"التموين" تمنع الاتجار في 8 أنواع من الأسماك: "فيها سم قاتل"

أصدر الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، قرارًا وزاريًا يتضمن منع الاتجار أو الحيازة أو التداول في 8 أنواع من الأسماك لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المواطنين، وهي أسماك "الصخرية والعقرب والقط والبالون أو الفهقة ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرنب".

وقال أبوشادي، في بيان له اليوم، إن النوع الأول، هو (السمكة الصخرية) وتوجد في البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، وهي شبيهة إلى حد كبير بالصخور ويوجد السم بها في الزعانف الظهرية والحوضية.

أما "النوع الثاني"، وهي (سمكة العقرب) وتتواجد بالمنطقة الغربية بالبحر المتوسط ما بين الإسكندرية والسلوم وتباع بالأسواق العامة في الإسكندرية، وتوجد أيضًا في البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وفي المناطق الصخرية العشبية أو المرجانية، ويتواجد السم بها تحت الأشواك مباشرة بواسطة غدة سمية تحت الجلد، و"النوع الثالث"، وهي (سمكة القط) وتتواجد بالمنطقة الساحلية بالبحر المتوسط، وتباع بالأسواق العامة في الإسكندرية ويتواجد السم بها قرب الزعنفة الصدرية.

وأوضح الوزير، أن "النوع الرابع"، هي (سمكة البالون) أو الفهقة وتتواجد بكثرة في المناطق الساحلية بالبحر الأحمر، وهي سمكة خطيرة تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر وتصبح كالبالون وتسمى في بعض مناطق البحر الأحمر بـ(سمكة البالون)، ويتواجد السم بها في الجلد، أما "النوع الخامس"، فهي (سمكة دجاجة البحر) وهذا النوع لديه أسماء متعددة منها السمكة المخططة والسمكة الأسد والسمكة النارية أو الفراشة والسمكة الريشة، وتوجد في البحر الأحمر وخليج السويس وهي مشهورة بألوانها وشكلها ويوجد السم بها أسفل كل شوكة على ظهرها، و"النوع السادس" هي (سمكة البقرة) أو الرقيطة وتتواجد بالبحر المتوسط، وتباع بالأسواق العامة بالإسكندرية ودمياط ويوجد السم بها في ذيلها.


أما "النوع السابع"، فهو (سمكة البلامة) وتوجد بالبحر المتوسط، وتباع بأسواق الإسكندرية، ويوجد السم بها أسفل كل شوكة على ظهرها، و"النوع الأخير" هي (سمكة القراض) أو الأرنب وتوجد في البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، وتوجد السموم بها في الكبد والأمعاء والجلد والخياشيم.

وأضاف الوزير، في بيانه، أن العينات التي تم سحبها من هذه الأسماك، وتم تحليلها في معامل مديرية الطب البيطرى أثبتت أن هذه الأسماك سامة جدا وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بصحة وحياة المواطنين، لافتا إلى أن كل من يخالف هذا القرار يطبق عليه عقوبة المادة رقم 3 من القانون رقم 48 لسنة 41، والتي تنص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بالمادة 56 من المرسوم بقانون رقم95 لسنة 45، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه.