النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    الصورة الرمزية مصرى وافتخر
    مصرى وافتخر غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    المشاركات
    6,262

    افتراضي التشريع الإسلامي ومقارنته بالقوانين الوضعية



    (التشريع الإسلامي) ومقارنته بالقوانين الوضعية

    القانون الوضعى متغير ومتطور،أما الشريعة الإسلامية فهي منذ نزولها من خالق الكون لم تتغير ولم تتبدل فيما مضى،ولا في الحاضر ولن تتغير مستقبلا لأنها من عند الله جل شانه. إن الشريعة تتفوق على القوانين الوضعية في المسائل الجنائية العامة، كما أنها صالحة للتطبيق في الحضر والمستقبل كما كانت صالحة في الماضي. ولا يوجد قضاء أو حكم أو تشريع إسلامي إلا وروعيت فيه المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة،إن فقهاء المذاهب المختلفة لم يسيروا على نمط واحد في الترتيب والتأليف ولكنهم يكتبون بعبارات مركزة ودقيقة تساعد على إظهار الفرو قات بين المذاهب الفقهية المختلفة وإذا لم تؤخذ أو تستنبط القوانين من الشريعة،فان الشريعة تختلف عن القوانين باختلافات أساسية وتتميز الشريعة عن القوانين بمميزات جوهرية تمنع القياس وتعدم المساواة فإذا انعدمت المساواة انعدم القياس بينهما. وسنستعرض نشأة كلا منهما ، ووجوه الخلاف ومميزات كل منهما، وسيتبين أن الشريعة تختلف عن القانون باختلافات أساسية وتتميز عنه بصفات جوهرية.
    نشأة القانون: إن القانون الوضعى ينشأ في الجماعة التي ينظمها ويبدأ محدد القواعد، ثم يتطور بتطور الجماعات فتزداد قواعده وتتسامى نظرياته كلما ازدادت حاجات الجماعة وتنوعت كلما تقدمت الجماعة في تفكيرها وعلومها وأدبها. فالقانون ينمو ويقوى شيئا فشيئا ويسرع في التطور والنمو كلما تطورت الجماعة التي ينظمها، ويبطئ في تطوره ونموه كلما كانت الجماعة بطيئة التطور والنمو فالجماعة إذا هي التي تخلق القانون الوضعي،وتصنعه بالوجه الذي يسد حاجاتها وينظم وهو تابع لها،وتقدمه مرتبط بتقدمها،وقد ظل القانون يتطور بتطور الجماعة حتى تكونت الدولة،وحين بدأت الدولة تتكون وجدت العادات والتقاليد وجعلت منها قانونا ملزما لجميع أفراد الأسرة والقبائل الداخلين في نطاق الدولة ولكن قانون كل دولة لم يكن يتفق في الغالب مع قوانين الدول الأخرى وظل الاختلاف حتى المرحلة الأخيرة من التطور القانوني في أعقاب القرن الثامن عشر الميلادي فتطور القانون من حينذاك حتى ألان على أساس النظريات الحديثة (العدالة،الرحمة ،الإنسانية) وبدء شيوع هذه النظريات في العالم أدى إلى توحيد معظم القواعد القانونية في معظم دول العالم،ولكنه بقي لكل دولة قانونها الخاص بها والذي يختلف عن غيره من القوانين،فنشأة القانون وتطوره والمراحل التي مر بها كان يختلف كل الاختلاف عن القانون في حاضرنا وظل يتغير ويتطور حتى وصل إلى ما وصل إليه ألان.

    نشأة الشريعة: وإذا كان نشأة القانون كما أسلفنا سرده ،فان الشريعة الإسلامية لم تنشا هذه النشأة ولم تكن قد وجدت بعض قواعدها ثم كثرت أو إنها بدأت بمبادئ متفرقة ثم تجمعت ،وليست نظريات أولية ثم تطورت ،وإنما أنزلت من عند الله مكتملة ،فنزلت شريعة كاملة ،شاملة،جامعة،مانعة انزلها الله تعالى على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفترة قصيرة. بدأت ببيعة الرسول عليه الصلاة والسلام واكتملت بوفاته أو بالأصح اكتملت حين قال تعالى ""اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"". ولم تأت الشريعة لجماعة دون أخرى أو لقوم دون قوم أو لناس في دولة معينة دون الأخرى وإنما جاءت للناس كافة والعالم اجمع. فهي شريعة كل الناس في كل العالم وجاءت كاملة لانقص فيها ،جامعة،مانعة فهي تنظم كل المعاملات وكل مايتعلق بكل الأفراد في كل العالم وتنظم علاقات كل الدول وهي شريعة لكل وقت ولكل العصور وجاءت نصوصها من العموم والمرونة ،فكانت هذه النصوص غير قابلة للتغير والتبديل كما هي عليه نصوص القوانين الوضعية وأساس الفرق بين الشريعة والقانون هو إن الشريعة من عند الله تعالى وضعت للناس عموما وصالحة لكل الأزمان ،أما القوانين فهي من وضع البشر ،وضعت لما يسد حاجاتهم وبقدر عدم معرفة الغيب . أما الشريعة فقد جاءت من يوم نزولها بأحدث النظريات بأكثر مما وصل إليه القانون الوضعي في وقتنا الحاضر فلا مماثلة بينهما لان الشريعة لا تماثل القانون ولا يساويها، ولا يصح أن تقاس به وطبيعة الشريعة تختلف تماما عن طبيعة القانون والمستعرض لتاريخها يتبين له الاختلافات المتعددة بينهما والمميزات الكثيرة للشريعة على القانون. وتوجد اختلافات أساسية بين الشريعة والقانون ،
    فتبين اختلافا أساسيا من عده وجوه وهي كما يلي:
    أولا: إن القانون من صنع البشر ،أما الشريعة فهي من عند الله تعالى وكلاهما يبرزان ذلك،والقانون عرضة للتغير والتبديل لتطوره بتطور الجماعة ،أما الشريعة فتمثل قدرة الخالق وكماله وأحاط علمه بكل شئ ""لا تبديل لكلمات الله"".
    ثانيا: إن القانون عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شئونها ،فهي مؤقتة وتتفق مع حال الجماعة في زمن معين وتتطلب التغير كلما تغير حال الجماعة التي تحكمها تلك القواعد،أما القواعد فقد وضعها الله جل شانه وهي دائمة لتنظيم شئون كل الجماعات في كل العالم وهي تتفق مع القانون بان كليهما وضعا تنظيم للجماعة ،وان الشريعة تختلف عن القانون في إن قواعدها ثابتة ولا تقبل التغير او التبديل وهذه الميزة للشريعة تقتضي: إن تكون قواعد الشريعة ونصوصها لها المرونة والعموم وتتسع لحاجات الجماعة مهما طالت الأزمان وتطورت الجماعة وتعددت الجماعات وتنوعت. أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من السمو والعلو بحيث لا يمكن أن تتأخر في أي عصر عن مستوى الجماعة وما يقتضيه المنطق متوفر بوجهيه في الشريعة بل انه أهم ما يميزها عن غيرها من الشرائع السماوية والقوانين الوضعية فقواعدها ونصوصها عامة ومرنة وبالرغم من هذا كله ظلت قواعد الشريعة الإسلامية ونصوصها اسمي وأكمل وأعلى لتنظيم وسد حاجات الجماعة. إن الجماعة التي تضع القانون وتظهره حسب عادتها وتقاليدها،والأصل في القانون إن يوضع لتنظيم الجماعة لا لتوجيههم وإذا كان هذا هو الأصل في القانون منذ وجوده إلا إن هذا الأصل قد تعدل منذ عشرات السنين ،وبدأت بعض الدول تدعو دعوات جديدة أو وضع أنظمة جديدة تستخدم القانون لتوجيه الشعوب . الميزة الأولى: الكمال تمتاز الشريعة الإسلامية بالكمال أي إنها استكملت كل ما تحتاجه من مبادئ وقواعد ونظريات لسير حاجات الجماعة في الماضي والحاضر والمستقبل. الميزة الثانية:السمو تمتاز الشريعة الإسلامية بالسمو فقواعدها ومبادئها اسمى من مستوى الجماعة وفيها من المبادئ والنظريات ما يجعل لها هذا المستوى مهما ارتفع مستوى الجماعة. الميزة الثالثة: الدوام تمتاز الشريعة الإسلامية بالدوام أي الثبات والاستقرار ونصوصها لا تعدل او تغير بالرغم من مرور الأعوام والأزمان الطويلة وصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان لأنها من عند الله جل شانه. نظرية المساواة لقد جاءت الشريعة الإسلامية من وقت نزولها بنصوص تقرر نظرية المساواة في القرآن الكريم في قولة تعالي ( إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ)(الحجرات:13) وهذه النصوص فرضت المساواة بصفة مطلقة وعلى الناس جميعاً والعالم أجمع،وقد نزلت على الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعيش في قوم أساس حياتهم وقوامها التفاضل،يتفاضلون بالمال،والجاه،والشرف،واللون،ويتفاخرون بالآباء والأمهات والأجداد والقبائل والأجناس،وكان الدافع للمساواة وتقريرها هو رفع مستوى الجماعة نحو الرقي والتقدم ولضرورة تكميل الشريعة الكاملة الدائمة بمبادئ ونظريات ،ولأن هذه النصوص لا تعدل ولا تبدل، وقد سبقت الشريعة القوانين الوضعية في تقرير المساواة وسارت القوانين على إثر الشريعة وبعدها بزمن طويل. نظرية مساواة المرأة بالرجل وهي فرع للنظريات العامة للمساواة أو هي تطبيق لها، إن لهذه النظرية القاعدة أهمية خاصة،لأنها دليل ظاهر على عدالة الشريعة وسموها وحكمتها في تعزيز الحقوق،ويطبقها الشارع لتحقيق نفع أو لدفع ضرر،والقاعدة العامة في الشريعة بأن المرأة تساوي الرجل في الحقوق والواجبات،فلها مثل ما له وعليها مثل ما عليه،وتلتزم بأن للرجل بما يقابل التزاماته لها،ومع تقرير الشريعة للمساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة،ميزت الرجل على المرأة بميزة واحدة وهي حق الرئاسة والقوامة على شئونهما المشتركة في شئون الأسرة،وأعطت للرجل سلطة مقابل المسئولية،ولكن المرأة تستطيع أن تمتلك الحقوق وتتصرف فيها دون أن يكون للرجل أباً كان أم زوجاً لأن يشرف عليها أو يتدخل في أعمالها، وسوت الشريعة بالمبادئ التي يجب أن تكون لها كاملة دائمة، وبذلك ندرك مدى السمو الذي وصلت إليه الشريعة الإسلامية بتقريرها لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. أما القوانين الوضعية فلم تسمح بالتسوية بينهما إلا بعد فترة طويلة، وبذلك نلاحظ سهولة ومدى عموم النصوص ومرونتها. نظرية الحرية من المبادئ الأساسية للشريعة مبدأ الحرية فقد أعلنتها وقررتها في أروع صورها،فقررت حرية التفكير والاعتقاد والقول: 1-حرية التفكير: أعلنت الشريعة الإسلامية حرية التفكير بالفعل من الأوهام والخرافات والتقاليد والعادات ونبذ ما لا يقبله العقل،فلا يؤمن الإنسان إلا بعد أن يفكر فيه ويعقله،ولا يقول أن يفعل فعلاً إلا بعد أن يفكر فيما يقول ويفعل ويعقله. وقد قامت الدعوة الإسلامية على أساس العقل، فالقرآن الكريم يعتمد في إثبات وجود الله على ذلك، ويعتمد في إقناع الناس بالإسلام،ونصوص القرآن التي تحض على استخدام العقل وتحرير الفكر،ويعيب القرآن على الناس أن يلغوا عقولهم،ويقلدوا غيرهم ويؤمنوا بالخرافات والأوهام،وقد ميز الله الإنسان بالميزة الوحيدة وهي العقل على غيره من المخلوقات،وللإنسان أن يفكر فيما شاء وكما شاء. 2- حرية الاعتقاد:إن الشريعة الإسلامية هي أول شريعة أباحت حرية الاعتقاد وعملت على صيانتها وحمايتها بطريقتين: الأول:إلزام الناس أن يحترموا حق الغير في اعتقاد ما يشاءون أو يعملون طبقاً لعقيدته وحمايتها. الثانية: إلزام صاحب العقيدة نفسه بأن يعمل طبقاً لعقيدته وحمايتها. وقد بلغت الشريعة الإسلامية غاية السمو حينما قررت حرية العقيدة للناس عامة مسلمين وغير مسلمين وحينما تكفلت بحماية هذه الحرية لغير المسلمين في بلاد الإسلام،فاليهود في البلاد الإسلامية لهم عقائدهم ومعابدهم يتعبدون بها علناً،وكذلك المسيحيون مع اختلاف مذاهبهم، فلكل مذهب وأصحابه كنائسهم ومدارسهم وهم يتعبدون علناً. 3- حرية القول:أباحت الشريعة الإسلامية حرية القول وجعلتها حقاً لكل إنسان،والقول واجب على الإنسان في كل ما يمس الأخلاق والمصالح العامة والنظام العام،وفي كل ما تعتبره الشريعة منكراً وإذا كان للإنسان قول ما يعتقد أنه الحق ويدافع عن عقيدته على ألا يكون مخالفاً حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضلة،أو مخالفة لنصوص الشريعة، وقيدت الحرية بقيود تمنع العدوان وإساءة استعمال الحق،وأمر الله رسوله إبلاغ رسالته للناس ويدعوهم للإيمان وبالرسالة ورسم له طريق الدعوة،والاعتماد على الحكمة والموعظة الحسنة،وحرية القول في حدود الشريعة لتعود على الأفراد والجماعات والأمم بالنفع. وتبيح الشريعة لكل إنسان القول بما يشاء دون عدوان،والنصوص القرآنية هي دستور القول في الشريعة. هذه هي نظرية الحرية بشعبها الثلاث جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومما سبق يتبين أن الشريعة حين جاءت بالنظرية لكي ترفع بها مستوى الجماعة،ولتكميل الشريعة لتكون كاملة دائمة ونصوص الحرية عامة ومرونة لا تعدل ولا تبدل وهو ما يتفق مع الأساس الذي قامت من أجلة مهما تغيرت الظروف وطالت الأزمان. نظرية الشورى لقد جاءت الشريعة الإسلامية وقررت مبدأ الشورى لقوله تعالى"وأمرهم شورى بينهم"|(الشورى) وتقرير النظرية لم يكن نتيجة لحال الجماعة لان العرب حينذاك كانوا في أدنى درجات الجهل والنظرية جاءت لأنها من مستلزمات الشريعة الكاملة الدائمة لا تبدل ولا تعدل وتقرير النظرية لرفع مستوى الجماعة وحملهم على التفكير في المسائل العامة والنظر في مستقبل الأمة بجدية والاشتراك في الحكم بطريقة غير مباشرة وتوجيه الجماعة ورفع مستواهم فاكتفت بتقرير الشورى كمبدأ عام ولأولياء الأمور وضع معظم القواعد لتنفيذه والذي يختلف باختلاف المكان والزمان والجماعة بشرط ألا يسبب ذلك ضررا على الجماعة أو لأفراد أو النظام العام

  2. #2
    الصورة الرمزية المجازف 2011
    المجازف 2011  غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    7,048

    افتراضي



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17