السؤال
إذا سافرتُ إلى مكة المكرَّمة واعتمرتُ وأقومُ بعدها بالطوافِ سبعةَ أشواطٍ أنوي ثوابها لوالدي فهل يجوزُ ذلك ؟
الجواب
لا أعلمُ في الأدلةِ الشرعيَّةِ ما يدلُ على جوازِ ذلكَ أو شرعيتهِ ، ومعلومٌ أنَّ العبادات توقيفيَّة لا يجوز منها إلا ما دلَّ عليه الشرع
فالذي أرى عدم جواز التطوُّع بالطوافِ عن الغير ولكنْ يُشرعُ لكَ الدعاءُ في الطوافِ لوالديكَ وللمسلمين
فتاوى الشيخ إبن باز 258/13