الرؤية الأولى :

إن الاسواق المالية المتعاملة بتداول الأوراق المالية أو الأسهم (البورصات) على مختلف انواعها تخضع لمنظومة من التشريعات المالية والرقابية والتنظيمية عوضا عن خضوعها للقواعد والاحكام العامة في التشريعات التجارية.

وتتباين الأدوات التشريعية العربية في هذا الحقل بشكل كبير ، فبعض الدول العربية تنظم هذا القطاع من خلال قانون الأوراق المالية المتضمن انشاء وتنظيم عمل هيئة الأوراق المالية وشركات الوساطة والخدمات المالية بأنواعها اضافة الى قواعد الافصاح والترخيص والمراقبة ، وتغطي قواعده مختلف انواع الاوراق المالية والاسهم , ويمثل القانون الأداة التشريعية لأنشاء وإدارة سوق الأوراق المالية , وتمتد قواعده لتنظيم صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار في الانشطة المالية وصناديق ضمان التسوية والمخالفات والعقوبات واحكام دعاوى المسؤولية المدنية والجزائية المتصلة بنشاط السوق المالي.

أما في دول اخرى - كدول الخليج مثلا - فإن التشريعات القائمة تنظم إنشاء الأسواق المالية وتتخذ صفة الأنظمة الأساسية أو اللوائح المنظمة في سوق البورصة ، في حين تختص تشريعات أخرى بالأوراق المالية أو بالأسهم والأستثمار أو بالافصاح أو بغيرها ، بحيث يحكم تداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار حزمة من التشريعات في البلد الواحد ، وهذا مانجده جليا في التشريعات الكويتية حيث هناك تشريعات منفصلة عن بعضها لتنظيم صناديق الإستثمار وتداول الأوراق المالية مثلا وكذلك مسألة الإفصاح.


الرؤية الثانية :

وقد نظم المشرع الكويتي مسألة تداول أسهم وسندات الشركات المساهمة وانشاء صناديق الإستثمار من خلال قانون مستقل ، حيث أشار في نص مادته الأولى أنه لا يجوز طرح أسهم أو سندات شركات المساهمة الكويتية أو غير الكويتية أو حصص في صناديق الاستثمار أو أية أوراق مالية أخرى للاكتتاب العام داخل دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو الاوراق المالية أو حصص الاستثمار ، على أن يتم تداول هذه الأوراق ونقل ملكيتها طبقا للإجراءات والقواعد التي تحددها لجنة السوق .

الرؤية الثالثة :
وحرص المشرع الكويتي حين تنظيمة لقواعد تداول الأوراق المالية وصناديق الإستثمار أن يحدد مواد نصية لتنظيم تداول الأوراق المالية للشركات الأجنبية الغير الكويتية ، وذلك من خلال تطلبه الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بذلك ، بالإضافة إلى تطلبه وجود وكيل كويتي فردا كان أم شركة لإمكانية الترخيص للشركات الأجنبية في مزوالة نشاطها في الكويت بإعتبار هذا الوكيل كفيلا لها في جميع إلتزاماتها الناشئة عن مباشرتها لنشاطها في الكويت كما جاء في المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الإستثمار .

و تخضع هذه الشركات ووكلائها في مزوالة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير الكويتية أو الحصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت لإشراف ورقابة بنك الكويت المركزي وذلك دون اخلال بإشراف البنك المركزي .

الرؤية الأخيرة :
أما بالنسبة للشركات الكويتية فقد جاء تنظيمها لصناديق الإستثمار في المادة ( 6 ) من القانون سالف الذكر حيث يجوز للشركات المساهمة الكويتية - التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الأموال لحساب الغير أن تنشئ صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي .
على أن تتكون هذه الصناديق من وحدات استثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب ألا تقل هذه القيمة عن دينار واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الأرباح على أن يلتزموا بتحمل الخسائر الناشئة عن استثمار أموال الصندوق كل بنسبة ما يملكه منها ولا يجوز لحاملي هذه الوحدات الإشتراك في ادارة الصندوق ويستثنى من ذلك الشركة التي تدير الصندوق.
ويكون لكل صندوق من صناديق الإستثمارهذه شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه ويمثل مدير الصندوق أو من يفوضه صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه ، ولا يجوز التنفيذ على أموال الصندوق إلا وفاءا للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله .



الأستاذ سعد الريس
مدير الإدارة القانونية بشركة الروابط الكويتية البريطانية BLK