هل استخدمت سمسم من الجاهز ؟؟؟
الذي يباع للخبيز؟؟؟
اصل هنا في مصر السمسم يباع انواع ولكن لو عايز سمسم طازج اذهب لعطار وتأكد من انه يبيعك سمسم طازة
Printable View
طيب امرنا لله
بعد إذن الزميل جمال
أخي طاهر :
انت مصري واكيد عارف بودرة التلج..أخلطها مع بعض الخل ورش في اماكن وجوده وسيساعد على هروبه
وحاول ان ترش بالقرب من بيوته او بإستخدام خل التفاح المخفف بالماء
او بعض ورقات النعناع اما مغلي ومصفى او جاف كما هو وسيختفي بإذن الله النمل من منزلك
او رش ملح او ماء غسل الصحون وبإستخدام ابرة داخل بيوت النمل
والليمون يقتل النمل قبل ان يهرب ولكن لا يمنع حضور غيره
او ممكن تقتل النمل في بيته بملئ حقنة كاملة بالسبرتو الاحمر او الابيض او الجاز وتضخ كميات كبيرة في بيوت النمل ومع الايام ستجد ان هذا البيت اصبح مهجورا من النمل حتى تقضى على كل بيوت النمل في المنزل
سبحان الله .. إن قتل النملة حرام .. مهما كانت صغيرة لأنها كائن حي !
لك أن تتخيل كيف تحافظ النملة على حياتها وقد ورد منها فى القرآن التالي .. قال تعالى : ( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم )
كما انها تراقب وتنذر بالخطر .. فالنملة التى شاهدت جيش سليمان (ص) قادم من بعيد حذرت إخوانها حتى لا يهلكوا بسبب دوس الجيش عليهم وهو لا يدرى بالنمل .. وفى هذا قال تعالى: ( حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون)
نعم قتل النمل حرام ولكن
ياأخي الفاضل الأحكام الدينية لا تأخذ بهذه الطريقة لأن
القاعدة المتقررة شرعاً أن المؤذي طبعاً يُـقتل شرعـاً
طالما ان النمل في البيت مؤذي فيباح قتله
وهذه من سماحة الدين الاسلامي
ان الضرورات تبيح المحظورات وان لم نقتل النمل مهما أذانا لأن الرسول نهى عن قتله فأننا بذلك نشبه عبدة الابقار الذين يحرمون قتل الابقار مهما فعلت فيهم من أذى.... وهذا طبعا كلام لا نقاش فيه
وينفذ الحكم على بقية الكائنات الحية في الحديث طالما كانت مؤذية
فالمزارع يسمح له قتل الهدهد ان افسد زرعه وكذلك الضفدع والصرد والنحلة
- نهى عن قتل : الصرد و الضفدع و النملة و الهدهد
( هـ ) عن أبي هريرة .
قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 6970 في صحيح الجامع
- نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة و النحلة والهدهد و الصرد
( حم د هـ ) عن ابن عباس .
قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 6968 في صحيح الجامع
الأفضل محاولة طرده للخروج من فكرة حرمانية قتله
أما لو كان أذاه واضحاً فالأمر يحتاج فتوى
خصوصاً أنه ولا بد من طرق كثيرة لطرده واختفائه
والله أعلم
اخوتي الاحبة نوهت في البداية الى حرمة قتل النمل. الا لضرورة حسب القاعدة (الضرورات تبيح المحذورات والضرورة تقدر بقدرها) لصريح النهي الوارد في الحديث النبوي ولذا احببت ان اضع هذه التجربة بين ايديكم لتجنب قتله ولقد عوتب نبي الله داوود لقتله النمل بعد ان قرصته واحد بقوله تعالى (فهلا واحدة) .
لذا ارجو من احبتي في الله ان لايقتلوا النمل والاكتفاء بطرده كما جرب ذلك اخينا الكريم طاهر المصري .وجزاكم الله كل خير.
طيب وما رأيك بهذا الكلام اخي جمال؟؟؟؟؟؟ وأخي عاشقها ايضا ؟؟؟؟؟؟؟
منقول >>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
هذا بحث - إن صح التعبير - في حكم قتل النمل ... نقلت فيه الأحاديث التي وقفت عليها في المسألة ... وكذلك أقوال العلماء فيها ..
والموضوع للمدارسة والنقاش ...
راجيا من مشايخي التعليق والإيضاح لما سيرد في ثنايا هذا البحث ..
بسم الله الرحمن الرحيم
الأحاديث الواردة في قتل النمل :
روى البخاري ومسلم :
عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة , فلدغته نملة , فأمر بجهازه فأخرج من تحتها , ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار , فأوحى الله إليه : فهلا نملة واحدة ))
وفي رواية : ((فأوحى الله تعالى إليه : في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الامم تسبح))
فوائد الحديث :
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :
هذا الحديث محمول على أنه كان جائز في شرع ذلك النبي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif جواز قتل النمل وجواز التعذيب بالنار .
فإنه لم يقع عليه العتب في اصل القتل ولا في الإحراق بل في الزيادة على النملة الواحدة , وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان في النار غلا في القصاص بشرط .
وكذلك لا يجوز عندنا قتل النمل لحديث إبن عباس . إ . ه
وروى الترمذي قال :
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ غَيْرُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ {كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتْ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيّ http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ}
فوائد الحديث :
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ تَحْرِيقَ بُيُوتِ الزَّنَابِيرِ مَكْرُوهَةٌ، وَأَمَّا النَّمْلُ تحريقه فَالْعُذْرُ فِيهِ أَقَلُّ وَذَلِكَ أَنَّ ضَرَرَهُ قَدْ يَزُولُ مِنْ غَيْرِ إِحْرَاقٍ .
قَالَ: وَالنَّمْلُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مُؤْذٍ ضَرَّارٌ فَدَفْعُ عَادِيَتِهِ جَائِزٌ، وَالضَّرْبُ الْآخَرُ: الَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ، وَهُوَ الطِّوَالُ الْأَرْجُلِ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ. [ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ]
روى أحمد وأبو داود وإبن ماجة :
عن إبن عباس http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/radia.gif قال : (( نهر رسول الله http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/sallah.gif عن قتل أربع من الدواب : النملة والتحلة والهدهد والصُرَدْ )) [ صححه الألباني في صحيح أبي داود : 4387 ]
فوائد الحديث :
قال المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير :
(نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة) بالجر والرفع وكذا ما عطف عليه قال الخطابي: أراد النمل السليماني الكبار ذوات الأرجل الطوال فإنها قليلة الأذى.
(والنحلة) لكثرة منافعها فيخرج منها العسل وهو شفاء والشمع وهو ضياء (والهدهد) لأنه لا يضر ولا يحل أكله
(والصرد) بصاد مهملة مضمومة وراء مفتوحة طائر فوق العصفور نصفه أبيض ونصفه أسود لتحريم أكله ولا منفعة في قتله وقيل: كانت العرب تتشاءم به فنهى عن قتله لينخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها له من اعتقادهم الشؤم به.
والنهي في الأربعة للتحريم لكن مقيد في النمل بالكبار كما تقرر أما الصغير فلا يحرم قتله كما عليه البغوي وغيره من الشافعية.
أقوال بعض العلماء في هذه المسألة :
فال النووي في المجموع :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif قال أصحابنا ولا يجوز قتل النحل والنمل والخطاف والضفدع وفى وجوب الجزاء بقتل الهدهد والصرد خلاف مبني على الخلاف في جواز أكلهما ان جاز وجب والا فلا * واستدل البيهقى وغيره في المسألة بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد) رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن نملة قرصت نبيا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحي الله تعالى إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الامم تسبح) رواه البخاري ومسلم والله أعلم . http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
قال الشوكاني في نيل الأوطار :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif وأما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله. قال الخطابي: إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير وكذا في شرح السنة . http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
فتاوى بعض المعاصرين :
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله :
س : الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق ، وإن لم يجز فماذا نفعل؟
ج : هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل لكن بغير النار من أنواع المبيدات . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور وجاء في الحديث الآخر الصحيح ذكر الحية .
وهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرعية قتل هذه الأشياء المذكورة وما في معناها من المؤذيات كالنمل والصراصير والبعوض والذباب والسباع دفعا لأذاها ، أما إذا كان النمل لا يؤذي فإنه لا يقتل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد ، وذلك إذا لم يؤذ شيء منها .
أما إذا حصل منه أذى فإنه يلحق بالخمس المذكورة في الحديث . والله ولي التوفيق .
الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
قال رحمه الله في شرح رياض الصالحين [ باب النهي عن التعذيب بالنار ] ( صوتي ) :
النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله ولكن إذا آذى فلم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بالقتل .
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/mid.gif الشيخ وهبة الزحيلي :
ما حكم قتل النمل وإبادته إبادة تامة؟ إذا كان في البيت أو حديقة البيت، وكان يسبب الأذى أو نقل المحصول الزراعي، أو نقل البذور التي زرعت في أحواض وغيرها، وأيضا ما حكم إباده الذر (النمل الصغير) الموجود داخل البيت؟
إن قتل النمل جائز إذا كان في المنازل والدور، أو في حديقة المنزل، لما في بقائه وانتشاره من ضرر. أما في الحقول العامة أو البراري فيحرم قتله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، فإذا تحققنا من الضرر للمحصول الزراعي جاز إتلافه حماية .
الخلاصة :
إذا كان هناك أذى من النمل فإنه يقتل ويجوز ذلك فإذى إنتفى الأذى فلا يجوز قتله .
وإن كان دفع الأذى يجوز في حق الإنسان إذا أُوذي من إنسان مثله - وهو أشد حرمة من النمل - كان دفع الأذى من غيره جائز .
وبالتالي : يجوز قتل النمل إن آذى فإن لم يؤذ لا يجوز قتله لحديث إبن عباس .
هذا والله أعلم .
وهذا الموضوع للمدارسة .
وخاصة تخصيص الخطابي رحمه الله ومن تبعه في التحريم الوارد في قتل النمل بالنمل ذوات الأرجل الطوال .
فهل هناك دليل للتخصيص غير إنتفاء الأذى منه بخلاف النواع الأخرى .؟؟
هذه بعض الآثار الواردة عن السلف في هذا الموضوع
جاء في مصنف إبن أبي شيبة
كتاب الأدب
في قتل النمل
[26131] :
حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن حماد , عن إبراهيم قال : إذا آذاك النمل فاقتله
[26132] :
حدثنا وكيع عن خالد بن دينار , قال : رأيت أبا العالية رأى نملا على بساط , فقتلهن
[26133] :
حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع , عن سليمان الأحول , عن طاووس , قال : http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif إنا لنغرق النمل بالماء , يعني : إذا آذانا http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
وممن تكلم في هذا الموضوع القرطبي رحمه الله في : الجامع لاحكام القرآن
حيث قال :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر في قتل النمل فإن من آذاك حل لك دفعه عن نفسك، ولا أحد من خلقه أعظم حرمة من المؤمن، وقد أبيح لك دفعه عنك بقتل وضرب على المقدار، فكيف بالهوام والدواب التي قد سخرت لك وسلطت عليها، فإذا آذاك أبيح لك قتله. وروي عن إبراهيم: ما آذاك من النمل فاقتله. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
وجاء في عون المعبود في شرح حديث إبن عباس http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/radia.gif :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif قال الدميري : والمراد النمل الكبير السليماني كما قاله الخطابي والبغوي في شرح السنة , وأما النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز , وكره مالك قتل النمل إلا أنه يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل . وأطلق ابن أبي زيد جواز قتل النمل إذا آذت انتهى http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif
وسُأل مالك - رحمه الله - عن النمل يؤذي في السقف فقال :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/start.gif إن قدرتم أن تمسكوا عنها فافعلوا , وإن أضرت بكم ولم تقدروا على تركها فأرجو أن يكون من قتلها في سعة . http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/icons/end.gif [ المنتقى شرح موطئ مالك ]
في فتاوى الشبكة الإسلامية: (وقد حمل بعض أهل العلم النهي الوارد عن قتل النمل على نوع خاص منه وهو النمل الأحمر الكبير حيث أن هذا النوع لا يسبب ضررا بحال بإذن الله)
الشيخ وهبة الزحيلي :
ما حكم قتل النمل وإبادته إبادة تامة؟ إذا كان في البيت أو حديقة البيت، وكان يسبب الأذى أو نقل المحصول الزراعي، أو نقل البذور التي زرعت في أحواض وغيرها، وأيضا ما حكم إباده الذر (النمل الصغير) الموجود داخل البيت؟
إن قتل النمل جائز إذا كان في المنازل والدور، أو في حديقة المنزل، لما في بقائه وانتشاره من ضرر. أما في الحقول العامة أو البراري فيحرم قتله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، فإذا تحققنا من الضرر للمحصول الزراعي جاز إتلافه حماية
اقتباس:
قتل الحشرات الموجودة في البيت بغير التحريق بالنار
السؤال : الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك ، هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق أو ماذا أفعل ؟
الجواب :
الحمد لله
" هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى جاز قتلها ، لكن بغير التحريق ، بل بأنواع المبيدات الأخرى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور ) ، وفي لفظ : ( والحية ) .
فهذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أذاها ، وأنها فواسق يعني مؤذية ، وأَذِنَ في قتلها ، وهكذا ما أشبهها من الحشرات يقتلن في الحل والحرم إذا وجد منها الأذى ، كالنمل والصراصير والبعوض ونحوها مما يؤذي " انتهى .
"مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (5/301) .
والله أعلم
مصدر الفتوى : اضغط هنا
اقتباس:
هل تقتل الحشرات الضارة حرقا
السؤال :
الحشرات التي توجد في المنزل مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك هل يجوز قتلها بالحرق وإن لم يجز فماذا نفعل ؟
الجواب:
الحمد لله
هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى تقتل بالمبيدات الحشرية ولا تقتل بالنار ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ) رواه مسلم 2071 ، وفي لفظ آخر والحية ( سادسة ) ، هذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أذاها وأنها فواسق وقد خرجت عن طبيعة غيرها من عدم الأذى ، ولهذا قال : يقتلن في الحل والحرم ، وهكذا إذا وُجد الأذى من غيرها كالنمل أو الصراصير أو الخنافس أو غيرها ما يؤذي فإنها تقتل بالمبيدات الحشرية وليس بالنار والله أعلم .
فتاوى إسلامية ابن باز /451
مصدر الفتوى : اضغط هنا
اقتباس:
قتل الحشرات بالصعق الكهربائي
السؤال : ما حكم قتل الذباب بالصعق الكهربائي؟
الجواب: الحمد لله
لا حرج من استعمال آلات الصعق الكهربائي المعروفة اليوم في قتل الحشرات والتخلص منها ، وذلك لعدة أوجه :
1- المحذور هو القتل بالنار ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللَّهُ ) رواه البخاري (3016) ، وَرَأَى النبي صلى الله عليه وسلم قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حرقها بعض الصحابة بالنار فقال : ( إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ ) رواه أبو داود (2675) وصححه النووي في "رياض الصالحين" (519) والألباني في "السلسلة الصحيحة" (487) .
وأما الصعق الكهربائي فإنه يختلف عن النار ؛ لأن القتل بالكهرباء عبارة عن تفريغ شحنات لتدمير الخلايا ، وتكسير الدم بشكل سريع ، وإذا زادت قوتها إلى حد كبير أحدثت حرارةً تَظهر على المقتول بتغير لونه وتفحمه ، فيبدو كأنه أحرق بالنار ، ولكن الواقع أنها الكهرباء وليست النار .
2- الحاجة الظاهرة لهذه الوسيلة النافعة في قتل الحشرات المؤذية .
وقد صدرت فتاوى من أهل العلم المعاصرين في جواز هذه الطريقة في قتل الحشرات :
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي ؟ علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بحسن القتلة وحسن الذبحة .
فأجابوا :
"إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ، ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه ، جاز قتلها بذلك ، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ) البخاري ومسلم .
ولأمره صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب في الشراب ، وقد يكون في ذلك قتل له " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (26/192) .
وقال الشيخ ابن عثيمين عن هذه الأجهزة في "فتاوى نور على الدرب" (الحيوانات/ص 2) :
" لا بأس بها لوجوه :
الوجه الأول : أن صعقها ليس فيه إحراق ، ولكنه صعق يمتص الحياة ، بدليل أنك لو وضعت ورقة على هذه الآلة لم تحترق .
ثانياً : أن الواضع لهذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار ، وإنما قصد دفع أذاها ، والحديث ( نهى أن يعذب بالنار ) ، وهذا ما عذب هذه إلا لدفع أذاها .
الثالث : أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة ، أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة ، وربما يتضرر الجسم منها ، ولقد أحرق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نخل بني النضير ، والنخل عادةً لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك " انتهى .
وفي "لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم 59/ سؤال رقم 12) :
" نرى أنه لا بأس به ، وأن هذا ليس من باب التعذيب بالنار ؛ لأنه حسب ما نعرف عنه أن الحشرة تموت بالصعق الكهربائي ، ويدل لهذا أنك لو أتيت بورقة وألصقتها بهذا الجهاز لم تحترق ، مما يدل على أن ذلك ليس من باب الاحتراق ، لكن من باب الصعق ، كما أن البشر لو مس سلك الكهرباء مكشوفاً لهلك بدون احتراق " انتهى .
والله أعلم .
مصدر الفتوى : اضغط هنا
فما قولكم - بارك الله فيكم -
أخي عزت جزاك الله خيراً على نقلك
ولكني لم أفتي ولن افعل
فقط فكرتي من جديد :
محاولة طرده بأي طريقة ممكنة
وإن تعذر ذلك فالحل ابادته والأمر يحتاج فتوى
ولعلك فعلت ذلك عندما نقلت الفتوى يا أخي:asvc:
فكلنا يعلم قصة النمل مع نبي الله سليمان عليه السلام وكلما فكرت بها ترددت في ايذائه
أتعلم - والله يا أخي - إني أحيانأً أخرجها من مكان أرى أنها في مأزق فيه كالماء مثلاً
لكن هي أفكار لدي وليست فتاوى طبعاً
والله من وراء القصد
:eh_s(7):
لا خلاف ان النهي وارد وكذلك الضرورات تبيح المحظورات والضرورة وتقدر بقدرها وان اي شيئ موذي يقتل في الحل والحرم ومع ذلك الحل بالطرد توفر فلا باس باخذ الايسر وجزى الله كل اخوتي في الله الذين افاضوا في البحث واغنوه .
لقد سطرتم بردودكم ادب الحوار والتوصل الى الحل الامثل فهنيأ لكم.