الجمهور على أن طواف الوداع واجبٌ، وقال المالكية وداود وابن المنذر، وهو قولٌ للشافعي وقول للإمام أحمد -رضي الله عنهما-: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض.


وقد أجاز المالكية والحنابلة الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهدِ الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة.


وبناء على ذلك: فإن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة لِيُغنِيَ عن طواف الوداع جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.