النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    الصورة الرمزية محمدسالمان
    محمدسالمان غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    12,883

    افتراضي التكبير المطلق والمقيد

    التكبير المطلق والمقيد


    قال أهل العلم:

    التكبير نوعان: مطلق، ومقيد.

    1 – أما المطلق: (وهو غير المقيد بأدبار الصلوات) فيشرع في ليلتي العيدين، وفي كل عشر ذي الحجة، وعند الخروج لصلاة العيد حتى يأتي الإمام.
    والأدلة على ذلك:

    - قول الله _تعالى_: "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" (البقرة: من الآية185)، وهذا خاص بالفطر.

    - وقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد" رواه أحمد. وهذا عام في كل عشر ذي الحجة.

    - وقال البخاري في صحيحه: "كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما". أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم وصححه الألباني، الإرواء 3/124.

    - وقال أحمد: "كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعاً" أي في ليلتي العيدين.

    - وعن ابن عمر _رضي الله عنهما_ (أنه كان يخرج للعيدين من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى، ويكبر حتى يأتي الإمام) أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة، وصححه الألباني موقوفاً ومرفوعاً (إرواء الغليل 3/122) وهذا تكبير الطريق.


    - وقال شيخ الإسلام (أما التكبير – يعني المطلق – فإنه مشروع في الأضحى بالاتفاق وفي عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد) مجموع الفتاوى 24/221.

    وقال النووي في المجموع 5/32: التكبير نوعان مرسل وهو المطلق ومقيد.

    فالمطلق هو الذي لا يتقيد بحال بل يؤتى به في المنازل والمساجد والطرق ليلاً ونهاراً مشروع في العيدين جميعاً...) انتهى كلامه.


    2 – وأما التكبير المقيد: فهو المشروع عقب كل صلاة مكتوبة بعد الاستغفار.

    ويبدأ من صلاة يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق والمحرم يبدؤه من صلاة الظهر يوم النحر.
    وأدلته:

    - ما روى جابر _رضي الله عنه_ قال: "إن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ إذا صلى الصبح من غداة يوم عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم ويقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق" أخرجه الدارقطني وفي إسناده ضعف.

    - وأخرج البيهقي والحاكم عن علي رضي الله عنه "أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر" صححه الألباني 3/125. وروي عن عباس وابن مسعود مثله.

    - وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر _رضي الله عنه_ "أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد" صححه الألباني في الإرواء 3/115.

    وهذا من السنة.


    وأما من الإجماع:

    فقد قال الإمام النووي (وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف بإجماع الأمة).

    وقال شيخ الإسلام (التكبير في النحر أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات، وأنه متفق عليه).

    قلت: اتفق المذاهب الأربعة على مشروعية التكبير والمقيد وإن اختلفوا في وقته. (ينظر المبسوط 2/42، والتاج والإكليل 1/198، ومغني المحتاج 1/314، والمغني لابن قدامة 3/287).

    أما وقته وصفته:
    فقد قال شيخ الإسلام: "أصح الأقوال في وقت التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أنه يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، لما صحيح الترمذي (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. وقد روي مرفوعاً إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_ عن جابر _رضي الله عنه_.

    وصفة التكبير المنقول عن أكثر الصحابة أن يقول: "الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. وإن قال الله أكبر ثلاثاً جاز" ا.هـ. مجموع الفتاوى 24/220.


    أمّا التكبير في عيد الإضحى يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي عقب عصر اليوم الرابع

    والمأثور من التكبير "الله أكبر . الله أكبر . لا إله إلا الله. .. والله أكبر . ولله الحمد "

    وهناك صيغة وردت عن سلمان -رضي الله عنه- " الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا "،

    والصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- مشروعة في كل الأوقات ولكن تقييدها بهذه الصيغة لم ترد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من صحابته الكرام.
    التكبير في عيد الأضحى نوعان: تكبير مطلق، وتكبير مقيد.

    فالتكبير المطلق يجوز من أول ذي الحجة إلى أيام العيد .. له أن يكبر في الطرقات وفي الأسواق، وفي منى، ويلقي بعضهم بعضًا فيكبر الله.


    وأما التكبير المقيد فهو ما كان عقب الصلوات الفرائض، وخاصة إذا أديت في جماعة، كما يشترط أكثر الفقهاء.

    وكذلك في مصلى العيد .. في الطريق إليه، وفي الجلوس فيه، على الإنسان أن يكبر، ولا يجلس صامتًا .. سواء في عيد الفطر، أو عيد الأضحى . لأن هذا اليوم ينبغي أن يظهر فيه شعائر الإسلام.


    أما الصلوات وما يتبعها من أذكار فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم كقولهم: " اللهم صلي على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد..الخ".

    والصلاة على النبي مشروعة في كل وقت، ولكن تقييدها بهذه الصيغة وفي هذا الوقت بالذات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته الأبرار.


    وكذلك ما يقولونه بهذه المناسبة " لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ... " لم يرد أيضًا مقيدًا بيوم العيد.


    وإنما التكبير المأثور الوارد هو ما كان بالصيغة السابقة الذكر " الله أكبر. الله أكبر، لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر . ولله الحمد ".


    فعلى المسلم أن يحرص على هذا التكبير، وأن يملأ به جنبات المصلي، وأن يكبر الله في أيام عشر ذي الحجة كلها.

    وأما التكبير المقيد بأعقاب الصلوات فيبدأ عقب الصلاة فجر يوم عرفة، ويستمر إلى ثلاث وعشرين صلاة، يعني إلى رابع أيام العيد، حيث ينتهي التكبير عقب صلاة العصر من ذلك اليوم .

    اختلف العلماء في صفته على أقوال :


    الأول :" الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله ، الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد "

    الثاني : " الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله ، الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد "
    الثالث : " الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله ، الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد " .


    والأمر واسع في هذا لعدم وجود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد صيغة معينة .
    التكبير ينقسم إلى قسمين :

    1- مطلق : وهو الذي لا يتقيد بشيء ، فيُسن دائماً ، في الصباح والمساء ، قبل الصلاة وبعد الصلاة ، وفي كل وقت .

    2- مقيد : وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات .


    فيُسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق ، وتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة ( أي من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة ) إلى آخر يوم من أيام التشريق ( وذلك بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ).

    وأما المقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق - بالإضافة إلى التكبير المطلق – فإذا سَلَّم من الفريضة واستغفر ثلاثاً وقال : " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " بدأ بالتكبير .
    هذا لغير الحاج ، أما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم النحر . والله أعلم .


    يقول السائل : متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى وما قولكم في التكبير الجماعي في المساجد وبعد الصلوات المكتوبة ؟


    والتكبير عند العلماء في هذه الأيام على نوعين : مطلق ومقيد

    أما التكبير المطلق فيبدأ من أول شهر ذي الحجة في جميع الأوقات ولا يخص بمكان معين فقد ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ).وقال الإمام البخاري في صحيحه :[ وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً . وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً ]


    وأما التكبير المقيد فيكون بعد الصلوات المكتوبات وأرجح أقوال أهل العلم أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق أي يكبر بعد ثلاث وعشرين صلاة مفروضة قال الحافظ ابن حجر :[ وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى ]


    عن جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق )


    وروى ابن أبي شيبة بسنده عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق وروى أيضاً بسنده عن الأسود قال كان عبد الله – ابن مسعود - رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى

    صلاة العصر من النحر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.



    وخلاصة الأمر أن التكبير مشروع من أول يوم من ذي الحجة مطلقاً ومشروع مقيداً عقب الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة حتى عصر اليوم الأخير من أيام التشريق والتكبير مشروع للرجال والنساء ويجوز أن يقع بشكل جماعي .



    معاشرَ المسلمين، وفي خصائِص هذه العشر فضيلةُ الإكثار من التهليل والتكبيرِ والتحميد،


    أخرجَ الطبرانيّ في الكبير بإسنادٍ جيّد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: ((ما مِن أيّام أعظمُ عند الله ولا أحبّ إلى الله العملُ فيهنّ من أيّام العشر، فأكثِروا فيهنّ من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير)) ، قال البخاريّ في صحيحه: "كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السّوق في أيّام العشر يكبِّران، ويكبِّر الناس بتكبيرهما" انتهى.


    والتكبيرُ ـ عبادَ الله ـ عند أهلِ العلم مطلقٌ ومقيّد، فالمطلق يكونُ في جميع الأوقات في الليل والنهار من مدّة العشر، والمقيّد هو الذي يكون في أدبارِ الصّلواتِ فرضِها ونفلِها على الصّحيح، للرّجال والنّساء.


    وأصحُّ ما ورد في وصفِه ـ أي: التكبير المقيّد ـ ما ورَد مِن قولِ عليّ وابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه مِن صُبح يومِ عرفة إلى العصرِ من آخر أيّام التشريق. أخرجه ابن المنذر وغيره. وأمّا للحاجّ فيبدأ التكبيرُ المقيّد عقِب صلاةِ الظهر من يوم النحر.


    وأصحُّ ما ورد في صيغِ التكبير ما أخرجَه عبد الرزاق بسندٍ صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال: (كبّروا الله: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرًا) ، وصحّ عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما صيغة: (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد).

    أيّها المسلمون، المغبونُ من انصرَف عن طاعة الله لا سيّما في هذه الأيام، والمحروم من حُرم رحمةَ الله جلّ وعلا، المأسوفُ عليه من فاتت عليه هذه الفُرَص وفرَّط في هذا الفضل. فيا ويحَ من أدرك هذه الأيامَ ثمّ لم يغتنِمها، والويلُ لمَن أمضاها في سيِّئ الأخلاق وقطعَها في المعاصي والآثام، فيا خسارةَ مَن دعَته دواعي الخير فأعرض عنها.


    يشرع في هذه الأيام التكبير المطلق في جميع الأوقات من ليل أو نهار إلى صلاة العيد ويشرع التكبير المقيد وهو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبة التي تصلى في جماعة، ويبدأ لغير الحجاج في فجر يوم عرفة، وللحجاج من ظهر يوم النحر ويستمر حتى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

    التكبير المطلق والمقيد في أيام العشر والتشريق

    السؤال
    س/ ما حكم التكبير في أيام العشر من ذي الحجة وأيام التشريق وأيام عيد الفطر جماعياً؟

    الجواب

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:


    فالتكبير مشروع في ليلتي العيدين، وفي عشر ذي الحجة مطلقاً، وعقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؛ لقوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) (البقرة: من الآية185)، وقوله تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) (البقرة: من الآية203)،

    ونقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه سئل: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟

    قال: بالإجماع.


    لكن التكبير الجماعي بصوت واحد ليس بمشروع بل ذلك بدعة؛


    لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، ولم يفعله السلف الصالح، لا من الصحابة، ولا من التابعين، ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الاتباع وعدم الابتداع في الدين. والله ولي التوفيق.





  2. #2
    الصورة الرمزية سمسم
    سمسم غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    9,662

    افتراضي

    جزاك الله خيرااا


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17