حددت دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بالجامع الأزهر التابعة لمجمع البحوث الإسلامية ، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بما لا يقل عن ٨ جنيهات عن كل فرد.



وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن قيمة زكاة الفطر تعادل ٢ كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة وفقاً لأقل أنواع الحبوب سعراً وهو القمح.
وأضاف مفتي الجمهورية، فى بيان له، السبت، أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بثمانية جنيهات كحد أدنى عن كل فرد.
وأشار مفتى الجمهورية إلى أن دار الإفتاء المصرية مالت إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلاً من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.
وأكد مفتي الجمهورية ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وشدد على أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعد صدقة من الصدقات ولا تُجزئ عن زكاة الفطر.
وشدد المفتي على ضرورة إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، خاصة للفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم).
كانت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر أعلنت، السبت، أن مقدار زكاة الفطر لهذا العام هو 8 جنيهات عن كل فرد من أفراد الأسرة، وفقاً لمتوسط سعر المطعومات في السوق.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إن زكاة الفطر هي زكاة مرتبطة بشهر رمضان تُخرج قبل صلاة عيد الفطر؛ وقد أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالي (قد أفلح من تزكي* وذكر اسم ربه فصلي)، كما روى ابن خزيمة عن كثير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن هذه الآية، فقال: (نزلت في زكاة الفطر)، وقد فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح عن ابن عمر قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تُؤدى قبل خروج الناس من الصلاة)، أي صلاة عيد الفطر.
وأضافت لجنة الفتوى بالأزهر: «كما روى أبو داود عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وطُعمة للمساكين، من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات».
وأوضحت اللجنة الفتوى أن مقدار الزكاة نظراً لتفاوت مقدار الصاع الذي ورد في الحديث من بلد إلى بلد ومن فقيه إلى فقيه آخر، وتبنى فقهاء الحنفية اتجاهاً بإخراجها نقداً وفقاً لتقييم الصاع بالكيلو جرام، وتأخذ لجنة الفتوى بالجامع الأزهر برأي الحنفية في جواز إخراج زكاة الفطر نقداً.