حرمة ترويع المسلم

لقد أكد النبى صلى الله عليه وسلم عمومية الحكم بتحريم تخويف المسلم أو ترويعه، ونهى عن إدخال الرعب عليه بأى وسيلة، فقد كان الصحابة رضى الله عنهم يسيرون مرة معه فى سفر، فاستراحوا ونام رجل منهم، فقام بعضهم إلى حبل معه فأخذه، وأمرره على جسد أخيه النائم ففزع، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً) رواه أبو داود. وروى ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أخاف مؤمناً كان حقاً على الله أن لا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة) رواه الطبرانى.

المسلم من أي طبقة كانت ،فقيراً أو غنياً،رفيع القدر أو مغموراً، معتبرة وواجبة الإحترام،وفي ذلك أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
"من أشار إلى أخيه بحديده فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه. وإن كان أخاه لأبيه وأمه". في الحديث تأكيد لعموم النهى ، وشموله لمن يتهم فيه

وقد علل الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم هذا الفعل بقوله فيما أخرجـــه مسلم عن أبي هريرة :"فإنه لايدري أحدكم لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار".
ويلحق بهذا مايفعله الناس في مزاحهم بعضهم مع بعض من التخويف بإشارات في الوجه أو غيره ،لمايمكن أن يحدث من عاهات في العين أو غيرها على سبيل الخطأ،
فضلاً على حرمة الترويع

وفى سنن النسائى من حديث أبى بكرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتله خراً جميعاً فيها)، كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم بأخذ الحيطة والحذر بالحرص على البعد عن الأسباب المؤدية إلى إيذاء المسلمين وإلحاق الضرر بهم، فعن أبى موسى رضى الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مر أحدكم فى مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها؛ أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشىء) رواه البخارى ومسلم.

وهذا تأكيد من النبى صلى الله عليه وسلم على الاحتياط فى هذا الأمر، والحفاظ على نفس المؤمن، والابتعاد عن إيذائه بأى شىء. وفى حديث جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتعاطى السيف مسلولاً. رواه الترمذى. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قوم يتبادلون فحص سيف مسلول، فقال: (لعن الله من فعل هذا، أو ليس قد نهيت عن هذا؟!) ثم قال: (إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه) رواه أحمد. وهذا كله من باب الاحتياط، حتى لا يؤدى ذلك إلى إصابة أحد أو جرحه وإلحاق الضرر به.