قتل النفس

حرم الإسلام قتل النفس بغير حق، بل جعل القتل دون حق من أكبر الكبائر، وجعل عقوبة القتل العمد القصاص حتى يرتعد من تسول له نفسه التساهل في قتل نفوس الناس بالباطل.
و قد شدد الإسلام و نهى عن قتل معصوم الدم بقوله تعالى {ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق } الإسراء 33
فإن قتل النفس التي حرم الله عمداً عدواناً يعد من أكبر الكبائر، يبين ذلك قول الله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) [النساء:93].
ولعظم جرمه ورد فى الحديث أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء .
وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".
أنواع القتل:
القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
1-العمد
.
2-شبه العمد
.
3-الخطأ
.

والتفريق بينها يتوقف على أمرين:
1-القصد
.
2-نوع الآلة المستخدمة في القتل
.

وحقيقة القتل العمد: هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالباً، كالسيف والسكين وغيرهما، مما هو محدد أي: (الآلات الحادة)، وكذلك ضربه بمثقل كبير يقتل مثله غالباً. سواء كان من حديد، كمطرقة وشبهها، أم كان من غير الحديد كالحجر الكبير، ويدل لذلك ما رواه أنس رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان؟ حتى ذكروا يهودياً، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقرّ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. رواه البخاري. ومعنى رض رأسها: أي: دق. ويدخل في العمد أيضاً: إطلاق الرصاص على المجني عليه فيموت منه، وغرز إبرة في مقتل فيموت منه... إلخ.
وحقيقة شبه العمد: أن يقصد المكلف الجناية على إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة، كأن يضربه بعصاً خفيفة، أو حجر صغير، أو يلكزه بيده، أو بسوط، أو نحو ذلك فيصيب منه مقتلاً فيموت من ذلك. قال البهوتي في كشاف القناع: (وشبه العمد أن يقصد الجناية: إما لقصد العدوان عليه، أو قصد التأديب له، فيسرف فيه بما لا يقتل غالباً، ولم يجرحه بها فيقتل، قصد قتله، أو لم يقصده، سمي بذلك لأنه قصد الفعل، وأخطأ في القتل..) إلخ. كشاف القناع(5/603)
وحقيقة القتل الخطأ: أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيداً، أو يقصد غرضاً، فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله، أو كان يحفر بئراً، فيتردى فيها إنسان، .. إلخ. فقه السنة للسيد سابق(2/438).
وعرفه ابن قدامة بقوله: (والخطأ: وهو أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله). الكافي (4/3)

والقتل العمد يوجب أموراً أربعة:
1-الإثم
.
2-الحرمان من الميراث
.
3-الكفارة فيما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية. أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه الكفارة
.
4-القود: أي (القصاص) أو العفو
.

ويوجب شبه العمد أمرين:
1-الإثم، لأنه قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق
.
2-الدية المغلظة على العاقلة
.

كما يوجب القتل الخطأ أمرين:
1-الدية المخففة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين
.
2-الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وأصل ذلك قول الله تعالى: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً)[النساء:92] ولا يأثم القاتل هاهنا لأنه لم يتعمد القتل ولم يقصده
.
التحريض على القتل
:

والجو اب أن التحريض على ارتكاب جريمة القتل المحرم بمعنى الإغراء
عليه لا شك أنه حرام شرعا، ، وقوله عليه السلام (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى
ثلاث الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) وللوعيد الشديد عليه فى قوله تعالى { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما } النساء 93 ،

والتحريض على القتل المحرم وسيلة إليه، فيحرم بحرمته، لأن للوسائل حكم مقاصدها شرعا.
وأما إذا كان التحريض مصحوبا بإكراه وكان المكره قادرا على تحقيق ما أوعد به، وغلب على ظن المكره أنه لو لم يمتثل يلحقه ما أوعد به.
فإما أن يكون الإكراه ملجئا - وهو ما كان بنحو التخويف بالقتل أو قطع العضو أو الضرب الشديد الذى يخاف منه تلف النفس أو العضو ويسمى الإكراه التام - ومنه كما ذكره الشافعية الأمر الصادر من ذى سطوة اعتاد فعل ما يحصل به الإكراه عند مخالفته فأمره كالإكراه أو يكون غير ملجىء - وهو ما كان بما دون ذلك من نحو الحبس والقيد والضرب الذى لا يخشى منه التلف ويسمى بالإكراه الناقص - فإذا كان الإكراه على القتل إكراها ملجئا فالقصاص على المكره (الآمر) عند أبى حنيفة ومحمد ولا قصاص على المكره (المأمور) لكونه بمنزلة الآلة - وعند أبى يوسف لا قصاص عليهما وعلى الآمر الدية.

وعند المالكية والشافعية والحنابلة يجب القصاص من الآمر لتسببه ومن المأمور لمباشرته - وإن كان الإكراه عليه إكراها غير ملجىء فلا قصاص على المكره (الآمر) بل يقتص من المأمور باتفاق أئمة الحنفية.
وكذلك عند المالكية إن لم يكن الآمر حاضرا وقت القتل، فإن كان حاضرا اقتص منهما جميعا وعلى الآمر فى الحالين إثم التحريض مع الإكراه.
هذا هو حكم الشريعة الغراء فى التحريض، وأما تطبيقه قضاء فيعتمد ثبوت الإكراه لدى المحكمة بعد رفع الدعوى بالطريق الشرعى.
حكم القتل الغيلة:

قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق جريمة من أعظم الجرائم، وكبيرة من أكبر الكبائر، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً (النساء:93).
ويعظم الجرم ويشتد التحريم إذا كان الشخص يأمن صاحبه ويثق به فيخدعه ويقتله غيلة.
فإذا كان الشخص المذكور غدر بصاحبه ليقتله بعد ذلك طمعاً في ماله فإن هذا النوع من القتل يسميه العلماء الغيلة، وقد اختلفوا فيه، فالجمهور على أنه كغيره من القتل العمد، والمالكية على أنه لا عفو فيه لا لأولياء المقتول ولا للسلطان لما فيه من الإفساد، وقتل النفس وزعزعة الأمن والاستقرار فهو نوع من أنواع الحرابة، قال ابن أبي زيد في الرسالة: وقتل الغيلة لا عفو فيه ولو كان المقتول كافراً والقاتل مسلماً، وقد استدل المالكية لذلك بآثار كثيرة منها ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض قبول عذر الحارث بن سويد الذي قتل المجذر بن زياد غيلة.
وعليه؛ فإن على ولي أمر المسلمين أن يقتل القاتل ولا يجوز له العفو عنه، لأنه حد من حدود الله تعالى.
أما إذا لم يكن القتل غيلة لأجل المال فإن الحق لأولياء دم المقتول، وعلى ولي أمر المسلمين أن يمكنهم من القود والقصاص من القاتل إن شاءوا عفوا عنه وأخذوا الدية أو عفوا عنهما.
الإرهاب و ترويع الآمنين:
إن الإسلام دين السلام ، لا يبدأ بعدوان ويؤثر السلامة على المخاطرة التى لم نلجأ إليها ، قال تعالى{يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين} البقرة : 208 وهو دخول فى السلم بين المسلمين بعضهم مع بعض وبينهم وبين غيرهم
.

وذلك إيثار للسلم والأمن الذى هو نعمة أساسية فى حياة الإنسان كما فى الحديث الذى رواه الترمذى "من أصبح آمنا فى سربه معافى فى بدنه ، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها
".
وقد امتن الله بالأمن على قريش فقال {الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف} قريش : 4 وجعل مكة حرما آمنا ، وأقسم أنها البلد الأمين ، ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، وكذلك من آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أى شرك ، وجعل سلب الأمن عقابا لمن كفر بأنعم الله ، وشرف السلام فكان اسما من أسمائه وسمى به الجنة وجعله تحية المسلمين فيما بينهم وتحية الملائكة لهم فى الجنة وكان نزول القرآن فى ليلة السلام
.
ومن أجل الحفاظ على الأمن والسلام حرم الاعتداء على الحقوق وبلغ من اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على أمن الناس أنه

قال "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهى وإن كان أخاه لأبيه وأمه " رواه مسلم

وقال "من أخاف مؤمنا كان حقا على الله ألا يؤمنه من فزع يوم القيامة
"
وروى أبو داود أن بعض الصحابة كان يسير مع النبى صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم ، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزغ فقال صلى الله عليه وسلم "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما
"
وفى حديث رواه الترمذى بنسد حسن "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا
"
وفى حديث رواه البزار والطبرانى وغيرهما عن عامر بن ربيعة أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم
"
وروى الطبرانى أن عبد اللّه بن عمر سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول "من أخاف مؤمنا كان حقا على الله ألا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة
"
بل إن النظرة المخيفة نهى عنها الحديث الذى رواه الطبرانى "من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه بها بغير حق أخافه الله يوم القيامة
"

وبخصوص الإرهاب بالسلاح جاء الحديث الذى رواه البخارى ومسلم "لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدرى لعل الشيطان يترع فى يده فيقع فى حفرة النار ومعنى "يترع " بكسر الراء وبالعين يرمى، وروى "ينزغ " بالزاى المفتوحة وبالغين ، ومعناه أيضا يرمى ويفسد ، وأصل الترع الطعن والفساد "الترغيب والترهيب للمنذرى ج 3 ص 198 ".
وتكفى هذه النصوص لبيان أن تخويف الآمن بدون وجه حق من المنكرات التى تتنافى مع الأخوة الإنسانية ، والتى تحول دون التطور الذى يلزمه الهدوء والاطمئنان على الحقوق ، تلك المنكرات التى تهوى بالإنسان الذى كرمه الله إلى درك الوحوش فى الغابات التى تسيرها الغرائز ويتحكم فيها منطق الأثرة والأنانية والقوة.
التوبة:
وإذا تاب القاتل تاب الله عليه، وغفر له، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الفرقان:68-69-70].
و قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء) [النساء:48]
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه، فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة".
فدلت الآية والحديث على قبول توبة من قتل نفساً بغير حق، وعليه مع التوبة كفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.