1 مرفق
رأي المجمع الفقهي الاسلامي في الموضوع ..
السلام عليكم ..
ارفق لكم راي المجمع الفقهي الاسلامي في موضوع التداول .. في الملف المرفق تجدون الموضوع في الصفحات 7-9 .
ارجو من الاخوان اصحاب الخبرة بمتاجرة العملات , والاخوان العالمين بديننا الحنيف , الاطلاع على الفقرات الواردة في الموضوع وتوضيح ما يمكن توضيحه , و انتظر ارائكم .
مع التقدير ..
رد: رأي المجمع الفقهي الاسلامي في الموضوع ..
القرار موجود على هذا الرابط
ومثبت في هذا القسم
مودتي
رد: رأي المجمع الفقهي الاسلامي في الموضوع ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عباس بن فرناس
القرار موجود على هذا الرابط
ومثبت في هذا القسم
مودتي
السلام عليكم ..
عزيزي حاول اولا ان تقرأ ما ورد في الملف المرفق فأظن انه يختلف ..
الفتوى في الرابط المثبت بالموقع هو ل مجلس الفتوى الاعلى بالقدس .. و الفتوى في الملف المرفق بمشاركتي هو عن المجمع الفقهي الاسلامي .
مع التقدير ...
رد: رأي المجمع الفقهي الاسلامي في الموضوع ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحسام
السلام عليكم ..
عزيزي حاول اولا ان تقرأ ما ورد في الملف المرفق فأظن انه يختلف ..
الفتوى في الرابط المثبت بالموقع هو ل مجلس الفتوى الاعلى بالقدس .. و الفتوى في الملف المرفق بمشاركتي هو عن المجمع الفقهي الاسلامي .
مع التقدير ...
عد الى الرابط الأول المذكور وستجد في آخر الصفحة الأولى القرار وإذهب الى الرابط الثاني واتبع الرابط ستجد أن الموقع للمجمع الفقهي الإسلامي ونزل الملف ستجد أنه نفس الملف الذي أرفقته أنت. مودتي
رد: رأي المجمع الفقهي الاسلامي في الموضوع ..
السلام عليكم ..
في نص المجمع الفقهي يقولون ان هذه المعاملة لا تجوز شرعا , ارجو توضيح المسألة ؟
هل ممكن ات تكون المتاجرة بهامش حلالا لكن بشروط ؟ و ما هي هذه الشروط ؟
بالنسبه لاسباب التحريم كما ذكرها المجمع الفقهي :-
1- النقطة الاولى التبييت و هذه النقطة استطعنا تجنبها بالغاء التبييت بالحسابات الاسلامية .
2- اشتراط الوسيط على العميل ان تكون تكون تجارته عن طريقه .... الى اخر الفقرة .
ارجو من الاخوان التوضيح بالنسبة لهذه النقطة وهل قامت الحسابات الاسلامية بحل هذه النقطة ؟
3- بيع وشراء العملات يتم دون قبض شرعي يجييز التصرف ..
ارجو من الاخوان التوضيح بالنسبة لهذه النقطة وهل قامت الحسابات الاسلامية بحل هذه النقطة ؟
مع الشكر ....
رد: رأي المجمع الفقهي الاسلامي في الموضوع ..
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحسام
السلام عليكم ..
في نص المجمع الفقهي يقولون ان هذه المعاملة لا تجوز شرعا , ارجو توضيح المسألة ؟
هل ممكن ات تكون المتاجرة بهامش حلالا لكن بشروط ؟ و ما هي هذه الشروط ؟
بالنسبه لاسباب التحريم كما ذكرها المجمع الفقهي :-
1- النقطة الاولى التبييت و هذه النقطة استطعنا تجنبها بالغاء التبييت بالحسابات الاسلامية .
2- اشتراط الوسيط على العميل ان تكون تكون تجارته عن طريقه .... الى اخر الفقرة .
ارجو من الاخوان التوضيح بالنسبة لهذه النقطة وهل قامت الحسابات الاسلامية بحل هذه النقطة ؟
3- بيع وشراء العملات يتم دون قبض شرعي يجييز التصرف ..
ارجو من الاخوان التوضيح بالنسبة لهذه النقطة وهل قامت الحسابات الاسلامية بحل هذه النقطة ؟
مع الشكر ....
بالنسبة للنقطة الاولى والثالثه و حسب قرائتي قامت الحسابات الاسلامية بحلها ..
اما النقطة الثانية ؟ التي تتحدث عن اشتراط الوسيط على العميل ان تكون تكون تجارته عن طريقه و ان كل قرض جر نفعا فهو حرام ... رجائي الحار افادتي في هذه النقطة تحديدا ..
مع الشكر ..
رد: رأي المجمع الفقهي الاسلامي في الموضوع ..
اخي العزيز بالنسبة لموضوع " كل قرض جر نفع " يكون اذا كان التعامل مباشرة مع البنك .. اي ان البنك يمول الصفقات ويستفيد من ذلك التمويل بشكل مباشر .. ولتجنب ذلك يكون التعامل مع الوسيط وهو ليس الممول بالتالي فرق السبريد يذهب للوسيط ولا يذهب للبنك وبهذا الشكل البنك لا يحصل على شيء منك مقابل هذا التمويل وعليك التأكد من ان البنك لا يشارك الوسيط في ارباح " السبريد " حتى تخرج من هذا الامر والله تعالى اعلم .
اما بالنسبة ان الوسيط يشترط ان يكون التعامل من خلاله فقط .. حتى لو لم يشترط ذلك ليس من الممكن ان تفتح صفقة في شركة وتغلقها في شركة اخرى هذا امر لا يمكن تحقيقه سواء بوجود شرط او عدم وجوده .
والله تعالى اعلم
تحياتي
رد: رأي المجمع الفقهي الاسلامي في الموضوع ..
طيب إذا البنك لم يستفد من تمويل الصفقات ..... لماذا يمول .... لوجه الله ؟؟؟
احكي كلام معقول يفوت الراس ..... البنك يأخذ جزء من السبريد سواء أكان هو الممول أم لا ...
و لا تقول نتعامل عن طريق وسيط (هذا تحايل)