المسح على الجورب الاجابة اطلعنا على الطلب المقيد برقم 719 لسنة 2005م المتضمن ما يأتي: نلاحظ كثيرًا من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته. فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟ الـجـــواب يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: ((أَنَّ رَسُولَاللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وقيد الجمهور الإطلاق الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخف، فاشترطوا في الجورب شروط الخف.


ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد ومخرقًا.وعليه فالمسح على الجورب الشفاف ممنوع عند الجمهور، جائز عند قليل من العلماء. ومما ذكر يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم .