بسم اللهِ الرحمنِ الرحيم
شَرَعَ اللهُ الصيامَ محدوداً بحدودٍ شرعيةٍ ، من تجاوزها أفسدَ صيامهُ أو نَقَّصَه ، فَيجبُ عَلَى كلِ مسلمٍ أنّ يعرفَ حدودَ ما أنزلَ اللهُ عَلَى رسولهِ صَلَى اللهُ عليهِ وسلم مما يتعلقُ بالعباداتِ التي فُرضت فرضَ العين عَلى كلِ مسلمٍ .. ومنها الصيام. أولاً: ما هو تعريفُ الصومِ لغةً وشرعا؟
لغةً : مصدر صَامَ يصومُ ، ومعناهُ أمسك.
شرعاً: التعبدُ للهِ سبحانهُ وتعالى بالإمساكِ عن الأكلِ والشربِ ، وسَائرِ
المفطراتِ ، من طلوعِ الفجرِ إلى الغروب.
والصيامُ ركنٌ من أركانِ الإسلام ، وقد فُرضَ في السنةِ الثانية ، فَصامَ رسولُ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وسلم تسع رمضانات إِجماعا. وقد فرضَ أولاً عَلى التخيير بينَ الصيامِ والإطعام ؛ والحِكمةُ من فرضهِ على التخيير التدرجُ في التشريع ؛ ليكون أسهل في القبول ؛ كَما في تحريمِ الخمر ، ثم تعينَ الصيامُ و صارتِ الفديةُ عَلَى من لا يستطيع الصومَ إطلاقاً.
ثانياً : على من يجبُ الصوم؟ يجبُ صوم رمضان على كلِ مسلمٍ مكلفٍ قادرٍ مقيم ، و أما الصغير الذي لم يبلغ فإنَّ الصيامَ لا يجبُ عليه ، لقولهِ صَلَى اللهُ عليهِ وسلم " رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاَثَةٍ" وذكرَ منهم " الصبي حَتَى يَبلغ". و أما المجنون ومن زَالَ عقلهُ بهرمٍ أو غيره فإنهُ لا صيامَ عليهِ ولا إِطعام لعدم العقلِ عندهم. و أما العاجِزُ عن الصيامِ فإنّ كانَ يرجو الشفاء ، فإنهُ ينتظرُ حتى يعافيهِ اللهُ ثم يقضي ما فاته ، و أما العاجزُ الذي لا يرجو زوالَ عجزهِ كالكبيرِ والمريضِ الآيس من البرء ، فهذا ليسَ عليهِ صيام ، و إِنما الواجبُ عليهِ أنّ يطعمَ عن كلِ يومٍ مسكينا. و المرأةُ الحائضُ والنفساءُ لا تصوم ، و تقضي بعد الطهر بعدد الأيامِ التي أفطرتها، و إنّ حصلَ الحيضُ أو النفاس في أثناءِ يومِ الصيام بطل الصيام ، و وجبَ عليها قضاءُ ذلكَ اليومِ الذي حدث فيهِ الحيضُ أو النفاس ، و إنّ انقطعَ الدمُ في أثناءِ النهار فلايلزمها الإمساك ولا يحسبُ لها لو أمسك. و المسافرُ مخيرٌ إنّ شاءَ صام و إنّ شاءَ أفطر ، و يسنُ لهُ الفطر و يكرهُ لهُ الصوم.
ثالثاً: ماهي مفطراتُ الصيام؟ 1- الأكلُ والشربُ عمداً ، وبمعنى الأكل و الشرب الإبر المغذية التي تغذي الجسم وتكسبهُ مايكسبهُ الطعام من القوة ، فهذهِ الإبرُ مفطرةٌ ولا يجوزُ استعمالها إلا لمضطر إِلى ذلك. و أما الإبر التي ليست كذلك كإِبر البنسلين فهذهِ لا تفطر لأنها ليست طعاماً ولا شراباً ، لا لفظاً ولا معنى ، لكن الأحوط تركها في الصيام ، لقولهِ صَلَى اللهُ عليهِ وسلم " دع مايريبكَ إلا ما لا يريبك".
2- الجِماع ، و هو من كبائرِ الذنوبِ للصائم في نهار رمضان ، وفيهِ الكفارةٌ المغلظة : عِتقُ رقبة فإن لم يجد رقبةً فإنهُ يصومُ شهرينِ متتابعين ، فإنّ لم يستطع وجبَ عليهِ إطعامُ ستينَ مسكينا.
3- إنزالُ المني بفعلِ الصائمِ ، كأنّ يقبلَ زوجتهُ فيمني أو أن يستمني ... و أما إنّ كانَ الإِنزالُ بغيرِ فعلهِ كأنَ يحتلمَ مثلاً = فإنَّ صيامهُ صحيحٌ لا يبطل لأنّ ذلكَ بغير إختياره.
4- الحَاجِمةُ للحاجمِ والمحجوم ، لقولهِ صَلَى اللهُ عليهِ وسلم: " أفطرَ الحاجِمُ والمحجوم". تنبيه: خروجُ الدمِ بقلعِ الضرسِ أو بغيرهِ لا يفطرُ وكذلك الرعاف.
5- القيء ، فإنّ استقاءَ فقاء فسدَ صومهُ ، و أما إنّ غلبهُ القيء بغير اختيارهِ فإنّ صيامهُ صحيحٌ إن شاءَ الله. ولا يفطرُ الصائمُ إنّ فعلَ شيئاً من هذهِ المفطراتِ جاهلاً أو ناسياً ، لقولهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم " إنَّ اللهَ تَجَاوزَ عن أمتي النسيانَ وما استكرهوا عليه" ويجوزُ للصائمِ أن يتطيبَ بما شاء من الطيبِ والبخورِ وغيرهِ ولا يفطرُ بذلك.
منقول ............