كتاب الطهارة


1- معنى الطهارة في الشرع تطلق على معنيين هما:

الأول: معنوياً : وهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين وهي أهم من الطهارة الحسية بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك قال الله تعالى: [إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ] {التوبة:28} وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن لا ينجس).الثاني: حسياً: وهي طهارة البدن.

2- معنى الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.

3- معنى ارتفاع الحدث: هو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث.

4-معنى الخبث: النجاسة وهي كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا استقذارها ولا لضرر ببدن أو عقل (كل عين يجب التطهر منها).

5- قول: (زوال الخبث) أعم من قول: (إزالة الخبث): لأن زوال الخبث بنفسه مثل: بول على الأرض جاء المطر فطهَّرها بدون إزالة منَّا.

6- سبب بدء المؤلف وغيره بكتاب الطهارة: - أن الطهارة تخلية من الأذى. - أن الطهارة مفتاح الصلاة.

7- الماء الطهور يرفع الحدث: وهو الماء الباقي على خلقته الحقيقية بحيث لم يتغير شيء من أوصافه أو حكماً بحيث تغير بما لا يسلبه الطهورية مثل ماء البئر.

8- إزالة النجاسة: الأصل في الإزالة بالماء أو بأي وسيلة تزيل النجاسة العين الخبيثة.
9- سبب اختيار الماء في الطهارة: الأصل بأن كل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث والدليل قوله تعالى: [فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا] {المائدة:6} ولو وجدنا غيره من السوائل فالتراب رافع للحدث مثل الماء.

10- سبب اختيار الماء لإزالة النجاسة: لأنه أسرع في الإزالة وأيسر على المكلَّف.

11- هل النجاسة العينية تطهر بالماء ؟ لا تطهر أبداً مثل: الكلب لو غُسِّل سبع مرات بالماء أحداهن بالتراب فإنه لا يطهر. 12- حكم تجديد الوضوء وهو على طهارة: تجديد الوضوء سُنة. 13- جواز استعمال الماء المستعمل بعد الوضوء منه من غير إحداث فيه.14- حكم زيادة الوضوء على مرة واحدة: الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ليست واجبة.

15- لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات.
16- الماء الطاهر لا يرفع الحدث: الماء أصله طهور فإذا تغيرت إحدى صفاته: (الطعم ـ الريح ـ اللون) كان نجساً.

17- اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «يضاف الماء إلى ما تُغير به».

18- المراد باليد تحديداً: إذا أُطلقت اليد فتكون إلى الرسغ مفصل الكف من الذراع فلا يدخل فيها الذراع.



19- النهي عن غمس اليد في الإناء من نوم الليل دون نوم النهار والحكمة:

1- قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده).

2-إذا كان النائم وضع يده في جرابً ومتحفظاً بها فتكون الحكمة من باب التعبُّد المحض.

20- حمل السلاح النجس في صلاة الخوف: الراجح: أنه يصلي ولا يعيد لأنه في صلاة الخوف اضطر على حمل السلاح النجس ولا أعادة لضرورة.

21- صحة الصلاة في الثوب المحرم ويأثم للحرمة.
22- الثياب المحرمة على قسمين: - ثياب محرمة لحق الله كالحرير. - ثياب محرمة لحق أدمي كالمغصوب.
23- ذكر المؤلف الثياب النجسة والصلاة فيها في هذا الباب مع تعلقها في باب اللباس وفي باب ستر العورة وفي شروط الصلاة ولا تتعلق هنا وهذا من باب الاستطراد.
باب الآنية

1- اتخاذ الآنية: هو أن يقتنيه فقط إما لزينة أو الاستعمال لضرورة أو بيع وشراء ونحو ذلك.

2- استعمال الآنية: هو التلبس بالانتفاع به بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه.

3- تحريم الأكل والشرب فقط في آنية الذهب والفضة لرجال والنساء لحديث حذيفة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).

4- حديث أم سلمة رضي الله عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: (الذي يشرب في أنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم) النهي للتحريم وتوعده بالنار يكون من كبائر الذنوب.

5- كان عند أم سلمة رضي الله عنها إناء من فضة فيه شعيرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله –رواه البخاري- وهذا فيه جواز اتخاذ أنية الذهب والفضة لغير الأكل والشراب.

6- استعمال أنية الذهب والفضة في الوضوء تصح بها وفيها وإليها.

7- شروط استعمال الضبة من الفضة في الآنية: - أن تكون ضبة. - أن تكون يسيرة. - أن تكون من فضة. - أن تكون لحاجة.

الدليل: قول أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة».

8- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن الأصل في الفضة الإباحة وأنها حلال للرجال إلا ما قام الدليل على تحريمه.

9- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «الضرورة تبيح الذهب والفضة مفرداً أو تبعاً فلو اضطر إلى أن يشرب في أنية الذهب والفضة فله ذلك».

10- هل أنية الكفار حلال الاستعمال؟

نعم حلال الاستعمال لعموم قوله تعالى: [هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا] {البقرة:29} وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه غلام يهودي على خبز وشعير وإهالة –دسم- فأكل منها وكذلك أكل من الشاة المسمومة التي أُهديت من خيبر وتوضأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة.

11- جاء في صحيح البخاري من حديث ثعلبة الخُشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تأكلوا فيها إلا إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا منها) فهذا يدل على أن الأولى: التنزُّه ولكن كثيراَ من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أُناس عُرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه فقالوا: «إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها فإننا نغسلها ونأكل فيها».

12- قاعدة: كل ما باشره الكفار فهو طاهر.

13- الدباغـة: تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف على الماء.

14- هل ينجس جلد الميتة ؟ إن كانت الميتة طاهرة فإن جلدها طاهر وإن كانت نجسة فجلدها نجس.

15- الأحكام الثلاثة في الميتة: - ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ: لحم الميتة نجسه إذا كانت داخل الجلد. - ما كان خارج الجلد من وبر وشعر فإنه طاهر. - ما كان بينهما وحكمه بين الأول والثاني وذلك بالدباغة.

16- استعمال الجلد بعد الدباغة يجوز في رطب ويابس.

17- ما كان دون الهرة في الخلق لا يطهر بالدباغة ولا بأي وسيلة.
18- كل ميتة لا يطهِّر جلدها بالدباغة وهذا باستثناء أن تكون الميتة مما تحل ذكاته كالإبل والبقر والغنم وأما التي لا تحل فلا تطهر بالدباغة.

19- الحيوان الطاهر في الحياة أنما جُعل طاهراً لمشقة التحرز منه لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنها من الطوافين عليكم) وهي الهرة وهذه العلة تنتفي بالموت وهذا يعود إلى أصل الأول النجاسة ولا يطهّر بالدباغة.

20- أجزاء الميتة: الميتة تطلق على كل حيوان ظاهره وباطنه.
21- حكم الميتة في السمك: السمك وغيره من حيوانات البحر بدون استثناء فإن ميتته طاهرة لعموم قوله تعالى: [أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ] {المائدة:96}.
22- قواعد مهمة وهي: - كل حلال طاهر. - كل نجس حرام. - ليس كل حرام نجس. - لا يلزم من الطهارة الحل.
23 - المؤمن لا ينجس فإذا مات فإنه يغسل فلو كان نجساً ما نفع فيه التغسيل.
24- قاعدة: ما أُبين من حي فهو كميتة - إذا أصيب الصيد في مكان من بدنه ومات فهو حلال. - إذا قطع من الصيد وهربت ولم تدرك فإن المقطوع نجس لأنها بانت من حي.
باب الاستنجاء

1- الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر ونحوه وفي ذلك قطع لهذا النجس.

2- قول: (بسم الله) عند دخول الخلاء وقول: (أعوذ بك من الخبث والخبائث) سُنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

3- الحكمة من قول دعاء الدخول للخلاء: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله) رواه الترمذي وصححه الألباني.

4- الحكمة من الاستعاذة عند دخول الخلاء: لأن المكان خبيث ومأوى الخبثاء من الشياطين.
5- وقت قول دعاء دخول الخلاء في البر عند الجلوس لقضاء الحاجة.

6- وقت قول دعاء دخول الخلاء في العمران عند دخول الخلاء.
7- الأخرس يدعو بقلبه.
8- متى يقال دعاء الخروج من الخلاء (غفرانك) ؟السُّنة قولها عند الخروج من الخلاء في العمران وفي البر عند الانتهاء من قضاء الحاجة.

9- حديث: (الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافاني) قال فيه الألباني: حديث ضعيف.

10- يستحب تقديم الرجل اليمنى في الخروج والرجل اليسرى عند الدخول قياساً على المسجد والنعل ونحو ذلك.

11- الاستتار بالنسبة للعورة أمر واجب.

12- عند قضاء الحاجة في الخلاء يختار أرض رخوة وإن لم يجد يقرب من الأرض حتى لا يرتد عليه بوله.

13- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر.

14- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «النتر بدعة ولا ينبغي للإنسان أن ينتر ذكره».

15-الأحاديث في نتر الذكر والنحنحة عند التبول ضعيفة.
16-حديث: (إن النبي صلى الله عليه وسلم يضع خاتمه قبل دخول الخلاء) ضعيف.
17- الأوراق النقدية التي فيها اسم الله لا بأس الدخول بها في الخلاء.
18- حكم البول قائماً جائز لا سيما للحاجة ولكن بشرطين هما:ـ أن يأمن التلوث. ـ أن يأمن النظر.

19- ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: بال قائماً في سباطة قوم وسبب ذلك: أنه إذا جلس ارتد عليه بوله وإن استدار واستقبل الناس انكشفت عورته وغير هذا السببين فضعيف مثل: أنه كان مرض به مأبضه –ركبته- وهو يعالج بالبول واقفاً عند العرب.
20-يكره البول في شق أو جحر أو فم البالوعة وغيرها وقال قتادة: «لأنها مساكن الجن» حديث حسن رواه أحمد وأبو داوود وغيرهما وربما يخرج من كان في الجحر أو الشق ويؤذي من كان يبول ويصيبه رشاش بوله.

21- الراجح: أنه يجوز قضاء الحاجة في البنيان باستدبار القبلة دون استقبالها.
22- مسائل:- استقبال القبلة يكون حراماً وكذلك استدبارها عند قضاء الحاجة.- استقبال القبلة يكون واجباً عند الصلاة.- استقبال القبلة يكون مكروهاً للخطيب عند الخطبة. - استقبال القبلة يكون مستحباً عند الوضوء والدعاء.

23- قال الإمام أحمد في البقاء على قضاء الحاجة: (يكره ولا يحرم) وذلك لعلتين:1 ـ كشف العورة. 2 ـ أن الحشوش والمراحيض مأوى للشياطين والنفوس الخبيثة. 24- حكم البول في الطريق: يحرم كذلك الغائط لأن فيها أذية للناس فلا يكون في الطريق والظل وموارد المياه وجاء فيه حديث قوله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا اللعانين) قالوا: وما اللعانان يا رسول الله: قال: (الذي يختلي في طريق الناس أو في ظلهم) رواه مسلم وفي سنن أبي داود: (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل) ويدخل النهي في المشمس في وقت الشتاء.
25- تعليل الكراهة بمس الفرج باليمين: إكرام اليمين.
26- لا يجوز التبول والتغوط تحت الشجرة المثمرة.

27- المستحم الذي يستحم فيه لا يجوز التغوط فيه لأنه لا يذهب وأما البول فجائز.
28- الإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات وهي:

- أن يستنجي بالماء وحده. - أن يستنجي بالأحجار وحدها.- أن يستنجي بالحجر والماء. (القسم الثالث لم يثبت ولكن الطهارة فيه أكمل)

29- إذا لم يتعدى الأذى موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار والمتعدي إذا انتشر فلا يجزئ إلا الماء.

30- شروط الاستجمار:

1ـ أن تكون أحجار ونحوه. 2ـ أن تكون طاهرة.
3ـ أن تكون منقية. 4ـ أن يكون غير عظم وروث.5ـ أن لا يكون محترماً. 6ـ أن تكون ثلاث مسحات.7ـ أن لا يكون طعام أدمي وغيره.8 ـ أن لا يكون متصلاً بحيوان.
31- مباشرة اليد بالنجاسة لإزالة الخبث والتخلص منه:قاعدة: «مباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة».
32- الحكمة من المسح ثلاثاً في الاستجمار: لأجل أن لا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد لأنه إذا فعل ذلك لا يستفيد بل ربما يتلوث زيادة.
33- معنى الإنقاء في الاستجمار: أن يرجع الحجر يابساً غير مبلول أو يبقي أثر لا يزوله إلا الماء.

34- يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا الريح.

35- الصحيح: أن الريح طاهرة لأنها ليس لها جرم.

36- لو خرج شيئ نادر كالحصى فهل يجب الاستنجاء؟
أذا تلوثت وجب الاستنجاء وإن لم تتلوث لا يجب لعدم الحاجة.
37- تأخير الاستنجاء أو الاستجمار بعد الوضوء بشرط عدم خروج شيء من السبيلين وإن باشر لمس ذكره فيه قول: (يصح وضوئه) وقول: (لا يصح وضوئه) والروايتان للإمام أحمد.
باب السواك وسنن الوضوء

1ـ سبب إضافة السواك إلى سنن الوضوء:
- أن السواك مسنون في كل وقت ويتأكد في مواضع غير الوضوء.

- أن السواك من باب التطهير فله صلة بباب الاستنجاء.
2ـ السواك سُنة ليس بواجب: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي بالسواك لأمرتهم عند كل صلاة» رواه البخاري ومسلم وزاد أحمد وغيره: «عند كل وضوء».

3ـ السواك لا يحدد بوقت: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الوقت ولم يقيده وهنا فيه فائدتان وهما:

1 ـ دنيوية: مطهرة للفم. 2 ـ أخروية: مرضاة للرب.

4ـ الأقوال في السواك في نهار رمضان:

1ـ مباح برطب قبل الزوال. 2 ـ مسنون بيابس بعد الزوال.3 ـ مكروه بعد الزوال مطلقاً.
الصحيح: أنه سُنة للصائم ولغيره مطلقاً.

5ـ قوله صلى الله عليه وسلم: (عند كل صلاة): تفيد العندية على قرب الشيء من الشيء في الفرض والنفل.

6ـ سجود التلاوة والشكر هل يُسن له السواك ؟ المسألة فيها خلاف: - من قال أن سجود التلاوة والشكر صلاة فيُسن فيهما السواك. - من قال أن سجود التلاوة والشكر ليست صلاة فلا يُسن السواك.

7ـ قال حذيفة رضي الله عنه: «كان رسول اللهصلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك». وهذا يفيد أنه من نوم الليل أو النهار لأن العلة واحدة وهي تغير رائحة الفم من النوم.
8ـ لم يثبت في السُّنة الاستياك طولاً أو عرضاً والطول أبلغ في النظافة.
9ـ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بعض أصابعه في فيه للوضوء) رواه أحمد وهو حديث ضعيف.
10ـ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي»رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف.

11ـ الاستياك باليد اليسرى لإزالة الأذى والاستياك باليد اليمنى لتحصيل السُّنة والصحيح: الامر واسع لعدم ثبوت نص واضح.
12ـ صيد الكلب: لا تسقط التسمية في صيد الكلب سهواً لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل» رواه البخاري مقتضى هذا: إذا لم يذكر اسم الله فلا تأكل.

13ـ مسائل:

- التسمية في الشرع تكون شرطاً لصحة الفعل كما في الذكاة والصيد ولا تسقط سهواً ولا عمداً ولا جهلاً على القول الصحيح فإذا لم يسمِ كان حكم الصيد ميته. - التسمية في الشرع تكون واجبة كما في الأكل والشرب والوضوء. - التسمية في الشرع تكون بدعة كما عند الأذان والصلاة. - التسمية في الشرع تكون سُنة وهي كثيرة.

14ـ ختان الرجل: إزالة قطعة الجلدة التي فوق الحشفة.
15ـ ختان المرأة: إزالة اللحمة الزائدة فوق محل الإيلاج وهي تشبه عُرف الديك.

16ـ العلة في ختان الرجل: لو بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع وصار سبباً لاحتقان والالتهاب وكلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس.

17ـ العلة في ختان المرأة: يقلل من شهوتها وهذا من طلب الكمال وليس من باب إزالة الأذى.

18ـ الدليل على وجوب ختان الرجل:
1 ـ قوله صلى الله عليه وسلم: «خمس من الفطرة» وذكر منها الختان.
2 ـ أمره صلى الله عليه وسلم لمن أسلم أن يختتن.3 ـ الختان ميزة بين المسلمين والنصارى وكان اليهود والعرب قبل الإسلام يختتنون. 4 ـ الختان قطع شيء من البدن والقطع منه حرام لا يستباح إلا بواجب. 5 ـ إن ولي اليتيم يختتن من ماله غالباً وإن لم يكن الختان واجباً لما اعتدى على مال اليتيم وبدنه.
19ـ عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الختان سُنة في حق الرجال ومكرمة في حق النساء) رواه أحمد والبيهقي وهو حديث ضعيف.

20ـ تخليل اللحية بالماء كالمشط بأصابعه لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته بأصابعه. حديث في سنده مقال وهو حديث حسن.

21ـ تخليل اللحية سنة.
22ـ حكم القزع من الشعر: القزع مكروه وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه.

23ـ رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: (احلقوا كله أو اتركوه كله) رواه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود.

24ـ أصل القزع مكروه وإذا كان فيه تشبه بالكفار صار حراماً.

25ـ حكم غسيل اليدين بعد نوم الليل: واجب وأنه يخص بالليل لتعليله صلى الله عليه وسلم: (بأن أحدكم لا يدري أين باتت يده) والبيتوتة لا تكون إلا في الليل وهذا من باب تخصيص العام بالعلة لأنه صلى الله عليه وسلم لما علل بعلة لا تصلح إلا بالليل والنوم منه صار المراد بالعموم في قوله: (من نومه) نوم الليل فهو عام أُريد به الخاص.

26ـ من بدأ بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار قبل غسل الوجه وإن أخَّرهما عن غسل الوجه جاز له ذلك لأنهما في عضو واحد.

27ـ تكتمل المضمضة بمج الماء وهو من السُّنة.

28ـ تحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخاً لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم ولذا يكره بلعه

29ـ المبالغة بالمضمضة مكروهة لصائم لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: (بالغ بالاستنشاق إلا تكون صائماً).
30ـ تخليل أصابع اليدين والرجلين سنة.
31ـ الحكمة من تخليل أصابع الرجلين:1 ـ أن أصابعهما متلاصقة. 2 ـ أنهما تباشران الأذى.

32ـ لم يرد في السنة تخليل أصابع الأقدام بالإصبع الخنصر الأيسر لليد وهذا من باب استحسان العلماء.

33ـ تخليل أصابع اليدين بوضع أصابع اليد اليمنى على اليسرى وأن يدخلها مع بعض.
34ـ ظاهرة السُّنة أن مسح الأذنين جميعاً.
35ـ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماءاً جديداً لمسح أذنيه وإنما صح ذلك عن ابن عمر».

36ـ ثبت أنه صلى الله عليه وسلم غسل أعضاءه في الوضوء ثلاثاً ومرتين ومرة وجميع الروايات في صحيح البخاري.

37ـ حديث: (اغسلوا الشعر وأنقوا البشرة) رواه أبو داود وهو حديث ضعيف.
38ـ حديث: (أن من قلَّم أظفاره لم يصبه رمد في عينه) الحديث ضعيف قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «هذا من أقبح الموضوعات وضعفه ابن الجوزي في الموضوعات».
باب فروض الوضوء وصفته

1- فروض الوضوء هي أركان الوضوء.

2- الوضوء: لغة: مشتقة من الوضاءة وهي النظافة والحُسن.

3- الوضوء شرعاً: التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.

4- قول غسل الأعضاء ولكن الرأس يُمسح من باب التغليب.

5- الوضوء صفتان:1ـ صفة واجبة. 2ـ صفة مستحبة.

6- الوجه ما يحصل به المواجهة وحده طولاً من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية وعرضاً من الأذن إلى الأذن.

7- المرفق: المفصل الذي بين العضد والذراع وسمي بذلك من الارتفاق لأن الإنسان يرتفق عليه أي: يتكئ.

8- الفرق بين المسح والغسل: أن المسح لا يحتاج إلى جريان الماء بل يكفي أن يغمس يده في الماء والغسل يجري الماء على العضو.

9- أوجب الله في الرأس المسح دون الغُسل لأن الغُسل يشق على الإنسان.

10- مسح الناصية فقط دون بقية الرأس لا يجزئ لقوله تعالى: [وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُم] ولم يقل: (ببعض رؤوسكم).
11- تمسح الأذنان من الرأس الدليل على ذلك مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك.

12- إدخال الممسوحات بين المغسولات في الوضوء يدل على الترتيب.

13- الترتيب في الوضوء: جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ما ذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله في الآية.

14- هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان على القول بأنه فرض؟في النفس منه شيء ولو أن رجلاً جاهلاً من البادية قدَّم وأخَّر في أعضاء الوضوء فإنه يعذر بجهله.

15- الوضوء عبادة مستقلة واحدة فإذا فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحده.

16 تأخير العضو في الوضوء: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «أن العبرة بطول الفصل عُرفاً لا بنشاف الأعضاء» والعُرف لا ينضبط فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب.

17- إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة كأن يجد على ثوبه دماً فينشغل بإزالته حتى تنشف أعضاء فيجب عليه إعادة الوضوء لأن هذا لا يتعلق بطهارته.

18- ينبغي للإنسان أن يتذكر عند فعل العبادة شيئين: 1ـ استحضار أمر الله عندما يؤدي العبادة. 2ـ التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لتحقق العبادة.

19- الصحيح: أن النية لا ينطق بها والنطق بها بدعة يُنهى عنه والدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية إطلاقاً ولم يحفظ عنهم ذلك ولو كان مشروعاً لبينه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الحالي والمقالي.

20- الحدث: معنى يقوم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها وهذا في الأصل.

21- يطلق أحياناً على البول والغائط والريح ونحوهم حدثاً لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ) رواه البخاري ومسلم.
22- السُّنة أن تذكر الله على طهارة لقوله صلى الله عليه وسلم: (كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة) رواه أحمد أبو داوود والنسائي وابن ماجه.
23- هناك فرق بين طهارة الأحداث وطهارة الأنجاس على النحو الآتي: ـ رفع الأحداث: ـ رفع الأنجاس:1- يشترط النية. 1- لا يشترط النية.2- لا يعذر بالجهل والنسيان. 2- يعذر بالجهل والنسيان. 3- يجب الماء أو التراب. 3- يزول بأي وسيلة.

24- النية لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب:
1 ـ أن يستصحب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره وهو أكمل الأحوال. 2 ـ أن تغيب عن خاطره لكنه لم ينوِ القطع وهذا يسمى استصحاب حكمها. 3 ـ أن ينوي قطعها أثناء الوضوء لكنه استمر فلا يصح الوضوء لأنه قطع النية أثناء العبادة 4 ـ أن ينوي قطع الوضوء بعد انتهائه من جميع أعضائه فهذا لا ينقض الوضوء.
25- صور النية ثلاثة:
1 ـ أن ينوي رفع الحدث مثل: رفع الجنابة. 2 ـ أن ينوي الطهارة لما تجب له مثل: الصلاة. 3 ـ أن ينوي الطهارة لما تسن له مثل: الذكر.

26- إذا أراد أن يتوضأ فلا بد أن ينوي قبل أن يسمي لأن التسمية واجبة.
27- النية لها محلان في الوضوء:
1ـ تكون فيه سُنة وهو قبل غسل الكفين.2ـ تكون فيه واجبة وهو عند أول الواجبات قبل المضمضة.

28- المضمضة على قسمين هما:
1ـ واجبة: إدارة الماء القليل في الفم. 2ـ مستحبة: إدارة الماء الكثير في الفم والمبالغة.

هل يجب إزالة بقايا الطعام فيخلل أسنانه ليدخل الماء بينها؟الظاهر أنه لا يجب.

هل يجب إزالة الأسنان المركبة إذا كانت تمنع وصول الماء إلى ما تحتها أم لا يجب؟

الظاهر أنه لا يجب وهذا يشبه الخاتم والخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء بل الأولى أن يحركه لكن ليس على سبيل الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه ولم ينقل عنه أنه كان يحركه عند الوضوء وهو أظهر عن كونه مانعاً من وصول الماء من هذه الأسنان ولا سيما أنه يشق نزع هذه التركيبة عند بعض الناس.
29- الاستنثار سنة.

30- يبالغ في الاستنشاق والمضمضة إلا أن تكون صائماً لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه.

31- الاستنشاق على قسمين:
1ـ واجبة: إدخال الماء للمنخرين. 2ـ مستحبة: إدخال الماء للمنخرين والمبالغة إلا أن يكون صائماً.

32- الأولى والأحوط غسل ما استرسل من اللحية والذقن.

33- الأفضل في غسل اليدين أن يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرافق.
34- الحكمة من مسح الأذنين في الوضوء:1ـ ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما.2ـ أنهما من الرأس. 3ـ أنهما آلة السمع ويطهِّر الإنسان مما يتلقاه بهما من المعاصي.

35- إذا قطعت بعض اليد أو القدم أو الأذن فإنه يغسل ما تبقى من العضو في الوضوء لأنه منه.

36- ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء» رواه أحمد وأبو داود وغيرهما والحديث ضعيف وفي سند مجهول وقال الفقهاء: يرفع نظره إلى السماء إشارة إلى علو الله تعالى وشهد له بالتوحيد.

37- ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء) رواه مسلم وزاد الترمذي:«اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».

38- الأوراد التي بعد الوضوء تقال بعد الغُسل والتيمم أيضاً لأن الغُسل يشمل الوضوء وزيادة وهو مستحب لأنه ليس مشروعاً وفي الغُسل أقرب منه من التيمم.

39- المعاونة على الوضوء مباحة ولا تحتاج إلى دليل لأنها هي الأصل لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. رواه مسلم.

40- ينبغي للإنسان أن يباشر الوضوء بنفسه لأنها عبادة ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كلما أراد الوضوء طلب من يعينه.

41- تنشيف الأعضاء بعد الوضوء والغسل مباح والدليل: عدم الدليل على المنع والأصل الإباحة.

42- حديث ميمونة رضي الله عنها بعدما ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فناولته ثوباً فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث يحتمل عدة أمور وهي:

1ـ رد النبي صلى الله عليه وسلم المنديل بسبب عدم نظافته أو يخشى أن يبله أو غير ذلك.

2ـ قد يكون إتيانها المنديل دليلاً على أن من عادته أن ينشف الأعضاء وإلا لم تأتِ به.
باب المسح على الخفين

الخفان: ما يُلبس على الرجل من الجلود ويلحق بهما ما يُلبس عليهما من الكتَّان والصوف وشبه ذلك من كل ما يُلبس على الرجل ما تستفيد منه بالتسخين.
2ـ تسمى الخفاف التساخين لأنها تسخن الرجل.
3ـ المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السُّنة وخالف في ذلك الرافضة ولهذا يذكره العلماء في كتب العقيدة حتى صار شعاراً لهم.

4ـ المسح على الخفين جائز بالكتاب والسُّنة والإجماع.

5ـ الدليل من القرآن قوله تعالى: [وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ] {المائدة:6}.

6ـ الدليل من السُّنة: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

7ـ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم».
معنى ذلك: ليس في قلبي أدنى شك في الجواز.
8ـ الإجماع: أجمع أهل السُّنة على جواز المسح على الخفين بالجملة.

9ـ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» رواه مسلم.

10ـ الأحوال التي تبدأ به مدة المسح على الخفين:

1ـ حال اللبس.2ـ حال الحدث. 3ـ حال المسح.

11ـ الصواب: أن العِبرة بالمسح على الخفين وليس بالحدث.

12ـ شروط المسح على الخفين:
1ـ المقيم يوم وليلة.2ـ المسافر ثلاثة أيام بلياليهن.3ـ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. 4ـ أن يكون مباحاً. 5ـ ساتراً للفرض.6ـ أن يثبت الخفين بنفسه.

13ـ يشترط طهارة العين في الخفاف:1ـ الطهارة من النجاسة العينية: مثل: أن يكون الخف من جلد حمار.2ـ الطهارة من النجاسة الحكمية: مثل: أن يكون الخف متنجساً.

14ـ يجوز المسح على الخف المتنجس ولكن لا يصلي به لأنه يشترط الصلاة اجتناب النجاسة.

15ـ لا يشترط للمس المصحف أن يكون متطهراً من النجاسة ولكن يشترط أن يكون متطهراً من الحدث.
16ـ الحكمة من منع المسح على نجاسة العين: أن المسح على نجاسة العين لا يزيده إلا تلويثاً بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي مبلولة تنجست.

17ـ المحرم من لبس الخف:1ـ محرم لكسبه: مثل: المغصوب والمسروق. 2ـ محرم لعينه: مثل: الحرير للرجال والصورة على الخف.

18ـ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن كثيراً من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً من قوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أنه ليس بشرط.

19ـ إن الخف إذا جاء على وفق ما أطلقته السُّنة فما ظهر من القدم لا يجب غسله بل يكون تابعاً للخف ويمسح عليه.
20ـ الصحيح: عدم اعتبار شرط ستر الفرض لأنه محل خلاف بين العلماء.
21ـ ما هو الدليل على جواز المسح على الخفين الذي لا يثبت بنفسه؟الدليل عدم الدليل على اشتراط أن يثبت بنفسه.

22ـ الخف ما يكون من الجلد.

23ـ الجوارب ما يكون من غير جلد كالخرق ونحوها.

24ـ دليل المسح على الجوارب القياس على الخف إذ لا فرق بينهما في حاجة الرجل إليهما.
25ـ الموق خف قصير يمسح عليه.

26ـ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموق.
27ـ كل ما يلبس على الرجل سواء سُمي خفاً أو جورباً أو موقاً أو غير ذلك فإنه يجوز المسح عليه لأن العلة واحدة.

28ـ يجوز المسح على عمامة الرجل.

29ـ العمامة: كل ما يعم به الرأس ويكوّر عليه وهي معروفة.

30ـ الدليل على جواز المسح على العمامة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خُفيه) رواه مسلم.

31ـ يشترط في العمامة ما يشترط للخف من طهارة العين وأن تكون مباحة فلا يجوز المسح على عمامة نجسة فيها صور أو عمامة حرير.
32ـ يشترط في العمامة:
1ـ أن تكون لرجل. 2ـ أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. 3ـ أن تكون مباحة.4ـ أن تكون طاهرة العينية. 5ـ أن تكون طاهرة الحكمية.

33ـ اشتراط التحنيك أو ذات ذؤابة ما جرت به العادة بلبسه عند العرب.

34ـ المحنكة: هي التي يدار منها تحت الحنك.
35ـ ذات ذؤابة: هي التي يكون أحد طرفيها متدلياً من الخلف وذات بمعنى صاحبة.

36ـ المحنكة يشق نزعها بخلاف المكوَّرة دون تحنيك.

37ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.
38ـ يجب المسح على العمامة ويستحب المسح على ما ظهرت به الناصية.
39ـ خمار المرأة بمنزلة عمامة الرجل والمشقة موجودة في كليهما.

40ـ طهارة الرأس فيها شيئ من التسهيل.
41ـ لو لبّدت المرأة رأسها بالحناء جاز لها المسح عليه ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتمسح تحت هذا الحناء.

42ـ لو شدت المرأة على رأسها ما يسمى بالهامة من الحلي فلها المسح عليه إذ جوِّز بالمسح على الخمار فهذا من باب أولى.

43ـ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبداً رأسه ومن وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له.

44ـ خمر النساء يشترط أن تكون مدارة تحت حلوقهن ليست مطلقة مرسلة لأن هذا لا يشق نزعها بخلاف المدارة.

45ـ قال بعض العلماء: لا يشترط توقيت المسح على الخمار والعمامة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة الرجل في المسح على الخفين فلا يمكن إلحاقها بالخف فإذا كانت عليك فامسح عليه ولا توقيت فيها.
46- العمامة والخف والخمار تمسح في الحدث الأصغر دون الأكبر.

47ـ حديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم».
48ـ الممسوحات الثلاثة: الخف والعمامة والخمار لها شروط تتفق فيها وهي:

1ـ أن تكون في الحدث الأصغر. 2ـ أن يكون الملبوس طاهراً. 3ـ أن يكون مباحاً. 4ـ أن يكون لبسها على طهارة. 5ـ أن يكون المسح في المدة المحددة.

49ـ الممسوحات الثلاثة: الخف والعمامة والخمار لها شروط تختلف عن بعضها وهي:
1ـ الخف: لا يشترط أن يكون ساتراً للمفروض.يجوز المسح عليه للذكور والإناث. 2ـ العمامة: لا يشترط أن يكون ساتراً للمفروض.يشترط أن تكون على الرجل.3ـ الخمار: لا يشترط أن يكون ساتراً للمفروض. يشترط أن تكون على الأنثى.

50ـ الجبيرة لا تتجاوز قدر الحاجة. والحاجة: هي الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها.

51ـ المسح على الجبيرة من باب الضرورة والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة.

52ـ أن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة فإذا عجزنا عن الغُسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى.
53ـ الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين:
ـ الجبيرة:
1-المسح على الجبيرة عزيمة وغير مؤقتة. 2- المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر والأكبر. 3- المسح على الجبيرة يكون على جميعها. 4- المسح على الجبيرة لا يختص بعضو معين. 5- المسح على الجبيرة لا يشترط لبسها على طهارة.

ـ الخفين:

1- المسح على الخفين رخصة ومؤقتة. 2- المسح على الخفين في الحدث الأصغر. 3- المسح على الخفين يكون على ظاهر القدم. 4- المسح على الخفين يختص بالرِّجل. 5- المسح على الخفين يشترط لبسها على طهارة.
54ـ هل يجمع بين المسح والتيمم ؟قال بعض العلماء: يجب الجمع بينهما احتياطياً. والصحيح: أنه لا يجمع بينهما لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح والقائلين بوجوب المسح لا يقولون بوجوب التيمم فالقول بوجوب الجمع بينهما خارج عن القولين.

55ـ قال العلماء: الجرح ونحوه يكون مكشوفاً أو مستوراً.
- المكشوف: الواجب غسله فإن تعذر يمسح فإن تعذر يتيمم وهذا على الترتيب. - المستور: وذلك بما يسوغ ستره فليس فيه إلا المسح فقط فإن أضره المسح مع كونه مستوراً فيعدل إلى التيمم.

56ـ إن برئ الجرح وجب إزالته لأن السبب الذي جاز أجله وضع الجبيرة والمسح عليها زال وإذا زال السبب انتفى المسبب.

57ـ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنه يجوز إذا طهر الرِّجل اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر الرِّجل اليسرى ثم يلبس الخف.

58ـ الأحوط أن يلبس الخفين بعد إتمام الوضوء ولكن لا نجسر على رجل غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخف أن نقول له: أعد صلاتك ووضوءك ولكن نأمر من لم يفعل أن لا يفعل احتياطياً.

59ـ اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة ضعيف للأسباب التالية:

1ـ لا دليل على ذلك. 2ـ لا يصح قياسها على الخفين لوجود الفرق. 3ـ تأتي مفاجأة وليست كالخف متى ما شئت تلبسه.

60ـ الصحيح:

1ـ إذا مسح مسافراً ثم أقام يتم مسح مقيم.
2ـ إذا مسح مقيماً ثم سافر أو شك في ابتداء مسحه فإنه يتم مسح مسافر ما لم تنته مدة الحضر قبل سفره فإن انتهت فلا يمكن أن يمسح.

61ـ القلانس: جمع قلنسوة وهي نوع من اللباس الذي يوضع على الرأس وهي عبارة عن طاقية كبيرة.

62ـ لا يجوز المسح على القلانس لأن الأصل وجوب مسح الرأس بقوله تعالى: [وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ].
63ـ قال بعض العلماء: يمسح على القلانس إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها أما ما لا يشق نزعه كالطاقية المعروفة فلا يمسح عليها.

64ـ ما دام الشرع قد أجاز المسح على العمامة فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطي حكمها.

65ـ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جواز المسح على اللفافة.

66ـ اللفافة: ما يوضع من الخرقة على القدم.

67ـ إذا لبس خفاً ثانياً على طهارة جاز له أن يمسح عليه لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإني أدخلهما طاهرتين) وهو شامل طهارة الغُسل والمسح.

68ـ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف» رواه أبو داود.

69ـ الرأي هو العقل وهل الدين مخالف للعقل؟ الجواب: لا ولكن مراد علي رضي الله عنه إن صح نسبه إليه هو بادي الرأي كما قال تعالى: [نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ] {هود:27} أي: في ظاهر الأمر.
70ـ كيفية المسح على الخفين:أن يبتدئ من أصابع رجله إلى ساقه وقد وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنه مسح بأصابعه مفرقة حتى يرى فوق ظهر الخف خطوط كالأصابع.

71- إذا كان الخف أكبر من القدم فهل يمسح من طرف الخف أو طرف الأصابع؟ الخف هنا زائد عن الحاجة والزائد لا حكم له ويكون الحكم مما يحاذي الأصابع والعمل بالظاهر الأحوط.

72- هل يمسح على الخفين معاً أو يبدأ باليمنى؟

1ـ يمسح عليهما معاً لظاهر حديث المغيرة رضي الله عنه.2ـ يمسح اليمنى أولاً لأن المسح بدل الغُسل والبدل له حكم المبدل. 3ـ يمسح عليهما معاً أما إذا كان لا يمكنه مثل أن تكون إحدى يديه مقطوعة أو مشلولة فإنه يبدأ باليمنى.

73- طريقة غسل الجنابة لمن به جبيرة: يجزئ الغُسل إن أمر يداً عليها لأن إمرار اليد جعل الغُسل مسحاً وهذا أحوط لكن الاقتصار على المسح أفضل وأولى.
74- إذا ظهر من القدم بعض محل الغرض كالكعب مثلاً أو أن العمامة ارتفعت من مكانها فإنه يلزمه أن يستأنف الطهارة ويغسل رجليه ويمسح على رأسه.

75- الصحيح: أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر ولا دليل على المسألة والأصل بقاء الطهارة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
76- لو اغتسل من جنابة ومسح على الجبيرة لا يلزمه الغُسل كاملاً لأن الموالاة على المذهب لا تشترط في الغسل.
77- لا تبطل طهارة لبرء ما تحت الجبيرة أو انتقاضه بل يعيد شدها في الحال أو متى شاء لأن الجبيرة على القول الراجح لا يشترط وضعها على طهارة.
باب نواقض الوضوء

1ـ نواقض الوضوء: مفسداته التي إذا طرأت عليه وأفسدته.

2ـ النواقض نوعان: 1ـ مجمع عليه: وهو المستند إلى كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 2ـ فيه خلاف: وهو المبني على اجتهادات أهل العلم.

3ـ السبيلان: القُبل والدُبر وسمي سبيلاً لأنه طريق يخرج منه الخارج.

4ـ المني: طاهر وهو ناقض للوضوء وموجب للغسل لأنه أصل الأنبياء والمرسلين.

5ـ إذا خرج الغائط قليلاً أو كثيراً فهو ناقض للوضوء.

6ـ قال بعض أهل العلم: «إذا خرج الغائط من فوق المعدة فهو كالقيء وإن كان من تحتها فهو كالغائط وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله تعالى».

7ـ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل أو كثُر إلا البول والغائط لأن الأصل عدم النقض فمن ادعى خلاف الأصل فعليه بالدليل».

8ـ زوال العقل ناقض للوضوء ولا يوجب الغُسل.

9ـ زوال العقل على نوعين: 1ـ زواله بالكلية وهو رفع العقل وذلك بالجنون.2ـ تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدة معينة كالنوم والإغماء والسُكر وما أشبه ذلك.

10ـ زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السُكر هو في الحقيقة ناقض للوضوء طال الزمن أو قصر.

11ـ اختلف العلماء في النوم هل هو ناقض أو مظنة النقض؟ القول الصحيح: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النوم مظنة الحدث فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءه باقٍ وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه.

12ـ اختلف العلماء في مس الذكر والقُبل هل ينقض الوضوء أم لا ؟ - القول الأول: أنه ينقض الوضوء.

الدليل: حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مس ذكره فليتوضأ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني.

- القول الثاني: أنه لا ينقض الوضوء.
الدليل: حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة: أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا إنما هو بضعه منك) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني.
- القول الراجح: أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقاً سواء بشهوة أم بغير شهوة وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً ولا يحرم به والاحتياط الوضوء.

13ـ القول الراجح: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً فإذا خرج منه شيئ فيكون النقض بذلك الخارج.

14ـ إذا مست المرأة المرأة وإذا مس الرجل الرجل لشهوة وخرج منهما شيئ انتقض الوضوء بذلك الخارج وهذا بالقياس.

15ـ مس حلقة الدبر ناقض للوضوء ويخرج بمس أقرب منه كالصفحتين وهما جانباً الدبر أو مس العجزة أو الفخذ أو الانثيين فلا ينتقض الوضوء.

16ـ الصواب: أن مس الأمرد كمس الأنثى سواء حتى قال بعض العلماء: أن النظر إلى الأمرد مطلقاً كالنظر إلى المرأة فيجب عليه غض البصر.

17ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا تجوز الخلوة بالأمرد ولو بقصد التعليم.

18ـ المذهب يرى بخلاف الأئمة الثلاثة أن مغسل الميت لو وضع خرقة على يده وأخذ يغسل انتقض وضوءه مطلقاً ودليلهم: ما روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء. رواه عبد الرزاق وأبي شيبة والبيهقي.
19ـ القول الصحيح: أن غسل الميت لا ينقض الوضوء لأن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي ولا دليل على ذلك من كتاب الله ولا من سُنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من الإجماع والرد على دليل المذهب أن الأمر يحتمل أن يكون على الاستحباب وفرض الشيء على عباد الله من غير دليل أمر صعب لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام وكذلك إذا غسل الميت وصلى ولم يتوضأ فإبطال الصلاة أمر صعب يحتاج إلى دليل.

20ـ الصحيح: لا فرق في لحم الإبل بين الهبر وبقية الأجزاء بأنه ناقض للوضوء.

21ـ النقض بلحم الإبل أمر تعبدي لا تُعرف له حكمة.
22ـ ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلاً وحرمة وطهارة ونجاسة وسلباً وإيجاباً وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة.

23ـ حديث أُسيد بن حضير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (توضؤا من ألبان الإبل) رواه أحمد بسند حسن وهو حديث ضعيف الإسناد.

24ـ الصحيح: الوضوء من ألبان الإبل مستحب ليس بواجب.

25ـ دليل الاستحباب الوضوء من ألبان الإبل:
1ـ الأحاديث الكثيرة الصحيحة واردة في الوضوء من لحوم الإبل أما الأحاديث الواردة في الوضوء من ألبانها فأسانيدها حسنة وبعضهم يضعفها. 2ـ ما رواه في قصة العرينين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يؤمروا أن يتوضؤوا منها.

26ـ الأحوط: أن يتوضأ من مرق لحم الإبل وأما إذا كان في الطعام ولم يظهر له أثر فإنه لا يؤثر.

27ـ القول الراجح: أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر.

28ـ الموت موجب للغسل ولا يوجب الوضوء لعدم الدليل الصريح على وجوب الوضوء وإن كان يحتمل أن الوضوء واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: (مواضع الوضوء منها) رواه البخاري ومسلم.

29ـ حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن وفيه: (لا يمس القرآن إلا طاهر) رواه الطبراني والدارقطني والبيهقي وقال ابن حجر: إسناده لا بأس به وصححه إسحاق بن راهويه والشافعي وابن عبد البر واحتج به أحمد بن حنبل ومعنى: (طاهر) هو المتطهر طهارة حسية من الحدث بالوضوء والغسل لأن المؤمن طهارته معنوية كاملة والمصحف لا يمسه غالباً إلا المؤمنون.

30ـ لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء.

31ـ قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة: أنه ليس في الوجود أشرف من كلام الله فإذا أوجب الله الطهارة في الطواف في بيته فالطهارة لتلاوة كتابة الذي تكلم به من باب أولى.

32ـ قال الحنابلة: يحرم مس القرآن وما كتب فيه إلا أنه يجوز للصغير أن يمس لوحاً فيه قرآن بشرط ألا تقع يده على الحروف.

33ـ هل المحرم مس القرآن أو مس المصحف الذي فيه القرآن ؟قال الشافعية: إن المحرّم مس نفس الحروف دون الهوامش لأن الهوامش ورق.

34ـ لو كتب القرآن معكوساً ووضع على مرآة أمامه فإنه يكون قرآنا غير معكوس ولا يحرم مس المرآة لأن القرآن لم يكتب فيها.

35ـ لا يجوز مس السبورة الثابتة بلا وضوء إذا كتبت عليها الآيات.

36ـ يجوز كتابة القرآن بلا وضوء ما لم يمس الآيات.

37ـ كتب التفسير يجوز مسها لأنها تعتبر تفسيراً والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيها.

38ـ إذا تساوى التفسير والقرآن فإنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يتميز أحدهما برجحان فإنه يغلب جانب الحظر فيعطي الحكم بالقرآن.

39ـ إذا كان التفسير أكثر ولو بقليل أعطي حكم التفسير.

40ـ ما حكم من صلى وهو محدث؟ - قال أبو حنيفة: أنه يكفر لأنه من صلى وهو محدث مع علمه بإيجاب الله الوضوء فهذا كالمستهزئ والاستهزاء كفر.- قول الأئمة الثلاثة: أنه لا يكفر لأن هذه معصية ولا يلزم من تركه أن يكون مستهزئاً.- القول الراجح أن من صلى بلا وضوء استهزاء فإنه كافر وإلا فلا وهذا الأقرب لأن الأصل بقاء الإسلام ولا يمكن أن نخرجه منه إلا بالدليل.

41ـ أجمع المسلمون على أنه يحرم على المحدث أن يصلي بلا طهارة.

42ـ اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: «لا يحرم على من كان محدثاً أن يسجد للتلاوة أو الشكر وهو على غير طهارة».
43ـ اشتراط الطهارة لسجود الشكر ضعيف لأن سببه تجدد النعم أو تجدد اندفاع النقم وهذا قد يقع للإنسان وهو محدث.

44ـ ينبغي للإنسان ألا يسجد لتلاوة إلا وهو على طهارة كما ينبغي أن يقرأ على طهارة.
45ـ قال بعض العلماء: إن الطواف لا تشترط له الطهارة ولا يحرم على المحدث أن يطوف وإنما الطهارة فيه أكمل.

46ـ الأفضل أن يطوف بطهارة بالإجماع ولا أظن أن أحداً قال: «أن الطواف بطهارة وبغير طهارة سواء لأنه من الذكر ولفعله صلى الله عليه وسلم«».

47ـ المرأة الحائض في طواف الإفاضة: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصواب: «أن الحائض إذا كانت في قافلة ولن ينتظروها ولا يمكن لها أن ترجع إذا سافرت إلى بلدها أنها تتحفظ حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه».

48ـ نواقض الوضوء هي:1ـ الخارج من السبيلين. 2ـ الخارج من بقية البدن إن كان بولاً أو غائطاً.3ـ زوال العقل. 4ـ مس الذكر بدون حائل. 5ـ مس المرأة بشهوة. 6ـ غسل الميت.7ـ أكل اللحم الجزور. 8ـ كل ما أوجب الغُسل أوجب الوضوء غير الموت.
باب الغُسل

1ـ خروج المني بدفق ولذة من موجبات الغُسل لقوله تعالى: [وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا] {المائدة:6} والجنب: هو الذي خرج منه المني دفقاً بلذة وقوله صلى الله عليه وسلم: (الماء من الماء)رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فالمراد بالماء الأول: ماء الغُسل والماء الثاني: ماء المني.

2ـ الصحيح: إذا خرج المني من غير لذة من يقظان فإنه لا يجب عليه الغسل.
3ـ المني الموجب للغسل له ثلاث علامات:الأولى: أن يخرج دفقاً.الثانية: الرائحة فإذا كان يابساً فإن رائحته تكون كرائحة البيض وإن كان غير يابس تكون رائحته كاللقاح. الثالثة: فتور البدن بعد خروجه.

4ـ إذا استيقظ ووجد بللاً فلا يخلو من ثلاث حالات:

1ـ إن تيقن أنه مني يجب عليه أنه يغتسل سواء ذكر احتلاماً أم لم يذكر. 2ـ إن تيقن أنه ليس بمني وفي هذه الحال لا يجب الغُسل ولكن يجب غسل ما أصابه لأن حكمه حكم البول. 3ـ أن يجهل هل هو مني أم لا؟ أ - فإن وجد ما يحال عليه الحكم بكونه منياً أو مذياً أُحيل الحكم عليه. ب- إن لم يجد ما يحال عليه فالأصل الطهارة وعدم وجوب الغسل.
كيفية إحالة الحكم:
أ ـ إن ذكر أنه احتلم فإننا نجعله منياً.
ب ـ إن لم ير شيئاً في منامه وسبق نومه تفكير في الجماع يجعله مذياً لأنه يخرج بعد التفكير بلا إحساس.ج ـ إن لم يسبق نومه تفكير ففيه قولان:1 ـ يجب أن يغتسل احتياطياً 2 ـ لا يجب لأنه تعارض هنا أصلان

5ـ قال بعض العلماء: لا غسل إلا بالانتقال وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصواب والدليل على ذلك: حديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه: (نعم إذا هي رأت الماء) ولم يقل: أو أحست بانتقاله ولو وجب الغُسل بالانتقال لبينه صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة لبيانه.
6ـ تغيب حشفة أصلية موجب للغسل أنزل أم لم ينزل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) متفق عليه ولفظ مسلم: (وإن لم ينزل) وهذا صريح في وجوب الغُسل وإن لم ينزل.

7ـ إذا أسلم الكافر وجب عليه الغُسل سواء كان أصلياً أو مرتداً والدليل: حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر والأصل في الأمر الوجوب والدليل: أنه طهَّر باطنه من نجس الشرك فمن الحكمة أن يطهِّر ظاهره بالغُسل.

8ـ قال بعض العلماء: أنه لا يجب على إسلام الكافر غسل مطلقاً وإن وجد عليه جنابة حال كفره ولم يغتسل منها لأنه غير مأمور بشرائع الإسلام والأحوط أن يغتسل لأنه إن اغتسل وصلى فصلاته صحيحة على جميع الأقوال ولو صلى ولم يغتسل ففي صحة صلاته خلاف بين العلماء.

9ـ غسل الموت موجب من موجبات الغُسل لقوله صلى الله عليه وسلم لمن وقصته الناقة بعرفة: (اغسلوه بماء وسدر) والأصل في الأمر للوجوب.

10ـ السقط إذا نفخت فيه الروح غُسِّل وكُفِّن وصُلِّي عليه وإن لم تنفخ فيه الروح فلا.

11ـ الحيض من موجبات الغُسل فإذا حاضت المرأة وجب عليها الغُسل وانقطاع الحيض شرط فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح والدليل: حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي والأصل في الأمر الوجوب.

12ـ النفاس من موجبات الغُسل فإذا خرج الدم مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة ومعه طلق كان نفاساً والدليل: أن النفاس من أنواع الحيض ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم اسم النفاس على الحيض بقوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت (لعلك نفست) رواه البخاري ومسلم. وقد أجمع العلماء على وجوب الغُسل من النفاس كالحيض.

13ـ الدم الذي وسط الحمل أو في آخره وبدون طلق فليس بشيء فتصلي وتصوم ولا يحرم عليها شيء.

14ـ لو أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم فلا غسل عليها لأن النفاس هو الدم ولا دم هنا وهذا نادر جداً.

15ـ يحرم على من كان عليه موجب غُسل قراءة القرآن واللبث في المسجد حتى يغتسل فإن توضأ ما زال التحريم باقياً.

16ـ لا بأس لمن وجب عليه الغُسل أن يقرأ ذكراً يوافق القرآن ولم يقصد التلاوة مثاله قول: (بسم الله الرحمن الرحيم) أو (الحمد لله رب العالمين).
17ـ الدليل على أن الجنب ممنوع من القرآن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي.

18ـ منع من يجب عليه الغُسل من قراءة القرآن فيه حثٌ على المبادرة إلى الاغتسال لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل فسوف يبادر إلى الاغتسال فيكون في ذلك مصلحة.

19ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة.

20ـ هل تقاس الحائض على الجنب ؟ لا لأنه قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالاغتسال وأما الحائض فليس باختيارها إزالة ما يمنعها وأيضاً الحائض مدتها طويلة غالباً والجنب مدته لا تطول لأنه سوف تأتيه الصلاة ويلزم بالاغتسال.

21ـ يحرم المكث في المسجد من كان على جنابة إلا من كان لحاجة وهي العبور لقوله تعالى: [وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ] {النساء:43}.

22ـ يجوز المكث في المسجد للجنب إذا توضأ لفعل الصحابة رضي الله عنهم.
23ـ الوضوء يخفف الجنابة بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه الغُسل أينام وهو جنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب) رواه البخاري ومسلم.

24ـ إذا غسل الإنسان ميتاً سن له الغُسل والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (من غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحديث لا يصح مرفوعاً ويصح موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه.

25ـ يسن الاغتسال من الجنون والإغماء والدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أغمي عليه ثم أفاق واغتسل رواه البخاري ومسلم وهذا الفعل ليس على سبيل الوجوب لأن فعله صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب.

26ـ الغُسل له صفتان:
1ـ صفة إجزاء. 2ـ صفة كمال.

27ـ ضابط في الغُسل: إن ما اشتمل على الواجب فقط فهو صفة إجزاء وما اشتمل على الواجب والمسنون فهو صفة كمال.

28ـ الصحيح: أن التسمية ليست بواجبة في الوضوء ولا في الغُسل.
29ـ عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غسله ما لوثه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً رواه البخاري.
30ـ الذي يظهر من حديث ميمونة رضي الله عنها أن الماء كان قليلاً ولذلك احتاج صلى الله عليه وسلم أن يضرب الحائط بيده مرتين أو ثلاثاً ليكون أسرع في إزالة ما لوثه وغسل رجليه في مكان آخر.

31ـ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء على أنه لا تثليث في غسل البدن لعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع.



32ـ حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه بعد غُسله رواه البخاري ومسلم وحديث ميمونة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه رواه مسلم وتفرد به.
33ـ الصواب: قوله تعالى: [فَاطَّهَّرُوا] هذا يشمل البدن كله وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى [فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ] فإذا كانا داخلين في غسل الوجه وهو ما يجب تطهيره في الوضوء كانا داخلين في الغُسل لأن الطهارة فيه أوكد.

34ـ الغُسل المجزئ: أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم بدنه بالماء مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق.
35ـ لو أن رجلاً عليه جنابه فنوى الغُسل ثم انغمس في بركة مثلاً وخرج فهذا غُسل مجزئ بشرط أن يتمضمض ويستنشق.
36ـ الصحيح: أن الموالاة في الغُسل شرطٌ لأنه عبادة واحدة فيلزم أن يبني بعضها على بعض ولكن لو فرَّقه لعذر لانقضاء الماء عند الغُسل ثلاثاً ثم حصل عليه يكمل الغُسل الباقي

37ـ هناك فرق بين الغُسل والمسح:الغسل: يتقاطر منه الماء ويجري.المسح: لا يتقاطر منه الماء.

38ـ الوضوء من الصنابير كيف يكون مقياس الماء ؟ أن لا تزيد على المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء فلا تزد على ثلاث ولا تزد في الغُسل على مرة على القول بعدم الثلاث وبهذا يحصل الاعتدال.

39ـ أن ينوي رفع الحدثين جميعاً الأصغر والأكبر فيرتفعان لقوله تعالى: [وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا] {المائدة:6} فإذا تطهر بنية الحدث الأكبر فإنه يجزئه لأن الله لم يذكر شيئاً سوى ذلك وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح.

40ـ وضوء الجنب للأكل ليس بواجب بالإجماع ولكنه مستحب.

41ـ حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. رواه مسلم.

42ـ يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ والدليل: حديث عمر رضي الله عنه أنه قال:
يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: (نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب) متفق عليه وفي لفظ: (توضأ وأغسل ذكرك ثم نم).

43ـ الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء على استحباب الوضوء للجنب عند النوم واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس الماء رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
44ـ يسن للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يجامع مرة أخرى والدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جامع أهله ثم أراد أن يعود أن يتوضأ بينهما وضوءاً والأصل في الأمر الوجوب وخرج من هذا الأمر إلى السُّنية بقوله صلى الله عليه وسلم: (... أنه أنشط للعود) رواه ابن خزيمة فدل أن الوضوء ليس عبادة نلزم الناس بها ولكن من باب التنشيط فيكون لأمر للإرشاد ليس للوجوب.
45ـ كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين نسائه بغسل واحد رواه مسلم وعند البخاري: (كان يدور صلى الله عليه وسلم على نسائه في الساعة الواحدة) لا يمنع أن يكون قد توضأ بين الفعلين.
46ـ موجبات الغسل:
1ـ خروج المني دفقاً بلذة.2ـ تغيب حشفه أصلية في فرج أصلي.3ـ إسلام الكافر. 4ـ غسل الميت.5ـ الحيض. 6ـ النفاس.
باب التيمم

التيمم: لغة: القصد.
شرعاً: التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به.

2ـ كانت الأمم السابقة إذا لم يجدوا ماءاً بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به وفي هذا مشقة عليهم وحرمان للإنسان من الصلة بربه وإذا انقطعت الصلة بالله حدث للقلب قسوة وغفلة.
3ـ التيمم من خصائص هذه الأمة لما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أعطيت خمساً لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي فذكر منها وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) متفق عليه.

4ـ سبب نزول آية التيمم ضياع عقد عائشة رضي الله عنها التي كانت تتجمل به للنبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا العقد عاريَّة فلما ضاع بقي الناس يطلبونه فأصبحوا ولا ماء معهم فأنزل الله آية التيمم فلما نزلت بعثوا البعير فوجدوا العقد تحته فقال أُسيد بن حضير رضي الله عنه: (ما هي أول بركاتكم يا آل أبي بكر) رواه البخاري ومسلم.

5ـ التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح لطهارة ؟- قال بعض العلماء: أنه رافع للحدث. - قال آخرون: إنه مبيح لما تجب له الطهارة.

6ـ القاعدة: أن البدل له حكم المبدل.فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم.

7ـ الصحيح: أن التيمم يكون عن حدث أصغر أو أكبر.
8ـ الصواب: أنه إذا كان واجداً لثمنه قادراً عليه وجب عليه أن يشتريه بأي ثمن والدليل قوله تعالى: [فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا] {المائدة:6}. وإذا كان الماء ثمنه زائداً عَدَل إلى التيمم لأن هذه الزيادة تجعله في حكم المعدوم. وإذا تضرر باستعمال الماء على بدنه صار مريضاً تيمم ويدخل في عموم قوله تعالى: [وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ] {النساء:43}. وإذا كان في أعضاء وضوئه قروح أو في بدنه كله عند الغُسل قروح وخاف ضرر بدنه فله أن يتيمم. وإذا خاف البرد فإنه يسخن الماء فإن لم يجد ما يسخِّن به تيمم لأنه خشي على بدنه الضرر. وإذا خاف ضرر بدنه بطلب الماء لبُعده بعض الشيء أو لشدة برودة الجو فتيمم. وإذا كان الماء قليلاً ورفقه فإن استعمل الماء عطش الرفقة وتضرروا فنقول له: تيمم ودع الماء للرفقة.

9ـ الرفقة: يشمل الكافر والمسلم ولكن بشرط أن يكون كافراً معصوماً وهو الذمي والمعاهد والمستأمن.

10ـ شرع التيمم لما تجب له الطهارة بالماء كالصلاة واستحب لما يستحب له الطهارة بالماء كالقراءة دون مس المصحف.

11ـ الصواب: جمع الطهارتين المسح والغسل والدليل حديث صاحب الشجَّة الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جُرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي.

12ـ قال بعض العلماء: أنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة كالحدث الأكبر وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء أو بعده بزمن قليل أو كثير وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم وهو الصحيح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

13ـ مسألة: إذا كان الرجل يعرف أن حوله بئراً ولكنه نسي فلما صلى وجد البئر فماذا يفعل ؟ الأحوط: أن يعيد. والعلماء إذا قالوا الأحوط لا يعنون أنه واجب بل يعنون أن الورع فعله أو تركه لئلا يُعرض الإنسان نفسه للعقوبة وهنا يفرقون بين الحكم الاحتياطي والحكم المجزوم به.

14ـ الصحيح: لا يتيمم عن النجاسة مطلقاً.

15ـ الصحيح: أنه لا يختص التيمم بالتراب بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض والدليل: قوله تعالى: [فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا] والصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض والله سبحانه وتعالى يعلم أن الناس يطرقون في أسفارهم أراضي رملية وحجرية وترابية فلم يخصص شيئاً دون شئ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل التراب معه أو يصلي بلا تيمم.

16ـ الصحيح: لا يشترط أن التراب يكون فيه غبار.
17ـ الدليل على أن المسح في التيمم إلى الكوعين: قوله تعالى: [وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ] واليد إذا أُطلقت فالمراد بها الكف بدليل قوله تعالى: [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا] {المائدة:38} والقطع إنما يكون من مفصل الكف.

18ـ الترتيب في المسح: أن يبدأ بالوجه قبل اليدين والدليل قوله تعالى: [فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ] فبدأ بالوجه قبل اليدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ابدؤوا بما بدأ الله به) رواه النسائي.

19ـ الموالاة في المسح: أن لا يؤخر مسح اليدين زمناً طويلاً لو كانت الطهارة بالماء الحق الوجه قبل أن يطهِّر اليدين.

20ـ الترتيب واجب في الطهارتين جميعاً لأن الله تعالى جعل التيمم بدلاً عن الطهارتين جميعاً.

21ـ الموالاة واجبة في الطهارتين جميعاً إذ يبعد أن نقول لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر إن هذه صورة التيمم المشروعة.

22ـ الصحيح: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت وأنك لو تيممت لصلاة الفجر وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح والدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: (الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم.
23ـ مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء.

24ـ الذي يظهر والله أعلم: أن المذهب الأقرب للصواب: (أن التيمم يبطل بوجود الماء حتى في الصلاة) لأنه وجد الماء وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته) ولأن خروجه من الصلاة حينئذ لإكمالها لا لإبطالها كما قال بعض العلماء فمن شرع من الصلاة وحده ثم حضرت جماعة فله قطعها ليصليها مع الجماعة.

25ـ مسألة: إذا لم يجد الماء عند دخول الوقت ولكن يرجو وجوده في آخر الوقت فتأخير التيمم إلى آخر الوقت أولى ليصلي بطهارة الماء وإن تيمم وصلى أول الوقت فلا بأس.

26ـ مسألة: الأفضل الصلاة لمن لم يجد الماء في أول الوقت في ثلاث حالات: 1ـ إذا علم عدم وجود الماء. 2ـ إذا ترجح عنده عدم وجود الماء. 3ـ إذا لم يترجح عنده شيء.

القول الراجح: لا يتعين على من لم يجد الماء تأخير الصلاة عن أول وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل).
27ـ إذا دار الأمر بين أن يدرك الجماعة من أول الوقت بالتيمم أو أن يتطهر بالماء آخر الوقت وتفوته الجماعة فيجب عليه تقديم الصلاة أول الوقت بالتيمم لأن الجماعة واجبة.

28ـ الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب الأرض بيديه ليس فيها أنه فرج أصابعه.

29ـ طهارة التيمم مبنية على التسهيل والتسامح ليست كطهارة الماء.

30ـ طهارة البدن من الجنابة بالماء يجب استيعاب كل البدن وأما إذا تيمم يكفي عضوان الوجه والكفان على القول الراجح.

31ـ كيفية التيمم الموافقة للسُّنة هي: أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع وتمسح وجهك بكفيك ثم تسمح الكفين بعضهما ببعض وذلك يتم التيمم.
32ـ يسن نفخ اليدين لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه وقيَّد بعض العلماء إذا تعلَّق في يديه غبار كثير.
باب إزالة النجاسة

1ـ الطهارة الحسية إما عن حدث وإما عن نجس.

2ـ النجاسة أما حُكمية وإما عينية.

3ـ النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1ـ مغلَّظة.2ـ متوسطة.3ـ مخفّفة.

4ـ يشترط لطهارة النجاسة العينية بغسلة واحدة أو بأي عدد تُزال بها النجاسة. 5ـ إذا كانت النجاسة ذات جُرم فلا بد أولاً من إزالة الجُرم كما لو كانت عذرة أو ماء جف ثم يُتبع بالماء.

6ـ إذا أُزيلت النجاسة بكل ما حولها كما لو اجتثت اجتثاثاً فإنه لا يحتاج إلى غسل لأن الذي تلوث بالنجاسة قد أُزيل.

7ـ لما بال الأعرابي في المسجد قال صلى الله عليه وسلم: (أريقوا على بوله ذنوباً من ماء) رواه البخاري ومسلم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد.

8ـ قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات) رواه البخاري ومسلم وفي رواية: (إحداهن بالتراب) رواه البزار وفي رواية: (أولاهن بالتراب) رواه مسلم وقال العلماء: «الأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى».
9ـ قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب) يشمل الأسود والمعلَّم وغيرهما ويباح اقتناءه والصغير والكبير.

10ـ تشمل نجاسة الكلب الولوغ والبول والروث والريق والعرق: (الكلب كله نجس).

11ـ قيل: أن لعاب الكلب فيه دودة شريطية ضارة بالإنسان وإذا ولغ انفصلت من لعابه في الإناء فإذا استعملها أحد بعد ذلك فإنها تتعلق بمعدة الإنسان وتخرقها ولا يتلفها إلا التراب.
12ـ الخنزير: حيوان معروف بفقد الغيرة والخبث وأكل العذرة وفي لحمه جراثيم ضارة قيل: إن النار لا تؤثر في قتلها ولذا حرَّمه الشارع.

13ـ الفقهاء: ألحقوا نجاسة الخنزير بنجاسة الكلب لأنه أخبث من الكلب فيكون أولى بالحكم منه وهذا قياس ضعيف لأن الخنزير مذكور في القرآن وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد إلحاقه بالكلب.

14ـ الصحيح: أنه نجاسة الخنزير كنجاسة غيره فتغسل كما تغسل بقية النجاسات.

15ـ الصحيح: أنه لا يجزئ عن التراب في غسل نجاسة الكلب ولكن لو فرض عدم وجود التراب فإن استعمال الأشنان والصابون خير من عدمه.

16ـ كلب الصيد: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن هذا مما عفا عنه الشارع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلب من الصيد الذي صاده.

17ـ الصحيح: أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند الصيد.

18ـ الصحيح: أنه يكفي غسله واحدة تذهب بعين النجاسة ويطهر المحل ماعدا نجاسة الكلب.

19ـ ذهب أبو حنيفة رحمه الله أن الشمس تطهِّر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيل طُهِّر المحل وهذا هو الصواب.

20ـ ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة عن مسجده وثوبه وبدنه ومصلاه لما يلي:
1ـ أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. 2ـ أنه تخلص من هذا القذر.3ـ لئلا يرد على الإنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة فيصلي مع النجاسة.
21ـ المتنجس ينقسم إلى قسمين هما: 1ـ ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه وذلك إذا كان كالمرآة ومثل هذا لا يتشرب النجاسة فالصحيح: أنه يطهر بالدلك.

2ـ ما لا يكمن إزالة النجاسة بدلكه لكونه خشناً فهذا لا يطهر بالدلك لأن أجزاء من النجاسة تبقى في خلاله.
22ـ النجاسة لا تطهر بالاستحالة لأن عينها باقية.

23ـ لو حمل المصلي معه قارورة فيها بول أو غائط تبطل صلاته.
24ـ الخمر حرام بالكتاب والسُّنة وإجماع المسلمين.

25ـ جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية على أن الخمر نجس لقوله تعالى: [إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ] {المائدة:90}.

26ـ نجاسة الخمر نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية.

27ـ الصحيح أن الخمر ليس نجساً والدليل:
1ـ حديث أنس رضي الله عنه: (أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في السكك) رواه البخاري ومسلم فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهذا إقرار منه وإذا لم يعلم فالله تعالى يعلم بذلك ولا يقر عباده على منكر وهذا مرفوع حكماً.

2ـ أنه لما حُرِّمت الخمر لم يؤمروا بغسل الأواني كما أمروا بغسل الأواني من لحوم الحُمُر الأهلية حين حُرِّمت في غزوة خيبر.
3ـ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر: (إن الذي حرَّم شربها حرم بيعها) رواه مسلم.
4ـ الأصل الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة ولا دليل هنا ولا يلزم من التحريم النجاسة بدليل أن السم حرام وليس بنجس.

28 الصواب: إن الدّهن المائع كالجامد فتلقي النجاسة ما حولها والباقي طاهر.
29ـ ما أصابته النجاسة لا يخلو بين أمرين:

1ـ إما أن يكون ضيقاً: فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوالها.2ـ إما أن يكون واسعاً: فإنه يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته لأن غسل المكان الواسع فيه صعوبة.

30ـ الحكمة أن بول الغلام الذي لم يطعم ينضح ولا يغسل كبول الجارية ؟ أن السُّنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة وهو أمر تعبدي وقيل: الحكمة تيسير على المكلف لأن العادة أن الذكر يحمل كثيراً ويفرح به ويحب أكثر من الأنثى وبوله يخرج من ثقب ضيق فإذا بال انتشر مع كثرة حمله رشاش بوله تكون فيه مشقه مخفف فيها.

31ـ كانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد والبعض يقولون أنه يدل على نجاسة الدم ويجاب عليهم:- أنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. - أنه يحتمل أنه من أجل النظافة لإزالة الدم عن الوجه.
32ـ الحيوانات تنقسم إلى قسمين هما:1ـ طاهر: كل حيوان حلال كبهيمة الأنعام ونحوها.2ـ النجس: كل حيوان محرم الأكل إلا الهرة وما دونها في الخلقة.

33ـ البغل والحمار طاهران وهذا هو القول الراجح الذي اختاره كثير من العلماء.

34ـ الصحيح: إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في العظم والروث: (إنهما لا يطهران).
35ـ الذي يعفى عنه: - يسير الدم النجس من الحيوان الطاهر. - أثر الاستجمار بمحله.

36ـ من يسير النجاسات التي يعفى عنها للمشقة التحرز منه سلسل البول لمن ابتلى به فإنه يتحفظ على قدر استطاعته.

37ـ المؤمن لا ينجس والدليل على ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن لا ينجس).

38ـ إذا سقطت الخنفساء في ماء وماتت فيه فلا ينجس لأنها طاهرة.

39ـ الوزغ: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (إن له نفساً سائلة) وعلى هذا تكون ميتته نجسة.

40ـ الفأرة لها نفساً سائلة وعلى هذا تكون ميتتها نجسه.

41ـ ما يؤكل لحمه فبوله ورثه طاهر والدليل: أنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنين أن يلحقوا إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بغسل الأواني ولو كانت نجسه لم يأذن لهم بالشرب ولأمرهم بغسل الأواني وأنه صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من البول والروث.

42ـ النهي عن الصلاة في معاطن الإبل العلة في النهي أنها ليست نجسة ولو كانت العلة النجاسة لم يكن هناك فرق بين الإبل والغنم ولكن العلة شيء آخر فقيل: إن هذا الحكم تعبدي يعني: أنه غير معلوم العلة.

43ـ ثلاث أدلة في طهارة المني:

- أن الأصل في الأشياء الطهارة فمن ادعى نجاسة شيء فعليه بالدليل.

- أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك اليابس من مني النبي صلى الله عليه وسلم وتغسل الرطب منه ولو كان نجساً ما اكتفت فيه بالفرك.

- أن هذا الماء أصل عبادة الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وتأبى حكمة الله تعالى أن يكون أصل هؤلاء البررة نجساً.

44ـ مني غير الآدمي إن كان من حيوان طاهر كالبول والروث طاهر وإن كان من حيوان نجس فالبول والروث نجس.

45ـ الآدمي: بوله وروثه نجس ومنيه طاهر قال بعض العلماء: ما كان طاهراً في الحياة فمنيه طاهر ولا يصح قياس المني على البول والروث بل هو من جنس العرق والريق وما أشبه ذلك.

46ـ رطوبة فرج المرأة: الفرج له مجريان:

- مجرى مسلك الذكر وهذا يتصل بالرحم ولا علاقة بمجاري البول ولا بالمثانة ويخرج من أسفل مجرى البول.
- مجرى البول وهذا يتصل بالمثانة ويخرج من أعلى الفرج.

47ـ إذا كانت رطوبة فرج المرأة ناتجة من استرخاء المثانة وخرجت من مجرى البول فهي نجسه وحكمها مثل حكم سلس البول وإذا كانت رطوبة فرج المرأة ناتجة من مسلك الذكر فهي طاهرة.

48ـ هل تنقض رطوبة فرج المرأة الوضوء؟

القول بنقض الوضوء أحوط لأن الريح تخرج من الدبر تنقض الوضوء مع كونها طاهرة.
49ـ قال ابن قدامة رحمه الله: إن الحمار والبغل طاهران لأن الأمة تركبها ولا يخلو ركوبها من عرق ومن مطر ينزل وقد تكون الثياب رطبة أو البدن رطباً ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتحرز منه وهذا هو الصحيح وعلى هذا فسؤرها وعرقها وريقها وما يخرج من أنفها فهو طاهر.
باب الحيض

1ـ الحيض: لغة: السيلان.
شرعاً: دم طبيعي يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت.

2ـ خلق الله تعالى الحيض غذاء للولد ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق الحبل السري ويتفرق في العروق ليتغذى به إذ إنه لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن الأم لأنه لو تغذى بالأكل والشرب لاحتاج غذاؤه إلى الخروج.

3ـ الدماء التي تصيب المرأة أربعة: 1ـ الحيض 3ـ الاستحاضة 2ـ النفاس 4ـ دم الفساد

4ـ الصحيح: أن الحيض ليس له حد لأقله أو أكثره.
5ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وجماعة من أهل العلم: «أنه لا صحة لتحديد الحيض وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض صغيرة كانت أم كبيرة».

6ـ الصحيح: أن المرأة قد لا تحيض غالباً بعد تمام تسع سنين لكن النساء يختلفن في العادة خاصة لجنس النساء وأيضاً للوراثة فمن النساء من يبقي عليها الطُهر أربعة أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل كأنه والله أعلم ينحبس ثم يأتي جميعاً.

7ـ الصواب: أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف فالحيض وصف بأنه أذى فمتى وجد الأذى فهو حيض.
8ـ لو كانت مدة الحيض معلومة بالسنوات لبينها الله تعالى في القرآن.

9ـ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم».
10ـ الراجح: أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك إلا أنه يختلف على الحيض في غير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة لأن الحمل أقوى منه.

11ـ إذا حاضت الحامل فالعدة بوضع الحمل لقوله تعالى: [وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] {الطَّلاق:4}.

12ـ غالب النساء حيضهن ست ليال أو سبع لثبوت السُّنة حيث قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: (فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي) رواه أحمد.

13ـ الصحيح: أنه لا حد لأقل الطُهر كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصواب.
14ـ أحكام الحائض:ـ أنها لا تصوم.ـ أنها لا تصلي.ـ أنها تقضي الصوم.ـ إنها لا تقضي الصلاة.

15ـ الحكمة من أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قلنا الحكمة: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها) رواه البخاري ومسلم وقال العلماء: «إن الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة والصلاة تتكرر كثيراً فإيجاب الصوم أسهل».

16ـ يحرم وطء الحائض في الفرج والدليل: قوله تعالى: [وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ] {البقرة:222} والمحيض: مكان وزمان الحيض أي في زمنه ومكانه وهو الفرج فما دامت حائضاً فوطؤها في الفرج حرام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) أي الوطء. رواه مسلم.

17ـ كفارة وطء الحائض: الصحيح: أنها واجبة وعلى الأقل نقول: بالوجوب احتياطياً والدليل: ما رواه أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) والحديث صحيح لأن رجاله كلهم ثقات والأئمة الثلاثة: يرون أنه آثم ولا كفارة عليه والإمام أحمد: يرى وجوب الكفارة وإذا رضت المرأة بالفعل تلزمها الكفارة.

18ـ لا تجب الكفارة بثلاثة شروط: ـ أن يكون عالماً. ـ ان يكون ذاكراً. ـ أن يكون مختاراً.
فإن كان جاهلاً للتحريم أو الحيض أو ناسياً أو أُكرهت المرأة أو حصل الحيض أثناء الجماع فلا كفارة ولا إثم.

19ـ يجوز الاستمتاع بالمرأة الحائض بما فوق الإزار وبما دون الإزار إلا أنه ينبغي أن تكون متزرة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تتزر فيباشرها وهي حائض وأمره صلى الله عليه وسلم لها بأن تتزر لئلا يرى منها ما يكره من أثر الدم وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلاً فلا بأس.

20ـ إذا استمتع منها بما دون الفرج فلا يجب عليه الغُسل إلا أن ينزل.

21ـ المرأة إذا أنزلت وهي حائض استحب لها أن تغتسل للجنابة لئلا يبقى أثر الجنابة كما أنها لو احتلمت استحب لها الغُسل وهي حائض ويستفاد منه استباحة قراءة القرآن والأوراد.
22ـ إذا انقطع الدم ولم تغتسل بقي كل شيء على تحريمه إلا الصيام والطلاق أما الصيام قالوا: لأنها إذا طهرت صارت كالجنب تماماً والجنب يصح منه الصيام بدلالة الكتاب والسُّنة وأما الطلاق الدليل: جواز الطلاق بعد انقطاع الدم قوله صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ) رواه البخاري.
23ـ لا يجوز جماع الحائض حتى تطهر وتغتسل ولا يقاس انقطاع الدم بالجنابة لأن القياس مقابل النص لا يعتبر لقوله تعالى: [وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ] والتطهر بالاغتسال.

24ـ الاستحاضة: سيلان دم عرق في قعر الرحم يسمى العاذر.
25ـ المبتدأة لا يكون أمامها استحاضة إلا شيئان:1ـ التمييز وهذه علامة خاصة.2ـ عادة غالب نسائها وهذه علامة عامة.
26ـ صفات دم الحيض والاستحاضة:

ـ اللون: فدم الحيض أسود والاستحاضة أحمر.ـ الرقة: فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة رقيق. ـ الرائحة: فدم الحيض منتن كريه والاستحاضة غير منتن لأنه دم عرق عادي. ـ التجمد: فدم الحيض لا يتجمد إذا ظهر لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال فلا يعود للتجمد والاستحاضة يتجمد لأنه دم عرق.

27ـ المبتدأة: الأرجح أن ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمها وما أشبه ذلك لا إلى عادة غالب الحيض لأن مشابهة المرأة أقرب مشابهة لغالب النساء.

28ـ علامة الطُهر معروفة عند النساء وهو سائل أبيض يخرج إذا توقف الحيض وبعض النساء لا يكون عندها هذا السائل فتبقى إلى الحيضه الثانية دون أن ترى هذا السائل فعلامة طُهرها أنها إذا احتشت بقطنة بيضاء تدخلها محل الحيض ثم تخرجها ولم تتغير فهو علامة طهرها.

29ـ الصُفرة: ماء أصفر كماء الجروح.
30ـ الكُدرة: ماء ممزوج بحمرة وأحياناً يمزج بعروق حمراء كالعلقة والصديد يكون ممتزجاً بمادة بيضاء وبدم.

31ـ الصُفرة والكُدرة سائلان يخرجان من المرأة أحياناً قبل الحيض وأحياناً بعد الحيض.

32ـ روى أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها: (كنَّا لا نعد الصُفرة والكُدرة بعد الطُهر شيئاً) ويدل على أنه قبل الطُهر حيض.

33ـ المستحاضة هي: التي ترى دماً لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً.

34ـ من كان حدثه دائم كمن به سلس بول أو غائط فحكمة حكم المستحاضة.
35ـ من به سلس بول يغسل فرجه ومن به سلس ريح لا يغسل فرجه لأن الريح ليست نجسة.

36ـ الراجح: المستحاضة لا يلزمها الوضوء لأن الخارج من غير السبيلين ولا دليل على نقض الوضوء والأصل بقاء الطهارة.

37ـ المستحاضة يجوز جماعها وإن دم الحيض ليس كدم الاستحاضة وتصلي وتصوم فإذا استباحت الصلاة مع هذا الدم استباح وطأها وتحريم الصلاة أعظم من تحريم الوطء.

38ـ الحيض مدته قليلة فمنع الوطء فيه بخلاف الاستحاضة فمدتها طويلة فمنع وطئها إلا مع خوف العنت فيه حرج والحرج منفي شرعاً.

39ـ إذا كُره جماع المستحاضة لرؤية الدم فهذا شيء نفسي لا يتعلق به حكم شرعي ولا يلام إذا تجنبه الرجل.

40ـ اغتسال المستحاضة ليس بواجب بل الواجب ما كان عند إدبار الحيض وما عدا فهو سُنة.

41ـ للمستحاضة من الناحية الطبية بأن الماء البارد يقطع نزيف الدم.

42ـ النفاس: دم يخرج من المرأة بعد الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، أما بدون الطلق فالذي يخرج قبل الولادة دم فساد وليس بشيء.
43ـ قال بعض العلماء: لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها وما تراه قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس وهذا قول الشافعية والمرأة تكون مستريحة وتصلي وتصوم لأنها إلى الآن لم تتنفس والنفاس يكون بالتنفس وهو قول قوي.

44ـ إذا اسقط الجنين لأقل من ثمانين يوماً فلا نفاس والدم حكمه دم الاستحاضة.

45ـ إذا سقط الجنين لواحد وثمانين فيجب التثبت هل هو مخلَّق أم غير مخلَّق.

46ـ الغالب: إذا تم للحمل تسعون يوماً تبين فيه خلق الإنسان وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يوماً فهو نفاس على الغالب وما بعد التسعين يوماً فهو يتأكد أنه ولد وإن الدم دم نفاس وما قبله يتثبت.

47ـ إذا تمت المرأة النفاس أربعين يوماً والدم مستمر يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إلا أن يوافق عادة حيضتها فيكون حيضاً لأن أكثر النفاس أربعون يوماً.

48ـ قال مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد: «إذا استمرت المرأة النفاس يستمر إلى ستين يوماً». وتعليلهم: بأن المرجح فيه إلى الوجود وقد وجد من بلغ نفاسها ستين يوماً.

49ـ قال بعض العلماء: النفساء أكثره سبعون يوماً ولكنه قول ضعيف.

50ـ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كانت النفساء تجلس على عهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم مدة أربعين يوماً) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم وحديث أم سلمة يحمل على غالب النساء.
51ـ الراجح: أن الدم إذا كان مستمراً على وتيرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام ستين يوماً ولا تتجاوزه.

52ـ أقل النفاس لا حد له وبهذا يفارق الحيض فالحيض على كلام الفقهاء أقله يوم وليلة وأما النفاس فلا حد لأقله.

53ـ الراجح: يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا طُهرت.

54ـ يحرم على النفاس ما يحرم على الحائض كالصوم والصلاة والوطء والطواف والطلاق على المذهب.

55ـ يجب على النفاس إذا طُهرت الغسل.

56ـ الحيض من علامات البلوغ والنفاس ليس من علامات البلوغ.