع للأول لأن الوجه محل الكحل والكف محل الخاتم.فالثاني فسّر علي حقيقة اللفظ والأول علي المراد ولما قال تعالي {ولا يبدين زينتهن} عم اللفظ الباطنة والظاهرة.ولما قال {إلا ما ظهر منها} خص الظاهرة فجاز إبداؤها وبقيت الباطنة علي المنع.وأفادت الآية منع كشف العنق والصدر والساق والذراع وجميع الباطن, وأباحت كشف الظاهر وهو الوجه والكفان,إذ هما ليسا بعورة من المرأة بإجماع))


ومن كتاب الرد المفحم للألباني ( ت سنة 1420 ه):

" سرد أسماء الصحابة الذين فسروا الإستثناء فيها بالوجه والكفين ، مع ذكر بعض مخرجيها ومن صحح بعضها، ليعلم القراء جهل من خالفها، أو أنكر شيئاً منها، أو ضلل من تمسك بها!

1- عائشة رضي الله عنها.عبد الرزاق وابن أبي حاتم" الدر المنثور"و ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه ابن حزم.


2- عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي وصححه ابن حزم أيضاً وله عنه كما سبق سبعة طرق.














3- عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ابن أبي شيبة وصححه ابن حزم.



4- أنس بن مالك رضي الله عنه. وصله ابن المنذر وعلقه البيهقي.



5- أبو هريرة رضي الله عنه. ابن عبد البر في " التمهيد".



6- المسور بن مخرمة رضي الله عنه. ابن جرير الطبري.



قال ابن أبي شيبة رحمه الله في " المصنف في: حدثنا زياد ابن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عن ابن عباس: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ }: قال: الكف ورقعة الوجه".



قلت: وهذا إسناد صحيح،لا يضعفه إلا جاهل أو مُغرض، فإن رجاله ثقات، فأبدأ بشيخ ابن أبي شيبة زياد بن الربيع، فهو ثقة دون أي خلاف يذكر، وقد احتج به البخاري في "صحيحه". وصالح الدهان ثقة أيضاً، كما قال ابن معين. وقال احمد في "العلل" : " ليس به بأس ". وذكره ابن حبان في "الثقات" .
وأما جابر بن زيد – وهو أبو الشعثاء الأزدي- فهو أشهر من أن يذكر، ومن ثقات التابعين المشهورين بالأخذ عن ابن عباس، وخرَّج له الشيخان، وشهد له ابن عباس بأنه من العلماء بكتاب الله وهو الذي تلقى عن ابن عباس تفسير (الإدناء) بقوله: " تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به" وهو الذي كان يأمر هند بنت المهلب أن تضع الخمار على الجبهة، أي: وليس على الوجه." انتهي

ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه:
قال ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ( 3\546) :
حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
ورواه أيضا يحي بن معين كما في (الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين برواية المروزي عنه) ص 90 رقم (14) قال ابن معين ثنا يحيى بن يمان ثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال : الكف والوجه.
وهذا إسناد صححه ابن حزم والألباني .

ما جاء عن عائشة رضي الله عنها:
ذكر السيوطي في الدر المنثور:
أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والَفَتخ، وضمت طرف كمها.
وطرف الكم ينتهي عند المعصم
وفي مصنف بن أبي شيبة: وعن عائشة , ما ظهر منها الوجه والكفان , وروي عن بن عمر.

ما جاء عن أنس رضي الله عنه:
روى ابن المنذر في "تفسيره" عن أنس بن مالك قال: «الكحل والخاتم». قال ابن حزم في المحلى : «وقد روينا عن ابن عباس في {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: "الكف والخاتم والوجه". وعن ابن عمر: "الوجه والكفان". وعن أنس: "الكف والخاتم". وكل هذا عنهم في غاية الصحة. وكذلك أيضا عن عائشة، وغيرها من التابعين.

ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه:
جاء في التمهيد لابن عبد البر:
وقد روى عن أبي هريرة في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال القلب والفتخة رواه
ابن وهب عن جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد أن أبا هريرة كان يقول فذكره , قال جرير بن حازم القلب السوار والفتخة الخاتم.

ما جاء عن المسور بن مخرمة :
جاء في تفسير الطبري:
حَدَّثَنَا الْحَسَن , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنِ الزُّهْرِيّ , عَنْ رَجُل عَنِ الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَة , فِي قَوْله : { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قَالَ : الْقُلْبَيْنِ , وَالْخَاتَم , وَالْكُحْل : يَعْنِي السِّوَار

ملاحظة: هذا التفسير من هؤلاء الصحابة ليس من قبيل الرأي الذي يحتمل الصواب أو الخطأ , فهؤلاء الصحابة عاصروا نزول الوحي , وهم أعرف الناس بعد النبي صلي الله عليه وسلم باللسان العربي المبين ومدلولاته والقرآن نزل بلغتهم.ولا يعقل أن يفسروا الآية بخلاف ما هو واقع في زمانهم, لأن كلامهم شهادة عن علم حسي وقضية مشاهدة.

ما ورد عن التابعين في أن المستثنى هو الوجه وزينته والكف وزينتها:



1- عطاء بن أبي رباح -رحمه الله-:
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن هشام بن الغاز قال: سمعت عطاء يقول: الزينة الظاهرة الخضاب والكحل.
وأخرج الطبري بسند صحيح عن عطاء أنه قال في قوله تعالى {إلا ما ظهر منها}: الكفان والوجه.

2- قتادة بن دعامة -رحمه الله-:
أخرج عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى{إلا ما ظهر منها}: المسكتان والكحل.ورواه من طريقه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عنه.
وأخرج الطبري في التفسير بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى {إلا ما ظهر منها}: الكحل والسواران والخاتم.

3- عبد الرحمن الأوزاعي -رحمه الله-:
أخرج الطبري في تفسيره بسند حسن أن الأوزاعي سئل عن قوله تعالى {إلا ما ظهر منها} قال : الكفين والوجه.

4- عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -رحمه الله-:
أخرج الطبري في تفسيره بسند صحيح عنه أنه قال في قوله تعالى{إلا ما ظهر منها} من الزينة الكحل والخضاب والخاتم ؛ هكذا كانوا يقولون وهذا يراه الناس.
وابن زيد بن اسلم وإن كان ضعيفا في روايته عن غيره كما هو معلوم إلا أنه صاحب تفسير كما قال الذهبي وصالح في نفسه كما قال أبو حاتم وهذا رأيه.

5- الحسن البصري -رحمه الله-:
أخرج ابن أبي الدنيا في العيال بسند صحيح عن الحسن قال: ما ظهر منها الوجه والثياب.
وأخرج الطبري بسندين صحيحين عن الحسن أنه قال: الوجه والثياب.
والسند الأول لا خلاف فيه وقد احبننا أن نذكر السند الثاني:
قال الطبري:حدثنا ابن بشار (وهو ثقة روى له الجماعة)، قال ثنا ابن أبي عدي (ثقة روى له الجماعة وشذ أبو حاتم في الحكم عليه)، وعبد الأعلى (وهو ابن عبد الأعلى وهو ثقة)، عن سعيد (هو ابن أبي عروبة ثقة معروف) ، عن قتادة ( وهو ثقة ربما دلس إلا أنه أعلم أصحاب الحسن كما قال أبو زرعة و أكبرهم كما قال أبو حاتم ) ، عن الحسن ، في قوله : {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهرمنها} قال : الوجه والثياب .وهذا سند صحيح.

6- الشعبي -رحمه الله-:
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الشعبي قال في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها": الكحل والثياب.

7- مكحول -رحمه الله-:
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح أن مكحول قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان.

8- وكيع -رحمه الله-:
أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عكرمة قال: "ما ظهر منها" قال: الوجه وثغرة النحر.

وفي جزء يحيى بن معين بسند صحيح عن عكرمة في قوله تعالى "إلا ما ظهر منها" قال: ثيابها وكحلها وخضابها.


وقال ابن مسعود: هي الثياب


أولا : ليس في هذا القول نفي لكشف الوجه.ولا يوجد أثر ينفي هذا الفهم.وقد رأينا من التابعين من جمع بين الوجه والثياب.

ثانيا : الاستثناء في الآية {إلا ما ظهر منها}: بعد النهي عن إبداء الزينة فيه إشارة إلى نوع من الرخصة والتيسير,وظهور الثياب الخارجية ليس فيه شيء من الرخصة أو رفع الحرج,لأنه أمر اضطراري لاحيلة فيه.

ثالثا : إن ابن عباس وابن مسعود عاشا في زمان واحد وفي مكان واحد وأمامهما نساء عهد نبوي واحد , فهل يعقل أن يري ابن عباس أن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها ويري ابن مسعود أن علي المرأة سترهما ؟!

هذا التفسير من ابن مسعود مؤول أو مفسر بما ورد عن ابن مسعود نفسه بإسناد صحيح كما عند ابن ابى شيبة بأن الزينة زينتان ظاهرة وهى التى يجوز إبدائها وهى الثياب وأما الباطنة فالتى لا يجوز إبدائها كالكحل والقرط والخلخال,أي أن الوجه والكفين لا علاقة لهما بالزينة عند ابن مسعود , وهذا ظاهر خاصة ما ورد عن ابن مسعود نفسه باسناد حسن عن تفسيره لقوله تعالى {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ } بأنه قال هى الطوق والقرطين ولم يقل الوجه والكفين.


إذن لايوجد تناقض بين ابن عباس وابن مسعود في مسألة الوجه والكفين.



قال الألباني في "جلباب المرأة المسلمة":


هذا التفسير- وإن تحمس له بعض المتشددين- لا ينسجم مع بقيه الآية, وهي {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ...} فالزينة الأولي هي عين الزينة الثانية, كما هو معروف في الأسلوب العربي: أنهم إذا ذكروا إسماً معرفاً ثم كرروه , فهو هو , فإذا كان الأمر كذلك, فهل الأباء ومن ذكروا معهم في الآية لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلي ثيابهن الباطنه؟!

ولذلك قال الجصاص (ت:370هـ) في أحكام القرآن: قول ابن مسعود في أن ما ظهر منها هو الثياب لا معني له لأنه معلوم أنه ذكر الزينة والمراد العضو الذي عليه الزينة, ألا تري أن سائر ما تتزين به من الحلي والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال إذا لم تكن هي لابستها, فعلمنا أن المراد مواضع الزينة كما قال تعالي في نسق الآية {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ } إذ المراد به مواضعها قطعاً.وموضع الزينة عندنا هو الوجه والكفان, لأن الكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف, فإذا أباح النظر إلي زينة الوجه والكف فقد اقتضي ذلك لا محالة إباحة النظر إلي الوجه والكف.



قال ابن عاشور:

وقوله: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} أعيد لفظ {ولا يبدين زينتهن} تأكيداً لقوله {ولا يبدين زينتهن} المتقدم وليبني عليه الاستثناء في قوله: {إلا لبعولتهن} إلخ الذي مقتضى ظاهره أن يعطف على {إلا لبعولتهن} لبعد ما بين الأول والثاني، أي ولا يبدين زينتهن غير الظاهرة إلا لمن ذُكروا بعد حرف الاستثناء لشدة الحرج في إخفاء الزينة غير الظاهرة في أوقات كثيرة، فإن الملابسة بين المرأة وبين أقربائها وأصهارها المستثنين ملابسة متكررة فلو وجب عليها ستر زينتها في أوقاتها كان ذلك حرجاً عليها.


وأخيرا إذا تأملنا الروايات المختلفة نجد أن كل رواية تذكر بعض ما يمكن أن يستثني.وربما قصد القائل ما يستثني علي سبيل المثال لا الحصر.فالثياب من الزينة الظاهرة والوجه من الزينة الظاهرة واليدان من الزينة الظاهرة والكحل والخاتم والخضاب من الزينة الظاهرة.



تفسير الإمام الطبري ودلالتة:
ورد في جامع البيان : وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفين , يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل والخاتم والسوار والخضاب, وإنما قلنا ذلك أولي الأقوال في ذلك بالتأويل "لإجماع الجميع" علي أن علي كل مصلي أن يستر عورته في صلاته, وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها.... فإذا كان ذلك من جميعهم "إجماعا" كان معلوما بذلك أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال, لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره.وإذا كان لها إظهار ذلك , كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالي ذكره بقوله {إلا ما ظهر منها} لأن كل ذلك ظاهر منها.
هنا نلمح فيما أبداه من رأي دلالة هامه , ذلك أن رأيه في هذه القضية هو شهادة رجل علي عصره.فأمر الزي مما يعم تطبيقه المجتمع كله , ويستفيض العلم به بين العامة والخاصة.فلو كان ستر الوجه واجبا لعم واستفاض العلم به في عصر الطبري , أي في القرن الثالث الهجري , بل لعملت به أيضا عامة نساء المؤمنين ولم تخالفه إلا امرأة مستهترة مجاهره بالعصيان.





























المعلم الثالث (من سورة النور):
قال تعالي:{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ َ}
الخُمُر: جمع خِمار وهو بالنسبة للمرأة غطاء الرأس، والجيوب: جمع جيب وهو فتحة الصدر من القميص ونحوه
.

في معجم لسان العرب لابن منظور : والخِمَارالنصيف وهو ما تغطّي بِه المرأَة رأسها.

فالمعني لي الخمار علي العنق والصدر ولم يؤمر بلبسه علي الوجه.

قال ابن جرير:وقوله:{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ } يقول تعالى ذكره وليلقين خمرهن وهى جمع خمار على جيوبهن، يسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن.
قال ابن القطان الفاسي : ( ويتأيد المعنى الذي حملنا عليه الآية من أن الظاهر هو الوجه والكفان بقوله تعالى المتقدم متصلا به :{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ} فإنه يفهم منه أن القرطة قد يغفلن عند بدو وجوههن عن تعاهد سترها فتنكشف فأمرن أن يضربن بالخمر على الجيوب حتى لا يظهر شيء من ذلك إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر حين التصرف إلا أن يستر بقصد وتكلف مشقة وكذلك الكفان.وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر يسدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية فأمر الله سبحانه بضرب الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر. وبالغ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار فزدن فيه تكثيف الخمر.



  • عن عائشة رضي الله عنها قالت:"يرحم الله نساء المهاجرين الأُوَل لما أنزل الله{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ} شققن مروطهن فاختمرن بها, وفي رواية أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها".


مروطهن: جمع مرط وهو كل ثوب غير مخيط تتلفع به المرأة أو تجعله حول وسطها.حاشية : جانب الشئ وطرفه.



  • عن أم علقمة عن أبي علقمة قالت :" رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت علي عائشة و عليها خمار رقيق يشف عن جبينها فشقته عائشة عليها و قالت أما تعلمين ما انزل الله في سورة النور ثم دعت بخمار فكستها ".



إذن راعَى الشارع الحكيم زِيَّ المرأة من أعلى فقال{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} ومـن الأدنى فقال: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}

قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثني الزنجي بن خالد حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة قالت: فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة -رضي الله عنها-: إن لنساء قريش لفضلاً, وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقًا بكتاب الله ولا إيمانًا بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}. انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى ذي قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان.
الحديث ضعفه الألباني , والاعتجار بمعنى الاختمار ففي (الصحاح): والمعجر ما تشده المرأة على رأسها, يقال: اعتجرت المرأة.


المعلم الرابع (من سورة النور):


قال تعالي: {
وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}

الضرب بالأرجل إيقاع المشي بشدة .

قال ابن حزم:
هذا نص علي أن الرجلين والساقين مما يخفي ولا يحل ابداؤه.


ووجوب ستر الساقين ورد في حديث فاطمة بنت قيس حيث قال لها صلي الله عليه وسلم (فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيري القوم منك بعض ما تكرهين).
بعد عرض هذه الآيات من سورة الأحزاب وسورة النور نحب أن نوضح أن آية سورة الأحزاب :{يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} ترسم أدبا خاصاً بخروج المؤمنات متميزات عن الإماء بإدناء الجلاليب وذلك صيانة لهن من أذي السفهاء ,ثم نزلت آيات سورة النور ترسم النهج الواجب لتنظيم رؤية الرجال النساء ورؤية النساء الرجال , وذلك
أولا
ًً: بأمر الفريقين بالغض من أبصارهم , قال تعالي :
{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}, {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}
وثانياً
:بتضييق مجال فتنة زينة المرأة إلي أقصي حد ممكن.فقد كانت المرأة تضع الخمار علي رأسها وتسدله من وراء ظهرها فيظهر منها مع الوجه والكفين الأذنان والعنق والنحر,كما يظهر ما علي هذه الأعضاء من زينة,فالكحل في العينين والخضاب في اليدين والأقراط في الأذنين والقلادة في النحر. فجاء قوله تعالي{وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } يأمر باخفاء زينة المرأة باستثناء ما كان ظاهراً منها أي ما كان من طبيعته الظهور حسب العرف القائم , وكانت تلك الزينة المذكورة كلها تظهر عادة مع ستر المرأة بدنها بالخمار والدرع السابغ فنزل قوله تعالي : {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ} لتستر المرأة بخمارها الأذنين والعنق والنحر , فيضيق بذلك مجال الزينة الظاهرة ويقتصر الإبداء علي ما في الوجه والكفين فضلا عن الثياب ولا شئ أكثر من ذلك. ولو أن الخمار لم يضرب علي الجيب لظلت زينة الأذنين والعنق والنحر ظاهرة , وهذا غير مقصود الشارع .

**ربما تعرض الإماء لأذي السفهاء لأنه لم يعرف الزنا إلا فيهن كما قالت هند : أوتزني الحرة؟!
والآية لا تبيح التعرض للإماء ولكنها تعطي مزيد حرمة لحق الحرائر ومنهن أمهات المؤمنين.
وتمييز الحرائر عن الإماء بلبس الجلابيب ليس تفريقا يقصد به التهوين من حقوق الإماء , وإنما القصد منه التخفيف عن الإماء لما في الرق من مهانة معنوية مع كونهن مكلفات بالكثير من المهنة والعمل.كما خفف عن القواعد من النساء لضعف الرغبة فيهن وضعف رجاءهن للنكاح.فرفع المشقة والحرج مناسبته ظاهره , وليس في شيء من تلك الفروق تفريط في أصل الطهارة والعفة المطلوبة شرعا.




















الشرط الثاني في لباس المرأة:










التزام الاعتدال في زينة الوجه والكفين والثياب

تمهيد :

الاعتدال سمة من سمات الإسلام , وهو في الزينة وغيرها ضد الغلو والإسراف. وينبغي أيضا عند التزين مراعاة عرف المؤمنات في كل مجتمع,وذلك حتي لا يكون في الزينة نوع شهرة تلفت الأنظار. ولا حرج في اختلاف العرف من بلد إلي بلد,ولكن يظل شرط الاعتدال يحكم الأعراف جميعها.


من الزينة الظاهرة : الخضاب في اليدين والكحل في العينين وشيء من الطيب في الخدين. ولم يعفها الشارع من الالتزام بقدر من الزينة إلا في حال الحداد علي الميت,وهو ثلاثة أيام لا تزيد, اللهم إلا علي زوج فأربعة أشهر وعشر,أو حتي تضع المرأة إن كانت حاملا. وعلي المرأة أن تلتزم بالتزين الفعلي للخروج من الإحداد وهذا ما فعلته أم حبيبة وزينب بنت جحش وأم عطية :

  • عن زينب بنت أبي سلمة قالت : لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت غنية عن هذا لولا أني سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدّ علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا). (رواه البخاري ومسلم)


الصفرة : نوع طيب مخلوط بزعفران أصفر اللون.
عارضيها : العارض هو جانب الوجه وصفحة الخد.

  • عن زينب بنت أبي سلمة : ... دخلت علي زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت:ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحد علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج أربعة أشهر وعشرا.



  • وعن محمد بن سيرين قال:توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها, فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت:نهينا أن نُحد أكثر من ثلاث إلا بزوج.



الالتزام بالاعتدال يعني أن تمضي المرأة في حياتها العادية علي سجيتها وفي زينتها المعتدلة الظاهرة,فهذا هو سمتها في عامة أحوالها. وهي لن تقصد إلي التزين عندما تسعي إلي لقاء الرجال, أو عندما يسعي الرجال إلي لقائها.فهذا لا يليق بالمرأة المؤمنة التي تتحري اجتناب مثيرات الفتنة.إنما هؤ الزينة الظاهرة سواء أقامت في البيت أو غادرته,وسناء دخل عليها نساء أو دخل عليها رجال.

ما ظهر من الزينة فمن طبيعته قدر من الثبات والدوام,فلا يزول إلا بمضي شهور وذلك حال الخضاب,أو بمضي الأيام وذلك حال الكحل.أما أنواع الطيب والأصباغ كالزعفران فلابد من مضي بعض الوقت لتزول , خاصة وأنها من طيب النساء الذي من خواصه ظهور لونه وخفاء ريحه.


وهذا يعني أن المرأة إذا تزينت بمثل تلك الزينة وهي في بيتها بين محارمها,ثم دخل علي الأسرة رجال من غير المحارم أو خرجت المرأة لقضاء مصلحة لها,فلابد أن يري الرجال ما ظهر من زينتها التي تزينت بها وهي في بيتها.وسبحان ربنا الرؤوف الرحيم,فإنه لم يحرج مثل تلك المرأة,ولم يفرض عليها الامتناع عن لقاء الرجال أو إزالة تلك الزينة , بل استثناها سبحانه مما يجب أن تخفيه من زينتها وقال:
{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.

إن تزين المرأة المسلمة بقدر من الزينة الظاهرة في عامة أحوالها أصل فطري تقتضيه فطر المرأة التي خلقا الله محبة للزينة من نشأتها المبكرة قال تعالي {أو من يُنَشَّأ في الحِلْيَة}, والإسلام دين الفطرة , لذل يوجب علي المؤمنين والمؤمنات أو يندبهم إلي اتباع الفطرة.


ويتأكد الأصل الفطري في ضرورة التزين حين ينكر صحابي جليل علي زوجة صاحبه اجتنابها الزينة:


  • فعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال:آخي النبي صلي الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء, فزار سلمان أبا الدرداء, فرأي أم الدرداء متبذلة فقال لها : ماشأنك؟! قالت:أخوك ليس له حاجة في الدنيا... (رواه البخاري)


متبذلة:أي لابسة ثياب البذلة وهي المهنة,والمراد أنها تاركة ثياب الزينة.


ويتأكد الأمر الشرعي بندب تزين المرأة الزينة الظاهرة,حين يتعجب أمهات المؤمنين من بذاذة امرأة مؤمنة,ويزداد الأمر توكيدا حين ينكر الرسول
صلي الله عليه وسلم حال تلك المرأة:


  • فعن أبي موسي الأشعري قال : دخلت امرأة عثمان بن مظعون علي نساءالنبي صلي الله عليه وسلم فرأينها سيئة الهيئة, فدخل النبي صلي الله عليه وسلم فذكرن ذلك له. فلقيه فقال:يا عثمان أما لك فِيَّ أسوة... فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقلن لها: مَهْ.قالت أصابنا ما أصاب الناس.(رواهالطبراني)



البذاذة:سوء الحال ورثاثة الهيئة


وكما أن التزين تقتضيه فطرة المرأة , فهو كذلك أصل فطري يقتضيه حب الجمال الذي فطر الله الناس عليه .فالرجل يتجمل برداء وعمامة , والمرأة تتجمل بكحل وخضاب.
قال الفخر الرازي في تفسيره : ( أما الذين قالوا الزينة عبارة عما سوي الخلقة فقد حصروه في أمور ثلاثة:أحدها الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة في حاجبيها والغمرة في خديها والحناء في كفيها وقدميها. وثانيها: الحلى كالخاتم والسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط. وثالثها: الثياب).




















الوسمة: نبات عشبي للصبغ , يخضب بورقه الشعر الأسود










الغُمْرة في خديها : الغمرة الزعفران.واغتمرت المرأة طلت وجهها بالغمرة ليصفوا لونه.
الزعفران : نبات أصفر اللون يُصْبَغ به ويُطَيَّب

قال ابن العربي
:
( إن الزينة نوعان: خلقية ومصطنعة.فأما الخلقية: فمعظم جسد المرأة وخاصة: الوجه والمعصمين والعضدين والثديين والساقين والشعر.وأما المصطنعة:فهي ما لا يخلو عنه النساء عرفاً مثل : الحلي وتطريز الثياب وتلوينها ومثل الكحل والخضاب بالحناء والسواك. ...والظاهر من الزينة المصطنعة ما في تركه حرج على المرأة من جانب زوجها وجانب صورتها بين أترابها ولا تسهل إزالته عند البدوّ أمام الرجال وإرجاعه عند الخلو في البيت ، وكذلك ما كان محل وضعه غير مأمور بستره كالخواتيم بخلاف القرط والدمالج ).


ونسوق فيما يلي الأدلة التفصيلية من السنة المطهرة علي كل نوع من أنواع الزينة:

أولا: زينة الوجه:

( أ ) صفة غالب طيب المرأة:


  • عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ( رواه الترمذي)


هذا الوصف لطيب النساء يفيد أنه نوع من الأصباغ تتجمل به المرأة.

  • وعن عمران بن حصيين أن نبي الله قال:...ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له.قال سعيد(أحد الرواة) أراه قال:إنما حملوا قوله في طيب النساء علي أنها إذا خرجت.فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت.


(ب) أنواع من الطيب يزين بها الوجه :

ورد في فتح الباري:طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك.

ورد في المعجم الوسيط: الخُمْرة أخلاط من الطيب تطلي بها المرأة وجهها ليحسن لونها.


  • عن أم سلمة قالت : كانت النفساء تجلس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم أربعين يوما فكنا نطلي وجوهنا بالوَرُس من الكَلَف.(رواه الترمذي)


الورس : نبات أصفر طيب الرائحة يصبغ به.
الكلف : نَمَش يعلو الوجه كالسمسم أو حُمْرة كَدِرَة تعلو الوجه.

  • عن زينب بنت أبي سلمة قالت : لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها ...



  • عن عائشة زوج النبي صلي الله عليه وسلم قالت : كانت امرأة بن مظعون تختضب وتطيب فتركته.فدخلت علي فقلت لها : أمُشْهِد أم مُغِيب؟فقالت : مشهد كمغيب.فقلت : مالك؟ فقالت : عثمان لا يريد الدنيا و لا يريد النساء.(رواه أحمد)


المشهد : من كان زوجها حاضرا

المغيب : من كان زوجها غائبا


(ج) الكحل في العينين :


  • عن أم عطية قالت: كنا ننهي أن نحد علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج أربعة أشهر وعشرا, ولا نكتحل ولانطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً... .(رواه البخاري ومسلم)



  • حديث سبيعة في رواية أحمد: ... فلقيها أبو السنابل...وقد اكتحلت واختضبت.



  • عن جابر:.. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلي الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. (رواه مسلم)




















ثانياً: زينة الكفين:











( أ ) الخضاب :


  • حديث سبيعة: ... وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت.



(ب) الخاتم :

  • عن ابن عباس قال: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه.



(ج) السوار :

  • عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وعليها أسورة من ذهب فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا،قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديا زكاته. (رواه أحمد)



ثالثاً: زينة الثياب :






















  • عن أنس بن مالك ( أنه رأي علي أم كلثوم بنت رسول الله برد حرير سيراء ( كساء مضلع بالحرير). (رواه البخاري)















  • عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله – والنساء ينصر بعضهن بعض- قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقي المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. (رواه البخاري)



إن بعض العادات أُلبست ثوب الدين مثل السواد في لباس المرأة , فالشرع لم يحدد لونا معينا لثياب الرجال ولا لثياب النساء, فيكون أمر اللون علي الإباحة ويبقي قدر الزينة المعتدلة في الثياب خاضعا لعرف المسلمين في كل بلد.

وإنه لمن المعروف والمشاهد في عصرنا وكل العصور أن زينة أو لونا يكون سائدا بين عامة نساء المؤمنين ومقبولا من علمائهم في قطر ما ويكون مستغربا بين المسلمين في قطر آخر وربما أنكروه.وكما يتغير اللون والطراز من قطر إلي آخر فإنهما يتغيران أيضا من عصر إلي عصر في القطر الواحد.


  • ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران وقال جابرلا أرى المعصفر طيبا ولم ترعائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة.(رواه البخاري)


انظر كيف ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا بأسا بلبس الأسود والمورد ، ثم نرى من يلزم النساء لبس الأسود، ويكره ما سواه دون دليل، بل مخالفا للدليل.


  • قال أُسامة بن زيد : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّة كثيفة ، كانت مما أهداها له دحية الكلبي ، فكسوتها امرأتي) .رواه أحمد)



  • وقال دحية بن خليفة الكلبي : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية ، فقال : اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا ، وأعط الآخر امرأتك تختمر به ... وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها.(رواه أبو داود)



القباطي : ثياب بيض رقاق من كتان لين تلتصق بالجسد فتظهر شكله. وسميت القبا طي لانها من نسج أقباط مصر.



ورد في "جلباب المرأة المسلمة" للألباني:

واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملوناً بلون غير البياض أو السواد، كما يتوهم بعض النساء الملتزمات، وذلك لأمرين :

الأول : قوله صلي الله عليه وسلم : ( طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه...)) رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح.

والآخر : جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك، وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في (( المصنف )) :


1ـ عن ابراهيم , وهو النخعي : أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلي الله عليه وسلم ، فَيرا هُنَّ في اللحف الحمر .

2ـ عن ابن أبي مليكة قال : رأيت على أم سلمة درعاً وملحفة مصبغتين بالعصفر .

3ـ عن القاسم ـ وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق ـ أن عائشة كانت تلبس الثياب المُعَصْفرة، وهي مُحْرِمة .وفي رواية عن القاسم :أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر، وهي مُحْرِمَة .


4ـ عن هشام عن فاطمة بنت المنذرأن أسماء كانت تلبس المعصفر، وهي مُحْرِمة .


5ـ عن سعيد بن جبير أنه رأى بعض أزواج النبي صلي الله عليه وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة .اهـ

الثوب المعصفر هو المصبوغ بالعصفر - وهو نبات يصبغ صباغا أحمر - ولهذا كان غالب مايصبغ بالعصفر يكون أحمر.

لون الثوب يطلق على الغالب من ألوانه إذا كان هناك ثمة ألوان عدة , والثوب الأحمر يكون غالب لونه أحمر وليس حمره بين ثنايا الثياب , فهذا يسميه العرب ثوب المعصب.
وقد روي أبو داود في المراسيل: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب مشبع بعصفر فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال: "لك غيره؟" قالت: لا .قال : "فأحرمي فيه".لاحظ قوله "بثوب مشبع بعصفر".
قال ابن عبد البر في التمهيد : (وأما النساء فإن العلماء لا يختلفون في جواز لباسهن المعصفر المفدم والمورد والممشق ... قال : (المفدم عند أهل اللغة المشبع حمرة، والمورد دونه في الحمرة كأنه والله أعلم مأخوذ من لون الورد).


هل يشترط اللون الداكن لثياب النساء:

من النصوص السابقة يتبين لنا أنه لا يشترط اللون الداكن , فاللون الوردي يكون زاهيا , والأبيض طبعا لا يكون داكنا , وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه قالت: (رأيت على عائشة ثيابا حمرا كأنها شرر وهي محرمة) (رواه ابن سعد في الطبقات)
والشرر لا يكون داكنا ، والعرب أعلم بالوصف اللغوي لما يقولون فالأحمر الداكن يسمونه قرمزيا.
وعند ابن أبي شيبة عن قتادة أن عمر بن الخطاب رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال: (دعوا هذه البراقات للنساء) وتدليس قتادة في مثل هذا لا يضر، وقد وصله ابن عبد البر في الاستذكار عن امرأة عجوز لم تسم.
وقول عائشة: " لجلدها أشد خضرة من ثوبها " دال على أن الخمار الأخضر أفتح في اللون من لون جلدها.

****
يستدل البعض علي استحباب لبس السواد بقول عائشة : (فأصبح عند منزلي فرأي سواد إنسان نائم) أي رأي شخص , وقوله صلي الله عليه وسلم (فأنت السواد الذي رأيته أمامي) أي أنت الشخص.

فالسواد في اللغة يطلق علي كل شخص.جاء في لسان العرب :


والسَّوادُ والأَسْوِداتُ والأَساوِدُ: جَماعةٌ من الناس، وقيل: هُم الضُّروبُ المتفرِّقُون.
وفي الحديث: أَنه قال لعمر، رضي الله عنه: انظر إِلى هؤلاء الأَساوِدِ حولك أَي الجماعاتِ المتفرقة.
ويقال: مرّت بنا أَساودُ من الناسِ وأَسْوِداتٌ كأَنها جمع أَسْوِدَةٍ، وهي جمعُ قِلَّةٍ لسَوادٍ، وهو الشخص لأَنه يُرَى من بعيدٍ أَسْوَدَ.
والسوادُ: الشخص؛ وصرح أَبو عبيد بأَنه شخص كلِّ شيء من متاع وغيره، والجمع أَسْودةٌ، وأَساوِدُ جمعُ الجمعِ.
ويقال: رأَيتُ سَوادَ القومِ أَي مُعْظَمَهم.
والسَّوادُ الأَعظمُ من الناس: هُمُ الجمهورُ الأَعْظمُ .

وفهم البعض من حديث الغربان استحباب لبس الأسود , فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (( لما نزل{يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساءُ الأنصار كأن على رؤسهن الغربان من الأكسية)) وليس في الحديث سوي وصف لغطاء الرأس دون البدن ولنساء الأنصار وليس المهاجرين , والأسود لم يكن مقصودا لذاته.

****
إن الاعتدال في قدر الزينة التي تزين الثياب يجعلها لا تلفت أنظار الرجال ولا يمكن وصفها بالتبرج, لأن التبرج يعني أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما تستدعي به شهوة الرجال,أما كون الثياب ذات ألوان جميلة لكنها غير صارخة، وفي طُرز جميلة لكن غير جاذبة للأنظار، وكون هذه الألوان وهذه الطُرز متعارفا عليها وسائدة بين النساء المسلمات، كل ذلك يجعلها لا تستدعي شهوة الرجال

الشرط الثالث في لباس المرأة :




















أن يكون صفيقاً لا يشف












  • يقول الرسول صلي الله عليه وسلم : ( سيكون في آخر أمتي نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، على رؤوسهنَّ كأسمنة البخت، العنوهنَّ فإنهنَّ ملعونات )) رواه الطبراني في المعجم الصغير بسند صحيح .

زاد في حديث آخر: (( لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإنَّ ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا )). (رواه مسلم)


قال ابن عبد البر : ( أراد النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالإسم، عاريات في الحقيقة )) .



  • وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت ( رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عائشة عليها، وقالت : أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور ؟! ثم دعت بخمار فكستها )). (رواه ابن سعد)


وفي قول عائشة رضي الله عنها ( أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور ؟ ) إشارة إلى أن من تسترت بثوب شفاف أنها لم تستتر،ولم تأتمر بقوله تعالى في السورة المشار إليها { وليضربن بخمرهن على جيوبهن } ، وهذا بين لا يخفى .

الشرط الرابع في لباس المراة :
أن يكون فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها























  • قال أُسامة بن زيد : ( كساني رسول الله صلي الله عليه وسلم قبطيةً كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي ، فكسوتها امرأتي ، فقال:ما لك لم تلبس القبطية ؟ قلت: كسوتها امرأتي ، فقال: مُرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها) رواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وأحمد والبيهقي بسند حسن .















فقد أمر صلي الله عليه وسلم بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة وهي شِعَار يلبس تحت الثوب ليمنع بها وصف بدنها.


والعظام كناية عن اللحم ففي الحديث أن تميما الداري قال لرسول الله لما بَدُنَ ألا اتخذ لك منبرا يحمل عظامك.


لذا لا حرج علي المرأة أن تلبس ما يصف حجم بعض أعضائها ذات العظام البارزة كالرأس والكتفين والقدمين والكعبين,ما دامت هذه الأعضاء مستورة بثياب لا تشف كما أن وصفها لا يبرز شيئا من فتنة المرأة.



الشرط الخامس في لباس المرأة :
أن يكون مما تعارف عليه مجتمع المسلمين




























  • عن ابن عمرعن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه ناراً )) رواه أبو داود

















والحديث يشير إلي من يلبس لباسا فيه شذوذ عن ملابس مجتمعه المسلم , ويقصد من ذلك أن يشد أبصار الناس إليه ويشهر بينهم.أما من يلبس لباسا يخالف العرف العام,ولا يقصد الشهرة لكن دافعة مصلحة ما,فهذا له شأن آخر.

حقا إن رعاية العرف أمر مندوب إليه وينبغي للمسلم الحرص عليه , ولكن إذا دعاه صالح ,أو دعته حاجة إلي اتخاذ لباس فيه نوع مخالفة لما ألفه الناس,فلا حرح,وبقدر الحاجة أو المصلحة تخف كراهية مخالفة العرف.


قال الإمام الطبري :"إن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة".


والعرف الذي به اعتبار ما كان غير مخالف للشرع , فإن لم يكن كذلك فلا حرمة له ولا اعتبار. وقد يعتاد المجتمع الإسراف والتبذير في أمر اللباس وغيره. ويحتاج المسلم الداعية أو المصلح أن يخالف ما ألفه الناس مما يكون غيره أصلح لهم وأليق بدينهم.



الشرط السادس في لباس المرأة :
أن يكون مخالفاً في مجموعه للباس الرجال.


























  • عن ابن عباس قال : (( لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال )) رواه البخاري.

















إن الحديث ينكر أمر التشبه بصفة عامة في اللباس وغيره , غير أنه في مجال اللباس لا ينكر أن تكون قطعة من ملابس المرأة مشابهة لملابس الرجال, والعبرة بالهيئة العامة بحيث إذا شوهدت المرأة ولو من بعيد لم تشتبه مع الرجال إلا أن تكون هذه القطعة مما تعارف أنها من اختصاص الرجال تماما,أي أن للعرف اعتباراً كبيراً.

وللتدليل علي أن المقصود هو النهي عن التشبه في الهيئة العامة لا مجرد الاشتراك في قطعة من الثياب نورد الأحاديث الآتية:

  • عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم(وهو في المسجد) فقالت: يارسول الله جئت أهب لك نفسي , قال : فنظر إليها رسول الله فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله رأسه, فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست , فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال : هل عندك من شيء؟قال : لا والله يا رسول الله ... ولكن هذا إزاري فلها نصفه. فقال رسول الله : ما تصنع بإزارك,إن لبسته لم يكن عليه منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء...(رواه البخاري ومسلم)



  • عن أسمار بنت أبي بكر قالت : خسفت الشمس علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فسمعت رجة الناس وهم يقولون : آية ... فخرجت متلفعة بقطيفة للزبير حتي دخلت علي عائشة ورسول الله قائم يصلي بالناس... (رواه أحمد)

قال ابن تيمية((اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة وإن كان ساتراً كالفراجي التي جرت عادة بعض البلاد أن يلبسها الرجال دون النساء ، و النهي عن مثل هذا يتغير بتغير العادات

الشرط السابع في لباس المرأة :
أن يكون مخالفاً في مجموعه لما تتميز به الكافرات.

  • عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلمقال : ( خالفوا المشركين وفّروا اللحي وأحفوا الشوارب ).رواه البخاري ومسلم)
  • عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلي الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلي الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد.(رواه البخاري ومسلم)

والحكمة من هذا الشرط واضحة في نصوص الأحاديث , وهي إبراز شخصية متميزة للمسلم والمسلمة.ثم إنه من ثمرات التميز تجنب ما يمكن أن تؤدي إليه المشابهة الظاهرة من امتصاص لبعض العقائد المنحرفة والأخلاق الفاسدة لدي المتشبه بهم.

ثم إن ما قلناه في موضوع التشبه بالرجال يمكن تطبيقه هنا , فالحذر من التشبه بالمشركات والكافرات لا ينفي أن تكون قطعة من ملابس المرأة المسلمة أو جانب من زينتها فيه وجه مشابهة, والعبرة بالهيئة العامة بحيث إذا شوهدت المرأة المسلمة لا تشتبه بالكافرة.ونعتقد أن تطبيق الشروط الشرعية بصفة عامة ومنها الخمار ما يساعد علي التمايز المرغوب, والعبرة بالهيئة العامة. إلا أن يكون المشابهة في شئ هو من شارات الكافرات.
























في كم تصلي المرأة من الثياب:

















1. عن عائشة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ( لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار).

وهو حديث صحيح مخرج في " الإرواء" برواية جمع، منهم ابن خزيمة، وابن حبَّان في"صحيحيهما.

والحائض لايمكن أن تصلى, ولكن المعنى أن المرأة إذا بلغت سن المحيض فإن الله لا يقبل صلاتها حتى تغطي رأسها.




2. وروي مالك في الموطأ عن عبيد الله الخولاني وكان يتيماً في حجر ميمونة أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار.


3. عن عمر ابن الخطاب قال: (تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار). (تمام المنة للألباني)

4. قالت عائشة : ( لابد للمرأة من ثلاث أثواب تصلي فيها : درع وجلباب وخمار ). وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به.

وفي معناه قول ابن عمر: ( إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة ).

وهذا محمول علي الأكمل والأفضل.
(حجاب المرأة المسلمة للألباني )

5. قال الشافعي
في الأم : ... وأحب إلي أن لاتصلي المرأة إلا في جلباب فوق ذلك ( أي الدرع والخمار) وتجافيه عنها لئلا يصفها الدرع.

6. وذهب الحنفية
إلى أنه لا يجب علي المرأة ستر القدمين واختاره ابن تيمية.

ملاحظة:


ما تحدث الفقهاء المتقدمون عن ستر العورة في الصلاة إلا وكان حديثهم يدور دائماً حول عورة النظر, وكانت الأدلة التي يسوقونها علي تحديد العورة التي تستر في الصلاة هي ذاتها أدلة عورة النظر من قرآن وسنة.


قال النووي:
( وأما حكم المسألة فستر العورة شرط لصحة الصلاة , فإن انكشف شئ من عورة المصلي لم تصح صلاته.... وسواء في هذا الرجل والمرأة, وسواء المصلي في حضرة الناس والمصلي في الخلوة).


وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: ( ستر العورة عن النظر بما لا يصف البشرة واجب وشرط لصحة الصلاة).

لباس المرأة المحرمة:















































  • عن عبد الله بن عمر قال : يارسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من ثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم : لاتلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل الكعبين ولاتلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.( رواه البخاري).



في حديث ابن عمر هذا تحديد لمحظورات الإحرام بشأن الرجل وبشأن المرأة , فمن المحظور لبس الرجل العمامة أو البرنس (وهو مما كان يغطي بعض الرجال به رأسه) ومحظور لبس المرأة النقاب (وهو ما كانت تغطي بعض النساء به وجهها). واستدل الفقهاء من ذلك علي وجوب كشف الرجل رأسه ووجوب كشف المرأة وجهها,وقالوا مع ابن عمر : (إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها).



· ورد في المبسوط السرخسي : المرأة المحرمة لا تغطي وجهها "بالإجماع" مع أنها عورة مستورة وإن كان فيي كشف الوجه فتنة.

· ورد في شرح فتح القدير للكمال بن همام : المرأة المحرمة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة... وإحرامها في وجهها فتكشفه
· ورد في المدونة : قلت لابن القاسم : وكذلك المرأة المحرمة إذا غطت وجهها افتدت؟ قال نعم.
· ورد في الأم للشافعي : وتفارق المرأة الرجل ... فيكون للرجل تغطية وجهه من غير ضرورة ولا يكون ذلك للمرأة.

· ورد في المجموع للنووي : أما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل يحرم ستره بكل ساتر كما سبق في رأس الرجل.
· ورد في المغني لابن قدامة : المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم علي الرجل تغطية رأسه.
· أفتى ابن عقيل الحنبلي : ردا على سؤال وجه إليه عن كشف المرأة وجهها في الإحرام -مع كثرة الفساد اليوم-: أهو أولى أم التغطية. فأجاب: بأن الكشف شعار إحرامها، ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز، لأنه يكون نسخا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأسا.


قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في " شرح زاد المستقنع " :



(( وأما الجمهور فقالوا : - كما تقدم - أنه نهى عن التغطية مطلقاً . ومسلك الجمهور أصح مما ذهب إليه بعض الحنابلة .
فإن النساء في اللباس لسن في حكم الرجال ، فإن المرأة يجوز لها أن تلبس القمص وأن تغطي رأسها بالألبسة المختصة بالرأس وتلبس الخفاف والجوارب ونحو ذلك ، فليست كالرجل ، فلا يحرم عليها شيء من الألبسة ، ولو كان المقصود من النهي عن البرقع والنقاب أنه لباس لجاز لها كسائر الألبسة ،
فدل على أن المقصود من ذلك إنما هو تغطية الوجه .

ثم إن قول ابن عمر صريح في ذلك ، فإنه قال : (إحرام المرأة في وجهها) ولا نعلم أثراً صريحاً يخالف أثره )).
ومع تقرير الفقهاء وجوب كشف الرجل رأسه ووجوب كشف المرأة وجهها , فقد رخصوا للمرأة أن تسدل علي وجهها من ثوبها لستره عن نظر الرجال.

· قال ابن قدامة في المغني (3/325) في شرحه لمسألة (والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها): وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافًا إلا ما رُوي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة, ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافًا.

· قال الإمام محمد بن الحسن في "الموطأ" (ص 205 بشرح التعليق الممجّد- هندية):
"ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتسدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا".

· روى عبد الرحمن بن القاسم المصري(صاحب مالك) في "المدونة" (2/221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:
" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل".

· قال الشافعي في كتابه" الأم " (2/185):
" المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"


· روى صالح(ابن أحمد) في " مسائله" (1/310) عنه قال:
" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".


























قوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل.



































فالإسدال لا يعني تغطية الوجه بل هو بمثابة إقامة حاجز أو حجاب بين أبصار الرجال وبين وجه المرأة.ويكون الستر بطرف الثوب الثابت علي الرأس,أو يكون بشيء في يدها كالمروحة وشبهها , وليس بخمار الوجه الذي يصنع من نسيج رقيق نسبيا حتي تري المرأة الطريق من خلاله ويربط بالرأس ويظل منسدلا علي الوجه بصفة دائمة إلي أن ترفعه المرأة.


















قال الشافعي في "الأم" : ( ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه عن وجهها ... ولا تغطي شيئا من جبهتها ولا شيئا من وجهها,إلا ما لا يستمسك الخمار إلا عليه مما يلي قصاص شعرها من وجهها ).


وقد أورد الحافظ قول ابن المنذر : ( تسدل علي وجهها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال ولا تخمره ).

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في قوله: لا تنتقب المحرمة: أي لا تستر وجهها, واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية. فعلى هذا فالأصل في المرأة المحرمة: أنها لا تغطي وجهها إلا إذا احتاجت - عند مرور الرجال مثلاً أن تغطيه فتغطية بشيء غير النقاب كأن تسدل عليه شيئًا, وليست تلك التغطية بالسدل واجبة عليها, والله أعلم.

وعن عائشة قالت في المحرمة:" تسدل الثوب علي وجهها إن شاءت" رواه البيهقي بسند صحيح.
وفيه تخيير عائشة المحرمة , فالمرأة لا تسدل ثوبها على وجهها إلا إن كان هناك أجنبي.


ونحسب أن إباحة الفقهاء الستر بإسدال طرف الثوب أو بشيء في يدها , وليس بخمار الوجه , يعين علي تحقيق "إحرام المرأة في وجهها" إذ هي لم تغط وجهها.وهكذا تكون قد حجبت وجهها عن نظر الرجال , وفي الوقت نفسه يبقي الوجه كله مكشوفا.أي هو بثابة سِتْر بين وجه المرأة وبين أبصار الرجال , كما يقيم الرجل أحيانا سترا فوق رأسه ليحجب عن أشعة الشمس , ولا يقال عنه عندئذ إنه غطي رأسه. وقد يكون الستر بين أشعة الشمس وبين رأس الرجل قدر ذراع أو أذرع أو قدر أصبعين أو ثلاثة ولا حرج علي الرجل في الحالين.وكذلك لا حرج علي المرأة إذا كان طرف الثوب أو طرف الخمار أو المروحة أو أي أداة أخري تحجب أبصار الرجال عنها لا تبعد عن وجهها قدر أصبعين أو ثلاثة.وقد اشترط فقهاء الحنفية والشافعية أن يكون طرف الثوب متجافيا عن الوجه.


ويكون الستر للحاجة العاراضة أي لزمن قصير , لحظات الحاجة العارضة فحسب , وبذلك يظل وجه المرأة مكشوفا عامة يومها, حتي يكون الإسدال مشروعا.أما إذا كان الإسدال لا يعني حجب أبصار الرجال,بل يعني تغطية الوجه جميعه , فعندها يكون الإسدال محظورا بناء علي ما جاء عن ابن عمر أنه رأي امرأة قد سدلت ثوبها علي وجهها وهي محرمة لها:اكشفي وجهك فإنما حرمة المرأة في وجهها.

**نحسب أن المرأة قد غطت وجهها بثوبها تغطية كاملة.
أما المرأة المحرمة التي تعودت الستر بنقاب ونحوه في غير الإحرام ولم تطق غير ستر وجهها من الرجال تلك المدة الطويلة , أي خلال طوافها وسعيها ورميها الجمرات , هذه المرأة إذا جنحت إلي ستر وجهها عامة يومها , وجب عليها الفدية لارتكابها محظورا من محظورات الإحرام.

يقول ابن دقيق العيد :
( نهي المرأة عن التنقب والقفازين يدل علي أن حكم إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها والسر في ذلك وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر مخالفة العادة والخروج عن المألوف لإشعار النفس بأمرين :
أحدهما : الخروج من الدنيا والتذكر للبس الأكفان عند نزع المخيط.
والثاني : تنبيه النفس علي التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة علي قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها ).




















*****










يتميز الإحرام بالبعد عن كمال الهيئة والتميّز واجتناب الاستمتاع باللباس , سواء أكان لباسا للرأس أو لباسا للوجه.وفي ذلك يقول السرخسي : ( تغطية بعض الرأس استمتاع مقصود يفعله الأتراك وغيرهم عادة ).والأصل أن الرجل والمرأة في ذلك سواء , أي سواء في الاستمتاع بتغطية أجزاء من البدن , واعتبار ذلك من كمال الهيئة المنهي عنها في الإحرام.وإن اختصت المرأة بشيء فإنما هو بسبب اختلاف عورتها في الأصل عن عورة الرجل , ولا سبيل لستر عورتها إلا بالتجاوز عن ذلك السمت الذي قرره الشارع للرجل المحرم.فسمح لها بالمخيط دون الرجل لأن غير المخيط لا يُحكِم ستر عورتها , وسمح لها بتغطية رأسها دون الرجل لأنه جزء من عورتها.ولكن لما كان الوجه والكفان خارج العورة حظر عليها لبس النقاب وهو أشبه بالعمامة علي رأس الرجل.كما حظر عليها لبس القفازين وهما أشبه بالمخيط علي بدن الرجل.





















حظر النقاب في الإحرام ودلالته:
































  • عن عبد الله بن عمر قال : يارسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من ثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم : لاتلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل الكعبين ولاتلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.( رواه البخاري).

































الحديث يفيد أن محظورات الإحرام سواء علي الرجل أو علي المرأة كلها نهي عن الترفه والتجمل واستدعاء للتشعث, وفي ذلك يقول الباجي صاحب المنتقي شرح الموطأ: ( المحرم ممنوع من الترفه... وأمر بالتشعث). وهذا يعني أن النقاب كان نوعا من التجمل والترفه ألفه بعض النساء شأنه في ذلك شأن العمامة والبرنس والسراويل والخف بالنسبة للرجال، وقد وردت جميع هذه الطُرز في سياق واحد في الحديث.































تشعث : من شعث الشعر تغير وتلبد وشعث فلان رأسه وبدنه : اتسخ































وتشير أقوال وردت لبعض الفقهاء من أعلام المذهب الحنبلي أن النقاب كان لباس تجمل , نورد بعضها فيما يأتي:































قال أبو القاسم الخرقي ( ت سنة 344ﻫ): ( وتجتنب الحادة النقاب لأن المحرمة تمنع منه فأشبه الطيب ).
وقال القاضي أبو يعلي : ( كره أحمد النقاب للمتوفي عنها زوجها )
وقال ابن قدامة: ( مما تجتنبه الحادة النقاب وما في معناه مثل البرقع ونحوه ، لأن المعتدة مشبهة بالمحرمة تمنع من ذلك).































ونخلص من ذلك أن النقاب كان طراز في الزي اختاره بعض النساء منذ الجاهلية ، وتعارف الناس عليه وربما اعتبروه من سمات المرأة المصونة أو كمال الهيئة, لكنه لم يكن عرفا عاماً صالحاً عند جميع العرب الذين بعث فيهم رسول الله ,إذ لو كان عرفاً عاماً صالحاً وخاصة لذوات الصون والعفاف لكان البيت النبوي أولي بهذا العرف الصالح منذ الأيام الأولي من البعثة وحتي نزول آية الحجاب ، ولكان ذلك من القرائن الدالة علي أن التنقب مندوب.
































ولما كان شأن النقاب كذلك أردنا أن نعرض بعض صور التطبيق التاريخي , أي نوعا من الدراسة الاجتماعية لهذا الطراز في اللباس,نتبين منها أهم معالم استعماله: من كان يلبس النقاب؟ كثرة أم قلة؟ لماذا كان يلبس؟ متي كان يلبس ومتي كان يخلع؟ لهذا أقدمنا علي عرض مجموعة من النصوص –رغم ضعف سندها أو جهالته- بصفتها مجرد شواهد تاريخية نأتنس بدلالاتها المختلفة في تحديد أهم خصائص النقاب والعادات المرتبطه به.











































  • عن عبد الله بن عمر قال:لما اجتلي النبي صلي الله عليه وسلم صفية رأي عائشة متنقبة وسط النساء فعرفها.(رواه ابن سعد في الطبقات)




  • عن صفية بنت شيبة قالت:رأيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة.(رواه ابن سعد في الطبقات)



نساء النبي صلي الله عليه وسلم بعد فرض الحجاب كن إذا خرجن غطين وجوههن وهذا أمر ثابت بغير هذه النصوص












  • أورد البخاري الخبر الآتي معلقا :



أجاز سمرة بن جُنْدَب شهادة امرأة متنقبة.





















هذا الخبر يذكر واقعة عين كانت المرأة فيها متنقبة وهذا يشير إلي أن الستر بنقاب كان معروفا في ذلك الزمن ولكن علي سبيل القلة أو الندرة , ولذلك ذكره الراوي وصرح به , ولو كان الستر هو السائد لما كان هناك داع ليذكره الراوي.






















  • عن قيس بن شماس قال:جاءت امرأة إلي النبي صلي الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول , فقال لها بعض أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة! فقالت:إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي.فقال رسول الله: ابنك له أجر شهيدين.قالت:ولم ذاك يا رسول الله؟ قال:لأنه قتله أهل الكتاب.(رواه أبو داود)



هذا الحديث يفيد أن الانتقاب كان مجرد طراز في اللباس اعتاده البعض وليس سترا واجبا بأمر الشارع.ويؤكد هذا المعني أنه كان من المتعارف عليه خلعه في بعض الأحوال التي تقتضي اجتناب الترفه,كحال الحزن لوفاة عزيز كما هو واضح في هذا الحديث.فقد تعجب الصحابة من حضور المرأة منتقبة وهي ثكلي.وظل هذا العرف ماضيا في مجتمع المسلمين حتي قال بعض أئمة الحنابلة كما مر بنا باجتناب المرأة الحادة النقاب طول مدة الإحداد.أما قول المرأة: ( إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي) فليس دليلا علي غياب الحياء عن النسوة اللاتي لا ينتقبن,إنما تعبر عن شعور من ألفت النقاب,فمثلها تستحيي عادة إذا خلعته,كما يستحيي الرجل الذي ألف تغطية رأسه إذا كشفه,إلا إذا غلبها أو غلبه الحزن أو غيره من المشاعر الغامرة.ولو كان الأمر مندوبا لبين رسول الله للصحابة خطأهم وأنكر عليهم إنكارهم علي المرأة فعل الأفضل.

الحديث لا نستنبط منه حكما شرعيا لأنه ضعيف الإسناد كما ذكر الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة,لكن نعتبره شاهدا تاريخيا علي عادة من عادات بعض نساء العرب قبل الإسلام وبعده.












  • عن عبد الله بن الزبير قال:لما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة ونساء معها وأتين رسول الله وهو بالأبطح فبايعنه.فتكلمت هند فقالت:يا رسول الله,الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه,لتنفعني رحمك.يا محمد,إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله.ثم كشفت عن نقابها وقالت:أنا هند بنت عتبة.فقال رسول الله:مرحبا بك. (رواه ابن سعد في الطبقات)



هذا الحديث يعتبر شاهدا تاريخيا علي أنه كان من المعروف خلع النقاب دون حرج إذا شاءت المرأة أن تعرف بنفسها.وهذا يؤكد أن الانتقاب كان طراز من اللباس يحقق قدرا من إخفاء شخصية المرأة, فضلا عما فيه من الترفه والتجمل,كما يؤكد أن الانتقاب ليس سترا واجبا بأمر الشارع ولو كان سترا واجبا لأنكر رسول الله علي هند بنت عتبة خلعها النقاب.