لا هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأفلح وأنجح وهدي للحق من حرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، وسنتناول في هذه السطور الحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى، وكيف كان يتعامل مع المستفتيين؟

- من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى ترك المستفتي يقول ما عنده ولا يعاجله بالجواب ويستفصل من المستفتي إذا كان الحكم يحتاج إلى استفصال ثم يجيب، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لبنِي، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا، قَالَ: لا، قَالَ: فَلا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.
- من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى التفصيل وذكر الأحوال إذا كانت مسألة المستفتي تحتاج إلى ذلك، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلاةِ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ".
- من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى بيان المخرج الشرعي للمستفتي، فعَنْ أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي".
- من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى أنه يبين حكمة التشريع من الحكم الشرعي، ففي رواية لمسلم لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواءً"، قال: بلى، قال: فلا إذا".

- من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى الجواب العملي فيفتي السائل عمليا، فحينما استفتاه عمار بن ياسر رضي الله عنه عن التيمم قال له: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا"، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ".

وحينما سئل عن مواقيت الصلاة صلى أول الوقت في اليوم الأول وصلى آخر الوقت في اليوم الثاني ثم قال: "الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ"... رواه مسلم، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهذا أبلغ في التعليم فلا يتطرق للسائل وهم.
- من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى يبين الحكم بالقياس فيقيس المسألة المسؤول عنها على مسألة متقرر حكمها عند السائل ومن ذلك قياس الأولى، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: "أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه"، قالت: نعم، قال: "فدين الله أحق بالقضاء".

- من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى أنه يجيب المستفتي بأكثر مما سأل عنه إذا كانت تدعو لذلك حاجة أو مصلحة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟، قَالَ: "نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ".
- من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى أنه إذا كان المستفتي عاجزا عن بعض أبواب الخير يوجهه لأبواب الخير التي يستطيعها، فعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ ؟"، قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ"، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً".
- من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى إذا استفتى المستفتي عن باب خير فيه مشقة وجهه لباب آخر من أبواب الخير مثله في الأجر أو أكثر منه أجرا وأقل مشقة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "أَنَّ رَجُلا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بيت المقدس، فَقَالَ: "صَلِّ هَاهُنَا"، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "صَلِّ هَاهُنَا"، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "شَأْنَكَ إِذًا"... رواه الإمام أحمد، وغيره بإسناد صحيح، فالصلاة في المسجد الحرام أكثر أجرا من الصلاة في المسجد الأقصى وأقل مشقة على السائل لأنه في مكة.
- من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى أنه لا يغلظ القول على المستفتي ولا يغضب منه إذا ترك واجبا أو فعل حراما، وهو أغير الخلق على حرمات الله فقد تكون الغلظة سببا في عدم السؤال مستقبلا، فعن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت رجلاً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقاً من أن أصيب منها في ليلتي، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار، وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي، فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري، فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك، قال: فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال: "أنت بذاك؟"، قلت: أنا بذاك، قال: "أنت بذاك؟"، قلت: أنا بذاك، قال: "أنت بذاك؟"، قلت: أنا بذاك، وها أنا ذا فأمض في حكم الله، فإنَّي صابر لذلك قال: "أعتق رقبة"، قال: فضربت صفحة عنقي بيدي، فقلت: لا والذي بعثك بالحق، لا أملك غيرها، قال: "صم شهرين"، قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام، قال: "فأطعم ستين مسكيناً"، قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى، ما لنا عشاء، قال: "اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقاً ستين مسكيناً، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك"، قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إلي"، هذا الأصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم