سائل يمتلك مصنعاً لتصنيع العطو، ويتم خلط الزيوت العطرية بالكحول بنسبة من 80 إلى 90% من الكحول من المكون الإجمالي للعطر، فما مدى شرعية دخول الكحول في هذه الصنعة، وعن دخل هذا العمل، وعن استعمال هذه العطور؟

تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :

أن جماهير العلماء تحكم على الخمر بأنه نجس العين، قال القرطبي في تفسيره عند الكلام على آية سورة المائدة: {يا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ}.. [المائدة : 90] بأن القول بنجاسة الخمر هو قول الجمهور وخالفهم في ذلك فقال بطهارة عينها ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين.

والكحول المستخدم في إذابة الخام المركز للعطور إن كان من الكحول الإيثيلي فهو خمر، وعليه فاستخدامه في المكون الإجمالي للعطر يسبب تنجيسه وعدم مشروعية استعماله على رأي الجمهور، وهو جائز على رأي ربيعة والليث والمزني ومن سماهم القرطبي في تفسيره، لأنهم لا يقولون بنجاسته فالأمر فيه خلاف بين فقهاء المسلمين.

والقواعد العامة تقرر أن الخروج من الخلاف مستحب، ولكن أيضاً من المقرر أن من ابتلى بشيء مما فيه خلاف ولا يستطيع الاستغناء عن هذا الشيء فليقلد من أجازه وسمح به فالأفضل للسائل استخدام مذيبات أخرى للخروج من الخلاف ولإبراء الذمة، ولكنه إن استعمل الكحول مقلدا بذلك المجيزين من العلماء فلا إثم عليه ولا حرج ، ويكون دخله من هذا العمل حلالاً لا شيء فيه.