رد:� ﬗ▁▂▃▅▆▇★@@☀二【«---هذا ما حدث معى بخصوص شرعيه الرافعه الماليه---»】二☀@@★▇▆▅▃▂▁ﬗ�
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kimoforex
اهلا بعودتك استاذ عمرو طالت غيبتك علينا
والله كلامك خطير جدا ومنتظرين اراء الاخوة في هذا الموضوع الشائك
بالتوفيق ومتابع معكم
اهلا بك اخى الحبيب بارك الله فيك
هى ليست عوده كامله ولكن احببت ان ابرئ ذمتى بالفعل لما علمته حتى لا يحاسبنى عليه المولى عز وجل إذا كتمته
اما بخصوص العوده فلا مجال للحديث الأن
جزاك الله خيراً
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة + حســـــون +
بكل صراحة هذا الموضوع دائما يشغلني و يحز في نفسي على مر السنوات التي تداولت فيها بهذا السوق ، لأن الكثيرين حذروا من حرمة الرافعة المالية و بعد قراءتي لهذا الموضوع منك يا أخي الحبيب عمرو
قررت اعتزال الفوركس نهائيا بسبب شبهة الرافعة المالية و أمام الجميع
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخى الحبيب بارك الله فيك
الفوركس بشكله العادى إن شاء الله ليس عليه غبار
لكن المشكله تقع الأن فى الرافعه الماليه واعلم ان موضوع الرافعه الماليه يوفر الكثير من الوقت والجهد لمن لا يملك راس مال كبير يستطيع ان يدخل بنسبه 1:1
لذلك فقرار اعتزالك من وجهه نظرى قد يكون خاطئ ما دمت تستطيع ان توفر المال
اما إن كنت لم تستطيع فهنا اقف معك عاجزا عن إيجاد حل والله تعالى اعلى واعلم
ولكن المتابعه والتواجد ستجعل تفكيرك يعمل بإستمرار لحين إيجاد حل
اتمنى ان تعيد التفكير بشكل اعمق
جزاك الله خيراً
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الانيق456
بارك الله فيك اخي عمرو
والله موضوع الفوركس والرافعة الماليه اخذت مني وقت للقراءة لكن صوت من ينادي بالحرمة اعلى
لكن هل من يتداول برافعة مالية 1-1 جائز
ارجو من الاخوة التفاعل في هذا الموضوع
بارك الله فيك اخى الحبيب
والله اتمنى ان يكون هانك من لديه حل شافى ووافى فى هذا الأمر
لكنى بعد هذه المناقشه اقتنعت حتى الأن بحرمانيتها والله تعالى اعلى واعلم وسأوضح هذا فى المشاركه التاليه
جزاك الله خيراً
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wikileaks
يا من له في الفوريكس ثلاث سنوات
وتجيد التحليل الفني وتلتزم بادارة المخاطر وتخسر
فانا انصحك ان
التعامل بالرافعه الماليه فى الأسواق الماليه لا يجوز شرعاً
مهما كنت تملك من مال ان هذه التجارة غير مناسبة لك ولشخصيتك و
حرام
وهذه لايقلل منك كشخص والانسحاب ذكاء
اخى الحبيب بارك الله فيك
لا اعلم إن كنتى تقصدى انا شخصى بهذه المشاركه او تتحدث بشكل عام
لكن سأجيب فى الحالتين
ان كانت مشاركت لى شخصياً فأشكرك بشده على نصحك وكرم اخلاقك ونيتك الصادقه
وقد يكون العمل برافعه 1:1 الأن شيئ مرهق لكنه الطريق الوحيد لتجنب الحرمانيه
اما بالنسبه بتناسب هذه التجاره مع شخصيتى ففى السابق كنت اشك فى ذلك ولكن الأن والحمد لله اقولها لك بفضل الله جل وعلى هى تنابنى وتناسب شخصيتى والحمد لله بعد كرم الله على
واما إن كنت تتحدث بشكل عام
فبالطبع موضوع الرافعه عامل مشترك
وبخصوص مناسبه هذه التجاره للشخصيات بالفعل هناك شخصيات لا تناسبهم هذه التجاره وهناك شخصيات تناسبها تماماً وعلى الجميع التأكد من هذا جيداً وعدم العناد مع هذا السوق العنيف
جزاك الله خيراً
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ALESSA
الله أعلم في الحقيقة لم نجد من يحلل الرافعه المالية بشكل كامل
على العموم لدي بعض البحوث في ذلك سأرفقها هذا المساء أبشرووا
نسأل الله الرزق الحلال .
شكرا لك اخى الحبيب على التفاعل ونتمنى ان تزودنا بما ليدك
جزاك الله خيراً
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة basuoni
الرافعه الماليه
موضوع فعلا شائك جدا
................
بص يا باشا الموضوع دا شائك جدا
انا هعرض رأى انا اقتنعت بيه الصراحه
لما قريته وارتحت لموضوع الرافعه الماليه
.............
انا مش بعرض الكلام دا عشان حاجه
ولا ليا مصلحه
بس عشان اخد رأى الناس اللى هنا فى الكلام دا لانى سمعت كتير وقريت كتير ودى اخر حاجه وقفت عندها
عشان لو حرام
يبقى خلاص وشكرا
..........
دا موضوع بيتكلم عن الرافعه والمتاجره بالهامش
......
- العمل بنظام الهامش (قرض جر نفع، اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط، البيع على الوسيط والشراء منه)
لقد كيف القائلين بالتحريم (الهامش) الذى يحصل عليه المتاجر من قبل الوسيط بانه (قرض)، وبما ان الوسيط تحدث له (منفعه) فان هذا القرض لايجوز، وهو قرض جر نفعا فهو ربا
وعندى لهذه النقطه العديد من التعليقات والتوضيحات مستعينا بالله
لقد قال القائلين بالتحريم ان الهامش (قرضا) لانهم لم يجدوا له (معنى) او مسوغ اخر، ولكن ان عدنا الى الشريعه السمحه، فاننا سنجد معانى اخرى لمعنى ومفهوم الهامش، ومنها على سبيل المثال (الرهان) وهو الاقرب لمفهوم الهامش من (القرض) وساوضح هذه النقطه لاحقا
ولكن قبل ذلك دعونا نرجع بالبدايه لمفهوم القرض فى الشريعه
عرف الفقهاء القرض اصطلاحا بعدد من التعريفات المتشابهه، ومنها (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله) وايضا (تمليك الشيء على أن يرد مثله)
ومن شروط القرض، ونفهم ذلك من خلال تعريفه السابق، ان القرض يصبح (ملكا) للمقترض، ويمكنه ان ينتفع به فى اي شي اراد، ولو كان القرض (مالا) قياسا على التعاملات فى هذا السوق، فان المقترض له كامل الحريه بالتصرف فى القرض كيف يشاء، فله ان يشترى به بيتا او سياره، وله ان يقرضه الى اخرين، وله ان يسد به قرضا اخر، وله ان يصرفه بما يلزمه من دون اى شروط او قيود
وحين ناتى لمقارنه القرض مع مفهوم (الهامش)، فاننا نجد اختلاف كبير جدا بين الامرين
فالهامش له مجال واحد فقط وهو المتاجره فى السلعه المتفق عليها، ولا يستطيع المتاجر سحب هذا القرض او التصرف به فى غير هذا المجال
ومن هنا يتضح ان مفهوم القرض فى الشريعه مخالف تماما (لمقاصد) ومفهوم الهامش، ولايصح (القياس) هنا، لانهما امرين مختلفين تماما
وكان من الاولى ان يكيف الهامش على انه (رهان) على سبيل المثال، فالرهان اقرب بكثير من معنى ومفهوم الهامش
وايضا هناك (الوكاله) فهى ايضا اقرب لمفهوم الهامش من القرض
ونستطيع تكييف الرهان او الوكاله على نظام الهامش، ومن ثم البحث عن افضل الحلول او الموازنات لذلك
وفى وقتنا الحاضر، ومع تقدم وتطور التعاملات الماليه المصرفيه، وارتباط العالم قاطبه بشبكات البنوك والمصارف، اصبح من الضرورى جدا البحث عن حلول شرعيه تواكب هذا التطور، والحمد لله فإن شريعتنا الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان، وقد اكمل الله الدين بفضله وكرمه، ولكن يتبقى علينا الغوص فى علوم الشريعه لاستنباط الاحكام الصحيحه التى تواكب العصر والتطور، بعيدا عن التقليد
واضرب لكم مثالا ببطاقه (الفيزا)
فقد كانت محرمه (قطعيا) بالسابق، ولايجوز استخدامها مطلقا
ولكن عندما بحث العلماء فى هذه المسأله لسنوات عديده، وجدوا لها (تكييف) فى الشريعه، ووضعوا لها ضوابط معينه، واصبح استخدامها جائزا، وبفتاوى نفس المفتين السابقين القائلين بالتحريم
واصبحت قيمه البطاقه (اجور اداريه)، واصبحت المصاريف (اجور معاملات مصرفيه) وهكذا
والامثله كثيره ومتعدده
ونظام الهامش معمول به فى جميع الدول بما فيها المملكه العربيه السعوديه، وله مسميات متعدده
فالبعض يطلق عليه (تسهيلات) والبعض يطلق عليه (حد او سقف ائتمانى) وله فتاوى تبيحه، وتبيح التعامل به
ومن نفس العلماء اللذين حرموا التعامل بنظام الهامش!!
=
=
دعونا الان نقول (جدلا) باننا نتفق مع من قال بتحريم التعامل بنظام الهامش، وعلتهم فى ذلك انه قرضا جر نفعا فهو ربا، والمنفعه هنا ان الوسيط يستفيد من فارق البيع والشراء للعمله التى يقدمها
ودعونا نقول انه قرضا كما رأوا حفظهم الله
فلدي ثلاث تعليقات فى هذا الباب:
1- هل لو ان المتاجر اراد ان يتاجر بحر ماله من دون هامش، فهل ستزول هذه (المنفعه) والتى هى فارق البيع والشراء؟ والجواب (لا) بطبيعه الحال، فنظام المتاجره واحد ويطبق على الجميع، اذا فهذه العله غير صحيحه لان الجميع متساوى بها سواء المتاجرين بالهامش او غير المتاجرين بالهامش، ومقتضى ذلك ان فارق البيع والشراء لم يوضع بسبب الهامش، وهذا الامر فى غايه الاهميه لمعرفه مقاصد واسباب الحكم على الامر
2- ناتى لامر اخر مهم ايضا، وهو ان بعض اهل العلم قد اجاز (المنفعه) الحاصله من هذا (الهامش) او القرض، من دون اشتراط الزياده عند السداد، وبشرط ان يكون هذا هو الحاصل والاصل او القاعده، ومثال ذلك فارق البيع والشراء، او الاجور الاداريه وخلافه مما هو قاعده واصل بالمعامله، وانها عامه وليست خاصه لاصحاب الهامش او القرض، وقد افتى بذلك العديد من العلماء وعلى رأسهم سماحه الشيخ عبدالله الجبرين وسماحه الشيخ عبدالله بن منيع وغيرهم، وجميع القروض فى جميع البنوك والتى اجازها العلماء تشتمل على (منفعه) بطريق أو بآخر، ويستحيل ان يوجد قرض بلا منفعه اطلاقا، ولكن التكييف هو الاهم لهذه المنفعه
3- الامر الاخير، وهو امر تقنى مهم جدا، وهو اننا لانتعامل مع (المقرض) مباشره وهو البنك، بل نتعامل مع (وسيط) يقدم لنا هذه الخدمه، وبذلك نحن لانقدم (منفعه) مباشره للمقرض، وليس بيننا وبينه اى اتفاقات او تعامل، اما الاتفاقات الخاصه بين الوسيط والبنك، فهذه ليست من شأننا فى شي
=
=
وخلاصه القول ان تكييف الهامش على انه (قرض) قد خالف الاولى، واقرب حكم له ان يكون (وكاله ورهن) حيث ان المتاجر يتوكل على اموال البنك عبر الوسيط بالبيع والشراء، وبوجود (رهن) وهو الجزء الذى يدفعه المتاجر ويتم حجزه لاستخدام الهامش، وهو الاقرب لآليه التعامل فى هذا السوق، وهو الاقرب للصواب فى نظرى القاصر والله اعلم
اخوكم/عارف البخات
منقوووووووووووووووووووووووووووووووووووول
شكراً لك اخى الحبيب بارك الله فيك
سأقوم بكتابه مشاركه بعد هذه اوضح فيها وجهه نظرى بتفضيل اكثر
جزاك الله خيراً
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedphen0m
و الله للاسف لم اجد اي راي فقهي اقنعني بالحرمانية
لذلك استفيت قلبي و توكلت علي الله
حتي الذهب كثيرين يقولون ان التداول فيه حرام و لكن لم اجد ما يفيدي ذلك و لذلك اتمني من كان عنهد درساة متعمقة بخصوص الذهب ان يرفقها و شكرا لكم
بالتوفيق للجميع
اخى الحبيب احمد بارك الله فيك
اختلاف العلماء رحمه لنا لا شك فى ذلك
واتمنى ان تبحث فى الأمر كثيراً ولا تعتمد على قلبك فقط فأغلبنا قد يعتمد على قلبه فى بعض الأمر لكن يبقى ان بها شبهه لا نعلمها لعدم علمنا بخبايا الأمور
وموضوع الحلال والحرام ليس فيه اى نقاش
وكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم او كما قال
الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يعرى حولا الحمى يوشك ان يرتع فيها , الا لكل ملك حمي وإن حمي الله محارمه , ال وإن فى الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله , ألا وهى القلب
جزاز الله خيراً
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزيزغامد
مع تحفظي على كلمة فقيه (أصلي مش تايوان )
ياليت ترجع له وتسأله في الحكم إذا كان موفر الهامش هذا هو بنك وليس شركة الوساطة
من المهم فهم الية التداول في الشركات والسوق وعلاقة البنوك وعرضها على المشايخ بطريقة صحيحة .... انتظر ردك بعد سؤال الشيخ .
جزاك الله خير .
اخى الحبيب بارك الله فيك
اعتذر لك عن كلمه ( فقيه تيوانى ) إن كانت سببت لك إزعاج
ولكن اخى الحبيب انا اقصدها بالفعل لأنه طفح الكيل من فقهاء للأسف اما انه يأخذ الدين بنفسيه متأكله وسوداء او جهل متفشى وافتراءات واجتهادات مزعجه
وقلما لن ما تجد من يفقه فى الدين بالفعل
وفعلا
من اراد الله به خيرا يفقهه فى الدين
وبالنسبه للسؤال مره اخرى
إن شاء الله اليوم فى الفجر سأتحدث معه مره اخرى بشكل اكبر تفصيل وآتى لك بالخبر اليقين
جزاك الله خيراً
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ALESSA
شكرا لك اخى الحبيب على الرد
وواضح من نسبه البحوث ان 2 حلال مقابل 3 حرام يرجح كفه الحرمانيه
والله تعالى اعلى واعلم
ولا زال الأمر يحتمل الخلاف ولكنى سأتوقف لحين إشعار اخر وهذا رأى الشخصى ولا اجبر احد عليه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوحبيب
فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.
وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.
مثال ذلك:
لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.
ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:
1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.
2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.
3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.
ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:
1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.
والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.
فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.
2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.
3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:
الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.
والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.
4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.
ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).
5-ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.
ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:
الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.
والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.
والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.
والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.
وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم. المرجع:
موقع فضيلة الشيخ د.يوسف الشبيلي
http://www.shubily.com/index.php?news=46
شكراً لك اخى الحبيب بارك الله فيك
سأقوم بكتابه مشاركه بعد هذه اوضح فيها وجهه نظرى بتفضيل اكثر
جزاك الله خيراً
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوحبيب
السؤال : أعلم أن التعامل بنظام الفوركس العادي به ربا ومخالفات أخرى وهو محرم كما أشار إلى ذلك المجمع الفقهي، وسؤالي حول التعامل مع الفوركس الإسلامي هو أيضا به بعض المخالفات ولكن ليس فيه الربا الصريح، وأنا لا أقوم فيه إلا بعملية واحدة أربح بها، وهي شراء الذهب في الرخيص وبيعه في الغالي، وأكسب فرق السعر، لا أتعامل بغيرها وأحقق منها مكاسب طائلة ، ولكني علمت أن الفوركس لا يجعلني أتاجر بنقودي التي أودعتها فيه ، بل هي مجرد تأمين على الخسارة إن حدثت ، ليأخذوا حقهم منها، والمتاجرة تكون عن طريق الرافعة المالية التي تضاعف المبلغ الذي أودعته ربما إلى مائة ضعف، يعني أنا أودعت ألف دولار ، وأستطيع إجراء صفقة بمائة ألف دولار، وهم لا يأخذون فائدة على ذلك، ولكن يستفيدون من فرق السعر بين الطلب والبيع، أي لا يقرضوني لسواد عيوني ، ولكن لأجل أني لما أقترض فسأقوم بالعملية من خلالهم وسيكسبون ، وإن كانوا لا يأخذون الربا . فما حكم الأموال التي أربحها ، وإذا كان هناك إثم فعلى من؟ وهل لو أخرجت مبلغا معينا من ذلك المال تكون حلالا ؟ الحمد لله
المتاجرة بالهامش ، أو بنظام الفوركس صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي بالتحريم والمنع ، وينظر نص القرار في جواب السؤال رقم 106094 ، وما جاء في القرار من أسباب التحريم ، لم يسلم ما سمي بالفوركس الإسلامي! من أكثره .
فأسباب التحريم التي ذكرها المجمع :
1- " أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ".
فإلغاء بعض المؤسسات التي تتعامل بالمارجن هذه الرسوم ، لا يعني حل معاملتها ، لبقاء المحاذير التالية :
2- الجمع بين سلف ومعاوضة ، وقد ذكرت أنهم لا يقرضونك مجانا ، وإنما لتشتري وتبيع من خلالهم ، فيستفيدون الفرق .
جاء في قرار المجمع : " ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .
3- عدم حصول القبض فيما يشترط فيه القبض ، كبيع العملات ، والذهب والفضة ، وهذا من ربا النسيئة .
قال المجمع : " بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف ".
4- الإضرار بالاقتصاد ، وفي قرار المجمع : " رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة ." انتهى .
فما يسمى بالفوركس الإسلامي ! سلم من محذور واحد وهو رسوم التبييت ، لكنه لم يسلم من الجمع بين السلف والمعاوضة ، ومن محذور تأخير القبض ، ومن الإضرار بالاقتصاد .
فنصيحتنا لك أن تتقي الله تعالى ، وتدع هذه الوسيلة المحرمة من وسائل الكسب ، وأن تعلم بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ، وأن الحرام ممحوق البركة ، سيء العاقبة ، نسأل الله لنا ولك العافية .
والله أعلم.
المرجع: موقع الإسلام سؤال وجواب
بإشراف الشيخ: محمد صالح المنجد
http://islamqa.info/ar/ref/125758
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة M.Radwan
السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد بحثت في مشروعية الفوركس عامة....للأنه حقيقتا لن يكون الفوركس بذات الجدوى والفائدة بدون ميزة الرافعة...
وبعد قراء الفتاوى فكانت النتيجة ان الخلل الشرعي الأساسي هو الاقراض من الوسيط والتعامل ايضا من نفس الوسيط.....من خلال الرافعة
والتعارض من خلال الدليل المباشر....حديث الرسول-علية الصلاة (لايـــحل ســـــلف وبيع)
" لا يَحِلٌّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلا رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " حديث مرفوع
والسبب هو استفادة المقرض من اقراضك المبلغ
هو ان يقرضك ويبيع لك بسعر أغلى ومختلف عن الباقيين وفي حالتنا تكون باقي الوسطاء.
وهذا لايحدث في الفوركس حيث ان الوسيط التي تعمل مع لا يستفيد من اقراضك استفادة تختلف عن اي وسيط يمكنك العمل معه
وبـــــهذا الفهم قررت العودة للفوركس من جديد!
شكراً لك اخى الحبيب بارك الله فيك
سأقوم بكتابه مشاركه بعد هذه اوضح فيها وجهه نظرى بتفضيل اكثر
جزاك الله خيراً
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wely
السلام عليكم اخى الكريم, من المهم ان تسال عن الشئ بالطريقة الصحيحة وان توصل المعلومة بشكل صحيح.
شركة الوساطة لا تقرضك المال عن طريق الرافعة المالية وانما توفر لك جهة وهى فى الاغلب بنك يقدم السيولة اللازمة لعمليات التداول الخاصة بالعملاء
وليكن الامر اوضح فان شركة الوساطة تتعامل مع عدة جهات تقدم السيولة المالية وهذه الجهات لها فروق اسعار مختلفة وهو ما يعرف بالاسبريد ولذلك تجده غير ثابت حيث ان شركة الوساطة داثماً ما تقدم افضل سعر للبيع والشراء
ارجو ان اكون قد اوضحت لك بعض الامور التى خفيت عليك
شكراً لك اخى الحبيب بارك الله فيك
سأقوم بكتابه مشاركه بعد هذه اوضح فيها وجهه نظرى بتفضيل اكثر
جزاك الله خيراً
رد:� ﬗ▁▂▃▅▆▇★@@☀二【«---هذا ما حدث معى بخصوص شرعيه الرافعه الماليه---»】二☀@@★▇▆▅▃▂▁ﬗ�
ايها الاخوه الاحباب السلام عليكم،،،
لنفرض انك تعرف صديق يريد ان ينتحر،
ولكن انت حذرته من ذلك حيت قلت له ان الانتحار حرام شرعا،
ومع ذلك لديك احساس ان هذا الصديق قد يقدم على فعلته،
ماذا ستفعل! هل ستبحث على فتاوى لتحريم الانتحار لعرضها عليه!
هذا ليس الحل، الحل ان تحاول ان تعرف الاسباب لذلك،
فاذا كانت لديه مشاكل ماديه مثلا حاولت ان تساعده فيها وما الى ذلك،
نفس المشكله لدينا هنا في المنتدى،
نعرف ان الاخوه هنا سيظلون يستعملون الرافعه الماليه،
(واقصد هنا من يستعمل الرافعه بشكل متعقل)
وعليه لكي نجنبهم الخساره بسبب الرافعه الماليه،
ان نبحث معهم على طريقه للتداول مربحه،
وبالتالي اذا كنا نربح فلا توجد خساره فعليه لكي يتقاسمها البروكر معنا!
ما رايكم يا اخوان؟
رد:� ﬗ▁▂▃▅▆▇★@@☀二【«---هذا ما حدث معى بخصوص شرعيه الرافعه الماليه---»】二☀@@★▇▆▅▃▂▁ﬗ�
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وسام النوباني
إن الأصل فى الدين فى التعاملات الماديه شيئين
اما ان يكون المال الذى اخذته من شخص دين او ما نطلق عليه قرض حسن او ان يكون شراكه
اما القرض الحسن فيشترط فيه ان المقرض ليس له ناقه ولا جمل فى الأمر او بمعنى ادق لا يكون له ربح او خساره من المبلغ ويسترد مبلغه بالكامل دون زياده ان نقصان او الانتفاع من ورائه من القارض
واما الشراكه فهى اتفاق بين طرفين على ان يكون المكسب والخساره واقع على الطرفين , ففى حالة المكسب يتشارك فيه الاثنين وفى حالة الخسارة ايضاً يتشارك فيها الأثنين
.................................................. ..........................
اخي عمرو ان هذا الكلام الي فوق اقتبستة منك لمى يقول لك شخص سواء ان كان صاحب علم او غير ذلك هذة القاعدة ان الاصل او ان الفرع من اين مصدر هذة الكلام اصلا قبل ان تطالب بالدليل فيجب ان يأي هو بالدليل وبعدها نقدر نفكر وان كنت تبحث عن الدليل وما اقتنعت به انا شخصيا فانصحك ان تقرا للدكتور محمد شحرور في كتابه الاول الكتاب والقران ....... ففية شرح مستفيض لكن الكلام لايمكن ان يسع هذا الموضوع وقاعده اخرى دائما اقولها لمى الناس تقول كل قرض جر نفع فهو ربا فمن اين جاء هذا الكلام ايضا ....
تحياتي ياغالي
اخى الحبيب وسام بارك الله فيك
دع القواعد جانباً لحظه واجب
ما هى العلاقات الماديه التى يمكن ان تكون موجوده وبعيده عن القرض او الشراكه ؟
وجزاك الله خيراً
رد:� ﬗ▁▂▃▅▆▇★@@☀二【«---هذا ما حدث معى بخصوص شرعيه الرافعه الماليه---»】二☀@@★▇▆▅▃▂▁ﬗ�
أرفع هذا الموضوع مرة أخرى لخطورته و أهميته الكبيرة جدا
و أتمنى من الإدارة الموقرة نقل الموضوع لقسم يليق بهكذا مواضيع ، فهل يعقل أن يكون مكانه الاستراحة ، على الأقل انقلوه إلى قسم الاستفسارات العامة :0006:
و بانتظار الأستاذ عمرو صاحب الموضوع ليوفينا بآخر المستجدات التي وصل إليها
رد:� ﬗ▁▂▃▅▆▇★@@☀二【«---هذا ما حدث معى بخصوص شرعيه الرافعه الماليه---»】二☀@@★▇▆▅▃▂▁ﬗ�
للرفع موضوع مهم المفروض يثبت في اعلى صفحه لمنتدى العملات ..وليس في الاستراحه ليغيب عن الجميع .
:Emoticon1::Emoticon1::Emoticon1: