قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز ترك العمل لأداء صلاة التراويح، خاصة الأعمال التي تتعلق بخدمة الناس كالمسشفيات.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "هل يجوز قيام العاملين بالمستشفى ترك العمل لأداء صلاة القيام (التراويح) في جماعة؟": "إن العاملين في المستشفيات وغيرها هم أُجَرَاءُ على أعمال معينة يتعاقدون عليها ويأخذون عليها أجرًا، وهذا الأجر في مقابل احتباسِهم أنفسَهم واستقطاعِهم جزءًا معينًا من وقتهم لصرفه في هذا العمل، فليس لهم أن يقوموا بأي عمل آخر من شأنه أن يأخذ شيئًا من وقتهم أو يؤثر على جودة أدائهم في عملهم، ما لم يكن متفقًا عند التعاقد على استقطاع شيء من الوقت؛ وباستثناء ما جرى عُرف العمل على استثنائه وباستثناء الصلوات المفروضة وما يلزم لها من طهارة".

وأوضحت أنه لا يجوز شرعًا للعاملين بالمستشفى تركُ العمل لأداء صلاة التراويح ما دام هؤلاء العاملون مرتبطين بأداء عمل مباشر، وكذا غير مباشر، في خدمة المرضى، وكان تركهم العمل ينقص في الأغلب الأعم من الخدمة المقدمة للمرضى وقد يلحق الضرر بأحدهم أو بعضهم.

أشارت إلى أن الفقهاء قرروا أن إنقاذ المشرف على الهلكة واجب على المستطيع حتى لو أدى إلى تضييع الصلاة المكتوبة أو الإفطار في رمضان؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المُشاحّة، فإذا كان ذلك العامل المعيَّن مكلفًا برعاية هذا المريض المعيَّن فإن الحرمة تزداد في حقه؛ لأنه تارك لواجب معيَّن، بحيث لو مات المريض مثلًا من جراء ترك العامل لرعايته المكلف بها فهو ضامن.

نوهت بأنه يمكن للمسلم أن يصلي أي عدد من الركعات في أي جزء من الليل منفردًا أو جماعة على قدر طاقته، وهو بذلك مصيب لسنة قيام الليل أو التراويح، فإن لم يستطع أن يصلي من الليل فله أن يصلي بالنهار بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح (نحو ثلث الساعة) إلى ما قبل صلاة الظهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاته ورده من الليل قضاه في هذه الفترة من نهار اليوم التالي.

وبينت أن صلاة التراويح سنة وليست فرضًا؛ فتاركها لا وزر عليه، لكنه يأثم إن عطل بها واجبا أو أهمل في فرض، كمن نشر مصحفًا يقرأ فيه حتى خرج وقت المكتوبة من غير أن يصليها، وحاصل القول في ذلك: أن على الإنسان أن يعبد ربه كما يريد الله لا كما يريد هو، فلا يسوغ له أن يقدم المستحبات على الواجبات، ولا أن يجعل السنن تُكَأَةً لترك الفرائض.