ما يحرم فعله لمن أراد الأضحية

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا)) ([38]). وله (فلا يأخذنَّ شعراً ولا يقلمنَّ ظفراً )) .
وتحته مسائل :
الأولى : الحديث يدل على تحريم أخذ شيء من الأشعار والأبشار والأظفار ؛ لأن الأصل أن النهي للتحريم .

الثانية : في الحكمة من ذلك ،قال النووي رحمه الله :” قال أصحابنا : والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار ، وقيل : التشبه بالمحرم، قال أصحابنا : هذا غلط ؛لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم” ([39]).

الثالثة : من نوى الأضحية قبل العيد بأيام أمسك عن الحلق وإن لم يكن أمسك من قبل .

الرابعة : لا فدية على من تعمد أخذ شيء من ذلك ، وتلزمه التوبة للوقوع في النهي

الخامسة : من احتاج إلى الأخذ أخذ ، كمن كُسر بعض ظفره وتأذى بباقيه ، أو تدلى جلده .

السادسة : المُضحَّى عنهم لا يتناولهم هذا الحديث ، فلا بأس أن تأخذ الزوجة والأولاد من أظفارهم .

السابعة : إذا وكّل شخص شخصاً ليضحي عنه فالمخاطب بالحديث الموكِّل لا الموكَّل ، فالوكالة لا أثر لها في تحريم أخذ المضحي من شعره وبشره .