النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    الصورة الرمزية رمز
    رمز غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    1,706

    افتراضي لقاء مع الشيخ القري.. حول بطاقة الإئتمان

    كثر اللغط في العالم الإسلامي حول جواز استخدام بطاقات الائتمان التي تتوافق مع الشريعة في ظل تزايدت المنافسة بين البنوك في الأعوام الأخيرة، في تقديم بطاقات ائتمانية توصف بأنها متوافقة مع الشريعة.
    ومع بروز هذه البطاقات التي تعرف أيضا بمصطلح النقود البلاستيكية وانتشارها بكثرة لدى المتعاملين، إلا أن العملاء تزايدت شكاواهم من التكاليف الباهظة التي تتقاضها البنوك الإسلامية على البطاقات، والتي تفوق البطاقات التي تقدمها البنوك التقليدية.


    ويوضح الدكتور محمد القري أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة في حواره مع "الاقتصادية" المسائل المتعلقة ببطاقات الائتمان ومشروعيتها وأنواعها المختلفة كافة إلى التفاصيل:



    ما حكم البطاقات المصرفية التي تصدرها المصارف؟
    بطاقات الائتمان أنواع ثلاثة وهي البطاقة المسماة Debit Card وهي التي يطلب من حاملها أن يودع في حسابه مبلغ السقف الائتماني ولا يسحبه ما دامت البطاقة سارية المفعول ويقوم بإكماله إلى مبلغ السقف كلما نقص، وكلما استخدم حامل البطاقة بطاقته سددت فاتورة التاجر بالسحب من حساب ذلك العميل (وهذه تختلف عن بطاقة الصراف).
    والنوع الثاني المسمى بطاقة اعتماد وفيه يقدم البنك إلى حامل البطاقة الائتمان لمدة شهر واحد (أو نحو ذلك) وعليه المبادرة بتسديد كامل مبلغ الفاتورة عند تسلمها في نهاية الشهر، فإذا لم يفعل سحبت منه البطاقة. هذان النوعان من البطاقات جائزان لا بأس بهما وقد صدرت بذلك قرارات الهيئات الشرعية في أكثر البنوك الإسلامية، ولكن يلاحظ أن هذين النوعين للأثرياء فقط فالناس يحتاجون إلى بطاقات تمكن من الحصول على الائتمان وتقسيط المبلغ، والبطاقة التقليدية وهي النوع الثالث مما يسمى بطاقات الائتمان تقدم لحاملها قرضا متجددا يسمى Revolving فما على حامل البطاقة عند تسلم الفاتورة إلا أن يسدد الحد الأدنى والباقي يدور في كل شهر وتضاف عليه الفوائد الربوية، هذا لا شك في حرمته لأنه قرض بزيادة هي من الربا المحرم وقد صدرت بتحريمه قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية، إذاً فإن البطاقة التي يحتاج إليها أكثر الناس من البطاقات التقليدية فيها مشكل الربا.



    هل هناك بطاقات ائتمانية جائزة شرعاً وما نوعها؟
    لا يخفى أن تطور المصرفية الإسلامية سار على منهج "المحاكاة" أي محاكاة المصرفية التقليدية وذلك بالسعي إلى إيجاد بدائل لجميع المنتجات التقليدية تقدم الخدمة نفسها وتسد الحاجة نفسها ولكن بصيغ عقود جائزة كالبيع والإجارة والشراكة والمضاربة وليس القرض بزيادة، ولا ريب أن الناس يحتاجون إلى بطاقة الائتمان التي تمكن من تقسيط مبلغ الاستخدام وحاجتهم إلى ذلك مشروعة إذ إن الحياة المعاصرة رتبت على الفرد مسؤوليات وفي الوقت نفسه أصبح الاعتماد على الموارد الذاتية أمرا لا مفر منه ولذلك يحتاج الإنسان إلى بطاقة يمكن استخدامها عند السفر أو التسوق أو عند الحاجة إلى خدمات المستشفيات أو عند وقوع الطوارئ إلى غير ذلك.
    ولذلك سعت المصارف الإسلامية إلى إيجاد البطاقة البديلة وكانت مقيدة في هذا التطوير بحقيقة أن البطاقة جزء من نظام عالمي في كل أنحاء العالم يلزم لذلك أن نطور بطاقة تكون مقبولة ضمن هذا النظام العالمي، فكان أن تبنت البنوك نموذجين للبطاقات الائتمانية الإسلامية، الأول بطاقة تشبه البطاقة التقليدية لكنها تسمح لحاملها بتقسيط المبلغ دون زيادة ربوية فكلما استخدم البطاقة قسط عليه المبلغ إلى 12 قسطا أو نحو ذلك، فإذا قيل ماذا يستفيد البنك من إصدار هذه البطاقة؟ فالجواب أن رسوم الإصدار المفروضة على البطاقة عالية مقارنة بغيرها ومن ثم تحقق الربح للبنك، فإذا قيل أليس هذه الرسوم هي الفائدة على القرض؟ فالجواب أن الرسوم غير مرتبطة باستخدام البطاقة أو مبلغ الدين فهي رسوم إصدار وسواء استخدم حاملها كامل السقف أو لم يستخدمها بتاتاً، فرسم الإصدار مدفوع بمجرد إصدار البطاقة، هذا النوع من البطاقات لم ينجح كثيراً وذلك لأن أكثر الناس يستخدم البطاقة "كبوليصة تأمين" كما يقولون فهو لا يحتاج إلى النقود ولكنه يريد أن تكون معه للأسفار والطوارئ فيقول لماذا أدفع هذه الرسوم العالية، والحال أن البطاقات الأخرى مجانية.
    أما النموذج الآخر فهو الذي يتيح التسديد بطريقة التورق وهو الذي يبدو أنه أصبح هو النموذج السائد في بطاقات الائتمان الإسلامية، وطريقة عمله أن البنك يصدر بطاقة اعتماد بالصيغة التي ذكرناها سابقاً أي أن حاملها إذا تسلم الفاتورة فإن عليه أن يسدد المبلغ كاملاً لقسم بطاقات الائتمان، الجديد في البطاقة أن البنك يوفر لحامل البطاقة إمكانية التورق أي أن يشتري حامل البطاقة من البنك سلعة بثمن مؤجل ومن ثم يقسط مبلغ الثمن ثم يبيع ما اشترى من البنك إلى طرف ثالث ويستخدم ثمن البيع لتسديد مستحقات البطاقة في نهاية الشهر دون تأخير فهي بطاقة عادية والتورق أمر ملحق بها.



    هناك من يرى أن بطاقات الائتمان التي تقع تحت مظلة مسميات إسلامية لا تختلف عن البطاقات الأخرى؟
    هناك أوجه شبه وأوجه اختلاف، أما الاختلاف فهو في العلاقات التعاقدية بين الأطراف فمعلوم أن علاقة حامل البطاقة بمصدرها في البطاقات التقليدية هي مقرض بمقترض والزيادة على القرض هي الفائدة الربوية، أما في البطاقات الإسلامية فهي عقد كفالة أي ضمان وهو ضمان بأجر وهذا ربما كان محل اعتراض عند عدد من الفقهاء إلا أن أكثر الهيئات الشرعية في المصارف تفتي اليوم بجواز أخذ الأجر على الكفالة. ومن أوجه الاختلاف أنها محصور استخدامها فيما هو مشروع، أما أوجه التشابه فهي أن كليهما يوفر الائتمان لحاملها وإمكانية تقسيط ما يثبت في ذمته من دين، ولكن من يقول إن البطاقة محرمة لهذا التشابه كمن يقول لا يجوز بيع القمح لأن بيعه يشبه بيع الخمور وهو محرم.


    هل البطاقات الائتمانية من صور التورق؟

    التورق ليس جزءاً من البطاقة وإنما هو خدمة ملحقة يقدمها البنك لمن يحتاج إليها، فمن كان بإمكانه أن يسدد كامل المبلغ المطلوب عند تسلمه الفاتورة لا يحتاج إلى التورق، أما من كان يرغب في التقسيط فهو يشتري سلعة بالأجل بثمن مقسط من البنك فيسدد ما عليه من فاتورة البطاقة فليس فيها تقسيط بالنسبة للبنوك التي تبنت هذا النوع من البطاقات، وإنما التقسيط هو لثمن تلك السلعة التي اشتراها العميل بالأجل.


    هناك من يحمل الهيئات الشرعية في البنوك مسؤولية ربا البطاقات التي تقدم بصورة غير صورتها الحقيقية؟
    البطاقات التي فيها ربا لم تقل هيئة شرعية واحدة بجوازها ولذلك لا يمكن أن تتهم الهيئات الشرعية بمثل هذه التهمة. أما إن كان المقصود أن ما أفتت الهيئات بجوازه هو من الربا فهذا غير صحيح ولعل المتأمل في صور البطاقات الإسلامية يدرك أن العلاقات التعاقدية بين أطرافها لا يدخل فيها الربا بمعنى الزيادة المشروطة في القرض أما الربح في البيع الآجل فهذا ليس من الربا بل هو حلال سائغ لأن من الأمور المجمع عليها أن للزمن حصة من الثمن وأن البيع الحال غير المؤجل.


    هل الأجور الإدارية أو الشهرية صورة من صور الربا في البطاقات الائتمانية؟
    الرسوم الإدارية سواء كانت شهرية أو مرة واحدة تختلف عن الربا لأن الرسوم مقابل خدمات يقدمها البنك وقد تكون مقابل الكفالة التي هي أساس ومعنى البطاقة الائتمانية وجميعها ـ إن شاء الله ـ جيدة ولا بأس بها، أما الرسوم التي يدفعها حامل البطاقة مقابل السحب النقدي فهذه فيها شبه الربا ولذلك حرصت الهيئات الشرعية على أن تكون الرسوم على السحب النقدي عند الحد الأدنى ولا تزيد على التكاليف الفعلية لتقديم الخدمة دون الاسترباح من العملية ومعلوم أن تحميل تكاليف تقديم القرض على المقترض ليس من الربا في شيء لأن الممنوع هو الاسترباح من القرض.


    ما هو المنظور الشرعي للعلاقات بين أطراف بطاقة الائتمان؟

    لقد كانت الإجابة عن هذا السؤال موضوع مناقشات مطولة ومعمقة وأبحاثا كثيرة عرضت في مؤتمرات نظمها المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وكذا عدد من البنوك الإسلامية وانتهى النظر الفقهي إلى التصور الصحيح للبطاقة وهو أن بطاقة الائتمان هي "عقد كفالة" أي ضمان فعندما يصدر البنك البطاقة كأن لسان حاله يقول للناس "داينوه" أي بيعوا عليه بالأجل وأنا بدينه زعيم، فالبنك هو الكفيل وحامل البطاقة مكفول والتاجر الذي يقبل البطاقة مكفول له أو مستفيد من الكفالة، ومعلوم أن الضمان (الكفالة) ضم ذمة إلى ذمة فهنا كأن ذمة العميل ضمت إلى ذمة البنك ومعلوم أن الدائن له أن يطالب أيهما شاء أي الكفيل أو المكفول وقد جرى عمل البطاقة على أن التاجر عندما يبيع على أحد العملاء حاملي البطاقة سلعة أو خدمة يقدم المشتري هذه البطاقة فيعرف التاجر أن البنك المصدر كفيل بدين هذا العميل فيبيعه ثم هو أي التاجر يطالب الكفيل، أي البنك، بالمبلغ، وليس أدل على أن هذا التصور صحيح وموافق لواقع حال البطاقة من أن كثيراً من الناس يكتفون باستخدام البطاقة لغرض الكفالة فحسب فيدخل إلى الفندق ويقدم البطاقة ثم عند المغادرة يدفع المبلغ نقداً فلا يقال لم يستفد من البطاقة لأنه استخدمها في غرضها الأساس وهو الكفالة وكذلك الحال عند استئجار السيارات.



    هل يشترط أن يكون سعر الصرف عند خصم الالتزامات المالية المترتبة على استعمال البطاقة الائتمانية هو سعر الصرف حيث الخصم الفعلي من حساب العميل؟

    الذي عليه عمل البطاقات أن سعر الصرف الذي يطبق هو سعر الصرف الجاري في يوم الصرف فإذا استخدم حامل البطاقة بطاقته في فرنسا فاشترى باليورو والحال أن البطاقة سعودية وعملتها هي الريال، فإنه عند الشراء يثبت في ذمته ثمن الشراء باليورو، فإذا سدد البنك للتاجر فالصرف يقع في تلك اللحظة بسعر الصرف الجاري في ذلك الوقت ثم البنك يطالب العميل بالمبلغ الذي دفعه البنك فعلاً وهو بالريال السعودي.



    ما حكم البطاقات الذكية متعددة المهام Multi-Purpose Smart Cards، حيث يكون بمقدور حاملها استخدامها كبطاقة ائتمان أو صراف محلية أو دولية أو بطاقة ذكية؟
    البطاقة في حد ذاتها (أي قطعة البلاستيك) لا تأثير لها إذ المهم هو نوع العلاقات التعاقدية بين الأطراف فإذا نشأت بين البنك وعميله عدة علاقات واحدة تتعلق بالبطاقة وأخرى بإمكانية السحب من حسابه (أي بطاقة صراف)... إلخ. فالجمع بينها في بطاقة واحدة بدلاً عن بطاقتين أو ثلاث لا يظهر لي فيه ما يؤثر في الحكم عليها.


    من شروط استئجار السيارات وجود بطاقات ائتمان، وليس من الواجب دفع أي شيء من خلال البطاقة إنما يجب إبراز البطاقة للضمان فقط، وعند إرجاع السيارة يتم الدفع نقداً ولا تستعمل البطاقة مطلقاً. هل يجوز استخراج بطاقة ائتمان لهذا الغرض؟


    هذا وجه مما ذكرنا أن حقيقة البطاقة هي الضمان أو الكفالة فإبراز هذه البطاقة لشركة التأجير فيها إخبار أن حاملها "مكفول" من قبل جهة مليئة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها وملتزمة بذلك، ثم يمكن له أن يسدد فتكون فائدته من البطاقة هي الكفالة فقط وهي حاجة مشروعة وفي الوقت نفسه خدمة نافعة يحتاج إليها الناس.



    هل البطاقات الائتمانية الموجودة اليوم في البنوك المحلية بطاقات قرض أم بطاقات ائتمان؟

    ج/ البطاقات التقليدية كما ذكرنا سابقاً أنواع
    أهمها بطاقة القرض المتجدد أما البطاقات الإسلامية فهي خدمة الكفالة وقد يلحق بها بيع لغرض التورق.





  2. #2
    الصورة الرمزية رمز
    رمز غير متواجد حالياً عضو نشيط
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الإقامة
    السعودية
    المشاركات
    1,706

    افتراضي رد: لقاء مع الشيخ القري.. حول بطاقة الإئتمان


المواضيع المتشابهه

  1. هل رأيت القرد ؟؟؟
    By طاهرالمصرى in forum استراحة اعضاء المتداول العربي
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-01-2009, 09:09 PM
  2. تصريحات السيد باولسون قبل لقاء مسئوليين صينيين
    By التحليلات والأخبار in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-05-2007, 03:04 PM

الاوسمة لهذا الموضوع


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17